السبت، 7 مايو 2022

كتاب : فتح الباري .40- و41- أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 852هـ)

 

    كتاب : فتح الباري .40- أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 852هـ) 

 ==وهو جار على العرف السائغ في ذلك، وإنما خصت أم سلمة العبيد بذلك لأن العرف جرى برضا السادة باستخدام عبيدهم في الأمر اليسير الذي لا مشقة فيه، بخلاف الأحرار فلم تجر العادة بالتصرف فيهم بالخدمة كما يتصرف في العبيد، وأما قصة أنس فإنه كان في كفالة أمه فرأت له من المصلحة أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من تحصيل النفع العاجل والآجل، فأحضرته وكان زوجها معها فنسب الإحضار إليها تارة وإليه أخرى، وهذا صدر من أم سليم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما سبق في " باب حسن الخلق " من كتاب الأدب واضحا، وكانت لأبي طلحة في إحضار أنس قصة أخرى وذلك عند إرادة النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر كما أوضحت ذلك هناك أيضا، وتقدم في كتاب المغازي قوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما أراد الخروج إلى خيبر " التمس لي غلاما يخرج معي فأحضر له أنسا " وقد بينت وجه الجمع المذكور في كتاب الأدب أيضا، قال الكرماني: مناسبة الحديث للترجمة أن الخدمة مستلزمة للإعانة، وقوله في آخر الحديث: "فما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا " كذا وقع بصيغة واحدة في الإثبات والنفي، وهو في الإثبات واضح وأما النفي فقال ابن التين مراده أنه لم يلمه في الشق الأول على شيء فعله ناقصا عن إرادته تجوزا عنه وحلما ولا لامه في الشق الثاني على ترك شيء لم يفعله خشية من أنس أن يخطئ فيه لو فعله، وإلى ذلك أشار بقوله: "هذا هكذا " لأنه كما صفح عنه فيما فعله ناقصا عن إرادته صفح عنه فيما لم يفعله خشية وقوع الخطأ منه، ولو فعله ناقصا عن إرادته لصفح عنه. انتهى ملخصا، ولا يخفى تكلفه. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل وهو ابن إبراهيم المعروف بابن علية راويه في هذا الباب بلفظ: "ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعله " وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن ابن علية مشهور بالرواية عن ابن جريج فروى ابن جريج هنا عن تلميذه.

(12/254)


باب المعدن جبار و البئر جبار
...
28- باب: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
6912- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
قوله: "باب المعدن جبار والبئر جبار" كذا ترجم ببعض الخبر، وأفرد بعضه بعده، وترجم في الزكاة لبقيته وقد تقدم في كتاب الشرب من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بتمامه وبدأ فيه بالمعدن وثنى بالبئر، وأورده هنا من طريق الليث قال: "حدثني ابن شهاب" وهذا مما سمعه الليث عن الزهري وهو كثير الرواية عنه بواسطة وبغير واسطة. قوله: "عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة" كذا جمعهما الليث ووافقه الأكثر، واقتصر بعضهم على أبي سلمة، وتقدم في الزكاة من رواية مالك عن ابن شهاب فقال: "عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن " وهذا قد يظن أنه عن سعيد مرسل وعن أبي سلمة موصول، وقد أخرجه مسلم والنسائي من رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال الدار قطني: المحفوظ عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة، وليس قول يونس بمدفوع. قلت: قد تابعه الأوزاعي عن الزهري في قوله: "عن عبيد الله" لكن قال: "عن ابن عباس" بدل أبي هريرة، وهو وهم من الراوي عنه يوسف بن خالد كما نبه عليه ابن عدي، وقد روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وحده عن أبي هريرة شيئا منه، وروى بعض الضعفاء عن

(12/254)


عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بعضه ذكره ابن عدي وهو غلط، وأخرج مسلم الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاء عن أبي سلمة، وقد رواه عن أبي هريرة جماعة غير من ذكر منهم محمد بن زياد كما في الباب الذي بعد وهمام بن منبه أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. قوله: "العجماء" بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث أعجم وهي البهيمة، ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان، ويقال لمن لا يفصح والمراد هنا الأول. قوله: "جبار" بضم الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذي لا شيء فيه، كذا أسنده ابن وهب عن ابن شهاب، وعن مالك ما لا دية فيه أخرجه الترمذي، وأصله أن العرب تسمي السيل جبارا أي لا شيء فيه، وقال الترمذي فسر بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها، وقال أبو داود بعد تخرجه: العجماء التي تكون منفلتة لا يكون معها أحد، وقد تكون بالنهار ولا تكون بالليل ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت " والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم " كذا وقع التفسير مدرجا وكأنه من رواية موسى بن عقبة. وذكر ابن العربي أن بناء ج ب ر للرفع والإهدار من باب السلب وهو كثير يأتي اسم الفعل والفاعل لسلب معناه كما يأتي لإثبات معناه، وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأنه للرفع على بابه لأن إتلافات الآدمي مضمونة مقهور متلفها على ضمانها، وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن يؤخذ به أحد، وسيأتي بقية ما يتعلق بالعجماء في الباب الذي يليه. قوله: "والبئر جبار" في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: "والبئر جرحها جبار " أما البئر فهي بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة مهموزة ويجوز تسهيلها وهي مؤنثة وقد تذكر على معنى القليب والطوى والجمع أبؤر وآبار بالمد والتخفيف وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة، قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد، وكذلك لو حفر بئرا في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تغرير، وكذا لو استأجر إنسانا ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا ضمان، وأما من حفر بئرا في طريق المسلمين وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في ماله، وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر، ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور، والمراد بجرحها وهي بفتح الجيم لا غير كما نقله في النهاية عن الأزهري ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة وليست الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإتلافات ملحقة بها قال عياض وجماعة إنما عبر بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبه به على ما عداه والحكم في جميع الإتلافات بها سواء كان على نفس أو مال، ورواية الأكثر تتناول ذلك على بعض الآراء، ولكن الراجح الذي يحتاج لتقدير لا عموم فيه، قال ابن بطال: وخالف الحنفية في ذلك فضمنوا حافر البئر مطلقا قياسا على راكب الدابة، ولا قياس مع النص، قال ابن العربي اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر، وجاءت رواية شاذة بلفظ: "النار جبار" بنون وألف ساكنة قبل الراء ومعناه عندهم أن من استوقد نارا مما يجوز له فتعدت حتى أتلفت شيئا فلا ضمان عليه، قال وقال بعضهم: صحفها بعضهم لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف فظن بعضهم البئر الموحدة النار بالنون فرواها كذلك، قلت هذا التأويل نقله ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن معين وجزم بأن معمرا صحفه حيث رواه عن همام عن أبي هريرة، قال ابن عبد البر: ولم يأت ابن معين على قوله بدليل، وليس بهذا ترد أحاديث الثقات. قلت: ولا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات. ويؤيده

(12/255)


ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار، وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم وهذا من ذاك، ويؤيده أيضا أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ: "والجب جبار" بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة وهي البئر، وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين حيث روى عن الزهري في حديث الباب: "الرجل جبار" بكسر الراء وسكون الجيم، وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكرا، وقال الشافعي: لا يصح هذا. وقال الدار قطني: رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله والأعرج وأبو صالح ومحمد بن زياد ومحمد ابن سيرين فلم يذكروها، وكذلك رواه أصحاب الزهري وهو المعروف: نعم الحكم الذي نقله ابن العربي صحيح ويمكن أن يتلقى من حيث المعنى من الإلحاق بالعجماء ويلتحق به كل جماد، فلو أن شخصا عثر فوقع رأسه في جدار فمات أو انكسر لم يجب على صاحب الجدار شيء. قوله: "والمعدن جبار" وقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: "والمعدن جرحها جبار" والحكم فيه ما تقدم في البئر لكن البئر مؤنثة والمعدن مذكر فكأنه ذكره بالتأنيث للمؤاخاة أو لملاحظة أرض المعدن، فلو حفر معدنا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات فدمه هدر، وكذا لو استأجر أجيرا يعمل له فانهار عليه فمات، ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها فمات. قوله: "وفي الركاز الخمس" تقدم شرحه مستوفى في كتاب الزكاة

(12/256)


29- باب: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لاَ يُضَمِّنُونَ مِنْ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ. وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلاَّ أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ وَقَالَ شُرَيْحٌ لاَ تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ
6913- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ"
قوله: "باب العجماء جبار" أفردها بترجمة لما فيها من التفاريع الزائدة عن البئر والمعدن، وتقدمت الإشارة إلى ذلك. قوله: "وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون" بالتشديد "من النفحة" بفتح النون وسكون الفاء ثم حاء مهملة أي الضربة بالرجل، يقال نفحت الدابة إذا ضربت برجلها ونفح بالمال رمى به ونفح عن فلان ونافح دفع ودافع. قوله: "ويضمنون من رد العنان" بكسر المهملة ثم نون خفيفة هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار والمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت برجلها شيئا ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين، وهذا سند صحيح، وأسنده ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن سيرين نحوه. قوله: "وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس" بنون ومعجمة ثم مهملة أي يطعن. قوله: "إنسان الدابة" هو

(12/256)


أعم من أن يكون صاحبها أو أجنبيا، وهذا الأثر وصل بعضه ابن أبي شيبة من طريق شعبة سألت الحكم عن رجل واقف على دابته فضربت برجلها فقال: يضمن، وقال حماد: لا يضمن. قوله: "وقال شريح" هو ابن الحارث القاضي المشهور. قوله: "لا يضمن ما عاقبت" أي الدابة "أن يضربها فتضرب برجلها" وصله ابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن شريح قال: يضمن السائق والراكب ولا يضمن الدابة إذا عاقبت قلت: وما عاقبت قال إذا ضربها رجل فأصابته. وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه وزاد: "أو رأسها إلا أن يضربها رجل فتعاقبه فلا ضمان". قوله: "وقال الحكم" أي ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر هو الكوفي أحد فقهائهم "وحماد" هو ابن أبي سليمان أحد فقهاء الكوفة أيضا. قوله: "إذا ساق المكاري" بكسر الراء وبفتحها أيضا. قوله: "حمارا عليه امرأة فتخر" بالخاء المعجمة أي تسقط. قوله: "لا شيء عليه" أي لا ضمان. قوله: "وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن" وصلها سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن سالم عن عامر وهو الشعبي قال: إذا ساق الرجل الدابة وأتعبها فأصابت إنسانا فهو ضامن، فإن كان خلفها مترسلا أي يمشي على هينته فليس عليه ضمان فيما أصابت. قال ابن بطال: فرق الحنفية فيما أصابت الدابة بيدها أو رجلها فقالوا لا يضمن ما أصابت برجلها وذنبها ولو كانت بسبب، ويضمن ما أصابت بيدها وفمها، فأشار البخاري إلى الرد بما نقله عن أئمة أهل الكوفة مما يخالف ذلك. وقد احتج لهم الطحاوي بأنه لا يمكن التحفظ من الرجل والذنب بخلاف اليد والفم واحتج برواية سفيان بن حسين " الرجل جبار " وقد غلطه الحفاظ، ولو صح فاليد أيضا جبار بالقياس على الرجل. وكل منهما مقيد بما إذا لم يكن لمن هي معه مباشرة ولا تسبب، ويحتمل أن يقال حديث: "الرجل جبار" مختصر من حديث: "العجماء جبار " لأنها فرد من أفراد العجماء، وهم لا يقولون بتخصيص العموم بالمفهوم فلا حجة لهم فيه، وقد وقع في حديث الباب زيادة " والرجل جبار " أخرجه الدار قطني من طريق آدم عن شعبة. وقال تفرد آدم عن شعبة بهذه الزيادة وهي وهم، وعند الحنفية خلاف فقال أكثرهم لا يضمن الراكب والقائد في الرجل والذنب إلا إن أوقفها في الطريق، وأما السائق فقيل ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها لأن النفحة بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز عنها، والراجح عندهم لا يضمن النفحة وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه، بخلاف الفم فإنه يمنعها باللجام وكذا قال الحنابلة. قوله: "حدثنا مسلم" هو ابن إبراهيم ومحمد بن زيادة هو الجمحي والسند بصريون. قوله: "عن أبي هريرة" في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة عن محمد بن زيادة "سمعت أبا هريرة". قوله: "العجماء عقلها جبار" في رواية حامد البلخي عن أبي زيد عن شعبة "جرح العجماء جبار" أخرجه الإسماعيلي، ووقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: "العجماء جرحها جبار " وكذا في حديث كثير بن عبد الله المزني عند ابن ماجه، وفي حديث عبادة بن الصامت عنده، وقال شيخنا في شرح الترمذي: وليس ذكر الجرح قيدا وإنما المراد به إتلافها بأي وجه كان سواء كان بجرح أو غيره، والمراد بالعقل الدية أي لا دية فيما تتلفه. وقد استدل بهذا الإطلاق من قال: لا ضمان فيما أتلفت البهيمة سواء كانت منفردة أو معها أحد سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها، وهو قول الظاهرية، واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوبا إليه بأن حملها على ذلك الفعل إذا كان راكبا كأن يلوي عنانها فتتلف

(12/257)


شيئا برجلها مثلا أو يطعنها أو يزجرها حين يسوقها أو يقودها حتى تتلف ما مرت عليه، وأما ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيه. وقال الشافعية إذا كان مع البهيمة إنسان فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو عضو أو مال سواء كان سائقا أو راكبا أو قائدا سواء كان مالكا أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها، وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا، والحجة في ذلك أن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره، ومن هو مع البهيمة حاكم عليها فهي كالآلة بيده ففعلها منسوب إليه سواء حملها عليه أم لا، سواء علم به أم لا وعن مالك كذلك إلا إن رمحت بغير أن يفعل بها أحد شيئا ترمح بسببه، وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور. وقد وقع في رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ: "السائمة جبار" وفيه إشعار بأن المراد بالعجماء البهيمة التي ترعى لا كل بهيمة، لكن المراد بالسائمة هنا التي ليس معها أحد لأنه الغالب على السائمة، وليس المراد بها التي لا تعلف كما في الزكاة فإنه ليس مقصودا هنا، واستدل به على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها في الليل والنهار وهو قول الحنفية والظاهرية، وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهارا، وأما بالليل فإن عليه حفظها، فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت، ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعي رضي الله عنه وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية الأوزاعي والنسائي أيضا وابن ماجه من رواية عبد الله بن عيسى والنسائي أيضا من رواية محمد بن ميسرة وإسماعيل بن أمية كلهم عن الزهري عن حرام ابن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل " وأخرج ابن ماجه أيضا من رواية الليث عن الزهري عن ابن محيصة أن ناقة للبراء ولم يسم حراما، وأخرج أبو داود من رواية معمر عن الزهري فزاد فيه رجلا قال: "عن حرام بن محيصة عن أبيه " وكذا أخرجه مالك والشافعي عنه عن الزهري "عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة " وأخرجه الشافعي في رواية المزني في المختصر عنه عن سفيان عن الزهري فزاد مع حرام سعيد بن المسيب قالا " إن ناقة للبراء " وفيه اختلاف آخر أخرجه البيهقي من رواية ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل فاختلف فيه على الزهري على ألوان والمسند منها طريق حرام عن البراء. وحرام بمهملتين اختلف هل هو ابن محيصة نفسه أو ابن سعد بن محيصة، قال ابن حزم: وهو مع ذلك مجهول لم يرو عنه إلا الزهري ولم يوثقه. قلت: وقد وثقه ابن سعد وابن حبان لكن قال إنه لم يسمع من البراء انتهى وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه عن البراء أي عن قصة ناقة البراء فتجتمع الروايات، ولا يمتنع أن يكون للزهري فيه ثلاثة أشياخ، وقد قال ابن عبد البر: هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، وأما إشارة الطحاوي إلى أنه منسوخ بحديث الباب فقد تعقبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ، وأقوى من ذلك قول الشافعي: أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله ولا يخالفه حديث: "العجماء جبار " لأنه من العام المراد به الخاص، فلما قال: "العجماء جبار" وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار ثم نقض على الحنفية أنهم لم يستمروا على الأخذ بعمومه في تضمين الراكب متمسكين بحديث: "الرجل جبار " مع ضعف راويه كما تقدم، وتعقب بعضهم على الشافعية قولهم إنه لو جرت عادة قوم إرسال المواشي ليلا وحبسها

(12/258)


نهارا انعكس الحكم على الأصح، وأجابوا بأنهم اتبعوا المعنى في ذلك، ونظيره القسم الواجب للمرأة لو كان يكتسب ليلا ويأوي إلى أهله نهارا لانعكس الحكم في حقه مع أن عماد القسم الليل، نعم لو اضطربت العادة في بعض البلاد فكان بعضهم يرسلها ليلا وبعضهم يرسلها نهارا فالظاهر أنه يقضى بما دل عليه الحديث.

(12/259)


30- باب: إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ
6914- حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا"
قوله: "باب إثم من قتل ذميا بغير جرم" بضم الجيم وسكون الراء، وقد بينت في الجزية حكمة هذا القيد وأنه وإن لم يذكر في الخبر فقد عرف من قاعدة الشرع، ووقع نصا في رواية أبي معاوية عن الحسن بن عمرو عند الإسماعيلي بلفظ: "حق " وللبيهقي من رواية صفوان بن سليم عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله " ولأبي داود والنسائي من حديث أبي بكرة " من قتل معاهدا في غير كنهه " والذمي منسوب إلى الذمة وهي العهد ومنه "ذمة المسلمين واحدة". قوله: "عبد الواحد" هو ابن زياد. قوله: "حدثنا الحسن" هو ابن عمرو الفقيمي بفاء ثم قاف مصغر وقد بينت حاله في كتاب الجزية. قوله: "مجاهد عن عبد الله بن عمرو" هكذا في جميع الطرق بالعنعنة وقد وقع في رواية مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعبد الله أخرجه النسائي وابن أبي عاصم من طريقه، وجزم أبو بكر البردنجي في كتابه في بيان المرسل أن مجاهدا لم يسمع من عبد الله بن عمرو. قوله: "من قتل نفسا معاهدا" كذا ترجم بالذمي، وأورد الخبر في المعاهد وترجم في الجزية بلفظ: "من قتل معاهدا" كما هو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم، وكأنه أشار بالترجمة هنا إلى رواية مروان بن معاوية المذكورة فإن لفظه: "من قتل قتيلا من أهل الذمة " وللترمذي من حديث أبي هريرة " من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله " الحديث وقد ذكرت في الجزية من تابع عبد الواحد على إسقاط جنادة ونقلت ترجيح الدار قطني لرواية مروان لأجل الزيادة وبينت أن مجاهدا ليس مدلسا وسماعه من عبد الله بن عمرو ثابت فترجح رواية عبد الواحد لأنه توبع وانفرد مروان بالزيادة، وقوله: "لم يرح" تقدم شرحه في الجزية، والمراد بهذا النفي وإن كان عاما التخصيص بزمان ما لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك، قوله: "ليوجد" كذا للأكثر هنا وفي رواية الكشميهني بحذف اللام. قوله: "أربعين عاما" كذا وقع للجميع وخالفهم عمرو بن عبد الغفار عن الحسن بن عمرو عند الإسماعيلي فقال: "سبعين عاما " ومثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عنه ولفظه: "وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا" ومثله في رواية صفوان بن سليم المشار إليها، ونحوه

(12/259)


لأحمد من طريق هلال بن يساف عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: "سيكون قوم لهم عهد فمن قتل منهم رجلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما " وعبد الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: "من مسيرة مائة عام" وفي الطبراني عن أبي بكرة " خمسمائة عام " ووقع في الموطأ في حديث آخر " إن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام " وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير من حديث أبي هريرة، وفي حديث لجابر ذكره صاحب الفردوس " إن ريح الجنة يدرك من مسيرة ألف عام " وهذا اختلاف شديد، وقد تكلم ابن بطال على ذلك فقال: الأربعون هي الأشد فمن بلغها زاد عمله ويقينه وندمه، فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة، قال: والسبعون آخر المعترك ويعرض عندها الندم وخشية هجوم الأجل فتزداد الطاعة بتوفيق الله فيجد ريحها من المدة المذكورة، وذكر في الخمسمائة كلاما متكلفا حاصله أنها مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي فمن جاء في آخرها وآمن بالنبيين يكون أفضل في غيره فيجد ريح الجنة، وقال الكرماني: يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودا بل المقصود المبالغة في التكثير، ولهذا خص الأربعين والسبعين لأن الأربعين يشتمل على جميع أنواع العدد لأن فيه الآحاد وآحاده عشرة والمائة عشرات والألف مئات والسبع عدد فوق العدد الكامل وهو ستة إذ أجزاؤه بقدره وهي النصف والثلث والسدس بغير زيادة ولا نقصان، وأما الخمسمائة فهي ما بين السماء والأرض. قلت: والذي يظهر لي في الجمع أن يقال إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة من في الموقف والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة، والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال، فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من المسافة القربى وبين ذلك، وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي فقال: الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم. ثم رأيت نحوه في كلام ابن العربي فقال: ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولا عادة وإنما يدرك بما يخلق الله من إدراكه فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارة من مسيرة خمسمائة. ونقل ابن بطال أن المهلب احتج بهذا الحديث على أن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد لا يقتل به للاقتصار في أمره على الوعيد الأخروي دون الدنيوي، وسيأتي البحث في هذا الحكم في الباب الذي بعده.

(12/260)


31- باب: لاَ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ
6915- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ "قُلْتُ لِعَلِيٍّ ح حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: "سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ - وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ – فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ"
قوله: "باب لا يقتل المسلم بالكافر" عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمدا، وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل

(12/260)


كافر، بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق. قوله: "حدثنا صدقة بن الفضل" ثبت في بعض النسخ هنا " حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة ح وحدثنا صدقة بن الفضل إلخ " والصواب ما عند الأكثر، وطريق أحمد بن يونس تقدمت في الجزية. قوله: "مطرف" بمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بوزن عظيم كوفي مشهور. قوله: "سألت عليا" تقدم في كتاب العلم بيان سبب هذا السؤال، وهذا السياق أخصر من سياقه في كتاب العلم من وجه آخر عن مطرف، قال أحمد عن سفيان بن عيينة بهذا السند " هل عندكم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن؟ ولم يتردد فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة " فذكره، وقد تقدم من وجه آخر عن مطرف في العلم وغيره مع شرح الحديث وبيان اختلاف ألفاظ نقلته عن علي وبيان المراد بالعقل وفكاك الأسير، وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور، إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميا استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض، وخالف الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن، وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي، واحتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " وأخرجه أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس والبيهقي عن عائشة ومعقل بن يسار، وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن، وعلى تقدير قبوله فقالوا: وجه الاستدلال منه أن تقديره ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، قالوا: وهو من عطف الخاص على العام فيقتضي تخصيصه، لأن الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى، فلا يبقى من يقتل بالمعاهد إلا الحربي فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، قال الطحاوي: ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذمي لكان وجه الكلام أن يقول ولا ذي عهد في عهده وإلا لكان لحنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن، فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو المعنى بالقصاص فصار التقدير لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، قال: ومثله في القرآن {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فإن التقدير واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن، وتعقب بأن الأصل عدم التقدير، والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة مستأنفة، ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى. ولو سلم أنها للعطف فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجه، وهو كقول القائل مررت بزيد منطلقا وعمرو فإنه لا يوجب أن يكون بعمرو منطلقا أيضا بل المشاركة في أصل المرور، وقال الطحاوي أيضاً: لا يصح حمله على الجملة المستأنفة لأن سياق الحديث فيما يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض، لأن في بعض طرقه: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" وتعقب بأن هذا الحصر مردود، فإن في الحديث أحكاما كثيرة غير هذه، وقد أبدى الشافعي له مناسبة فقال: يشبه أن يكون لما أعلمهم أن لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد محرمة عليهم بغير حق فقال: "لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده" ومعنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصا ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيا. وقال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص، ومن حيث

(12/261)


المعنى أن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو لنقص الكفر أو لهما جميعا فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان، وأيضا إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذميا فإن اتفق القتل لم يتجه القول بالقود لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا يتجه القود. قلت: وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر أنه رجع عن قول أصحابه فأسند عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفر إنكم تقولون تدرأ الحدود بالشبهات فجئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها المسلم يقتل بالكافر، قال: فاشهد على أني رجعت عن هذا وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر قال وأراد أن يستدل بالعموم فيقول أخصه بالحربي، فعدل الشاشي عن ذلك فقال: وجه دليلي السنة والتعليل، لأن ذكر الصفة في الحكم يقتضي التعليل فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر تفضيل المسلم بالإسلام. فأسكته. ومما احتج به الحنفية ما أخرجه الدار قطني من طريق عمار بن مطر عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمر قال: "قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بكافر وقال: أنا أولى من وفى بذمته " قال الدار قطني: إبراهيم ضعيف ولم يروه موصولا غيره، والمشهور عن ابن البيلماني مرسلا. وقال البيهقي: أخطأ راويه عمار بن مطر على إبراهيم في سنده، وإنما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني، هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو منقطع وراويه غير ثقة، كذلك أخرجه الشافعي وأبو عبيد جميعا عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. قلت: لم ينفرد به إبراهيم كما يوهمه كلامه، فقد أخرجه أبو داود في المراسيل والطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني، وابن البيلماني ضعفه جماعة ووثق فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل، فكيف إذا أرسل، فكيف إذا خالف؟ قاله الدار قطني. وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم، بلغني أن إبراهيم قال: أنا حدثت به ربيعة عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني، فرجع الحديث على هذا إلى إبراهيم، وإبراهيم ضعيف أيضا، قال أبو عبيدة: وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين. قلت: وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده، وذكر الشافعي في "الأم" كلاما حاصله أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية، قال فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا لأن حديث: "لا يقتل مسلم بكافر " خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان. قلت: ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي، فإن خطبة يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلت خزاعة وكان له عهد، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته به " وقال: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد " فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله. وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور، والله أعلم. ومن حججهم قطع المسلم بسرقة مال الذمي، قالوا والنفس أعظم حرمة، وأجاب ابن بطال بأنه قياس حسن لولا النص، وأجاب غيره بأن القطع حق لله، ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفا، والقتل بخلاف ذلك. وأيضا القصاص يشعر بالمساواة ولا مساواة للكافر والمسلم، والقطع لا تشترط فيه المساواة.

(12/262)


باب إذا لطم المسلم يهوديا عيد الغضب
...
32- باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(12/262)


6916- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ"
6917- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنْ الأَنْصَارِ قَدْ لَطَمَ وَجْهِي. فقَالَ: ادْعُوهُ، فَدَعَوْهُ، فقَالَ: ألَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، قَالَ فقُلْتُ: أعَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! قَالَ فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ. قَالَ: لاَ تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ"
قوله: "باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب" أي لم يجب عليه قصاص كما لم كان من أهل الذمة، وكأنه رمز بذلك إلى أن المخالف يرى القصاص في اللطمة، فلما لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم للذمي من المسلم دل على أنه لا يجري القصاص، لكن ليس كل الكوفيين يرى القصاص في اللطمة فيختص الإيراد بمن يقول منهم بذلك. قوله: "رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم" تقدم موصولا مع شرحه في قصة موسى من أحاديث الأنبياء وفي بعض طرقه كما بينته هناك " فقال اليهودي إن لي ذمة وعهدا". قوله: "حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء وحدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه الحديث" كذا اقتصر في السند الأول على بعض المتن وساقه تاما بالسند الثاني، وكان سفيان وهو الثوري يحدث به تاما ومختصرا، فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ: "لا تخيروا بين الأنبياء " وزاد: "فإن الله بعثهم كما بعثني " قال الإسماعيلي: لم يزد على ذلك، ورواه يحيى القطان عن سفيان تاما. قلت: وليس فيه: "فإن الله بعثهم كما بعثني". قوله: "جاء رجل" تقدم القول في اسمه وفي اسم الذي لطمه في قصة موسى. قوله: "لطم وجهي" في رواية السرخسي " قد لطم وجهي". قوله: "فقال ألطمت وجهه" كذا للأكثر بهمزة الاستفهام وفي رواية الكشميهني: "لم لطمت". قوله: "أم جوزي" في رواية الكشميهني: "جزي" بغير واو والأول أولى، وفي الحديث استعداء الذمي على المسلم، ورفعه إلى الحاكم، وسماع الحاكم دعواه، وتعلم من لم يعرف الحكم ما خفي عليه منه والاكتفاء بذلك في حق المسلم، وأن الذمي إذا أقدم من القول على ما لا علم له به جاز للمسلم المعروف بالعلم تعزيره على ذلك، وتقدمت سائر فوائده في قصة موسى عليه السلام.
"خاتمة": اشتمل كتاب الديات والقصاص من الأحاديث المرفوعة على أربعة وخمسين حديثا، المعلق منها وما في معناها من المتابعات سبعة أحاديث والباقي موصول، المكرر منها فيه وفيما مضى أربعون والخالص منها أربعة عشر حديثا، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر "إن من ورطات الأمور" وحديث ابن عباس

(12/263)


"أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم" الحديث، وحديث أنس "لو اطلع عليك" وحديث ابن عباس "هذه وهذه سواء" وحديث أبي قلابة المرسل "ما قتل أحد قط إلا في إحدى ثلاث" وحديثه المرسل "دخل على نفر من الأنصار" الحديث في القسامة. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية وعشرون أثرا بعضها موصول وسائرها معلق، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(12/264)


كتاب استتابة المرتدين
مدخل
...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
88- كِتَاب اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ
قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم" كذا في رواية الفربري، وسقط لفظ: "كتاب" من رواية المستملي، وأما النسفي فقال: "كتاب المرتدين" ثم بسمل ثم قال: "باب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك إلخ" وقوله: "والمعاندين" كذا للأكثر بالنون، وفي رواية الجرجاني بالهاء بدل النون والأول الصواب.

(12/264)


باب إثم من أشرك بالله و عقوبته
...
1- باب: إِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}
6918- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟ فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُ لَيْسَ بِذَلكَ، أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}"
6919- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ح وحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ "عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ "ثَلاَثًا" أَوْ قَوْلُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ"
6920- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ. قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ"

(12/264)


باب حكم المرتد و المرتدة و استتابتهم
...
2- باب: حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ} وَقَالَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ} وَقَالَ {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً} وَقَالَ {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ وَقَالَ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ لاَ جَرَمَ} يَقُولُ حَقًّا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ - إِلَى قوله - {إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ}، {وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
6922- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ "أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"

(12/267)


6923- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ "عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنْ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكِلاَهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - قَالَ قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: لَنْ - أَوْلاَ - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ: انْزِلْ، فإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: اجْلِسْ. قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "ثَلاَثَ مَرَّاتٍ"، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ. ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي"
قوله: "باب حكم المرتد والمرتدة" أي هل هما سواء أم لا. قوله: "واستتابتهم" كذا لأبي ذر، وفي رواية القابسي " واستتابتهما " وحذف للباقين لكنهم ذكروها كأبي ذر بعد ذكر الآثار عن ابن عمر وغيره. وتوجيه الأولى أنه جمع على إرادة الجنس، قال ابن المنذر: قال الجمهور تقتل المرتدة. وقال علي تسترق وقال عمر بن عبد العزيز تباع بأرض أخرى، وقال الثوري تحبس ولا تقتل وأسنده عن ابن عباس قال وهو قول عطاء. وقال أبو حنيفة: تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها. قوله: "وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم" يعني النخعي: تقتل المرتدة، أما قول ابن عمر فنسبه مغلطاي إلى تخريج ابن أبي شيبة، وأما قول الزهري وإبراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت، وعن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم. وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال: إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فإن تابا تركا وإن أبيا قتلا. وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم "لا يقتل" والأول أقوى فإن عبيدة ضعيف، وقد اختلف نقله عن إبراهيم، ومقابل قول هؤلاء حديث ابن عباس " لا تقتل النساء إذا هن ارتددن " رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة والدار قطني، وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن، وأخرج الدار قطني عن ابن المنكدر عن جابر " أن امرأة ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها " وهو يعكر على ما نقله ابن الطلاع في الأحكام أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مرتدة. قوله: "وقال الله تعالى :{كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ - إلى قوله - غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} إلى آخرها كذا لأبي ذر وساق الآية إلى {الظَّالِمُونَ} وفي رواية القابسي بعد قوله: {لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ} وفي رواية النسفي {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ - الآيتين إلى قوله – كَافِرِينَ} كذا عنده، وكأنه وقع عنده خلط هذه بالتي بعدها وساق وفي رواية كريمة والأصيلي ما حذف من الآية لأبي ذر، وقد أخرج النسائي وصححه ابن حبان عن ابن عباس "كان رجل من

(12/268)


الأنصار أسلم ثم ندم وأرسل إلى قومه فقالوا يا رسول الله هل له من توبة؟ فنزلت: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً - إلى قوله - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} فأسلم". قوله: "وقال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ} قال عكرمة نزلت في شاس بن قيس اليهودي، دس على الأنصار من ذكرهم بالحروب التي كانت بينهم فتمادوا يقتتلون، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم فعرفوا أنها من الشيطان فعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا سامعين مطيعين فنزلت، أخرجه إسحاق في تفسيره مطولا. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس موصولا وفي هذه الآية الإشارة إلى التحذير عن مصادقة أهل الكتاب إذ لا يؤمنون أن يفتنوا من صادقهم عن دينه. قوله: "وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا" إلى "سبيلا" كذا لأبي ذر، وللنسفي {ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا} الآية وساقها كلها في رواية كريمة. وقد استدل بها من قال لا تقبل توبة الزنديق كما سيأتي تقريره. قوله: {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} وساق في رواية كريمة إلى الكافرين، ووقع في رواية أبي ذر {مَنْ يَرْتَدَّ} بدالين وهي قراءة ابن عامر ونافع، وللباقين من القراء ورواة الصحيح {مَنْ يَرْتَدَّ} بتشديد الدال، ويقال إن الإدغام لغة تميم والإظهار لغة الحجاز، ولهذا قيل إنه وجد في مصحف عثمان بدالين، وقيل بل وافق كل قارئ مصحف بلده، فعلى هذا فهي في مصحفي المدينة والشام بدالين وفي البقية بدال واحدة. قوله: "ولكن من شرح بالكفر صدرا" إلى "وأولئك هم الغافلون" كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة الآيات كلها، وهي حجة لعدم المؤاخذة بما وقع حالة الإكراه كما سيأتي تقريره بعد هذا. قوله: {لا جَرَمَ} يقول حقا {أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ - إلى - لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} والمراد أن معنى لا جرم حقا وهو كلام أبي عبيدة وحذف من رواية النسفي ففيها بعد قوله صدرا الآيتين إلى قوله :{غَفُورٌ رَحِيمٌ}، وفي الآية وعيد شديد لمن ارتد مختارا لقوله تعالى:{ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} إلى آخره. قوله: {وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا - إلى قوله - وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة أيضا الآيات كلها، والغرض منها قوله: {إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} إلى آخرها فإنه يقيد مطلق ما في الآية السابقة {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ} إلى آخرها قال ابن بطال: اختلف في استتابة المرتد فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو قول الجمهور، وقيل يجب قتله في الحال جاء ذلك عن الحسن وطاوس وبه قال أهل الظاهر. قلت: ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع، وبعموم قوله: "من بدل دينه فاقتلوه " وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك، قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعى، قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فلا. ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال: إن جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى وعن ابن عباس وعطاء: إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب، واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتي لأن عمر كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" أي إن لم يرجع، وقد قال تعالى :{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} واختلف القائلون

(12/269)


بالاستتابة هل يكتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي يستتاب شهرا، وعن النخعي يستتاب أبدا كذا نقل عنه مطلقا، والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الأول عند ذكر الزنادقة. ثم ذكر حديثين الأول، قوله: "أيوب" هو السختياني وعكرمة هو مولى ابن عباس. قوله: "أتي علي" هو ابن أبي طالب، تقدم في " باب لا يعذب بعذاب الله " من كتاب الجهاد من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بهذا السند أن عليا حرق قوما، وذكرت هناك أن الحميدي رواه عن سفيان بلفظ: "حرق المرتدين " ومن وجه آخر عند ابن أبي شيبة: "كان أناس يعبدون الأصنام في السر " وعند الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن غفلة " أن عليا بلغه أن قوما ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فاحرقهم ثم قال: صدق الله ورسوله " وزعم أبو المظفر الإسفرايني في " الملل والنحل " أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة، وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله ابن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا، فأبوا، فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال أدخلهم فقالوا كذلك، فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فقال يا قنبر ائتني بفعلة معهم مرورهم فخذ لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال:
إني إذا رأيت أمرا منكرا ... أوقدت ناري ودعوت قنبرا
وهذا سند حسن، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة " أن عليا أتي بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم " فسنده منقطع، فإن ثبت حمل على قصة أخرى، فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضا من طريق أيوب بن النعمان " شهدت عليا في الرحبة، فجاءه رجل فقال إن هنا أهل بيت لهم وثن في دار يعبدونه فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا إليه بمثال رجل قال فألهب عليهم على الدار". قوله: "بزنادقة" بزاي ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه، قال أبو حاتم السجستاني وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله " زنده كرداي " يقول بدوام الدهر لأن زنده الحياة وكرد العمل، ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور. وقال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق وإنما قالوا زندقي لمن يكون شديد التحيل، وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري بفتح الدال أي يقول بدوام الدهر، وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر السن. وقال الجوهري: الزنديق من الثنوية، كذا قال وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي أن مع الله إلها آخر، وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك، والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك الأول بفتح الدال وسكون المثناة التحتانية بعدها صاد مهملة، والثاني بتشديد النون وقد تخفف والياء خفيفة، والثالث بزاي ساكنة ودال

(12/270)


مهملة مفتوحة ثم كاف، وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهما، فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النور. وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس. وإلى ذلك أشار المتنبي حيث قال في قصيدته المشهورة:
وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب
وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور، وقام الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك، وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك الزندقة ما كان عليه المنافقون وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك وإلا فأصلهم ما ذكرت، وقد قال النووي في لغات الروضة: الزنديق الذي لا ينتحل دينا، وقال محمد بن معن في " التنقيب على المهذب ": الزنادقة من الثنوية يقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ، قال ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئا ثم خلق منه شيئا آخر فدبر العالم بأسره ويسمونهما العقل والنفس وتارة العقل الأول والعقل الثاني، وهو من قول الثنوية في النور والظلمة إلا أنهم غيروا الاسمين، قال ولهم مقالات سخيفة في النبوات وتحريف الآيات وفرائض العبادات، وقد قيل إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما يفسر به المنافق قول الشافعي في المختصر: وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل، وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق بل كل زنديق منافق من غير عكس وكان من أطلق عليه في الكتاب والسنة المنافق يظهر الإسلام ويبطن عبادة الوثن أو اليهودية، وأما الثنوية فلا يحفظ أن أحدا منهم أظهر الإسلام في العهد النبوي والله أعلم. وقد اختلف النقلة في الذين وقع لهم مع علي ما وقع على ما سأبينه، واشتهر في صدر الإسلام الجعد بن درهم فذبحه خالد القسري في يوم عيد الأضحى، ثم كثروا في دولة المنصور وأظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل ثم ابنه المهدي فأكثر في تتبعهم وقتلهم، ثم خرج في أيام المأمون بابك بموحدتين مفتوحتين ثم كاف مخففة الخرمي بضم المعجمة وتشديد الراء فغلب على بلاد الجبل وقتل في المسلمين وهزم الجيوش إلى أن ظفر به المعتصم فصلبه، وله أتباع يقال لهم الخرمية وقصصهم في التواريخ معروفة. قوله: "فبلغ ذلك ابن عباس" لم أقف على اسم من بلغه، وابن عباس كان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي. قوله: "لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله" أي لنهيه عن القتل بالنار لقوله لا تعذبوا وهذا يحتمل أن يكون مما سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة، وقد تقدم في " باب لا يعذب بعذاب الله " من كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما الحديث وفيه إن النار لا يعذب بها إلا الله " وبينت هناك اسمهما وما يتعلق بشرح الحديث، وعند أبي داود عن ابن مسعود في قصة أخرى " أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار". قوله: "ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" في رواية إسماعيل بن علية عند أبي داود في الموضعين " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال". قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" زاد إسماعيل بن علية في روايته: "فبلغ ذلك عليا فقال: ويح أم ابن عباس " كذا عند أبي داود وعند الدار قطني بحذف "أم" وهو محتمل أنه لم يرض بما اعترض به ورأى أن النهي للتنزيه كما تقدم بيان الاختلاف فيه، وسيأتي في الحديث الذي

(12/271)


يليه مذهب معاذ في ذلك وأن الإمام إذا رأى التغليظ بذلك فعله، وهذا بناء على تفسير " ويح " بأنها كلمة رحمة فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقا فأنكر؛ ويحتمل أن يكون قالها رضا بما قال، وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل في تفسير ويح أنها تقال بمعنى المدح والتعجب كما حكاه في النهاية، وكأنه أخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفة واستملاح كقولك للصبي ويحه ما أحسنه حكاه الأزهري، وقوله من هو عام تخص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فإنه تجري عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر لكن مع الإكراه كما سيأتي في كتاب الإكراه بعد هذا، واستدل به على قتل المرتدة كالمرتد، وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة " ما كانت هذه لتقاتل " ثم نهى عن قتل النساء، واحتجوا أيضا بأن من الشرطية لا تعم المؤنث، وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال تقتل المرتدة، وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر، وأخرج الدار قطني أثر أبي بكر من وجه حسن، وأخرج مثله مرفوعا في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف، واحتجوا من حيث النظر بأن الأصلية تسترق فتكون غنيمة للمجاهدين والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها. وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له " أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها " وسنده حسن، وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه، ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف، ومن صور الزنا رجم المحصن حتى يموت فاستثني ذلك من النهي عن قتل النساء، فكذلك يستثنى قتل المرتدة، وتمسك به بعض الشافعية في قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر سواء كان ممن يقر أهله عليه بالجزية أو لا وأجاب بعض الحنفية بأن العموم في الحديث في المبدل لا في التبديل، فأما التبديل فهو مطلق لا عموم فيه، وعلى تقدير التسليم فهو متروك الظاهر اتفاقا في الكافر ولو أسلم فإنه يدخل في عموم الخبر وليس مرادا، واحتجوا أيضا بأن الكفر ملة واحدة فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر، وكذا لو تهود الوثني، فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام قال الله تعالى :{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ} وما عداه فهو بزعم المدعي، وأما قوله تعالى :{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} فقد احتج به بعض الشافعية فقال: يؤخذ منه أنه لا يقر على ذلك، وأجيب بأنه ظاهر في أن من ارتد عن الإسلام لا يقر على ذلك، سلمنا لكن لا يلزم من كونه لا يقبل منه أنه لا يقر بالجزية بل عدم القبول والخسران إنما هو في الآخرة، سلمنا أن عدم القبول يستفاد منه عدم التقرير في الدنيا لكن المستفاد أنه لا يقر عليه، فلو رجع إلى الدين الذي كان عليه وكان مقرا عليه بالجزية فإنه يقتل إن لم يسلم مع إمكان الإمساك بأنا لا نقبل منه ولا نقتله، ويؤيد تخصيصه بالإسلام ما جاء في بعض طرقه: فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رفعه: "من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه " واستدل به على قتل الزنديق من غير استتابة وتعقب بأن في بعض طرقه كما تقدم أن عليا استتابهم وقد نص الشافعي كما تقدم على القبول مطلقا وقال يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد، وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان إحداهما لا يستتاب والأخرى إن تكرر منه لم

(12/272)


تقبل توبته، وهو قول الليث وإسحاق، وحكى عن أبي إسحاق المروزي من أئمة الشافعية ولا يثبت عنه بل قيل إنه تحريف من إسحاق بن راهويه والأول هو المشهور عند المالكية، وحكى عن مالك إن جاء تائبا يقبل منه وإلا فلا، وبه قال أبو يوسف، واختاره الأستاذان أبو إسحاق الإسفرايني وأبو منصور البغدادي. وعن بقية الشافعية أوجه كالمذاهب المذكورة، وخامس يفصل بين الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية، وأفتى ابن الصلاح بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويعزر فإن عاد بادرناه بضرب عنقه ولم يمهل، واستدل من منع بقوله تعالى :{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا} فقال: الزنديق لا يطلع على صلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزد على ما كان عليه، ولقوله تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} الآية، وأجيب بأن المراد من مات منهم على ذلك كما فسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره، واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرف، قال وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين للتألف ولأنه لو قتلهم لقتلهم بعلمه فلا يؤمن أن يقول قائل إنما قتلهم لمعنى آخر، ومن حجة من استتابهم قوله تعالى :{اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} فدل على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل، وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة " هلا شققت عن قلبه " وقال للذي ساره في قتل رجل " أليس يصلي؟ قال: نعم قال: أولئك الذين نهيت عن قتلهم" وسيأتي قريبا أن في بعض طرق حديث أبي سعيد أن خالد بن الوليد لما استأذن في قتل الذي أنكر القسمة وقال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال صلى الله عليه وسلم: "إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس " أخرجه مسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة. الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري، وهو مشتمل على أربعة أحكام: الأول السواك وقد تقدم في الطهارة أتم مما هنا، الثاني ذم طلب الإمارة ومنع من حرص عليها وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام، الثالث بعث أبي موسى على اليمن وإرسال معاذ أيضا، وقد تقدم بيانه في كتاب المغازي بعد غزوة الطائف بثلاثة أبواب، الرابع قصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتد وهو المقصود هنا. قوله: "يحيى" هو ابن سعيد القطان والسند كله بصريون. قوله: "عن أبي موسى" في رواية أحمد عن يحيى القطان بهذا السند " قال أبو موسى الأشعري". قوله: "ومعي رجلان من الأشعريين" هما من قومه ولم أقف على اسمهما، وقد وقع في " الأوسط للطبراني " من طريق عبد الملك عن عمير عن أبي بردة في هذا الحديث أن أحدهما ابن عم أبي موسى، وعند مسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة رجلان من بني عمي. قوله: "فكلاهما سأل" كذا فيه بحذف المسئول، وبينه أحمد في روايته المذكورة فقال فيها "سأل العمل" وسيأتي بيان ذلك في الأحكام من طريق يزيد بن عبد الله ولفظه: "فقال أحدهما أمرنا يا رسول الله، فقال الآخر مثله " ولمسلم من هذا الوجه " أمرنا على بعض ما ولاك الله " ولأحمد والنسائي من وجه آخر عن أبي بردة " فتشهد أحدهما فقال: جئناك لتستعين بنا على عملك فقال الآخر مثله " وعندهما من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه " أتاني ناس من الأشعريين فقالوا انطلق معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا حاجة، فقمت معهم، فقالوا أتستعين بنا في عملك " ويجمع بأنه كان معهما من يتبعهما وأطلق صيغة الجمع على الاثنين. قوله: "فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس" شك من الراوي بأيهما خاطبه، ولم يذكر القول في هذه الرواية، وقد ذكره أبو داود عن أحمد بن حنبل ومسدد كلاهما عن يحيى القطان بسنده فيه فقال: "ما تقول يا أبا موسى" ومثله لمسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى. قوله: "قلت والذي بعثك بالحق

(12/273)


ما أطلعاني على ما في أنفسهما" يفسر به رواية أبي العميس " فاعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قالوا وقلت لم أدر ما حاجتهم، فصدقني وعذرني " وفي لفظ: "فقال لم أعلم لماذا جاءا". قوله: "لن أو لا" شك من الراوي، وفي رواية يزيد عند مسلم: "إنا والله". قوله: "لا نستعمل عل عملنا من أراده" في رواية أبي العميس " من سألنا " بفتح اللام وفي رواية يزيد " أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه " وفي أخرى " فقال إن أخونكم عندنا من يطلبه فلم يستعن بهما في شيء حتى مات" أخرجه أحمد من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي بردة، وأدخل أبو داود بينه وبين أبي بردة رجلا. قوله: "ثم أتبعه" بهمزة ثم مثناة ساكنة. قوله: "معاذ بن جبل" بالنصب أي بعثه بعده. وظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه، ووقع في بعض النسخ واتبعه بهمزة وصل وتشديد، ومعاذ بالرفع لكن تقدم في المغازي بلفظ: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا " الحديث ويحمل على أنه أضاف معاذا إلى أبي موسى بعد سبق ولايته لكن قبل توجهه فوصاهما عند التوجه بذلك، ويمكن أن يكون المراد أنه وصى كلا منهما واحدا بعد آخر. قوله: "فلما قدم عليه" تقدم في المغازي أن كلا منهما كان على عمل مستقل، وأن كلا منهما كان إذا سار في أرضه فقرب من صاحبه أحدث به عهدا، وفي أخرى هناك " فجعلا يتزاوران فزار معاذ أبا موسى " وفي أخرى " فضرب فسطاطا " ومعنى " ألقى له وسادة " فرشها له ليجلس عليها، وقد ذكر الباجي والأصيلي فيما نقله عياض عنهما أن المراد بقول ابن عباس " فاضطجعت في عرض الوسادة " الفراش، ورده النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل، وإنما المراد بالوسادة ما يجعل تحت رأس النائم، وهو كما قال، قال وكانت عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فألقى له وسادة " كما تقدم في الصيام، وفي حديث ابن عمر " أنه دخل على عبد الله بن مطيع فطرح له وسادة، فقال له ما جئت لأجلس " أخرجه مسلم ولم أر في شيء من كتب اللغة أن الفراش يسمى وسادة. قوله: "قال انزل" أي فاجلس على الوسادة. قوله: "فإذا رجل إلخ" هي جملة حالية بين الأمر والجواب، ولم أقف على اسم الرجل المذكور، وقوله: "كان يهوديا فأسلم ثم تهود " في رواية مسلم وأبي داود ثم راجع دينه دين السوء. ولأحمد من طريق أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: "قدم معاذ بن جبل على أبي موسى فإذا رجل عنده فقال: ما هذا - فذكر مثله وزاد - ونحن نريده على الإسلام منذ أحسبه شهرين وأخرج الطبراني من وجه آخر عن معاذ وأبي موسى " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يعلما الناس، فزار معاذ أبا موسى فإذا عنده رجل موثق بالحديد فقال: يا أخي أو بعثت تعذب الناس إنما بعثنا نعلمهم دينهم ونأمرهم بما ينفعهم فقال إنه أسلم ثم كفر، فقال: والذي بعث محمدا بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار". قوله: "لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله" بالرفع خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب. قوله: "ثلاث مرات" أي كرر هذا الكلام ثلاث مرات وبين أبو داود في روايته أنهما كررا القول أبو موسى يقوك اجلس ومعاذ يقول: لا أجلس، فعلى هذا فقوله ثلاث مرات من كلام الراوي لا تتمة كلام معاذ، ووقع في رواية أيوب بعد قوله قضاء الله ورسوله " إن من رجع عن دينه - أو قال بدل دينه - فاقتلوه". قوله: "فأمر به فقتل" في رواية أيوب " فقال والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضرب عنقه " وفي رواية الطبراني التي أشرت إليها " فأتى بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها " ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار. ويؤخذ منه أن معاذا وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب بالنار

(12/274)


وإحراق الميت بالنار مبالغة في إهانته وترهيبا عن الاقتداء به. وأخرج أبو داود من طريق طلحة بن يحيى ويزيد بن عبد الله كلاهما عن أبي بردة عن أبي موسى قال: "قدم على معاذ" فذكر قصة اليهودي وفيه: "فقال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل " قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك. وله من طريق أبي إسحاق الشيباني عن أبي بردة " أتى أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه فأبى عشرين ليلة أو قريبا منها، وجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه " قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة فلم يذكر الاستتابة، وكذا ابن فضيل عن الشيباني، وقال المسعودي عن القاسم يعني ابن عبد الرحمن في هذه القصة: فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه. وهذا يعارضه الرواية المثبتة لأن معاذا استتابه، وهي أقوى من هذه والروايات الساكتة عنها لا تعارضها، وعلى تقدير ترجيح رواية المسعودي فلا حجة فيه لمن قال يقتل المرتد بلا استتابة، لأن معاذا يكون اكتفى بما تقدم من استتابة أبي موسى، وقد ذكرت قريبا أن معاذا روى الأمر باستتابة المرتد والمرتدة. قوله: "ثم تذاكرا قيام الليل" في رواية سعيد بن أبي بردة " فقال كيف تقرأ القرآن " أي في صلاة الليل. قوله: "فقال أحدهما" هو معاذ، ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة " فقال أبو موسى أقرؤه قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه " بفاء وقاف بينهما واو ثقيلة أي ألازم قراءته في جميع الأحوال، وفي أخرى " فقال أبو موسى كيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت حاجتي فأقرأ ما كتب الله لي". قوله: "وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي" " في رواية سعيد " وأحتسب " في الموضعين كما تقدم بيانه في المغازي، وحاصله أنه يرجو الأجر في ترويح نفسه بالنوم ليكون أنشط عند القيام. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: تولية أميرين على البلد الواحد، وقسمة البلد بين أميرين، وفيه كراهة سؤال الإمارة والحرص عليها ومنع الحريص منها كما سيأتي بسطه في كتاب الأحكام، وفيه تزاور الإخوان والأمراء والعلماء، وإكرام الضيف، والمبادرة إلى إنكار المنكر، وإقامة الحد على من وجب عليه، وأن المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلا لشيء منهما.

(12/275)


3- باب: قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ
6924- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"
6925- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "وَاللَّهِ لاَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا". قَالَ عُمَرُ: "فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"
قوله: "باب: قتل من أبى قبول الفرائض" أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها،

(12/275)


قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أخذت منه قهرا ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع، قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده، قال ابن بطال: مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك. قوله: "وما نسبوا إلى الردة" أي أطلق عليهم اسم المرتدين، قال الكرماني "ما" في قوله وما نسبوا نافية كذا قال، والذي يظهر لي أنها مصدرية أي ونسبتهم إلى الردة وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي أورده كما سأبينه، قال القاضي عياض وغيره، كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي وكان كل منهما ادعى النبوة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم فصدق مسيلمة أهل اليمامة وجماعة غيرهم وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم، فقتل الأسود قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه. وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب، وقال أبو محمد بن حزم في "الملل والنحل": انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقسام: طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور، وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى، والثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد، وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه وقتل مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد. قوله: "أن أبا هريرة قال" في رواية مسلم: "عن أبي هريرة " وهكذا رواه الأكثر عن الزهري بهذا السند على أنه من رواية أبي هريرة عن عمر وعن أبي بكر، وقال يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس " الحديث فساقه على أنه من مسند أبي هريرة ولم يذكر أبا بكر ولا عمر أخرجه مسلم، وهو محمول على أن أبا هريرة سمع أصل الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وحضر مناظرة أبي بكر وعمر فقصها كما هي، ويؤيده أنه جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة من طرق فأخرجه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه، ومن طريق أبي صالح ذكوان كلاهما عن أبي هريرة، وأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد عن أبيه، وأخرجه أحمد من طريق همام بن منبه، ورواه مالك خارج الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج، وذكره ابن منده في كتاب الإيمان من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة كلهم عن أبي هريرة، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ابن عمر كما تقدم في أوائل الكتاب في كتاب الإيمان وجابر وطارق الأشجعي عند مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس وأصله عند البخاري كما تقدم في أوائل الصلاة وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس، وهو عند ابن خزيمة من وجه آخر عنه لكن قال: "عن أنس عن أبي بكر " وأخرجه البزار من حديث النعمان بن بشير، وأخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعد وابن عباس وجرير البجلي وفي الأوسط من حديث سمرة، وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. قوله: "وكفر من

(12/276)


كفر من العرب" في حديث أنس عند ابن خزيمة: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب". قوله: "يا أبا بكر كيف تقاتل الناس" في حديث أنس " أتريد أن تقاتل العرب". قوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" كذا ساقه الأكثر، وفي رواية طارق عند مسلم: "من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم دمه وماله " وأخرجه الطبراني من حديثه كرواية الجمهور، وفي حديث ابن عمر " حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة " ونحوه في حديث أبي العنبس وفي حديث أنس، عند أبي داود " حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، ويصلوا صلاتنا " وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن " حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤمنوا بي وبما جئت به " قال الخطابي: زعم الروافض أن حديث الباب متناقض لأن في أوله أنهم كفروا وفي آخره أنهم ثبتوا على الإسلام إلا أنهم منعوا الزكاة، فإن كانوا مسلمين فكيف استحل قتالهم وسبي ذراريهم، وإن كانوا كفارا فكيف احتج على عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة، فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرين بالصلاة. قال: والجواب عن ذلك أن الذين نسبوا إلى الردة كانوا صنفين، صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان، وصنف منعوا الزكاة وتأولوا قوله تعالى:{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} فزعموا أن دفع الزكاة خاص به صلى الله عليه وسلم لأن غيره لا يطهرهم ولا يصلى عليهم فكيف تكون صلاته سكنا لهم، وإنما أراد عمر بقوله: "تقاتل الناس " الصنف الثاني لأنه لا يتردد في جواز قتل الصنف الأول، كما أنه لا يتردد في قتال غيرهم من عباد الأوثان والنيران واليهود والنصارى، قال: وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي ذكره، وقد حفظ غيره في الصلاة والزكاة معا، وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم جميع الشريعة حيث قال فيها " ويؤمنوا بي وبما جئت به " فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم ودعي إليه فامتنع ونصب القتال أنه يجب قتاله وقتله إذا أصر، قال: وإنما عرضت الشبهة لما دخله من الاختصار، وكأن راويه لم يقصد سياق الحديث على وجهه وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمر واعتمد على معرفة السامعين بأصل الحديث، انتهى ملخصا. قلت وفي هذا الجواب نظر، لأنه لو كان عند عمر في الحديث: "حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة " ما استشكل قتالهم للتسوية في كون غاية القتال ترك كل من التلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال عياض: حديث ابن عمر نص في قتال من لم يصل ولم يزك كمن لم يقر بالشهادتين، واحتجاج عمر على أبي بكر وجواب أبي بكر دل على أنهما لم يسمعا في الحديث الصلاة والزكاة إذ لو سمعه عمر لم يحتج على أبي بكر ولو سمعه أبو بكر لرد به على عمر ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله: "إلا بحقه". قلت: إن كان الضمير في قوله: "بحقه" للإسلام فمهما ثبت أنه من حق الإسلام تناوله، ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة. قوله: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" يجوز تشديد فرق وتخفيفه، والمراد بالفرق من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدا أو مانعا مع الاعتراف، وإنما أطلق في أول القصة الكفر ليشمل الصنفين، فهو في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجاز تغليبا، وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع، فلما أصروا قاتلهم. قال المازري: ظاهر السياق أن عمر كان موافقا على قتال من جحد الصلاة فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لو رودهما في الكتاب والسنة موردا واجدا. قوله: "فإن الزكاة حق المال" يشير إلى دليل منع

(12/277)


التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة وحق المال الزكاة، فمن صلى عصم نفسه، ومن زكى عصم ماله، فإن لم يصل قوتل على ترك الصلاة، ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرا، وإن نصب الحرب لذلك قوتل. وهذا يوضح أنه لو كان سمع في الحديث: "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة" لما احتاج إلى هذا الاستنباط، لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري. قوله: "والله لو منعوني عناقا" تقدم ضبطها في " باب أخذ العناق " وفي " الصدقة " من كتاب الزكاة، ووقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم: "عقالا " وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام عن قتيبة فكنى بهذه اللفظة فقال: "لو منعوني كذا " واختلف في هذه اللفظة فقال قوم هي وهم، وإلى ذلك أشار البخاري بقوله في " الاعتصام " عقب إيراده " قال لي ابن بكير " يعني شيخه فيه هنا، وعبد الله يعني ابن صالح عن الليث " عناقا " وهو أصح، ووقع في رواية ذكرها أبو عبيدة " لو منعوني جديا أذوط، وهو يؤيد أن الرواية: "عناقا " والأذوط الصغير الفك والذقن، قال عياض واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم إذا كانت كلها سخالا وهو أحد الأقوال، وقيل: إنما ذكر العناق مبالغة في التقليل لا العناق نفسها، قلت: والعناق بفتح المهملة والنون الأنثى من ولد المعز، قال النووي: المراد أنها كانت صغارا فماتت أمهاتها في بعض الحول فيزكين بحول الأمهات ولو لم يبق من الأمهات شيء على الصحيح، ويتصور فيما إذا ماتت معظم الكبار وحدثت الصغار فحال الحول على الكبار على بقيتها وعلى الصغار. وقال بعض المالكية العناق والجذعة تجزئ في زكاة الإبل القليلة التي تزكى بالغنم، وفي الغنم أيضا إذا كانت جذعة، ويؤيده أن في حديث أبي بردة في الأضحية " فإن عندي عناقا جذعة " وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الزكاة. وقال قوم: الرواية محفوظة ولها معنى متجه. وجرى النووي على طريقته فقال: هو محمول على أنه قالها مرتين مرة عناقا ومرة عقالا. قلت: وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصة، وقيل العقال يطلق على صدقة عام يقال أخذ منه عقال هذا العام يعني صدقته حكاه المازري عن الكسائي واستشهد بقول الشاعر:
سعى عقالا فلم يترك لن سندا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
وعمرو المشار إليه هو ابن عتبة بن أبي سفيان، وكان عمه معاوية يبعثه ساعيا على الصدقات فقيل فيه ذلك. ونقل عياض عن ابن وهب أنه الفريضة من الإبل، ونحوه عن النضر بن شميل، وعن أبي سعيد الضرير: العقال ما يؤخذ في الزكاة من نعام وثمار لأنه عقل عن مالكها. وقال المبرد: العقال ما أخذه العامل من صدقة بعينها فإن تعوض عن شيء منها قيل أخذ نقدا، وعلى هذا فلا إشكال فيه. وذهب الأكثر إلى حمل العقال على حقيقته وأن المراد به الحبل الذي يعقل به البعير، نقله عياض عن الواقدي عن مالك بن أبي ذئب قالا العقال عقال الناقة. قال أبو عبيد العقال اسم لما يعقل به البعير، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضة عقالا. وقال النووي: ذهب إلى هذا كثير من المحققين. وقال ابن التيمي في "التحرير": قول من فسر العقال بفريضة العام تعسف، وهو نحو تأويل من حمل البيضة والحبل في حديث لعن السارق على بيضة الحديد وحبل السفينة. قلت: وقد تقدم بيان ذلك في "باب حد السرقة" إلى أن قال: وكل ما كان في هذا السياق أحقر كان أبلغ قال: والصحيح أن المراد بالعقال ما يعقل به البعير، قال: والدليل على أن المراد به المبالغة قوله في الرواية الأخرى "عناقا" وفي الأخرى "جديا" قال: فعلى هذا فالمراد بالعقال قدر قيمته، قال الثوري: وهذا هو الصحيح الذي

(12/278)


لا ينبغي غيره. وقال عياض: احتج به بعضهم على جواز أخذ الزكاة في عروض التجارة، وفيه بعد، والراجح أن العقال لا يؤخذ في الزكاة لوجوبه بعينه وإنما يؤخذ تبعا للفريضة التي تعقل به، أو أنه قال ذلك مبالغة على تقدير أن لو كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النووي: يصح قدر قيمة العقال في زكاة النقد وفي المعدن والركاز والمعشرات وزكاة الفطر، وفيما لو وجبت سن فأخذ الساعي دونه، وفيما إذا كانت الغنم سخالا فمنع واحدة وقيمتها عقال. قال: وقد رأيت كثيرا ممن يتعانى الفقه يظن أنه لا يتصور وإنما هو للمبالغة. وهو غلط منه. وقد قال الخطابي: حمله بعضهم على زكاة العقال إذا كان من عروض التجارة، وعلى الحبل نفسه عند من يجيز أخذ القيم، والشافعي قول إنه يتخير بين العرض والنقد، قال: وأظهر من ذلك كله قول من قال إنه يجب أخذ العقال مع الفريضة كما جاء عن عائشة " كان من عادة المتصدق أن يعمد إلى قرن - بفتح القاف والراء وهو الحبل - فيقرن به بين بعيرين لئلا تشرد الإبل، وهكذا جاء عن الزهري. وقال غيره في قول أبي بكر " لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غنية عن حمله على المبالغة. وحاصله أنهم متى منعوا شيئا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قل فقد منعوا شيئا واجبا إذ لا فرق في منع الواجب وجحده بين القليل الكثير، قال: وهذا يعني عن جميع التقادير والتأويلات التي لا يسبق الفهم إليها، ولا يظن بالصديق أنه يقصد إلى مثلها. قلت: الحامل لمن حمله على المبالغة أن الذي تمثل به في هذا المقام لا بد وأن يكون من جنس ما يدخل في الحكم المذكور، فلذلك حملوه على المبالغة والله أعلم. قوله: "فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" أي ظهر له من صحة احتجاجه لا أنه قلده في ذلك: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم في كتاب الإيمان: الاجتهاد في النوازل، وردها إلى الأصول، والمناظرة على ذلك والرجوع إلى الراجح، والأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخظئة والعدول إلى التلطف، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر، فلو عاند بعد ظهورها فحينئذ يستحق الإغلاظ بحسب حاله. وفيه الحلف على الشيء لتأكيده. وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها، وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء به بقوله: "إلا بحق الإسلام " قال البغوي: الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام، وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله، فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق، فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده، ومقتضى قوله: "يجبر " أنه إذا لم يلتزم تجري عليه أحكام المرتد، وبه صرح القفال واستدل بحديث الباب فادعى أنه لم يرد في خبر من الأخبار " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أني رسول الله " كذا قال وهي غفلة عظيمة، فالحديث في صحيحي البخاري ومسلم في كتاب الإيمان من كل منهما من رواية ابن عمر بلفظ: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " ويحتمل أن يكون المراد بقوله لا إله إلا الله هنا التلفظ بالشهادتين لكونها سارت علما على ذلك، ويؤيده ورودهما صريحا في الطرق الأخرى، واستدل بها على أن الزكاة لا تسقط عن المرتد، وتعقب بأن المرتد كافر والكافر لا يطالب بالزكاة وإنما يطالب بالإيمان، وليس في فعل

(12/279)


الصديق حجة لما ذكر وإنما فيه قتال من منع الزكاة، والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة. وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به وناظره عمر في ذلك كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ، ويقال إن أصبغ من المالكية استقر على القول الأول فعد من ندرة المخالف. وقال القاضي عياض: يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر لا نص فيه إلى شيء تجب طاعته فيه ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه، فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكما وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك، لأن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى من حق مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه ثم عمل في خلافته بما أداه إليه اجتهاده ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم، وهذا مما ينبه عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتي، فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار وهذا منها. وقال الخطابي: في الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر الكفر في نفس الأمر. ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل يقبل منه أو لا؟ وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه.

(12/280)


باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه و سلم و لم يصرح
...
4- باب: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَرِّحْ، نَحْوَ قَوْلِهِ: السَّامُ عَلَيْكَ
6926- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ "سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَعَلَيْكَ. فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ"
6927- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ "عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ. قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ"
6928- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ "قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ سَامٌ عَلَيْكَ، فَقُلْ: عَلَيْكَ"
قوله: "باب: إذا عرض الذمي أو غيره" أي المعاهد ومن يظهر الإسلام. قوله: "بسب النبي صلى الله عليه وسلم" أي

(12/280)


وتنقيصه، وقوله: "ولم يصرح" تأكيد فإن التعريض خلاف التصريح، وقد تقدم بيانه في تفسير قوله تعالى:{ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}. قوله: "نحو قوله السام عليكم" في رواية الكشميهني: "السام عليكم " بالإفراد، وكذا وقع في حديثي عائشة وابن عمر في الباب، ولم يختلف في حديث أنس في لفظ: "عليك " بالإفراد وتقدمت الأحاديث الثلاثة مع شرحها في كتاب الاستئذان، واعترض بأن هذا اللفظ ليس فيه تعريض بالسب، والجواب أنه أطلق التعريض على ما يخالف التصريح ولم يرد التعريض المصطلح وهو أن يستعمل لفظا في حقيقته يلوح به إلى معنى آخر يقصده. وقال ابن المنير: حديث الباب يطابق الترجمة بطريق الأولى، لأن الجرح أشد من السب، فكأن البخاري يختار مذهب الكوفيين في هذه المسألة انتهى ملخصا، وفيه نظر لأنه لم يبت الحكم ولا يلزم من تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التأليف أن لا يجب قتله حيث لا مصلحة في تركه، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق علي أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله، ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة، وخالفه القفال فقال: كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام. وقال الصيدلاني: يزول القتل ويجب حد القذف، وضعفه الإمام، فإن عرض فقال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل إلا أن يسلم، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه، ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم: هي ردة يستتاب منها. وعن الكوفيين إن كان ذميا عزر وإن كان مسلما فهي ردة. وحكى عياض خلافا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود في هذه القصة لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه، وقيل إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه، ولذلك قال في الرد عليهم " وعليكم " أي الموت نازل علينا وعليكم فلا معنى للدعاء به، أشار إلى ذلك القاضي عياض وتقدمت الإشارة إليه في الاستئذان، وكذا من قال: "السأم " بالهمز بمعنى السآمة هر دعاء بأن يملوا الدين وليس بصريح في السب والله أعلم، وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة التأليف هل ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمل. واحتج الطحاوي لأصحابهم بحديث الباب وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكان ردة، وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أشد منه فذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتعقب بأن دماءهم لم تحقن إلا بالعهد وليس في العهد أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فمن سبه منهم تعد العهد فينتقض فيصير كافرا بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يسلم ويؤيده أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لو قتلوا مسلما لم يقتلوا لأن من معتقدهم حل دماء المسلمين ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلما قتل، فإن قيل إنما يقتل بالمسلم قصاصا بدليل أنه يقتل به ولو أسلم ولو سب ثم أسلم لم يقتل. قلنا الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي فلا يهدر، وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام، والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أولهما جميعا وهو أولى، والله أعلم.

(12/281)


باب احتمال الأذى للأنبياء
...
5- باب : 6929- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ "قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ"
قوله: "باب" كذا للأكثر بغير ترجمة، وحذفه ابن بطال فصار حديث ابن مسعود المذكور فيه من جملة الباب الذي قبله، واعترض بأنه إنما ورد في قوم كفار أهل حرب والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر على الأذى منهم فلذلك امتثل أمر ربه. قلت: فهذا يقتضي ترجيح صنيع الأكثر من جعله في ترجمة مستقلة، لكن تقدم التنبيه على أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي قبله فلا بد له من تعلق به في الجملة، والذي يظهر أنه أشار بإيراده إلى ترجيح القول بأن ترك قتل اليهود لمصلحة التأليف، لأنه إذا لم يؤاخذ الذي ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه ليهلك بل صبر على أذاه وزاد فدعا له فلأن يصبر على الأذى بالقول أولى، ويؤخذ منه ترك القتل بالتعريض بطريق الأولى، وقد تقدم شرح حديث ابن مسعود المذكور في غزوة أحد من كتاب المغازي، وحفص المذكور في السند هو ابن غياث، وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل، والسند كله كوفيون. وقوله: "قال عبد الله" يعني ابن مسعود، ووقع في رواية مسلم من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله". قوله: "يحكى نبيا من الأنبياء" تقدم في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء هذا الحديث بهذا السند وذكرت فيه - من طريق مرسلة وفي سندها من لم يسم - من سمي النبي المذكور نوحا عليه السلام، ثم وقع لي من رواية الأعمش بسند له مضموما إلى روايته بسند حديث الباب أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من "تاريخ دمشق" من رواية يعقوب بن عبد الله الأشعري عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: "إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقول: اهد قومي فإنهم لا يعلمون " وبه عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله فذكر نحو حديث الباب، وتقدم هناك أيضا قول القرطبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي عنه، ووجه الرد عليه، وتقدم في غزوة أحد بيان ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الجراحة في وجهه يوم أحد وأنه صلى الله عليه وسلم قال أولا " كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم " فإنه قال أيضا: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " وأن عند أحمد من رواية عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك يوم حنين لما ازدحموا عليه عند قسمة الغنائم". قوله: "فهو يمسح الدم عن وجهه" في رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عند مسلم في هذا الحديث: "عن جبينه" وقد تقدم في غزوة أحد بيان أنه شج صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشرح ما وقع في ذلك مبسوطا ولله الحمد.

(12/282)


باب قتل الخوارج و الملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
...
6- باب: قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

(12/282)


6930- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ "قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَوَاللَّهِ لاَنْ أَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
6931- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا "أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلاَهُ عَنْ الْحَرُورِيَّةِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ - أَوْ حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنْ الدَّمِ شَيْءٌ"
6932- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يَمْرُقُونَ مِنْ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ"
قوله: "باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى:{ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} أما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين، وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياهم، كذا قال، وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرءون منه، وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك، وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك، فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا عليا فلقيا عائشة وكانت حجت تلك السنة فاتفقوا على طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك، فبلغ عليا فخرج إليهم، فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة، فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق، ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك وكان أمير الشام إذ ذاك وكان علي أرسل إليه لأن

(12/283)


يبايع له أهل الشام فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك، ويلتمس من علي أن يمكنه منهم، ثم يبايع له بعد ذلك، وعلي يقول ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلى أحكم فيهم بالحق، فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام فخرج معاوية في أهل الشام قاصدا إلى قتاله، فالتقيا بصفين فدامت الحرب بينهما أشهرا، وكاد أهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية، فترك جمع كثير ممن كان مع علي وخصوصا القراء القتال بسبب ذلك تدينا، واحتجوا بقوله تعالى :{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} الآية، فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا ابعثوا حكما منكم وحكما منا ويحضر معهما من لم يباشر القتال فمن رأوا الحق معه أطاعوه، فأجاب علي ومن معه إلى ذلك وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارج وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام: هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين على معاوية فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا اكتبوا اسمه واسم أبيه، فأجاب علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج أيضا. ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق، ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم، فرجع معاوية إلى الشام، ورجع علي إلى الكوفة، ففارقه الخوارج وهم ثمانية آلاف وقيل كانوا أكثر من عشرة آلاف وقيل ستة آلاف، ونزلوا مكانا يقال له حروراء بفتح المهملة وراءين الأولى مضمومة، ومن ثم قيل لهم الحرورية وكان كبيرهم عبد الله ابن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد اليشكري، وشبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة التميمي فأرسل إليهم علي ابن عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه، ثم خرج إليهم علي، فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة معهم رئيساهم المذكوران، ثم أشاعوا أن عليا تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معه، فبلغ ذلك عليا فخطب وأنكر ذلك، فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله، فقال: كلمة حق يراد بها باطل، فقال لهم: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساجد، ولا من رزقكم من الفيء، ولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. وخرجوا شيئا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن، فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب، ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله، ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم بكفر ويباح دمه وماله وأهله، وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين، ومر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية وهي حامل فقتلوه وبقروا في سريته عن ولد، فبلغ عليا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام. فأوقع بهم بالنهروان، ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة، فهذا ملخص أول أمرهم، ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم فكانوا مختفين في خلافة علي حتى كان منهم عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل عليا بعد أن دخل علي في صلاة الصبح، ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية وولده يزيد، وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل، فلما مات يزيد ووقع الافتراق وولي الخلافة عبد الله بن الزبير وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام إلى مصر، فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق، وباليمامة مع نجدة بن عامر

(12/284)


وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم، وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الإبط وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر، وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب، فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهم، ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك، ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم، ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية، ودخلت طائفة منهم المغرب. وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها فاء واسمه لوط بن يحيى كتابا لخصه الطبري في تاريخه وصنف في أخبارهم أيضا الهيثم بن عدي كتابا، ومحمد ابن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتابا كبيرا، وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه "الكامل" لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله، قال القاضي أبو بكر بن العربي: الخوارج صنفان أحدهما يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار، والآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني لأن الحامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير النار، ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النار، وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس وقال: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي، ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت، ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن، وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور البغدادي في المقالات: عدة فرق الخوارج عشرون فرقة. وقال ابن حزم أسوءوهم حالا الغلاة المذكورون وأقربهم إلى قول أهل الحق الأباضية، وقد بقيت منهم بقية بالمغرب وقد وردت بما ذكرته من أصل حال الخوارج أخبار جياد: منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم، ورجع كل إلى بلده إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدومة الجندل وافترقا عن غير شيء، فلما رجعوا خالفت الحرورية عليا وقالوا لا حكم إلا لله، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين قال: لما وقع الرضا بالتحكيم ورجع علي إلى الكوفة اعتزلت الخوارج بحروراء فبعث لهم علي عبد الله بن عباس فناظرهم، فلما رجعوا جاء رجل إلى علي فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم، فخطب وأنكر ذلك فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم إلا لله. ومن وجه آخر أن رءوسهم حينئذ الذين اجتمعوا بالنهروان عبد الله بن وهب الراسبي وزيد بن حصن الطائي وحرقوص بن زهير السعدي، فاتفقوا على تأمير عبد الله بن وهب، وسيأتي كثر من أسانيد ما أشرت إليه بعد في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وقال الغزالي في "الوسيط" تبعا لغيره في حكم الخوارج وجهان: أحدهما أنه كحكم أهل الردة، والثاني أنه كحكم أهل البغي، ورجح الرافعي الأول، وليس الذي قاله مطردا في كل خارجي فإنهم على قسمين: أحدهما من تقدم ذكره، والثاني من خرج في طلب الملك

(12/285)


لا للدعاء إلى معتقده، وهم على قسمين أيضا: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسن بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا وهم البغاة. وسيأتي بيان حكمهم في كتاب الفتن وبالله التوفيق. قوله: "وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله إلخ" وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله، انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. قلت: وسنده صحيح، وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج " هم شرار الخلق والخليقة " وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعا مثله، وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: "ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال: هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي " وسنده حسن وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعا هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وفي حديث أبي سعيد عند أحمد " هم شر البرية " وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم: "من أبغض خلق الله إليه " وفي حديث عبد الله بن خباب يعني عن أبيه عند الطبراني " شر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض " وفي حديث أبي أمامة نحوه، وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعا في ذكر الخوارج " شر الخلق والخليقة يقولها ثلاثا " وعند ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة " هم شر الخلق " وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم. ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث: الحديث الأول حديث علي قوله: "حدثنا خيثمة" بفتح الخاء المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكنة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة الجعفي، لأبيه ولجده صحبة، ووقع في رواية سهل ابن بجر عن عمر بن حفص بهذا السند حدثني بالإفراد أخرجه أبو نعيم ولم يصرح بالتحديث فيه إلا حفص بن غياث، فقد أخرجه مسلم من رواية وكيع وعيسى بن يونس والثوري وجرير وأبي معاوية، وتقدم في علامات النبوة وفضائل القرآن من رواية سفيان الثوري، وهو عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري أيضا، وعند أبي عوانة من رواية يعلى بن عبيد، وعند الطبري أيضا من رواية يحيى بن عيسى الرملي وعلي بن هشام كلهم عن الأعمش بالعنعنة، وذكر الإسماعيلي أن عيسى بن يونس زاد فيه رجلا فقال عن الأعمش حدثني عمرو بن مرة عن خيثمة. قلت: لم أر في رواية عيسى عند مسلم ذكر عمرو بن مرة وهو من المزيد في متصل الأسانيد، لأن أبا معاوية هو الميزان في حديث الأعمش. قوله: "سويد بن غفلة" بفتح المعجمة والفاء مخضرم من كبار التابعين، وقد قيل إن له صحبة، وتقدم بيان ذلك في أواخر فضائل القرآن. قوله: "قال علي" هو على حذف " قال: "وهو كثير في الخط والأولى أن ينطق به، وقد مضى في آخر فضائل القرآن من رواية الثوري عن الأعمش بهذا السند قال: "قال علي " وعند النسائي من هذا الوجه عن علي، قال الدار قطني: لم يصح لسويد بن غفلة عن علي مرفوع إلا هذا. قلت: وماله في الكتب الستة ولا عند أحمد غيره، وله في المستدرك من طريق الشعبي عنه قال: "خطب علي بنت أبي جهل " أخرجه من طريق أحمد عن يحيى بن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي، وسنده جيد، لكنه مرسل لم يقل فيه: "عن علي". قوله: "إذا حدثتكم" في رواية يحيى بن عيسى سبب لهذا الكلام، فأول الحديث عنده عن سويد بن غفلة قال: "كان علي يمر بالنهر وبالساقية فيقول: صدق الله ورسوله " فقلنا يا أمير المؤمنين ما تزال تقول هذا قال إذا حدثتكم إلخ، وكان علي

(12/286)


في حال المحاربة يقول ذلك، وإذا وقع له أمر يوهم أن عنده في ذلك أثرا، فخشي في هذه الكائنة أن يظنوا أن قصة ذي الثدية من ذلك القبيل فأوضح أن عنده في أمره نصا صريحا، وبين لهم أنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكنى ولا يعرض ولا يوري، وإذا لم يحدث عنه فعل ذلك ليخدع بذلك من يحاربه، ولذلك استدل بقوله: "الحرب خدعة". قوله: "فوالله لأن أخر" بكسر الخاء المعجمة أي أسقط. قوله: "من السماء" زاد أبو معاوية والثوري في روايتهما: "إلى الأرض " أخرجه أحمد عنهما، وسقطت للمصنف في علامات النبوة ولم يسق مسلم لفظهما. ووقع في رواية يحيى بن عيسى " أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوى بي الريح في مكان سحيق". قوله: "فيما بيني وبينكم" في رواية يحيى بين عيسى " عن نفسي " وفي رواية الأعمش عن زيد بن وهب عن علي " قام فينا علي عند أصحاب النهر فقال: ما سمعتموني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوا به، وما سمعتموني أحدث في غير ذلك " ويستفاد من هذه الرواية معرفة الوقت الذي حدث فيه علي بذلك والسبب أيضا. قوله: "فإن الحرب خدعة" في رواية يحيى بن عيسى " فإنما الحرب خدعة " وقد تقدم في كتاب الجهاد أن هذا أعنى " الحرب خدعة " حديث مرفوع، وتقدم ضبط خدعة هناك ومعناها، قوله: "سيخرج قوم في آخر الزمان" كذا وقع في هذه الرواية وفي حديث أبي برزة عند النسائي: "يخرج في آخر الزمان قوم " وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب بعده، فإن مقتضاه أنهم خرجوا في خلافة علي، وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم، وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة وفيه نظر، لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة، ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة، فإن في حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعا: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا " وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة ثمان وعشرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدون الثلاثين بنحو سنتين. قوله: "أحداث" بمهملة ثم مثلثة جمع حدث بفتحتين والحدث هو الصغير السن هكذا في أكثر الروايات، ووقع هنا للمستملي والسرخسي حداث بضم أوله وتشديد الدال، قال في " المطالع " معناه شباب جمع حديث السن أو جمع حدث، قال ابن التين حداث جمع حديث مثل كرام جمع كريم وكبار جمع كبير، والحديث الجديد من كل شيء ويطلق على الصغير بهذا الاعتبار، وتقدم في التفسير حداث مثل هذا اللفظ لكنه هناك جمع على غير قياس، والمراد سمار يتحدثون قاله في النهاية، وتقدم في علامات النبوة بلفظ حدثاء بوزن سفهاء وهو جمع حديث كما تقدم تقريره، والأسنان جمع سن والمراد به العمر، والمراد أنهم شباب. قوله: "سفهاء الأحلام" جمع حلم بكسر أوله والمراد به العقل، والمعنى أن عقولهم رديئة. وقال النووي: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. قلت: ولم يظهر لي وجه الأخذ منه فإن هذا معلوم بالعادة لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفة. قوله: "يقولون من خير قول البرية" تقدم في علامات النبوة وفي آخر فضائل القرآن قول من قال إنه مقلوب وأن المراد من قول خير البرية وهو القرآن. قلت: ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف ذلك كقولهم "لا حكم إلا لله" في جواب علي كما سيأتي. وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبري قال: "خرجنا مع علي - فذكر الحديث وفيه يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق لا تجاوز حلوقهم " وفي حديث أنس عن أبي سعيد عند أبي داود والطبراني " يحسنون القول ويسيئون الفعل " ونحوه في حديث عبد الله بن عمر وعند أحمد وفي

(12/287)


حديث مسلم عن علي يقولون الحق لا يجاوز هذا وأشار إلى حلقه. قوله: "لا يجاوز إيمانهم حناجرهم" في رواية الكشميهني: "لا يجوز" والحناجر بالحاء المهملة والنون ثم الجيم جمع حنجرة بوزن قسورة وهي الحلقوم والبلعوم وكله يطلق على مجرى النفس وهو طرف المرئ مما يلي الفم، ووقع في رواية مسلم من رواية زيد بن وهب عن علي " لا تجاوز صلاتهم تراقيهم " فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة وله في حديث أبي ذر " لا يجاوز إيمانهم حلاقيمهم " والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب، وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم: "يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه " وهذه المجاوزة غير المجاوزة الآتية في حديث أبي سعيد. قوله: "يمرقون من الدين" في رواية أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عند النسائي والطبري " يمرقون من الإسلام " وكذا في حديث ابن عمر في الباب. وفي رواية زيد بن وهب المشار إليها، وحديث أبي بكرة في الطبري وعند النسائي من رواية طارق بن زياد عن علي " يمرقون من الحق " وفيه تعقب على من فسر الدين هنا بالطاعة كما تقدمت الإشارة إليه في علامات النبوة. قوله: "كما يمرق السهم من الرمية" بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتانية أي الشيء الذي يرمى به ويطلق على الطريدة من الوحش إذا رماها الرامي، وسيأتي في الباب الذي بعده. قوله: "فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة" في رواية زيد بن وهب " لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل " ولمسلم في رواية عبيدة بن عمرو عن علي " لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: "قال عبيدة قلت لعلي: أنت سمعته؟ قال: أي ورب الكعبة ثلاثا. وله في رواية زيد بن وهب في قصة قتل الخوارج " أن عليا لما قتلهم قال صدق الله وبلغ رسوله، فقام إليه عبيدة فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا " قال النووي: إنما استحلفه ليؤكد الأمر عند السامعين ولتظهر معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وأن عليا ومن معه على الحق. قلت: وليطمئن قلب المستحلف لإزالة توهم ما أشار إليه على أن الحرب خدعة فخشي أن يكون لم يسمع في ذلك شيئا منصوصا، وإلى ذلك يشير قول عائشة لعبد الله بن شداد في روايته المشار إليها حيث قالت له " ما قال علي حينئذ؟ قال سمعته يقول: صدق الله ورسوله، قالت: رحم الله عليا إنه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدونه"، فمن هذا أراد عبيدة بن عمرو والتثبت في هذه القصة بخصوصها وأن فيها نقلا منصوصا مرفوعا. وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن علي وزاد في آخره: "قتالهم حق على كل مسلم: "ووقع سبب تحديث علي بهذا الحديث في رواية عبيد الله بن أبي رافع فيما أخرجه مسلم من رواية بشر بن سعيد عنه قال: "إن الحرورية لما خرجت وهو مع علي قالوا: لا حكم إلا لله تعالى، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم ولا يجاوز هذا منهم - وأشار بحلقه - من أبغض خلق الله إليه" الحديث. الحديث الثاني حديث أبي سعيد، قوله: "عبد الوهاب" هو ابن عبد المجيد الثقفي، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق. وهذا السياق كأنه لفظ عطاء بن يسار وأما لفظ أبي سلمة فتقدم منفردا في أواخر فضائل القرآن، ورواه الزهري عن أبي سلمة كما في الباب الذي بعده بسياق آخر، فلعل اللفظ المذكور هنا على سياق عطاء بن يسار المقرون به، وقد قرن الزهري مع أبي سلمة في

(12/288)


روايته الماضية في الأدب الضحاك المشرقي لكنه أفرده هنا عن أبي سلمة فامتاز لفظه عن لفظ الضحاك. قوله: "فسألاه عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم" كذا للجميع بحذف المسموع، وقد بينه في رواية مسلم عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فقال يذكرها، وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة " قلت لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحرورية " أخرجه ابن ماجه والطبري، وأخرج الطبري من طريق الأسود بن العلاء عن أبي سلمة قال: "جئنا أبا سعيد فقلنا " فذكر مثله ومن طريق أبي إسحاق مولى بني هاشم " أنه سأل أبا سعيد عن الحرورية". قوله: "قال لا أدري ما الحرورية" هذا يغاير قوله في أول حديث الباب الذي يليه " وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه " فإن مقتضى الأول أنه لا يدري هل ورد الحديث الذي ساقه في الحرورية أو لا، ومقتضى الثاني أنه ورد فيهم، ويمكن الجمع بأن مراده بالنفي هنا أنه لم يحفظ فيهم نصا بلفظ الحرورية وإنما سمع قصتهم التي دل وجود علامتهم في الحرورية بأنهم هم. قوله: "يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها" لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد في ذلك فعند مسلم من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته " وله من وجه آخر " تمرق عند فرقة مارقة من المسلمين " وله من رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد نحوه، وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن أبي سعيد بلفظ: "من أمتي " فسنده ضعيف، لكن وقع عند مسلم من حديث أبي ذر بلفظ: "سيكون بعدي من أمتي قوم " وله من طريق زيد بن وهب عن علي " يخرج قوم من أمتي " ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة وفي رواية غيره أمة الدعوة، قال النووي: وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ، وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الأمة. قوله: "تحقرون" بفتح أوله أي تستقلون. قوله: "صلاتكم مع صلاتهم" زاد في رواية الزهري عن أبي سلمة كما في الباب بعده " وصيامكم مع صيامهم " وفي رواية عاصم بن شميخ عن أبي سعيد " تحقرون أعمالكم مع أعمالهم " ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروري بأنهم " يصومون النهار ويقومون الليل ويأخذون الصدقات على السنة " أخرجه الطبري، ومثله عنده من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنده " يتعبدون يحقر أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم " ومثله من رواية أنس عن أبي سعيد، وزاد في رواية الأسود بن العلاء عن أبي سلمة " وأعمالكم مع أعمالهم " وفي رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن علي " ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا " أخرجه مسلم والطبري، وعنده من طريق سليمان التيمي عن أنس " ذكر لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن فيكم قوما يدأبون ويعملون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم " ومن طريق حفص بن أخي أنس عن عمه بلفظ: "يتعمقون في الدين " وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته للخوارج قال: "فأتيتهم فدخلت على قوما لم أر أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل، ووجوهم معلمة من آثار السجود " وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه " ذكر عنده الخوارج واجتهادهم في العبادة فقال: ليبسوا أشد اجتهادا من الرهبان". قوله: "يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية" بكسر الميم وتشديد التحتانية فعيلة بمعنى مفعولة فأدخلت فيها الهاء وإن كان فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث للإشارة لنقلها من الوصفية إلى الاسمية، وقيل إن شرط استواء المذكر والمؤنث أن يكون الموصوف مذكورا معه، وقيل شرطه سقوط الهاء من مؤنث قبل وقوع الوصف، تقول خذ ذبيحتك أي الشاة التي تريد

(12/289)


ذبحها فإذا ذبحتها قيل لها حينئذ ذبيح. قوله: "فلينظر الرامي إلى سهمه" يأتي بيانه في الباب الذي بعده، وقوله: "إلى نصله " هو بدل من قوله سهمه أي ينظر إليه جملة ثم تفصيلا، وقد وقع في رواية أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عند الطبري " ينظر إلى سهمه فلا يرى شيئا ثم ينظر إلى نصله ثم إلى رصافه " وسيأتي بأبسط من هذا في الباب الذي يليه، وقوله: "فيتمارى " أي يتشكك هل بقي فيها شيء من الدم، والفوقة موضع الوتر من السهم، قال ابن الأنباري الفوق يذكر ويؤنث وقد يقال فوقة بالهاء. الحديث الثالث حديث ابن عمر، قوله: "حدثنا عمر" في رواية غير أبي ذر " حدثني " بالإفراد كذا للجميع عمر غير منسوب، لكن ذكر أبو علي الجياني عن الأصيلي قال قرأه علينا أبو زيد في عرضه ببغداد " عمر بن محمد " ونسبه الإسماعيلي في روايته من طريق أحمد بن عيسى عن ابن وهب " أخبرني عمر بن محمد بن زيد العمري". قلت: وزيد هو ابن عبد الله بن عمر، وقد تقدم في التفسير بهذا السند حديث في تفسير لقمان عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب " حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر " ووقع في حديث الباب منسوبا هكذا إلى عمر بن الخطاب في رواية الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. قوله: "عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية" هي جملة حالية، والمراد أنه حدث بالحديث عند ذكر الحرورية، وفي إيراد البخاري له عقب حديث أبي سعيد إشارة إلى أن توقف أبي سعيد المذكور محمول على ما أشرت إليه من أنه لم ينص في الحديث المرفوع على تسميتهم بخصوص هذا الاسم لا أن الحديث لم يرد فيهم.

(12/290)


7- باب: مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لاَ يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ
6933- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ: دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إلى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إلى رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ. آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ - أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ - مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَالَ: مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ. يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِ {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ}
6934- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ "قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ: يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ"
قوله: "باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس منه" أورد فيه حديث أبي سعيد في ذكر الذي

(12/290)


قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "اعدل. فقال عمر ائذن لي فأضرب عنقه، قال دعه " وليس فيه بيان السبب في الأمر بتركه، ولكنه ورد في بعض طرقه، فأخرج أحمد والطبري من طريق بلال بن بقطر عن أبي بكرة قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمويل فقعد يقسمه، فأتاه رجل وهو على تلك الحال " فذكر الحديث وفيه: "فقال أصحابه: ألا تضرب عنقه؟ فقال: لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي " ولمسلم من حديث جابر نحو حديث أبي سعيد وفيه: "فقال عمر دعني يا رسول فأقتل هذا المنافق، فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه، لكن القصة التي في حديث جابر صرح في حديثه بأنها كانت منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وكان ذلك في ذي القعدة سنة ثمان، وكان الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فضة كانت في ثوب بلال وكان يعطي كل من جاء منها، والقصة التي في حديث أبي سعيد صرح في رواية أبي نعيم عنه أنها كانت بعد بعث علي إلى اليمن وكان ذلك في سنة تسع وكان المقسوم فيها ذهبا وخص به أربعة أنفس، فهما قصتان في وقتين اتفق في كل منهما إنكار القائل، وصرح في حديث أبي سعيد أنه ذو الخويصرة التميمي، ولم يسم القائل في حديث جابر، ووهم من سماه ذا الخويصرة ظانا اتحاد القصين. ووجدت لحديث جابر شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يوم حنين وهو يقسم شيئا فقال: يا محمد اعدل " ولم يسم الرجل أيضا، وسماه محمد بن إسحاق بسند حسن عن عبد الله بن عمر، وأخرجه أحمد والطبري أيضا ولفظه: "أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم بحنين فقال: يا محمد " فذكر نحو هذا الحديث المذكور فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه في الموضعين عند قسمة غنائم حنين وعند قسمة الذهب الذي بعثه علي، قال الإسماعيلي: الترجمة في ترك قتال الخوارج والحديث في ترك القتل للمنفرد والجميع إذا أظهروا رأيهم ونصبوا للناس القتال وجب قتالهم، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المذكور لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به على ما وراءه، فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن الدخول في الإسلام، وأما بعده صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ترك قتالهم إذا هم أظهروا رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم. قلت: وليس في الترجمة ما يخالف ذلك، إلا أنه أشار إلى أنه لو اتفقت حالة مثل حالة المذكور فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلا ولم ينصبوا حربا أنه يجوز للإمام الإعراض عنهم إذا رأى المصلحة في ذلك كأن يخشى أنه لو تعرض للفرقة المذكورة لأظهر من يخفى مثل اعتقادهم أمره وناضل عنهم فيكون ذلك سببا لخروجهم ونصبهم القتال للمسلمين مع ما عرف من شدة الخوارج في القتال وثباتهم وإقدامهم على الموت. ومن تأمل ما ذكر أهل الأخبار من أمورهم تحقق ذلك، وقد ذكر ابن بطال عن المهلب قال: التألف إنما كان في أول الإسلام إذا كانت الحاجة ماسة لذلك لدفع مضرتهم، فأما إذ أعلى الله الإسلام فلا يجب التألف إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك. قلت: وأما ترجمة البخاري القتال والخبر في القتل فلأن ترك القتال يؤخذ من ترك القتل من غير عكس، وذكر فيه حديثين: الأول حديث أبي سعيد، قوله: "حدثنا عبد الله" هو الجعفي المسندي بفتح النون، ووهم من زعم أنه أبو بكر بن أبي شيبة لأنه وإن كان أيضا عبد الله بن محمد لكنه لا رواية له عن هشام المذكور هنا وهو ابن يوسف الصنعاني. قوله: "عن أبي سلمة" في رواية شعيب الماضية في علامات النبوة عن الزهري " أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن" وتقدم في الأدب من طريق الأوزاعي عن الزهري

(12/291)


عن أبي سلمة والضحاك وهو ابن شراحبيل أو ابن شراحيل المشرقي بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الراء بعدها قاف منسوب إلى مشرق بطن من همدان، وتقدم بيان حاله في فضل سورة الإخلاص. وأن البزار حكى أنه الضحاك بن مزاحم وأن ذلك غلط، ثم وقفت على الرواية التي نسب فيها كذلك أخرجها الطبري من طريقي الوليد بن مرثد عن الأوزاعي في هذا الحديث فقال: "حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك بن مزاحم عن أبي سعيد " قال الطبري وهذا خطأ وإنما هو الضحاك المشرقي. قلت: وقد أخرجه أحمد عن محمد بن مصعب وأبو عوانة من طريق بشر بن بكير كلاهما عن الأوزاعي فقال فيه: "عن أبي سلمة والضحاك المشرقي " وفي رواية بشر الهمداني كلاهما عن أبي سعيد، واللفظ الذي ساقه البخاري هو لفظ أبي سلمة، وقد أفرد مسلم لفظ الضحاك المشرقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه وزاد فيه شيئا سأذكره بعد، وقد شذ أفلح بن عبد الله بن المغيرة عن الزهري فروى هذا الحديث عنه فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أخرجه أبو يعلى. قوله: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم" بفتح أوله من القسمة كذا هنا بحذف المفعول، ووقع في رواية الأوزاعي بقسم ذات يوم قسما وفي رواية شعيب " بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما " زاد أفلح بن عبد الله في روايته: "يوم حنين " وتقدم في الأدب من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد أن المقسوم كان تبرا بعثه علي بن أبي طالب من اليمن فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة أنفس، وذكرت أسماءهم هناك. قوله: "جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي" في رواية عبد الرزاق عن معمر بلفظ: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي " وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق ومحمد بن ثور وأبو سفيان الحميري وعبد الله بن معاذ أربعتهم عن معمر وأخرجه الثعلبي ثم الواحدي في أسباب النزول من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق فقال ابن ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج وما أدري من الذي قال وهو حرقوص إلخ وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير في الصحابة فترجم لذي الخويصرة التميمي في الصحابة وساق هذا الحديث من طريق أبي إسحاق الثعلبي وقال بعد فراغه: فقد جعل في هذه الرواية اسم ذي الخويصرة حرقوصا والله أعلم، وقد جاء أن حرقوصا اسم ذي الثدية كما سيأتي. قلت: وقد ذكر حرقوص بن زهير في الصحابة أبو جعفر الطبري وذكر أنه كان له في فتوح العراق أثر وأنه الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع علي في حروبه ثم صار مع الخوارج فقتل معهم، وزعم بعضهم أنه ذو الثدية الآتي ذكره، وليس كذلك، وأكثر ما جاء ذكر هذا القائل في الأحاديث مبهما ووصف في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم المشار إليها بأنه مشرف الوجنتين غائر العينين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، وتقدم تفسير ذلك في " باب بعث علي " من المغازي وفي حديث أبي بكرة عند أحمد والطبري " فأتاه رجل أسود طويل مشمر محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود " وفي رواية أبي الوضي عن أبي برزة عند أحمد والطبري والحاكم " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنانير فكان يقسمها ورجل أسود مطموم الشعر بين عينيه أثر السجود " وفي حديث عبد الله بن عمرو عند البزار والطبري " رجل من أهل البادية حديث عهد بأمر الله". قوله: "فقال: اعدل يا رسول الله" في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم " فقال اتق الله يا محمد " وفي حديث عبد الله بن عمرو فقال: "اعدل يا محمد " وفي لفظ له عند البزار والحاكم " فقال: يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدل " وفي رواية مقسم التي أشرت إليها " فقال يا محمد قد رأيت الذي صنعت، قال وكيف رأيت؟ قال لم أراك عدلت " وفي حديث أبي بكرة

(12/292)


"فقال يا محمد والله ما تعدل " وفي لفظ: "ما أراك عدلت في القسمة " ونحوه في حديث أبي برزة. قوله: "فقال ويحك" في رواية الكشميهني: "ويلك " وهي رواية شعيب والأوزاعي كما تقدم الكلام عليها في كتاب الأدب. قوله: "ومن يعدل إذا لم أعدل" في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم. ومن يطع الله إذا لم أطعه ولمسلم من طريقه " أو لست أحق أهل الأرض أن أطيع الله " وفي حديث عبد الله بن عمرو " عند من يلتمس العدل بعدي " وفي رواية مقسم عنه " فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: العدل إذا لم يكن عندي فعند من يكون " وفي حديث أبي بكرة " فغضب حتى احمرت وجنتاه " ومن حديث أبي برزة " قال فغضب غضبا شديدا وقال: والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل عليكم مني". قوله: "قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه" في رواية شعيب ويونس " فقال: "بزيادة فاء وقال: "ائذن لي فيه فأضرب عنقه " وفي رواية الأوزاعي " فلأضرب " بزيادة لام، وفي حديث عبد الله بن عمرو من طريق مقسم عنه " فقال عمر: يا رسول الله ألا أقوم عليه فأضرب عنقه " وقد تقدم في المغازي من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد في هذا الحديث: "فسأله رجل أظنه خالد بن الوليد قتله " وفي رواية مسلم: "فقال خالد بن الوليد " بالجزم، وقد ذكرت وجه الجمع بينهما في أواخر المغازي وأن كلا منهما سأل، ثم رأيت عند مسلم من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع بسنده فيه: "فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. ثم أدبر فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال: يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال: لا " فهذا نص في أن كلا منهما سأل. وقد استشكل سؤال خالد في ذلك لأن بعث علي إلى اليمن كان عقب بعث خالد بن الوليد إليها، والذهب المقسوم أرسله علي من اليمن كما في صدر حديث ابن أبي نعم عن أبي سعيد، ويجاب بأن عليا لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة فأرسل علي الذهب فحضر خالد قسمته، وأما حديث عبد الله بن عمرو فإنه في قصة قسم وقع بالجعرانة من غنائم حنين، والسائل في قتله عمر بن الخطاب جزما، وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد كما مضى قريبا". قوله: "قال دعه" في رواية شعيب " فقال له دعه " كذا لأبي ذر وفي رواية الأوزاعي " فقال لا " وزاد أفلح بن عبد الله في روايته: "فقال ما أنا بالذي أقتل أصحابي". قوله: "فإن له أصحابا" هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابا بالصفة المذكورة، وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بما واجهه، فيحتمل أن يكون لمصلحة التأليف كما فهمه البخاري لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع إظهار الإسلام، فلو أذن في قتلهم لكان ذلك تنفيرا عن دخول غيرهم في الإسلام، ويؤيده رواية أفلح ولها شواهد، ووقع في رواية أفلح " سيخرج أناس يقولون مثل قوله". قوله: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه" كذا في هذه الرواية بالإفراد، وفي رواية شعيب وغيره: "مع صلاتهم" بصيغة الجمع فيه وفي قوله: "مع صيامهم" وقد تقدم في ثاني أحاديث الباب الذي قبله وزاد في رواية شعيب ويونس " يقرءون القرآن ولا يجاوز تراقيهم " بمثناه وقاف جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق، والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، وقيل لا يعلمون بالقرآن فلا يثابون على قراءته فلا يحصل لهم إلا سرده. وقال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. قلت: وهو مثل قوله فيهم أيضا: "لا يجاوز إيمانهم حناجرهم " أي ينطقون بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم، ووقع في رواية لمسلم: "يقرءون القرآن رطبا" قيل المراد الحذق في التلاوة أي

(12/293)


يأتون به على أحسن أحواله، وقيل المراد أنهم يواظبون على تلاوته فلا تزال ألسنتهم رطبه به، وقيل هو كناية عن حسن الصوت به حكاها القرطبي، ويرجح الأول ما وقع في رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسدد " يقرءون القرآن كأحسن ما يقرؤه الناس " ويؤيد الآخر قوله في رواية مسلم عن أبي بكرة عن أبيه " قوم أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم القرآن " أخرجه الطبري وزاد في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد " يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون " وأرجحها الثالث. قوله: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم" يأتي تفسيره في الحديث الثاني، وفي رواية الأوزاعي كمروق السهم. قوله: "من الرمية" في رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد الآتية في آخر كتاب التوحيد " لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه " والرمية فعلية من الرمي والمراد الغزالة المرمية مثلا. ووقع في حديث عبد الله ابن عمرو من رواية مقسم عنه " فإنه سيكون لهذا شيعة يتعمقون في الدين يمرقون منه " الحديث، أي يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمى شيء، فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه والفرض أنه أصابه، وإلى ذلك أشار بقوله: "سبق الفرث والدم " أي جاوزهما ولم يتعلق فيه منهما شيء بل خرجا بعده، وقد تقدم شرح القذذ في علامات النبوة، ووقع في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا الرجل يرمى الرمية الحديث، وفي رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد عند الطبري " مثلهم كمثل رجل رمى رمية فتوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم ير به دسما ولا دما " لم يتعلق به شيء من السم والدم، كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشيء من الإسلام، وعنده في رواية عاصم بن شمخ المعجبة وسكون الميم بعدها معجمة بعد قوله من الرمية " يذهب السهم فينظر في النصل فلا يرى شيئا من الفرث والدم " الحديث، وفيه: "يتركون الإسلام وراء ظهورهم " وجعل يديه وراء ظهره، وفي رواية أبي إسحاق مولى بني هاشم عن أبي سعيد في آخر الحديث: "لا يتعلقون من الدين بشيء كما لا يتعلق بذلك السهم " أخرجه الطبري، وفي حديث أنس عن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والطبري " لا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه " وجاء عن ابن عباس عند الطبري وأوله في ابن ماجه بسياق أوضح من هذا ولفظه: "سيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية عرضت للرجال فرموها فانمرق سهم أحدهم منها فخرج فأتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء، ثم نظر إلى القذذ فلم يره تعلق من الدم بشيء، فقال: إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئا من الدم، فنظر فلم ير شيئا تعلق بالريش والفوق. قال: كذلك يخرجون من الإسلام " وفي رواية بلال بن بقطر عن أبي بكرة " يأتيهم الشيطان من قبل دينهم " وللحميدي وابن أبي عمر في مسنديهما من طريق أبي بكر مولى الأنصار عن علي " إن ناسا يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا". قوله: "آيتهم" أي علامتهم، ووقع في رواية ابن أبي مريم عن علي عند الطبري "علامتهم". قوله: "رجل إحدى يديه أو قال ثدييه" هكذا للأكثر بالتثنية فيهما مع الشك هل هي تثنية يد أو ثدي بالمثلثة، وفي رواية المستملي هنا بالمثلثة فيهما فالشك عنده هل هو الثدي بالإفراد أو بالتثنية، ووقع في رواية الأوزاعي "إحدى يديه" تثنية يد ولم يشك، وهذا هو المعتمد، فقد وقع في رواية شعيب ويونس "إحدى عضديه". قوله: "مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة" بفتح الموحدة

(12/294)


وسكون المعجمة أي القطعة من اللحم. قوله: "تدردر" بفتح أوله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وآخره راء وهو على حذف إحدى التاءين وأصله تتدردر ومعناه تتحرك وتذهب وتجيء، وأصله حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع، وفي رواية عبيدة بن عمرو عن علي عند مسلم: "فيهم رجل مخرج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد " والمخرج بخاء معجمة وجيم والمودن بوزنه والمثدون بفتح الميم وسكون المثلثة وكلها بمعنى وهو الناقص، وله من رواية زيد بن وهب عن علي " وغاية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض " وعند الطبري من وجه آخر " فيهم رجل مجدع اليد كأنها ثدي حبشية " وفي رواية أفلح بن عبد الله " فيها شعرات كأنها سخلة سبع، وفي رواية أبي بكر مولى الأنصار " كثدي المرأة لها حلمة كحلمة المرأة حولها سبع هلبات " وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم: "منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي " فأما الطبي فهو بضم الطاء المهملة وسكون الموحدة وهي الثدي، وعند الطبري من طريق طارق بن زياد عن علي " في يده شعرات سود " والأول أقوى، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم للخوارج علامة أخرى ففي رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد " قيل ما سيماهم، قال: سيماهم التحليق " وفي رواية عاصم ابن شمخ عن أبي سعيد " فقام رجل فقال: يا نبي الله هل في هؤلاء القوم علامة؟ قال: يحلقون رءوسهم فيهم ذو ثدية " وفي حديث أنس عن أبي سعيد " هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قيل: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق " هكذا أخرجه الطبري، وعند أبي داود بعضه. قوله: "يخرجون على خير فرقة من الناس" كذا للأكثر هنا، وفي علامات النبوة وفي الأدب " حين " بكسر المهملة وآخره نون و " فرقة " بضم الفاء. ووقع في رواية عبد الرزاق عند أحمد وغيره: "حين فترة من الناس " بفتح الفاء وسكون المثناة، ووقع للكشميهني في هذه المواضع " على خير " بفتح المعجمة وآخره راء و " فرقة " بكسر الفاء والأول المعتمد وهو الذي عند مسلم وغيره وإن كان الآخر صحيحا ويؤيد الأول أن عند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد " تمرق ما رقة عند فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق " وفي لفظ له " يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما طائفة مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق " وفي لفظ له " يخرجون في فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق " وفيه: "فقال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق " وفي رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد " يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق " وفي رواية أنس عن أبي سعيد عند أبي داود " من قاتلهم كان أولى بالله منهم". قوله: "قال أبو سعيد" هو متصل بالسند المذكور. قوله: "أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم" كذا هنا باختصار، وفي رواية شعيب ويونس " قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى في الباب الذي قبله من وجه آخر عن أبي سعيد " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة " وفي رواية أفلح ابن عبد الله " حضرت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم". قوله: "وأشهد أن عليا قتلهم" في رواية شعيب "أن علي بن أبي طالب قاتلهم " وكذا وقع في رواية الأوزاعي ويونس "قاتلهم" ووقع في رواية أفلح بن عبد الله " وحضرت مع علي يوم قتلهم بالنهروان " ونسبة قتلهم لعلي لكونه كان القائم في ذلك، وقد مضى في الباب قبله من رواية سويد بن غفلة عن علي " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم " ولفظه: "فأينما لقيتموهم فاقتلوهم " وقد ذكرت شواهده، ومنها حديث نصر بن عاصم عن أبي بكرة رفعه: "إن في أمتي أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا لقيتموهم فأنيموهم" أي فاقتلوهم أخرجه الطبري،

(12/295)


وتقدم في أحاديث الأنبياء وغيرها " لئن أدركتهم لأقتلنهم " وأخرج الطبري من رواية مسروق قال: "قالت لي عائشة: من قتل المخرج؟ قلت: علي قالت فأين قتله؟ قلت على نهر يقال لأسفله النهروان. قالت: ائتني على هذا ببينة، فأتيتها بخمسين نفسا شهدوا أن عليا قتله بالنهروان " أخرجه أبو يعلى والطبري، وأخرج الطبراني في " الأوسط " من طريق عامر بن سعد قال: "قال عمار لسعد: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أقوام من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب؟ قال أي والله " وأما صفة قتالهم وقتلهم فوقعت عند مسلم في رواية زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي حين ساروا إلى الخوارج فقال علي بعد أن حدث بصفتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، قال فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، قال فشجرهم الناس برماحهم، قال فقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق عمران بن جرير عن أبي مجلز قال: كان أهل النهر أربعة آلاف فقتلهم المسلمون ولم يقتل من المسلمين سوى تسعة، فإن شئت فاذهب إلى أبي برزة فاسأله فإنه شهد ذلك. وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل فقلت: أخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي فيم فارقوه وفيم استحل قتالهم؟ قال: لما كنا بصفين استحر القتل في أهل الشام فرفعوا المصاحف فذكر قصة التحكيم، فقال الخوارج ما قالوا ونزلوا حروراء، فأرسل إليهم علي فرجعوا ثم قالوا نكون في ناحيته فإن قبل القضية قاتلناه وإن نقضها قاتلنا معه، ثم افترقت منهم فرقة يقتلون الناس فحدث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم. وعند أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل علي فقالت له عائشة تحدثني بأمر هؤلاء القوم الذين قتلهم علي، قال: إن عليا لما كاتب معاوية وحكما الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله ومن اسم سماك الله به، ثم حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، فبلغ ذلك عليا فجمع الناس فدعا بمصحف عظيم فجعل يضربه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس، فقالوا ماذا إنسان؟ إنما هو مداد وورق، ونحن نتكلم بما روينا منه، فقال: كتاب الله بيني وبين هؤلاء، يقول الله في امرأة رجل {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} الآية، وأمة محمد أعظم من امرأة رجل، ونقموا على أن كاتبت معاوية، وقد كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم بعث إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم أربعة آلاف فيهم عبد الله بن الكواء، فبعث علي إلى الآخرين أن يرجعوا فأبوا. فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. قال عبد الله بن شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام الحديث. وأخرج النسائي في الخصائص صفة مناظرة ابن عباس لهم بطولها. وفي الأوسط للطبراني من طريق أبي السائغة عن جندب بن عبد الله البجلي قال: لما فارقت الخوارج عليا خرج في طلبهم فانتهينا إلى عسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وإذا فيهم أصحاب البرانس أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة، قال فدخلني من ذلك شدة، فنزلت عن فرسي وقمت أصلي فقلت: اللهم إن كان في

(12/296)


قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه. فمر بي علي فقال لما حاذاني تعوذ بالله من الشك يا جندب، فلما جئته أقبل رجل على برذون يقول إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهر، قال ما قطعوه ثم جاء آخر كذلك، ثم جاء آخر كذلك قال: لا ما قطعوه ولا يقطعونه وليقتلن من دونه عهد من الله ورسوله، قلت الله أكبر، ثم ركبنا فسايرته فقال لي: سأبعث إليهم رجلا يقرأ المصحف يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة، قال فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلا فرماه إنسان فأقبل علينا بوجهه فقعد وقال علي: دونكم القوم فما قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن حميد بن هلال قال حدثنا رجل من عبد القيس قال: لحقت بأهل النهر فإني مع طائفة منهم أسير إذ أتينا على قرية بيننا نهر، فخرج رجل من القرية مروعا فقالوا له لا روع عليك، وقطعوا إليه النهر فقالوا له أنت ابن خباب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قالوا: فحدثنا عن أبيك فحدثهم بحديث يكون فتنة فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن، قال فقدموه فضربوا عنقه، ثم دعوا سريته وهي حبلى فبقروا عما في بطنها. ولابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد قال قال علي لأصحابه: لا تبدءوهم بقتال حتى يحدثوا حدثا، قال فمر بهم عبد الله بن خباب فذكر قصة قتلهم له وبجاريته وأنهم بقروا بطنها وكانوا مروا على ساقته فأخذ واحد منهم تمرة فوضعها في فيه فقالوا له تمرة معاهد فيم استحللتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أعظم حرمة من هذه التمرة. فأخذوه فذبحوه، فبلغ عليا فأرسل إليهم: أفيدونا بقاتل عبد الله بن خباب، فقالوا: كلنا قتله، فأذن حينئذ في قتالهم. وعند الطبري من طريق أبي مريم قال أخبرني أخي أبو عبد الله أن عليا سار إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان أرسل يناشدهم فلم تزل رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسوله، فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم. قوله: "جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم" في رواية شعيب " على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته " وفي رواية أفلح " فالتمسه علي فلم يجده ثم وجده بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت " وفي رواية زيد بن وهب فقال علي التمسوا فيهم المخرج فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال أخروهم فوجده مما يلي الأرض فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع " فلما قتلهم علي قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه " أخرجها مسلم، وفي رواية للطبري من طريق زيد بن وهب " فقال علي اطلبوا ذا الثدية، فطلبوه فلم يجدوه فقال: ما كذبت ولا كذبت اطلبوه فطلبوه، فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى، فإذا رجل على يده مثل سبلات السنور، فكبر علي والناس وأعجبه ذلك " ومن طريق عاصم بن كليب حدثنا أبي قال: "بينا نحن قعود عند علي فقام رجل عليه أثر السفر فقال: إني كنت في العمرة فدخلت على عائشة فقالت: ما هؤلاء القوم الذين خرجوا فيكم؟ قلت: قوم خرجوا إلى أرض قريبة منا يقال لها حروراء، فقالت أما إن ابن أبي طالب لو شاء لحدثكم بأمرهم، قال فأهل علي وكبر فقال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده غير عائشة فقال: كيف أنت وقوم يخرجون من قبل المشرق وفيهم رجل كان يده ثدي حبشية، نشدتكم الله هل أخبرتكم بأنه فيهم؟ قالوا: نعم، فجئتموني فقلتم ليس فيهم فحلفت لكم أنه فيهم ثم أتيتموني به تسحبونه كما نعت لي. فقالوا: اللهم نعم. قال فأهل علي وكبر" وفي رواية أبي الوضي بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة الخفيفة

(12/297)


والتشديد عن علي "اطلبوا المخرج" فذكر الحديث وفيه: "فاستخرجوه من تحت القتلى في طين " قال أبو الوضي: كأني أنظر إليه حبشي عليه طريطق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب اليربوع " ومن طريق أبي مريم قال: "إن كان وذلك المخرج لمعنا في المسجد وكان فقيرا قد كسوته برنسا لي ورأيته يشهد طعام علي وكان يسمى نافعا ذا الثدية وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل سبلات السنور " أخرجهما أبو داود، وأخرجه الطبري من طريق أبي مريم مطولا وفيه: "وكان علي يحدثنا قبل ذلك أن قوما يخرجون وعلامتهم رجل مخرج اليد فسمعت ذلك منه مرارا كثيرة وسمعت المخرج حتى رأيته يتكره طعامه من كثرة ما يسمع ذلك منه " وفيه: "ثم أمر أصحابه أن يلتمسوا المخرج فالتمسوه فلم يجدوه حتى جاء رجل فبشره فقال وجدناه تحت قتيلين في ساقية، فقال والله ما كذبت ولا كذبت " وفي رواية أفلح " فقال علي أيكم يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم: نحن نعرفه، هذا حرقوص وأمه هاهنا، قال فأرسل علي إلى أمه فقالت: كنت أرعى غنما في الجاهلية فغشيني كهيئة الظلة فحملت منه فولدت هذا " وفي رواية عاصم بن شمخ عن أبي سعيد قال حدثني عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا قال: "التمسوا لي العلامة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإني لم أكذب ولا أكذب، فجيء به فحمد الله وأثنى عليه حين عرف العلامة " ووقع في رواية أبي بكر مولى الأنصار عن علي حولها سبع هلبات وهو بضم الهاء وموحدة جمع هلبة، وفيه أن الناس وجدوا في أنفسهم بعد قتل أهل النهر فقال علي: إني لا أراه إلا منهم، فوجدوه على شفير النهر تحت القتلى فقال علي: صدق الله ورسوله، وفرح الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدونه". قوله: "قال فنزلت فيه" في رواية السرخي "فيهم". قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} اللمز العيب وقيل الوقوع في الناس وقيل بقيد أن يكون مواجهة، والهمز في الغيبة أي يعيبك في قسم الصدقات، ويؤيد القيل المذكور ما وقع في قصة المذكور حيث واجه بقوله: "هذه قسمة ما أريد بها وجه الله" ولم أقف على الزيادة إلا في رواية معمر، وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر لكن وقعت مقدمة على قوله: "حين فرقة من الناس، قال فنزلت فيهم " وذكر كلام أبي سعيد بعد ذلك، وله شاهد من حديث ابن مسعود قال: "لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين سمعت رجلا يقول: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله " قال فنزلت: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} أخرجه ابن مردويه، وقد تقدم في غزوة حنين بدون هذه الزيادة ووقع في رواية عتبة بن وساج عن عبد الله بن عمر ما يؤيد هذه الزيادة " فجعل يقسم بين أصحابه ورجل جالس فلم يعطه شيئا فقال: يا محمد ما أراك تعدل " وفي رواية أبي الوضي عن أبي برزة نحوه، فدل على أن الحامل للقائل على ما قال من الكلام الجافي وأقدم عليه من الخطاب السيئ كونه لم يعط من تلك العطية وأنه لو أعطى لم يقل شيئا من ذلك. وأخرج الطبراني نحو حديث أبي سعيد وزاد في آخره: "فغفل عن الرجل فذهب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فطلب فلم يدرك " وسنده جيد. "تنبيه": جاء عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بالخوارج فيها ما يخالف هذه الرواية، وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال: "جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه، فقال: اذهب إليه فاقتله. قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعمر: اذهب إليه فاقتله فذهب فرآه على تلك الحالة فرجع، فقال: يا علي اذهب إليه فاقتله فذهب علي فلم يره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابه

(12/298)


يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية " وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول وكانت قصته هذه الثانية متراخية عن الأولى، وأذن صلى الله عليه وسلم في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع وهي التألف، فكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون لا يصلي فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب النهي. ثم وجدت في " مغازي الأموي " من مرسل الشعبي في نحو أصل القصة " ثم دعا رجالا فأعطاهم، فقام رجل فقال: إنك لتقسم وما نرى عدلا، قال: إذن لا يعدل أحد بعدي. ثم دعا أبا بكر فقال: اذهب فاقتله، فذهب فلم يجده فقال: لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم " فهذا يؤيد الجمع الذي ذكرته لما يدل عليه " ثم " من التراخي والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم منقبة عظيمة لعلي وأنه كان الإمام الحق وأنه كان على الصواب في قتال من قاتله في حروبه في الجمل وصفين وغيرهما، وأن المراد بالحصر في الصحيفة في قوله في كتاب الديات " ما عندنا إلا القرآن والصحيفة " مقيد بالكتابة لا أنه ليس عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما أطلعه الله عليه من الأحوال الآتية إلا ما في الصحيفة، فقد اشتملت طرق هذا الحديث على أشياء كثرة كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها مما يتعلق بقتال الخوارج وغير ذلك مما ذكر، وقد ثبت عنه أنه كان يخبر بأنه سيقتله أشقى القوم فكان ذلك في أشياء كثيرة. ويحتمل أن يكون النفي مقيدا باختصاصه بذلك فلا يرد حديث الباب لأنه شاركه فيه جماعة وإن كان عنده هو زيادة عليهم لأنه كان صاحب القصة فكان أشد عناية بها من غيره. وفيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربا أو يستعد لذلك لقوله: "فإذا خرجوا فاقتلوهم"، وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاده، وأسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم " ما لم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا مالا فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي " ومن طريق ابن جريج " قلت لعطاء ما يحل في قتال الخوارج؟ إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن " وأسند الطبري عن الحسن أنه " سئل عن رجل كان يرى رأي الخوارج ولم يخرج؟ فقال: العمل أملك بالناس من الرأي " قال الطبري. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم يقولون الحق بألسنتهم ثم أخبر أن قولهم ذلك وإن كان حقا من جهة القول فإنه قول لا يجاوز حلقومهم، ومنه قوله تعالى :{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} أخبر أن العمل الصالح الموافق للقول الطيب هو الذي يرفع القول الطيب، قال وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم، وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيها واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج. وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة، وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله صلى الله عليه وسلم: "يمرقون من الإسلام " ولقوله: "لأقتلنهم قتل عاد" وفي لفظ: "ثمود" وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله: "هم شر الخلق" ولا يوصف بذلك إلا الكفار، ولقوله: "إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى" ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم، وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه: احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم

(12/299)


أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم، بالجنة، قال: وهو عندي احتجاج صحيح، قال: واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا، وفيه نظر لأنا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم، ويؤيده حديث: "من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما " وفي لفظ مسلم: "من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا حاد عليه " قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمتقضي خبر الشارع، وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علما قطعيا، ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجى الساجد للصنم ذلك. قلت: وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب: فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما فإنه مبطل لقوله في الحديث: "يقولون الحق ويقرءون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء " ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه. ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن مسعود " لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث - وفيه - التارك لدينه، المفارق للجماعة " قال القرطبي في " المفهم ": يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد، يعني الآتي في الباب الذي يليه، فإن ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء، وقد أشار إلى ذلك بقوله: "سبق الفرث والدم " وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة، وحكاه صاحب " الروضة " في كتاب الردة عنه وأقره. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها، حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين، قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني وقال: لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر. وقال الغزالي في كتاب "التفرقة بين الإيمان والزندقة" والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق من الدين "كمروق السهم فينظر الرامي إلى سهمه" إلى أن قال: "فيتمارى في الفوقة هل علق بها شيء" قال ابن بطال: ذهب جمهور

(12/300)


العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله: "يتمارى في الفوق" لأن التماري من الشك، وإذ وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين قال: وقد سئل علي عن أهل النهر هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا. قلت: وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم، وفي احتجاجه بقوله: "يتمارى في الفوق " نظر، فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأتي " لم يعلق منه بشيء " وفي بعضها " سيق الفرث والدم " وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أو لا ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء، ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم، ويكون في قوله: "يتمارى " إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء، قال القرطبي في " المفهم ": والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث، قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج، وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب، فأما من استسر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته؟ اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم، قال: وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا، قال وفي الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع، وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دمائهم وتركوا أهل الذمة فقالوا نفي لهم بعهدهم، وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين، وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم، وكفى أن رأسهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى الجور نسأل الله السلامة. قال ابن هبيرة: وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى، وفيه الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي يفضي القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف، وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع، وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة، وإنما ندب إلى الشدة على الكفار وإلى الرأفة بالمؤمنين، فعكس ذلك الخوارج كما تقدم بيانه. وفيه جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل، ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسد، ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل ويسعى في الأرض بالفساد، وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور ولا يحل قتاله وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الفتن، وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي وذكر الخوارج فقال: إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا. قلت: وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل المدينة في الحرة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج في قصة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث والله أعلم. وفيه ذم استئصال شعر الرأس، وفيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة لا لإرادة ذمها، وترجم أبو عوانة في صحيحه لهذه الأحاديث " بيان أن سبب خروج الخوارج كان بسبب الأثرة في القسمة مع كونها كانت صوابا فخفي عنهم ذلك " وفيه إباحة قتال الخوارج بالشروط المتقدمة وقتلهم في الحرب وثبوت الأجر لمن قتلهم، وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد

(12/301)


الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام، وأن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصارى. قلت: والأخير مبني على القول بتكفيرهم مطلقا، وفيه منقبة عظيمة لعمر لشدته في الدين وفيه أنه لا يكتفي في التعديل بظاهر الحال ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله. الحديث الثاني. قوله: "عبد الواحد" هو ابن زياد، والشيباني هو أبو إسحاق، ويسير بن عمرو بتحتانية أوله بعدها مهملة مصغر ويقال له أيضا أسير، ووقع كذلك في رواية مسلم كحديث الباب، وليس له في البخاري هذا الحديث الواحد، وهو من بني محارب بن ثعلبة نزل الكوفة ويقال إن له صحبة، وذكر أبو نعيم في تاريخه " حدثنا قيس بن عمرو بن يسير بن عمر وأخبرني أبي عن يسير بن عمرو قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين " ويقال له أسير بن جابر كذا وقع عند مسلم في رواية أبي نضرة عن أسير بن جابر عن عمير في فضيلة أويس القرني، وقيل هو أسير بن عمرو بن جابر نسب لجده. قوله: "سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق" أي من جهته. وفي رواية علي بن مسهر عن الشيباني عند مسلم: "نحو المشرق". قوله: "يمرقون" قال ابن بطال: المروق الخروج عند أهل اللغة يقال مرق السهم من الغرض إذا أصابه ثم نفذ منه فهو يمرق منه مرقا ومروقا وانمرق منه وأمرقه الرامي إذا فعل ذلك به ومنه قيل للممرق ممرق لأنه يخرج منه ومنه قيل مرق البرق لخروجه بسرعة. قوله: "مروق السهم من الرمية" زاد أبو عوانة في صحيحه من طريق محمد بن فضيل عن الشيباني قال: "قال أسير قلت ما لهم علامة؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيدك عليه " وفي هذا أن سهل بن حنيف صرح بأن الحرورية هم المراد بالقوم المذكورين في أحاديث هذين البابين فيقوى ما تقدم أن أبا سعيد توقف في الاسم والنسبة لا في كونهم المراد: قال الطبري: وروى هذا الحديث في الخوارج عن علي تاما ومختصرا عبيد الله بن أبي رافع وسويد بن غفلة وعبيدة بن عمرو وزيد بن وهب وكليب الجرمي وطارق بن زياد وأبو مريم. قلت: وأبو وضي وأبو كثير وأبو موسى وأبو وائل في مسند إسحاق بن راهويه والطبراني وأبو جحيفة عند البزار وأبو جعفر الفراء مولى علي أخرجه الطبراني في الأوسط وكثير بن نمير وعاصم بن ضمرة، قال الطبري ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب أو بعضه عبد الله بن مسعود وأبو ذر وابن عباس وعبد الله ابن عمرو بن العاص وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وحذيفة وأبو بكرة وعائشة وجابر وأبو برزة وأبو أمامة وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن حنيف وسلمان الفارسي قلت: ورافع بن عمرو وسعد ابن أبي وقاص وعمار بن ياسر وجندب بن عبد الله البجلي وعبد الرحمن بن عريس وعقبة بن عامر وطلق بن علي وأبو هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط بسند جيد من طريق الفرزدق الشاعر أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد وسألهما فقال إني رجل من أهل المشرق وإن قوما يخرجون علينا يقتلون من قال لا إله إلا الله ويؤمنون من سواهم فقالا لي " سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتلهم فله أجر شهيد ومن قتلوه فله أجر شهيد " فهؤلاء خمسة وعشرون نفسا من الصحابة والطرق إلى كثرتهم متعددة كعلي وأبي سعيد وعبد الله بن عمر وأبي بكرة وأبي برزة وأبي ذر، فيفيد مجموع خبرهما القطع بصحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(12/302)


باب لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان
...
8- باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ"
6935- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

(12/302)


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ"
قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة" كذا ترجم بلفظ الخبر، وسيأتي شرحه مستوفي في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وفي المتن من الزيادة "يكون بينهما مقتلة عظيمة " والمراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح، وقيل المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق، وأورده هنا للإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه كما عند الطبري من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو حديث الباب وزاد في آخره: "فبينما هم كذلك إذ مرقت مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق " فبذلك تظهر مناسبته لما قبله، والله أعلم.

(12/303)


9- باب: مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ
6936- قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ "أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ - أَوْ بِرِدَائِي – فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ. فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا. فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ له: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ. فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ. ثُمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقْرَأْ يَا عُمَرُ، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ"
6937- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ {يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}"
6938- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ "سَمِعْتُ عِتْبَانَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: "غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: ذَلِكَ مُنَافِقٌ

(12/303)


لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلاَ تَقُولُوهُ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ فَإِنَّهُ لاَ يُوَافَى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ"
6939- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ فُلاَنٍ قَالَ: "تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبَّانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ - يَعْنِي عَلِيًّا – قَالَ: مَا هُوَ لاَ أَبَا لَكَ؟ قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ. قَالَ مَا هُوَ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدٍ - وَكُلُّنَا فَارِسٌ – قَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجٍ - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ حَاجٍ - فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأْتُونِي بِهَا. فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، وَقَدْ كَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ. فَقُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ. فَأَنَخْنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا. فَقَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا، قَالَ فَقُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لاَجَرِّدَنَّكِ. فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا - وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْ الصَّحِيفَةَ، فَأَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ". فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَا حَاطِبُ مَا حَمَلكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي أَنْ لاَ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلاَّ لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. قَالَ: صَدَقَ، لاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا. قَالَ فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي فَلِأَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمْ الْجَنَّةَ: فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ"
قوله: "باب: ما جاء في المتأولين" تقدم في "باب: كل من أكفر أخاه بغير تأويل" من كتاب الأدب وفي الباب الذي يليه كل من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا وبيان المراد بذلك، والحاصل أن من أكفر المسلم نظر فإن كان بغير تأويل استحق الذم وربما كان هو الكافر. وإن كان بتأويل نظر إن كان غير سائغ استحق الذم أيضا ولا يصل إلى الكفر بل يبين له وجه خطئه ويزجر بما يليق به ولا يلتحق بالأول عند الجمهور، وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذ كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. وذكر هنا أربعة أحاديث: الحديث الأول حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم بن حزام حين سمعه يقرأ سورة الفرقان في الصلاة بحروف تخالف ما قرأه هو على

(12/304)


رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم شرحه مستوفي في كتاب فضائل القرآن، ومناسبته للترجمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر بتكذيب هشام ولا بكونه لببه بردائه وأراد الإيقاع به، بل صدق هشاما فيما نقله وعذر عمر في إنكاره ولم يزده على بيان الحجة في جواز القراءتين. وقوله في أول السند "وقال الليث إلخ" وصله الإسماعيلي من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه، ويونس شيخ الليث فيه هو ابن يزيد، وقد تقدم في فضائل القرآن وغيره من رواية الليث أيضا موصولا لكن عن عقيل لا عن يونس، ووهم مغلطاي ومن تبعه في أن البخاري وصله عن سعيد بن عفير عن الليث عن يونس، وقوله: "كدت أساوره" بسين مهملة أي أواثبه وزنه ومعناه، وقيل هو من قولهم سار يسور إذا ارتفع ذكره، وقد يكون بمعنى البطش لأن السورة قد تطلق على البطش لأنه ينشأ عنها. الحديث الثاني حديث ابن مسعود في نزول قوله تعالى :{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} وقد تقدم شرحه في أول حديث من كتاب استتابة المرتدين، وسنده هنا كلهم كوفيون، ووجه دخوله في الترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ الصحابة بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية بل عذرهم لأنه ظاهر في التأويل ثم بين لهم المراد بما رفع الإشكال. الحديث الثالث حديث عتبان بن مالك في قصة مالك بن الدخشم، وهو بضم المهملة وسكون المعجمة ثم شين معجمة مضمومة ثم ميم أو نون وهو الذي وقع هنا وقد يصغر، وقد تقدم شرحه مستوفي في أبواب المساجد في البيوت من كتاب الصلاة، ومناسبته من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ القائلين في حق مالك بن الدخشم بما قالوا، بل بين لهم أن إجراء أحكام الإسلام على الظاهر دون ما في الباطن. وقوله هنا "ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله " كذا في رواية الكشميهني وفي رواية المستملي والسرخسي "لا تقولوه" بصيغة النهي. وقال ابن التين "ألا تقولوه" جاءت الرواية والصواب "تقولونه" أي تظنونه. قلت: الذي رأيته "لا تقولوه" بغير ألف في أوله وهو موجه، وتفسير القول بالظن فيه نظر، والذي يظهر أنه بمعنى الرؤية أو السماع، وجوز ابن التين أنه خطاب للمفرد وأصله ألا تقوله فأشبع ضمة اللام حتى صارت واوا وأنشد لذلك شاهدا. الحديث الرابع حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قريشا ونزول قوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} وقد تقدم في "باب الجاسوس" من كتاب الجهاد وما يتعلق به، وفي باب النظر في شعور أهل الذمة ما يتعلق بذلك، والجمع بين قوله حجزتها وعقيصتها وضبط ذلك، وتقدم في "باب فضل من شهد بدرا" من كتاب المغازي الكلام على قوله: "لعل الله اطلع على أهل بدر وفي تفسير الممتحنة بأبسط منه، وفيها الجواب عن اعتراض عمر على حاطب بعد أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وفي غزوة الفتح الجمع بين قوله: "بعثني أنا والزبير والمقداد " وقوله: "بعثني أنا وأبا مرثد" وفيه قصة المرأة وبيان ما قيل في اسمها وما في الكتاب الذي حملته وأذكر هنا بقية شرحه. قوله: "عن حصين" بالتصغير هو ابن عبد الرحمن الواسطي. قوله: "عن فلان" كذا وقع مبهما وسمي في رواية هشيم في الجهاد، وعبد الله بن إدريس في الاستئذان "سعد بن عبيدة" وكذا وقع في رواية خالد بن عبد الله ومحمد بن فضيل عند مسلم. وأخرجه أحمد عن عفان عن أبي عوانة فسماه ونحوه للإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عفان قالا " حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن حدثني سعد بن عبيدة هو السلمي الكوفي يكنى أبا حمزة وكان زوج بنت أبي عبد الرحمن السلمي شيخه في هذا الحديث: "وقد وقع نسخه الصغاني هنا بعد قوله: "عن فلان" ما نصه هو أبو حمزة سعد بن عبيدة السلمي ختن أبي عبد الرحمن السلمي انتهى، ولعل

(12/305)


القائل "هو إلخ" من دون البخاري، وسعد تابعي روى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر والبراء. قوله: "تنازع أبو عبد الرحمن" هو السلمي وصرح به في رواية عفان. قوله: "وحبان بن عطية" بكسر المهملة وتشديد الموحدة، وحكى أبو علي الجياني وتبعه صاحب المشارق والمطالع أن بعض رواة أبي ذر ضبطه بفتح أوله، وهو وهم. قلت: وحكى المزي أن ابن ماكولا ذكره بالكسر وأن ابن الفرضي ضبطه بالفتح قال: وتبعه أبو علي الجياني، كذا قال، والذي جزم به أبو علي الجياني توهيم من ضبطه بالفتح كما نقلته وذلك في تقييد المهمل، وصوب أنه بالكسر حيث ذكره مع حبان بن موسى وهو بالكسر إجماعا، وكان حبان بن عطية سلميا أيضا ومؤاخيا لأبي عبد الرحمن السلمي وإن كان مختلفين في تفضيل عثمان وعلي، وقد تقدم في أواخر الجهاد من طريق هشيم عن حصين في هذا الحديث: "وكان أبو عبد الرحمن عثمانيا أي يفضل عثمان على علي وحبان بن عطية علويا أي يفضل عليا على عثمان. قوله: "لقد علمت ما الذي" كذا الكشميهني وكذا في أكثر الطرق، وللحموي والمستملي هنا " من الذي " وعلى الرواية الأولى ففاعل التجرئ هو القول المعبر عنه هنا بقوله: "شيء يقوله: "وعلى الثانية الفاعل هو القائل. قوله: "جرأ" بفتح الجيم وتشديد الراء مع الهمز. قوله: "صاحبك" زاد عفان " يعني عليا". قوله: "على الدماء" أي إراقة دماء المسلمين لأن دماء المشركين مندوب إلى إراقتها اتفاقا. قوله: "لا أبا لك" بفتح الهمزة وهي كلمة تقال عند الحث على الشيء، والأصل فيه أن الإنسان إذا وقع في شدة عاونه أبوه فإذا قيل لا أبا لك فمعناه ليس لك أب، جد في الأمر جد من ليس له معاون، ثم أطلق في الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من الخاطب من قول أو فعل. قوله: "سمعته يقوله" في رواية المستملي والكشميهني هنا " سمعته يقول: "بحذف الضمير والأول أوجه لقوله قال ما هو. قوله: "قال بعثني" كذا لهم وكأن " قال: "الثانية سقطت على عادتهم في إسقاطها خطأ والأصل قال أي أبو عبد الرحمن قال أي علي. قوله: "والزبير وأبا مرثد" تقدم في غزوة الفتح من طريق عبد الله بن أبي رافع عن علي ذكر المقداد بدل أبي مرثد، وجمع بأن الثلاثة كانوا مع علي، ووقع عند الطبري في "تهذيب الآثار" من طريق أعشى ثقيف عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذا الحديث: "ومعي الزبير في العوام ورجل من الأنصار " وليس المقداد ولا أبو مرثد من الأنصار إلا إن كان بالمعنى الأعم، ووقع في " الأسباب " للواحدي أن عمر وعمارا وطلحة كانوا معهم ولم يذكر له مستندا وكأنه من تفسير ابن الكلبي فإني لم أره في سير الواقدي ووجدت ذكر فيه عمر من وجه آخر أخرجه ابن مردويه في تفسيره من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس في قصة المرأة المذكورة فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها فبعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. قوله: "روضة حاج" بمهملة ثم جيم. قوله: "قال أبو سلمة" هو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه. قوله: "هكذا قال أبو عوانة حاج" فيه إشارة إلى أن موسى كان يعرف أن الصواب " خاخ " بمعجمتين ولكن شيخه قالها بالمهملة والجيم وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه من رواية محمد بن إسماعيل الصائغ عن عفان فذكرها بلفظ: "حاج" بمهملة ثم جيم قال عفان والناس يقولون " خاخ " أي بمعجمتين، قال النووي قال العلماء هو غلط من أبي عوانة وكأنه اشتبه عليه بمكان آخر يقال له "ذات حاج" بمهملة ثم جيم وهو موضع بين المدينة والشام يسلكه الحاج، وأما " روضة خاخ " فإنها بين مكة والمدينة بقرب المدينة. قلت: وذكر الواقدي أنها بالقرب من ذي الحليفة على بريد من المدينة، وأخرج سمويه في فوائده من طريق عبد الرحمن بن حاطب قال:

(12/306)


وكان حاطب من أهل اليمن حليفا للزبير فذكر القصة وفيها أن المكان على قريب من اثنى عشر ميلا من المدينة، وزعم السهيلي أن هشيما كان يقولها أيضا: "حاج " بمهملة ثم جيم وهو وهم أيضا، وسيأتي ذلك في آخر الباب، وقد سبق في أواخر الجهاد من طريق هشيم بلفظ: "حتى تأتوا روضة كذا " فلعل البخاري كنى عنها أو شيخه إشارة إلى أن هشيما كان يصحفها، وعلى هذا فلم ينفرد أبو عوانة بتصحيفها لكن أكثر الرواة عن حصين قالوها على الصواب بمعجمتين. قوله: "فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فائتوني بها" في رواية عبيد الله بن أبي رافع " فإن بها ظعينة معها كتاب " والظعينة بظاء معجمة وزن عظيمة فعيلة بمعنى فاعلة من الظعن وهو الرحيل، وقيل سميت ظعينة لأنها تركب الظعين التي تظعن براكبها، وقال الخطابي: سميت ظعينة لأنها تظعن مع زوجها ولا يقال لها ظعينة إلا إذا كانت في الهودج وقيل إنه اسم الهودج سميت المرأة لركوبها فيه، ثم توسعوا فأطلقوه على المرأة ولو لم تكن في هودج، وقد تقدم في غزوة الفتح بيان الاختلاف في اسمها، وذكر الواقدي أنها من مزينة وأنها من أهل العرج بفتح الراء بعدها جيم يعني قرية بين مكة والمدينة، وذكر الثعلبي ومن تبعه أنها كانت مولاة أبي صيفي ابن عمرو بن هاشم بن عبد مناف، وقيل عمران بدل عمرو، وقيل مولاة بني أسد بن عبد العزى، وقيل كانت من موالى العباس، وفي حديث أنس الذي أشرت إليه عند ابن مروديه أنها مولاة لقريش " وفي تفسير مقاتل بن حبان أن حاطبا أعطاها عشرة دنانير وكساها بردا، وعند الواحدي أنها قدمت المدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: جئت مسلمة؟ قالت: لا ولكن احتجت، قال: فأين أنت عن شباب قريش؟ وكانت مغنية، قالت: ما طلب مني بعد وقعة بدر شيء من ذلك، فكساها وحملها فأتاها حاطب فكتب معها كتابا إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو فخذوا حذركم؟، وفي حديث عبد الرحمن بن حاطب: فكتب حاطب إلى كفار قريش بكتاب ينتصح لهم، وعند أبي يعلى والطبري من طريق الحارث بن علي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة أسر إلى ناس من أصحابه ذلك وأفشى في الناس أنه يريد غير مكة، فسمعه حاطب بن أبي بلتعة فكتب حاطب إلى أهل مكة بذلك، وذكر الواقدي أنه كان في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس بالغزو ولا أراه إلا يريدكم، وقد أحببت أن يكون إنذاري لكم بكتابي إليكم، وتقدم بقية ما نقل مما وقع في الكتاب في غزوة الفتح. قوله: "تسير على بعير لها" في رواية محمد بن فضيل عن حصين " تشتد " بشين معجمة ومثناة فوقانية. قوله: "فابتغينا في رحلها" أي طلبنا كأنهما فتشا ما معها ظاهرا وفي رواية محمد بن فضيل " فأنخنا بعيرها فابتغينا " وفي رواية الحارث فوضعنا متاعها وفتشنا فلم نجد". قوله: "لقد علمنا" في رواية الكشميهني: "لقد علمتما " وهي رواية عفان أيضا قوله: "ثم حلف على: والذي يحلف به" أي قال والله وصرح به في حديث أنس، وفي حديث عبد الرحمن بن حاطب. قوله: "لتخرجن الكتاب أو لأجردنك" أي أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة، وفي رواية ابن فضيل "أو لأقتلنك" وذكر الإسماعيلي أن في رواية خالد بن عبد الله مثله، وعنده من رواية أبي فضيل لأجزرنك بجيم ثم زاي أي أضيرك مثل الجزور إذا ذبحت. ثم قال الإسماعيلي ترجم البخاري النظر في شعور أهل الذمة يعني الترجمة الماضية في كتاب الجهاد، وهذه الرواية تخالفه أي رواية: "أو لأقتلنك". قلت: رواية: "لأجردنك" أشهر ورواية، "لأجزرنك" كأنها مفسرة منها ورواية: "لأقتلنك" كأنها بالمعنى من لأجردنك، ومع ذلك فلا تنافي الترجمة لأنها إذا قتلت سلبت ثيابها في العادة فيستلزم التجرد الذي ترجم به. ويؤيد الرواية المشهورة ما وقع في رواية

(12/307)


عبيد الله بن أبي رافع بلفظ: "لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب " قال ابن التين: كذا وقع بكسر القاف وفتح الياء التحتانية وتشديد النون قال: والياء زائدة، وقال الكرماني: هو بكسر الياء وبفتحها كذا جاء في الرواية بإثبات الياء والقواعد التصريفية تقتضي حذفها. لكن إذا صحت الرواية فتحمل على أنها وقعت على طريق المشاكلة لتخرجن، وهذا توجيه الكسرة وأما الفتحة فتحمل على خطاب المؤنث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، قال: ويجوز فتح القاف على البناء للمجهول وعلى هذا فترفع الثياب، قلت: ويظهر لي أن صواب الرواية: "لتلقين" بالنون بلفظ الجمع وهو ظاهر جدا لا إشكال فيه البتة ولا يفتقر إلى تكلف تخريج، ووقع في حديث أنس " فقالت ليس معي كتاب فقال كذبت فقال قد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معك كتاب والله لتعطيني الكتاب الذي معك أو لا أترك عليك ثوبا إلا التمسنا فيه، قالت أو لستم بناس من مسلمين! حتى إذا ظنت أنهما يلتمسان في كل ثوب معها حلت عقاصها، وفية " فرجع إليها فسلا سيفيهما فقالا: والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن إلينا الكتاب، فأنكرت " ويجمع بينهما بأنهما هدداها بالقتل أولا فلما أصرت على الإنكار ولم يكن معهما إذن بقتلها هدداها بتجريد ثيابها فلما تحققت ذلك خشيت أن يقتلاها حقيقة، وزاد في حديث أنس أيضا: "فقالت: أدفعه إليكما على أن ترداني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي رواية أعشى ثقيف عن عبد الرحمن عند الطبري " فلم يزل علي بها حتى خافته " وقد اختلف هل كانت مسلمة أو على دين قومها فالأكثر على الثاني فقد عدت فيمن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم الفتح لأنها كانت تغني بهجائه وهجاء أصحابه، وقد وقع في أول حديث أنس " أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقتل أربعة " فذكرها فيهم ثم قال: "وأما أمر سارة فذكر قصتها مع حاطب". قوله: "فأتوا بها" أي الصحيفة وفي رواية عبد الله بن أبي رافع " فأتينا به " أي الكتاب، ونحوه في رواية ابن عباس وزاد: "فقرئ عليه فإذا فيه من حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكة " سماهم الواقدي في روايته سهيل بن عمرو العامري وعكرمة بن أبي جهل المخزومي وصفوان بن أمية الجمحي. قوله: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا حاطب ما حملك على ما صنعت" في رواية عبد الرحمن بن حاطب " فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما حملك على ذلك " وكأن حاطبا لم يكن حاضرا لما جاء الكتاب فاستدعى به لذلك، وقد تبين ذلك في حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب ولفظه: "فأرسل إلى حاطب " فذكر نحو رواية عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح. قوله: "قال: يا رسول الله مالي أن أكون مؤمنا بالله ورسوله" وفي رواية المستملي: "ما بي " بالموحدة بدل اللام وهو أوضح، وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب " أما والله ما ارتبت منذ أسلمت في الله " وفي رواية ابن عباس " قال والله إني لناصح لله ولرسوله". قوله: "ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد" أي منة أدفع بها عن أهلي ومالي، زاد في رواية أعشى ثقيف " والله ورسوله أحب إلي من أهلي ومالي" وتقدم في تفسير الممتحنة قوله: "كنت ملصقا " وتفسيره وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب " ولكني كنت امرأ غريبا فيكم وكان لي بنون وإخوة بمكة فكتبت لعلي أدفع عنهم". قوله: "وليس من أصحابك أحد إلا له هنا لك" وفي رواية المستملي هناك " من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله " وفي حديث أنس وليس منكم رجل إلا له بمكة من يحفظه في عياله غيري. قوله: "قال: صدق، ولا تقولوا له إلا خيرا" ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف صدقه مما ذكر، ويحتمل أن يكون بوحي. قوله: "فعاد عمر" أي عاد إلى الكلام الأول في حاطب وفيه تصريح بأنه قال ذلك مرتين فأما المرة الأولى

(12/308)


فكان فيها معذورا لأنه لم يتضح له عذره في ذلك، وأما الثانية فكان اتضح عذره وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونهى أن يقولوا له إلا خيرا، ففي إعادة عمر الكلام إشكال. وأجيب عنه بأنه ظن أن صدقه في عذره لا يدفع ما وجب عليه من القتل، وتقدم إيضاحه في تفسير الممتحنة. قوله: "فلأضرب عنقه" قال الكرماني هو بكسر اللام ونصب الباء وهو في تأويل مصدر محذوف وهو خبر مبتدأ محذوف أي اتركني لأضرب عنقه فتركك لي من أجل الضرب، ويجوز سكون الباء والفاء زائدة على رأي الأخفش واللام للأمر، ويجوز فتحها على لغة وأمر المتكلم نفسه باللام فصيح قليل الاستعمال، وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع " دعني أضرب عنق هذا المنافق " وفي حديث ابن عباس " قال عمر فاخترطت سيفي وقلت: يا رسول الله أمكني منه فإنه قد كفر " وقد أنكر القاضي أبو بكر بن الباقلاني هذه الرواية وقال ليست بمعروفة قاله في الرد على الجاحظ لأنه احتج بها على تكفير العاصي، وليس لإنكار القاضي معنى لأنها وردت بسند صحيح وذكر البرقاني في مستخرجه أن مسلما أخرجها، ورده الحميدي، والجمع بينهما أن مسلما خرج سندها ولم يسق لفظها، وإذا ثبت فلعله أطلق الكفر وأراد به كفر النعمة كما أطلق النفاق وأراد به نفاق المعصية، وفيه نظر لأنه استأذن في ضرب عنقه فأشعر بأنه ظن أنه نافق نفاق كفر ولذلك أطلق أنه كفر، ولكن مع ذلك لا يلزم منه أن يكون عمر يرى تكفير من ارتكب معصية ولو كبرت كما يقوله المبتدعة ولكنه غلب على ظنه ذلك في حق حاطب، فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم عذر حاطب رجع. قوله: "أو ليس من أهل بدر" في رواية الحارث " أو ليس قد شهد بدرا " وهو استفهام تقرير، وجزم في رواية عبيد الله بن أبي رافع أنه قد شهد بدرا وزاد الحارث " فقال عمر بلى ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك". قوله: "وما يدريك لعل الله اطلع" تقدم في فضل من شهد بدرا رواية من رواه بالجزم والبحث في ذلك وفي معنى قوله: "اعملوا ما شئتم " ومما يؤيد أن المراد أن ذنوبهم تقع مغفورة حتى لو تركوا فرضا مثلا لم يؤاخذوا بذلك ما وقع في حديث سهل بن الحنظلية في قصة الذي حرس ليلة حنين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نزلت؟ قال: لا، إلا لقضاء حاجة قال لا عليك أن لا تعمل بعدها. وهذا يوافق ما فهمه أبو عبد الرحمن السلمي، ويؤيده قول علي فيمن قتل الحرورية " لو أخبرتكم بما قضى الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم لنكلتم عن العمل " وقد تقدم بيانه، فهذا فيه إشعار بأن من باشر بعض الأعمال الصالحة يثاب من جزيل الثواب بما يقاوم الآثام الحاصلة من ترك الفرائض الكثيرة، وقد تعقب ابن بطال على أبي عبد الرحمن السلمي فقال: هذا الذي قاله ظنا منه لأن عليا على مكانته من العلم والفضل والدين لا يقتل إلا من وجب عليه القتل، ووجه ابن الجوزي والقرطبي في "المفهم" قول السلمي كما تقدم، وقال الكرماني: يحتمل أن يكون مراده أن عليا استفاد من هذا الحديث الجزم بأنه من أهل الجنة فعرف أنه لو وقع منه خطأ في اجتهاده لم يؤاخذ به قطعا، كذا قال وفيه نظر، لأن المجتهد معفو عنه فيما أخطأ فيه إذا بذل فيه وسعه، وله مع ذلك أجر فإن أصاب فله أجران، والحق أن عليا كان مصيبا في حروبه فله في كل ما اجتهد فيه من ذلك أجران، فظهر أن الذي فهمه السلمي استند فيه إلى ظنه كما قال ابن بطال والله أعلم، ولو كان الذي فهمه السلمي صحيحا لكان علي يتجرأ على غير الدماء كالأموال، والواقع أنه كان في غاية الورع وهو القائل " يا صفراء ويا بيضاء غري غيري " ولم ينقل عنه قط في أمر المال إلا التحري بالمهملة لا التحري بالجيم. قوله: "فقد أوجبت لكم الجنة" في رواية عبيد الله بن أبي رافع "فقد غفرت لكم" وكذا في حديث عمر، ومثله في

(12/309)


مغازي أبي الأسود عن عروة وكذا عند أبي عائد. قوله: "فاغرورقت عيناه" بالغين المعجمة الساكنة والراء المكررة بينهما واو ساكنة ثم قاف أي امتلأت من الدموع حتى كأنها غرقت فهو افعوعلت من الغرق، ووقع في رواية الحارث عن علي " ففاضت عينا عمر " ويجمع على أنها امتلأت ثم فاضت. قوله: "قال أبو عبد الله" هو المصنف. قوله: "خاخ أصح" يعني بمعجمتين. قوله: "ولكن كذا قال أبو عوانة حاج" أي بمهملة ثم جيم. قوله: "وحاج تصحيف وهو موضع". قلت: تقدم بيانه. قوله: "وهشيم يقول خاخ" وقع للأكثر بالمعجمتين، وقيل بل هو كقول أبي عوانة وبه جزم السهيلي، ويؤيده أن البخاري لما أخرجه من طريقه في الجهاد عبر بقوله: "روضة كذا " كما تقدم فلو كان بالمعجمتين لما كنى عنه، ووقع في السيرة للقطب الحلبي " روضة خاخ " بمعجمتين وكان هشيم يروي الأخيرة منها بالجيم وكذا ذكره البخاري عن أبي عوانة انتهى، وهو يوهم أن المغايرة بينها وبين الرواية المشهورة إنما هو في الخاء الآخرة فقط وليس كذلك بل وقع كذلك في الأولى فعند أبي عوانة أنها بالحاء المهملة جزما وأما هشيم فالرواية عنه محتملة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطبا دخل فيمن أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع، وفيه تعقب على من تأول أن المراد بقوله: "اعملوا ما شئتم " أنهم حفظوا من الوقوع في شيء من الذنوب. وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب، وعلى من جزم بتخليده في النار، وعلى من قطع بأنه لا بد وأن يعذب. وفيه أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده بل يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين ذنبين. وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفا لمن يستخرج منه الحق. وفيه هتك ستر الجاسوس، وقد استدل به من يرى قتله من المالكية لاستئذان عمر في قتله ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر، ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه، والمعروف عن مالك يجتهد فيه الإمام، وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه وقال الشافعية والأكثر يعزر، وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه. وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه. وفيه العفو عن زلة ذوي الهيئة. وأجاب الطبري عن قصة حاطب واحتجاج من احتج بأنه إنما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون غيره كذلك، قال القرطبي وهو ظن خطأ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم، وقد أخبر الله تعالى نبيه عن المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لإظهارهم الإسلام، وكذلك الحكم في كل من أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام. وفيه من أعلام النبوة إطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات في ذلك، وفيه إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين ويتخير الإمام في ذلك. وفيه جواز العفو عن العاصي. وفيه أن العاصي لا حرمة له وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هددها على بتجريدها قاله ابن بطال. وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله خلافا لمن أبى ذلك من أهل البدع، وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف عائشة رضي الله عنها كما تقدم مع أنه من أهل بدر فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسومح حاطب، وعلل بكونه من أهل بدر، والجواب ما تقدم في "باب فضل من شهد بدرا" أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا حد فيها. وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب ويدل على ذلك الدعاء به في عدة أخبار، وقد جمعت جزءا في الأحاديث الواردة في بيان

(12/310)


الأعمال الموعود لعاملها بغفران ما تقدم وما تأخر سميته " الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة " وفيها عدة أحاديث بأسانيد جياد، وفيه تأدب عمر، وأنه لا ينبغي إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه. وفيه منقبة لعمر ولأهل بدر كلهم، وفيه البكاء عند السرور ويحتمل أن يكون عمر بكى حينئذ لما لحقه من الخشوع والندم على ما قاله في حق حاطب.
"خاتمة" اشتمل كتاب استتابة المرتدين من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديثا فيها واحد معلق والبقية موصولة المكرر منه فيه وفيما مضى سبعة عشر حديثا والأربعة خالصة وافقه مسلم على تخريجها جميعها، وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار بعضها موصول، والله أعلم.

(12/311)


كتاب الإكراه
مدخل
...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
89- كِتَاب الإِكْرَاهِ
َقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} وَقَالَ {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} وَهِيَ تَقِيَّةٌ. وَقَالَ {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ - إِلَى قَوْلِهِ - عَفُوّاً غَفُوراً} وَقَالَ {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً} فَعَذَرَ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لاَ يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. وَالْمُكْرَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَقال النبي صلى الله عليه وسلم : "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ"
6940- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ. بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ"
قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإكراه" هو إلزام الغير بما لا يريده. وشروط الإكراه أربعة: الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع لو بالفرار. الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. الثالث أن يكون ما هدده به فوريا، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت فيتمادى حتى ينزل، وكمن قيل له طلق ثلاثا فطلق

(12/311)


واحدة وكذا عكسه، ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور، ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق، واختلف في المكره هل يكلف بترك فعل ما أكره عليه أو لا؟ فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه وأنه يأثم إن قتل من أكره على قتله، وذلك يدل أنه مكلف حالة الإكراه، وكذا وقع في كلام الغزالي وغيره، ومقتضى كلامهم تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على قتل الكافر وإكراهه على الإسلام، أما ما خالف فيه داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على القتل فلا خلاف في جواز التكليف به، وإنما جرى الخلاف في تكليف الملجأ وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل كمن ألقي من شاهق وعلقه ثابت فسقط على شخص فقتل فإن لا مندوحة له عن السقوط ولا اختيار له في عدمه وإنما هو آلة محضة، ولا نزاع في أنه غير مكلف إلا ما أشار إليه الآمدي من التفريع على تكليف ما لا يطاق، وقد جرى الخلاف في تكليف الغافل كالنائم والناسي وهو أبعد من الملجأ لأن لا شعور له أصلا وإنما قال الفقهاء بتكليفه على معنى ثبوت الفعل في ذمته أو من جهة ربط الأحكام بالأسباب. وقال القفال: إنما شرع سجود السهو ووجبت الكفارة على المخطئ لكون الفعل في نفسه متهيئا من حيث هو لا أن الغافل نهى عنه حالة الغفلة إذ لا يمكنه التحفظ عنه، واختلف فيما يهدد به فاتفقوا على القتل وإتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل، واختلفوا في يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين. قوله: "وقوله الله تعالى {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ}" وساق إلى {عَظِيمٌ}. وهو وعيد شديد لمن ارتد مختارا، وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية، لأن الاستثناء من الإثبات نفي فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد، والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: "أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان، قال فإن عادوا فعد " وهو مرسل ورجاله ثقات أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق وعنه عبد بن حميد، وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في السند فقال: "عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه " وهو مرسل أيضا. وأخرج الطبري أيضا من طريق عطية العوفي عن ابن عباس نحوه مطولا وفي سنده ضعف. وفيه أن المشركين عذبوا عمارا وأباه وأمه وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما مولى أبي حذيفة، فمات ياسر وامرأته في العذاب وصبر الآخرون. وفي رواية مجاهد عن ابن عباس عند ابن المنذر أن الصحابة لما هاجروا إلى المدينة أخذ المشركون خبابا وبلالا وعمارا، فأطاعهم عمارا وأبى الآخران فعذبوهما، وأخرجه الفاكهي من مرسل زيد بن أسلم وأن ذلك وقع من عمار عند بيعة الأنصار في العقبة وأن الكفار أخذوا عمارا فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فجحدهم خبره فأرادوا أن يعذبوه فقال هو يكفر بمحمد وبما جاء به فأعجبهم وأطلقوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، وفي سنده ضعف أيضا. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن سيرين " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عمار بن ياسر وهو يبكي فجعل يمسح الدموع عنه ويقول أخذك المشركون فغطوك في الماء حتى قلت لهم كذا، إن عادوا فعد " ورجاله ثقات مع إرساله أيضا وهذه المراسيل تقوى بعضها ببعض، وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مسلم الأعور - وهو ضعيف - عن مجاهد عن ابن عباس قال: "عذب المشركون عمارا حتى قال لهم كلاما تقية فاشتد عليه " الحديث وقد أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ

(12/312)


وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ} قال: "أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله، وأما من أكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، إن شاء الله إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم". قلت: وعلى هذا فالاستثناء مقدم من قوله فعليهم غضب كأنه قيل فعليهم غضب من الله إلا من أكره، لأن الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد وقد يكون باعتقاد فاستثنى الأول وهو المكره. قوله: "وقال إلا أن تتقوا منهم تقاة وهي تقية" أخذه من كلام أبي عبيدة قال: تقاة وتقية واحد. قلت: وقد تقدم ذلك في تفسير آل عمران ومعنى الآية: لا يتخذ المؤمن الكافر وليا في الباطن ولا في الظاهر إلا للتقية في الظاهر فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطنا. قيل الحكمة في العدول عن الخطاب أن موالاة الكفار لما كانت مستقبحة لم يواجه الله المؤمنين بالخطاب. قلت: ويظهر لي أن الحكمة فيه إنه لما تقدم الخطاب في قوله: {لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} كأنهم أخذوا بعمومه حتى أنكروا على من كان له عذر في ذلك فنزلت هذه الآية رخصة في ذلك، وهو كالآيات الصريحة في الزجر عن الكفر بعد الإيمان، ثم رخص فيه لمن أكره على ذلك. قوله: "وقال: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ - إلى قوله - عَفُوّاً غَفُوراً} - وقال: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً} هكذا في رواية أبي ذر وهو صواب، وإنما أوردته بلفظه لتنبيه على ما وقع من الاختلاف عند الشراح، ووقع في رواية كريمة والأصيلي والقابسي أن الذين توفاهم فساق إلى قوله: {فِي الْأَرْضِ} وقال بعدها إلى قوله: {وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً} وفيه تغيير، ووقع في رواية النسفي {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} الآيات قال: {وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - إلى قوله – نَصِيراً} وهو صواب وإن كانت الآيات الأولى متراخية في السورة عن الآية الأخيرة فليس فيه شيء من التغيير، وإنما صدر بالآيات المتراخية للإشارة إلى ما روي عن مجاهد أنها نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم من المدينة فإنا لا نراكم منا إلا أن هاجرتم، فخرجوا فأدركهم أهلهم بالطريق ففتنوهم حتى كفروا مكرهين، واقتصر ابن بطال على هذا الأخير وعزاه للمفسرين وقال ابن بطال: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} إلى {أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} وقال: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ} إلى {الظَّالِمِ أَهْلُهَا} قلت: وليس فيه تغيير من التلاوة إلا أن فيه تصرفا فيما ساقه المصنف، وقال ابن التين بعد أن تكلم على قصة عمار إلى أن قال: {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} أي من فتح صدره لقبوله. وقوله: {الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ} إلى قوله: {وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً} ليس التلاوة كذلك لأن قوله: {اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً} قبل هذا قال: ووقع في بعض النسخ إلى قوله: {غَفُوراً رَحِيماً} وفي بعضها {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} وقال: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ} إلى قوله: {مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً} وهذا على نسق التنزيل، كذا قال فأخطأ، فالآية التي أخرها نصيرا في أولها {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ} بالواو لا بلفظ: "إلا" وما نقله عن بعض النسخ إلى قوله : {غَفُوراً رَحِيماً} محتمل لأن آخر الآية التي أولها {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ} قوله: {وَسَاءَتْ مَصِيراً} وآخر التي بعدها {سَبِيلاً} وآخر التي بعدها {عَفُوّاً غَفُوراً} وآخر التي بعدها {غَفُوراً رَحِيماً} فكأنه أراد سياق أربع آيات. قوله: "فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به" يعني إلا إذا غلبوا. قال والمكره لا يكون

(12/313)


إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمره به أي ما يأمره به من له قدرة على إيقاع الشر به، أي لأنه لا يقدر على الامتناع من الترك كما لا يقدر المكره على الامتناع من الفعل فهو في حكم المكره. قوله: "وقال الحسن" أي البصري "التقية إلى يوم القيامة" وصله عبد بن حميد وابن أبي شيبة من رواية عوف الأعرابي " عن الحسن البصري قال التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية " ولفظ عبد بن حميد إلا في قتل النفس التي حرم الله يعني لا يعذر من أكره على قتل غيره لكونه يؤثر نفسه على نفس غيره. قلت: ومعنى التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير، وأصله وقية بوزن حمزة فعلة من الوقاية. وأخرج البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: "التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده للقتل". قوله: "وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن" أما قول ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة أنه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته فقال: قال ابن عباس: ليس بشيء، أي لا يقع عليه الطلاق. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا، وأما قول ابن عمر وابن الزبير فأخرجهما الحميدي في جامعه والبيهقي من طريقه قال: "حدثنا سفيان سمعت عمرا يعني ابن دينار حدثني ثابت الأعرج قال: تزوجت أم ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فدعاني ابنه ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بالسياط وقال لتطلقها أو لأفعلن وأفعلن فطلقتها، ثم سألت ابن عمر وابن الزبير فلم يرياه شيئا " وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن ثابت الأعرج نحوه. وأما قول الشعبي فوصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه قال: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان وقع. ونقل عن ابن عيينة توجيهه وهو أن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله. وأما قول الحسن فقال سعيد بن منصور "حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا" وهذا سند صحيح أبي الحسن "قال ابن بطال تبعا لابن المنذر: أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر ولا تبين منه زوجته، إلا محمد بن الحسن فقال: إذا أظهر الكفر صار مرتدا وبانت منه امرأته ولو كان في الباطن مسلما. قال: وهذا قول تغني حكايته عن الرد عليه لمخالفته النصوص. وقال قوم: محل الرخصة في القول دون الفعل كأن يسجد للصنم أو يقتل مسلما أو يأكل الخنزير أو يزني، وهو قول الأوزاعي وسحنون، وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن الحسن أنه لا يجعل التقية في قتل النفس المحرمة. وقالت طائفة الإكراه في القول والفعل سواء. واختلف في حد الإكراه فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب " ومن طريق شريح نحوه وزيادة ولفظه: "أربع كلهن كره: السجن والضرب والوعيد والقيد " وعن ابن مسعود قال: "ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به " وهو قول الجمهور، وعند الكوفيين فيه تفصيل، واختلفوا في طلاق المكره فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع، ونقل فيه ابن بطال إجماع الصحابة، وعن الكوفيين يقع ونقل مثله عن الزهري وقتادة وأبي قلابة، وفيه قول ثالث تقدم عن الشعبي. قوله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية" هذا طرف من حديث وصله المصنف في كتاب الأيمان بفتح الهمزة ولفظه: "الأعمال بالنية " هكذا وقع فيه بدون " إنما " في أوله وإفراد النية، وقد تقدم شرحه مستوفي في أول حديث في الصحيح، ويأتي ما يتعلق بالإكراه في أول ترك الحيل قريبا، وكأن البخاري أشار بإيراده هنا إلى الرد

(12/314)


على من فرق في الإكراه بين القول والفعل لأن العمل فعل، وإذا كان لا يعتبر إلا بالنية كما دل عليه الحديث فالمكره لا نية له بل نيته عدم الفعل الذي أكره عليه. واحتج بعض المالكية بأن التفصيل يشبه ما نزل في القرآن لأن الذين أكرهوا إنما هو على الكلام فيما بينهم وبين ربهم، فلما لم يكونوا معتقدين له جعل كأنه لم يكن ولم يؤثر لا في بدن ولا مال، بخلاف الفعل فإنه يؤثر في البدن والمال، هذا معنى ما حكاه ابن بطال عن إسماعيل القاضي، وتعقبه ابن المنير بأنهم أكرهوا على النطق بالكفر وعلى مخالطة المشركين ومعاونتهم وترك ما يخالف ذلك. والتروك أفعال على الصحيح ولم يؤاخذوا بشيء، من ذلك، واستثنى المعظم قتل النفس فلا يسقط القصاص عن القاتل ولو أكره لأنه آثر نفسه على نفس المقتول ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره. ثم ذكر حديث أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة" تقدم في تفسير سورة النساء من وجه آخر عن أبي سلمة بمثل هذا الحديث وزاد أنها صلاة العشاء، وفي كتاب الصلاة من طريق شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة " أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة " الحديث وفيه: "قال أبو هريرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم " فذكر مثل حديث الباب وزاد: "وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له " وفي الأدب من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال: "فذكره وقد تقدم بيان المستضعفين في سورة النساء والتعريف بالثلاثة المذكورين هنا في تفسر آل عمران وما يتعلق بمشروعية القنوت في النازلة ومحله في كتاب الوتر ولله الحمد. وقوله: "والمستضعفين" هو من ذكر العام بعد الخاص وتعلق الحديث بالإكراه لأنهم كانوا مكرهين على الإقامة مع المشركين لأن المستضعف لا يكون إلا مكرها كما تقدم، ويستفاد منه أن الإكراه على الكفر لو كان كفرا لما دعا لهم وسماهم مؤمنين.

(12/315)


باب من اختار الضرب و القتل و الهوان على الكفر
...
1- باب: مَنْ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ
6941- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ "عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ"
6942- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: "لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الإِسْلاَمِ. وَلَوْ انْقَضَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ"
6943- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ "عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَالَ: "شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ

(12/315)


وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ"
قوله: "باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر" تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب الذي قبله وأن بلالا كان ممن اختار الضرب والهوان على التلفظ بالكفر وكذلك خباب المذكور في هذا الباب ومن ذكر معه وأن والدي عمار ماتا تحت العذاب، ولما لم يكن ذلك على شرط الصحة اكتفى المصنف بما يدل عليه، وذكر فيه ثلاثة أحاديث: الحديث الأول حديث : "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان" الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان في أوائل الصحيح، ووجه أخذ الترجمة منه أنه سوى بين كراهية الكفر وكراهية دخول النار، والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة، ذكره ابن بطال وقال أيضا: فيه حجة لأصحاب مالك، وتعقبه ابن التين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر، وإنما يكون حجة على من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل، ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى :{وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} الآية، ولا حجة فيه لأنه قال تلو الآية المذكورة {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً} فقيده بذلك، وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالما ولا معتديا. وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد انتهى، وهذا يقدح في نقل ابن التين الاتفاق المذكور وأن ثم من قال بأولوية التلفظ على بذل النفس للقتل، وإن كان قائل ذلك يعمم فليس بشيء، وإن قيده بما لو عرض ما يرجح المفضول كما لو عرض على من إذا تلفظ به نفع متعد ظاهرا فيتجه. الحديث الثاني. قوله: "عباد" هو ابن أبي العوام فيما جزم به أبو مسعود، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، وسعيد بن زيد أي ابن عمرو بن نفيل وهو ابن ابن عم عمر بن الخطاب بن تفيل وقد تقدم حديثه في " باب إسلام سعيد بن زيد " من السيرة النبوية، وهو ظاهر فيما ترجم له لأن سعيدا وزوجته أخت عمر اختارا الهوان على الكفر، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. وقال الكرماني: هي مأخوذة من كون عثمان اختار القتل على ما يرضى قاتليه فيكون اختياره القتل على الكفر بطريق الأولى، واسم زوجته فاطمة بنت الخطاب وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة فيما يقال، وقيل سبقتها أم الفضل زوج العباس. الحديث الثالث. قوله: "يحيى" هو القطان، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم أيضا، وخباب بفتح الخاء المعجمة وموحدتين الأولى مشددة بينهما ألف وقد تقدم شرحه مستوفي في " باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين بمكة " من السيرة النبوية، ودخوله في الترجمة من جهة أن طلب خباب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار دال على أنهم كانوا قد اعتدوا عليهم بالأذى ظلما وعدوانا، قال ابن بطال: إنما لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال خباب ومن معه بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى :{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} وقوله: {فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا} لأنه علم أنه قد سبق القدر بما جرى عليهم من البلوى ليؤجروا عليها كما جرت به عادة الله تعالى في من اتبع الأنبياء فصيروا على الشدة في ذات الله، ثم كانت لهم العاقبة بالنصر وجزيل الأجر، قال: فأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة لأنهم لم يطلعوا على ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ملخصا. وليس في الحديث تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدع لهم بل يحتمل أنه دعا، وإنما قال: "قد كان من قبلكم يؤخذ إلخ" تسلية لهم وإشارة إلى الصبر حتى تنقضي

(12/316)


المدة المقدورة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث: "ولكنكم تستعجلون". وقوله في الحديث: "بالمنشار" بنون ساكنة ثم شين معجمة معروف، وفي نسخة بياء مثناة من تحت بغير همزة بدل النون وهي لغة فيه، وقوله: "من دون لحمه وعظمه" وللأكثر "ما" بدل "من" وقوله: "هو الأمر" أي الإسلام، وتقدم المراد بصنعاء في شرح الحديث، قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى، وقال بعض المالكية: بل يأثم إن منع من أكل غيرها فإنه يصير كالمضطر على أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل.

(12/317)


باب في بيع المكره و نحوه في الحق و غيره
...
2- باب: فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ
6944- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ"
قوله: "باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره" قال الخطابي: استدل أبو عبد الله يعني البخاري بحديث أبي هريرة يعني المذكور في الباب على جواز بيع المكره والحديث ببيع المضطر أشبه، فإن المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء شاء أو أبى، واليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم يلزموا بذلك ولكنهم شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزا ولو أكره عليه لم يجز. قلت: لم يقتصر البخاري في الترجمة على المكره وإنما قال: "بيع المكره ونحوه في الحق " فيدخل في ترجمته المضطر، وكأنه أشار إلى الرد على من لا يصحح بيع المضطر، وقوله في آخر كلامه " ولو أكره عليه لم يجز " مردود لأنه إكراه بحق، كذا تعقبه الكرماني وتوجيه كلام الخطابي أنه فرص كلامه في المضطر من حيث هو ولم يرد خصوص قصة اليهود. وقال ابن المنير: ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا الشق الأول، ويجاب بأن مراده بالحق الدين وبغيره ما عداه مما يكون بيعه لازما، لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق الجلاء وبقوله وغيره الجنايات، والمراد بقوله الحق الماليات وبقوله غيره الجلاء. قلت: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "وغيره: "الدين فيكون من الخاص بعد العام، وإذا صح البيع في الصورة المذكورة وهو سبب غير مالي فالبيع في الدين وهو سبب مالي أولى. ثم ذكر حديث أبي هريرة في إخراج اليهود من المدينة، وقد تقدم في الجزية في "باب إخراج اليهود من جزيرة العرب" وبينت فيه أن اليهود المذكورين لم يسموا ولم ينسبوا، وقد أورد مسلم حديث ابن عمر في إجلاء بني النضير ثم عقبه بحديث أبي هريرة فأوهم أن اليهود المذكورين في حديث أبي هريرة هم بنو النضير، وفيه نظر لأن أبا هريرة إنما جاء بعد فتح خيبر وكان

(12/317)


فتحها بعد إجلاء بني النضير وبني قينقاع وقيل بني قريظة، وقد تقدمت قصة بني النضير في المغازي قبل قصة بدر وتقدم قول ابن إسحاق أنها كانت بعد بئر معونة، وعلى الحالين فهي قبل مجيء أبي هريرة، وسياق إخراجهم مخالف لسياق هذه القصة فإنهم لم يكونوا داخل المدينة ولا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليستعين بهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية من حلفائهم فأرادوا الغدر به فرجع إلى المدينة وأرسل إليهم يخيرهم بين الإسلام وبين الخروج فأبوا فحاصرهم فرضوا بالجلاء، وفيهم نزل أول سورة الحشر، فيحتمل أن يكون من ذكر في حديث أبي هريرة بقية منهم أو من بني قريظة كانوا سكانا داخل المدينة فاستمروا فيها على حكم أهل الذمة حتى أجلاهم بعد فتح خيبر، ويحتمل أن يكونوا من أهل خيبر لأنها لما فتحت أقر أهلها على أن يزرعوا فيها ويعملوا فيها ببعض ما يخرج منها فاستمروا بها حتى أجلاهم عمر من خيبر كما تقدم بيانه في المغازي، فيحتمل أن يكون هؤلاء طائفة منهم كانوا يسكنون بالمدينة فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى عند موته أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب ففعل ذلك عمر. قوله: "بيت المدراس" بكسر الميم وآخره مهملة مفعال من الدرس والمراد به كبير اليهود ونسب البيت إليه لأنه هو الذي كان صاحب دراسة كتبهم أي قراءتها، ووقع في بعض الطرق " حتى إذا أتى المدينة المدارس " ففسره في المطالع بالبيت الذي تقرأ فيه التوراة ووجهه الكرماني بأن إضافة البيت إليه من إضافة العام إلى الخاص مثل شجر أراك، وقال في النهاية: مفعال غريب في المكان والمعروف أنه من صيغ المبالغة للرجل. قلت: والصواب أنه على حذف الموصوف والمراد الرجل، وقد وقع في الرواية الماضية في الجزية "حتى جئنا بيت المدارس" بتأخير الراء عن الألف بصيغة المفاعل وهو من يدرس الكتاب ويعلمه غيره، وفي حديث الرجم " فوضع مدارسها الذي يدرسها يده على آية الرجم " وفسر هناك بأنه ابن صوريا، فيحتمل أن يكون هو المراد هنا. قوله: "فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم" في رواية الكشميهني: "فنادى". قوله: "ذلك أريد" أي بقولي أسلموا أي إن اعترفتم أنني بلغتكم سقط عني الحرج. قوله: "اعلموا أن الأرض" في رواية الكشميهني: "إنما الأرض" في الموضعين وقوله لله ورسوله قال الداودي لله افتتاح كلام ولرسوله حقيقة لأنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، كذا قال والظاهر ما قال غيره أن المراد أن الحكم لله في ذلك ولرسوله لكونه المبلغ عنه القائم بتنفيذ أوامره. قوله: "أجليكم" بضم أوله وسكون الجيم أي أخرجكم وزنه ومعناه. قوله: "فمن وجد" كذا هنا بلفظ الفعل الماضي بماله شيئا الباء متعلقة بشيء محذوف أو ضمن وجد معنى نحل فعداه بالباء، أو وجد من الوجدان والباء سببية أي فمن وجد بما له شيئا من المحبة، وقال الكرماني: الباء هنا للمقابلة فجعل وجد من الوجدان.

(12/318)


3- باب: لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
6945- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ "عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا"

(12/318)


6946- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو - وهُوَ ذَكْوَانُ - "عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا"
قوله: "باب لا يجوز نكاح المكره" المكره بفتح الراء. قول {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ - إلى قوله - غَفُورٌ رَحِيمٌ} كذا لأبي ذر والإسماعيلي وزاد القابسي لفظ: "إكراههن" وعند النسفي "الآية" بدل قوله إلخ، وكذا للجرجاني، وساق في رواية كريمة الآية كلها. والفتيات بفتح الفاء والتاء جمع فتاة والمراد بها الأمة وكذا الخادم ولو كانت حرة، وحكمة التقييد ب قوله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} أن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن لأن المطيعة لا تسمى مكرهة فالتقدير فتياتكم اللاتي جرت عادتهن بالبغاء وخفي هذا على بعض المفسرين فجعل {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} متعلقا بقوله فيما قبل ذلك {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} وسيأتي بقية الكلام على هذه الآية بعد بابين، وقد استشكل بعضهم مناسبة الآية للترجمة وجوز أنه أشار إلى أنه يستفاد مطلوب الترجمة بطريق الأولى لأنه إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحل فالنهي عن الإكراه فيما يحل أولى، قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره، وأجازه الكوفيون قالوا فلو أكره رجل على تزويج امرأة بعشرة آلاف وكان صداق مثلها ألفا صح النكاح ولزمته الألف وبطل الزائد، قال: فلما أبطلوا الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضا باطلا ا هـ، فلو كان راضيا بالنكاح وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقية يصح العقد ويلزم المسمى بالدخول، ولو أكره على النكاح والوطء لم يحد ولم يلزمه شيء، وإن وطئ مختارا غير راض بالعقد حد. ثم ذكر في الباب حديثين: أحدهما حديث خنساء بفتح المعجمة وسكون النون بعدها مهملة ومد بنت خدام بكسر المعجمة وتخفيف المهملة وجارية جد الراويين عنها بجيم وياء مثناه من تحت، وقد تقدم شرحه في كتاب النكاح وأنها كانت غير بكر وذكر ما ورد فيه من الاختلاف. ثانيهما قوله: "حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان" الظاهر أنه الفريابي وشيخه الثوري، ويحتمل أن يكون البيكندي وشيخه ابن عيينة فإن كلا من السفيانين معروف بالرواية عن ابن جريج، لكن هذا الحديث إنما هو عن الفريابي كما جزم به أبو نعيم، والفريابي إذا أطلق سفيان أراد الثوري وإذا أراد ابن عيينة نسبه. قوله: "ذكوان" يعني مولى عائشة. قوله: "قلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم" في رواية حجاج بن محمد وأبو عاصم عن ابن جرير " سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان: سمعت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها هل تستأمر أم لا؟ فقال: نعم تستأمر " وفيه تقوية لمضمون الحديث الذي قبله وإرشاد أبي السلامة من إبطال العقد، وقوله: "سكاتها " وهو لغة في السكوت، ووقع الإسماعيلي من رواية الذهلي وأحمد عن يوسف عن الفريابي بلفظ، " سكوتها " وفي رواية حجاج وأبي عاصم "ذلك إذنها إذا سكتت" وتقدم في النكاح من طريق الليث عن ابن أبي مليكة بلفظ: "صمتها" وتقدم شرحه أيضا هناك وبيان الاختلاف في صحة إنكاح الولي المجبر البكر الكبيرة، وأن الصغيرة لا خلاف في صحة إجباره لها.

(12/319)


4- باب: إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

(12/319)


6947- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ "عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ"
قوله: "باب: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز" أي ذلك البيع والهبة، والعبد باق على ملكه. قوله: "وبه قال بعض الناس. قال: فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز" أي ماض عليه ويصح البيع الصادر مع الإكراه وكذلك الهبة. قوله: "بزعمه" أي عنده، والزعم يطلق على القول كثيرا. قوله: "وكذلك إن دبره" أي ينعقد التدبير نقل ابن بطال عن محمد بن سحنون قال: وافق الكوفيون الجمهور على أن بيع المكره باطل، وهذا يقتضي أن البيع مع الإكراه غير ناقل للملك، فإن سلموا ذلك بطل قولهم إن نذر المشتري وتدبيره يمنع تصرف الأول فيه، وإن قالوا إنه ناقل فلم خصوا ذلك بالعتق والهبة دون غيرهما من التصرفات؟ قال الكرماني: ذكر المشايخ أن المراد بقول البخاري في هذه الأبواب "بعض الناس" الحنفية وغرضه أنهم تناقضوا، فإن بيع الإكراه إن كان ناقلا للملك إلى المشتري فإنه يصح منه جميع التصرفات فلا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضا، وحاصله أنهم صححوا النذر والتدبير بدون الملك، وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصص. وقال المهلب: أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجور معه البيع، وذكر عن أبي حنيفة إن أعتقه المشتري أو دبره جاز وكذا الموهوب له، وكأنه قاسه على البيع الفاسد لأنهم قالوا إن تصرف المشتري في البيع الفاسد نافذ ثم ذكر البخاري حديث جابر في بيع المدبر وقد تقدم شرحه مستوفي في العتق، قال ابن بطال: ووجه الرد به على القول المذكور أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفها من فعله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإن كان ملكه للعبد كان صحيحا فكان من اشتراه شراء فاسدا ولم يصح له ملكه إذا دبره أو أعتقه أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه.

(12/320)


باب من الاكراه كرها و كرها و احد
...
5- باب: مِنْ الإِكْرَاهِ كُرْهًا وَ كَرْهًا وَاحِدٌ
6948- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً} الْآيَةَ. قَالَ: "كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ"
قوله: "باب: من الإكراه" أي من جملة ما ورد في كراهية الإكراه ما تضمنته الآية، وهو المذكور فيه عن ابن عباس في نزول قوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً} وقد تقدم شرحه في تفسير سورة النساء، فإنه أورده هناك عن محمد بن مقاتل عن أسباط بن محمد وهنا عن حسين بن منصور عن أسباط، وحسين نيسابوري ما له في البخاري إلا هذا الموضع كذا جزم به الكلاباذي، وقد تقدم شرحه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم:

(12/320)


"حدثنا الحسن بن منصور أبو علي حدثنا حجاج بن محمد " فذكر حديثا، وذكر الخطيب أن محمد بن مخلد روى عن أبي علي هذا فسماه حسينا بالتصغير فيحتمل أن يكون هو، وذكر المزي مع حسين بن منصور النيسابوري ثلاثة كل منهم حسين بن منصور وكلهم من طبقة واحدة، وقوله في الترجمة "كرها وكرها واحد" أي بفتح أوله وبضمه بمعنى واحد وهذا قول الأكثر، وقيل بالضم ما أكرهت نفسك عليه وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك، ووقع لغير أبي ذر "كره وكره" بالرفع فيهما، وسقط للنسفي أصلا، وقد تقدم في تفسير سورة النساء. وقال ابن بطال عن المهلب: يستفاد منه أن كل من أمسك امرأته طمعا أن تموت فيرثها لا يحل له ذلك بنص القرآن، كذا قال ولا يلزم من النص على أن ذلك لا يحل أن لا يصح ميراثه منها في الحكم الظاهر.

(12/321)


6- باب: إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا
لقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
6949- وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنْ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدْ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا". قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنْ الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ ثمنها وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ
6950- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنْ الْمُلُوكِ - أَوْ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا فَأَرْسَلَ بِهَا فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ"
قوله: "باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى:{ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي لهن: وقد قرئ في الشاذ " فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم " وهي قراءة ابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير ونسيت أيضا لابن عباس والمحفوظ عنه تفسيره بذلك وكذا عن جماعة غيره، وجوز بعض المعربين أن يكون التقدير "لهم" أي لمن وقع منه الإكراه لكن إذا تاب، وضعف بكون الأصل عدم التقدير، وأجيب بأنه لا بد من التقدير لأجل الربط، واستشكل تعليق المغفرة لهن لأن التي تكره ليست آثمة، وأجيب باحتمال أن يكون الإكراه المذكور كان دون ما اعتبر شرعا فربما قصرت عن الحد الذي تعذر به فيأثم فناسب تعليق المغفرة. وقال البيضاوي: الإكراه لا ينافي المؤاخذة. قلت: أو ذكر المغفرة والرحمة لا يستلزم تقدم الإثم فهو كقوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وقال الطيبي: يستفاد منه الوعيد الشديد للمكرهين لهن وفي ذكر المغفرة والرحمة وتعريض وتقديره انتهوا أيها المكرهون فإنهن مع كونهن مكرهات قد يؤاخذن لولا رحمة الله ومغفرته فكيف بكم أنتم، ومناسبتها للترجمة أن في الآية دلالة على أن لا إثم

(12/321)


على المكرهة على الزنا فيلزم إذ لا يجب عليها الحد، وفي صحيح مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيلمة وأخرى يقال لها أميمة وكان يكرههما على الزنا فأنزل الله سبحانه وتعالى :{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} الآية. قوله: "وقال الليث" هو ابن سعد "حدثني نافع" هو مولى ابن عمر. قوله: "أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته" يعني الثقفية امرأة عبد الله بن عمر. قوله: "أن عبدا من رقيق الإمارة" بكسر الألف أي من مال الخليفة وهو عمر. قوله: "وقع على وليدة من الخمس" أي من مال خمس الغنيمة الذي يتعلق التصرف فيه بالإمام، والمراد زنى بها. قوله: "فاستكرهها حتى اقتضها" بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضة وهي عذرة البكر، وهذا يدل على أنها كانت بكرا. قوله: "فجلده عمر الحد ونفاه" أي جلده خمسين جلدة ونفاه نصف سنة، لأن حده نصف حد الحر، ويستفاد منه أن عمر كان يرى أن الرقيق ينفي كالحر، وقد تقدم البحث فيه في الحدود. وقوله: "لم يجلد الوليدة لأنه استكرهها " لم أقف على اسم واحد منهما. وهذا الأثر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث بمثله سواء، ووقع لي عاليا جدا بيني وبين صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع المتصل في أزيد من ستمائة سنة، قرأته على محمد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق عن أحمد بن نعمة سماعا أنبأنا أبو المنجا بن عمر أنبأنا أبو الوقت أنبأنا محمد بن عبد العزيز أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأنا البغوي فذكره، وعند ابن أبي شيبة فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال: "استكرهت امرأة في الزنا فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد " وسنده ضعيف. قوله: "وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها" بفاء وبعين مهملة أي يقتضها. قوله: "يقيم ذلك" أي الافتراع "الحكم" بفتحتين أي الحاكم. قوله: "بقدر ثمنها" أي على الذي اقتضها ويجلد، والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع بنسبة قيمتها أي أرش النقص، وهو التفاوت بين كونها بكرا أو ثيبا، وقوله: "يقيم " بمعنى يقوم وفائدة قوله: "ويجلد " لدفع توهم من يظن أن العقر يغني عن الجلد. قوله: "وليس في الأمة الثيب لي قضاء الأئمة غرم" بضم المعجمة أي غرامة، ولكن عليها الحد. ثم ذكر طرفا من حديث أبي هريرة في شأن إبراهيم وسارة مع الجبار، وقد مضى شرحه مستوفي في أحاديث الأنبياء. قوله هنا "الظالم" تقدم هناك بلفظ: "الكافر" وقوله: "غط " بضم الغين المعجمة أي غم وزنه ومعناه وقيل خنق، ونقل ابن التين أنه روى بالعين المهملة وأخذ من العطعطة وهي حكاية صوت، وتقدم الخلاف في تسمية الجبار، والمراد بالقرية حران وقيل الأردن وقيل مصر، وقولها " إن كنت " ليس للشك فتقديره إن كنت مقبولة الإيمان عندك، وقوله ركض أي حرك، قال ابن المنير: ما كان ينبغي إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أصلا، وليس لها مناسبة للترجمة إلا سقوط الملامة عنها في الخلوة لكونها كانت مكرهة على ذلك، قال الكرماني تبعا لابن بطال، وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب مع أن سارة عليها السلام كانت معصومة من كل سوء أنها لا ملامة عليها في الخلوة مكرهة فكذا غيرها لو زنى بها مكرهة لا حد عليها. "تكميل": لم يذكروا حكم إكراه الرجل على الزنا، وقد ذهب الجمهور أنه لا حد عليه، وقال مالك وطائفة: عليه الحد لأنه لا ينتشر إلا بلذة، وسواء أكرهه سلطان أم غيره، وعن أبي حنيفة يحد إن أكرهه غير السلطان، وخالفه صاحباه، واحتج المالكية بأن الانتشار لا يحصل إلا بالطمأنينة وسكون النفس، والمكره بخلافه لأنه خائف، وأجيب بالمنع وبأن الوطء يتصور بغير انتشار. والله أعلم.

(12/322)


باب جين الرجل لصاحبه
...
7- باب: يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ. وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَسَعْهُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ، ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ: إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ ابْنَكَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ: الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ، فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ. وَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِامْرَأَتِهِ: هَذِهِ أُخْتِي" وَذَلِكَ فِي اللَّهِ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ
6951- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ"
6952- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَنَسٍ "عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ"
قوله: "باب: يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه" جواب الشرط يأتي بعده. قوله: "وكذلك كل مكره يخاف فإنه" أي المسلم "يذب" بفتح أوله وضم الذال المعجمة أي يدفع "عنه الظالم ويقاتل دونه" أي عنه "ولا يخذله" قال ابن بطال: ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه، وقال الكوفيون يحنث لأنه كان له أن يوري فلما ترك التورية صار قاصدا لليمين فيحنث. وأجاب الجمهور بأنه إذا أكره على اليمين فنيته مخالفة لقوله: "الأعمال بالنيات ". قوله: "فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص" قال الداودي: أراد لا قود ولا دية عليه ولا قصاص، قال والدية تسمى أرشا. قلت: والأولى أن قوله: "ولا قصاص " تأكيد، أو أطلق القود على الدية. وقال ابن بطال: اختلفوا فيمن قاتل عن رجل خشي عليه أن يقتل فقتل دونه هل يجب على الآخر قصاص أو دية؟ فقالت طائفة: لا يجب عليه شيء للحديث المذكور ففيه: "ولا يسلمه " وفي الحديث الذي بعده "أنصر أخاك" وبذلك قال عمر، وقالت طائفة: عليه القود وهو قول الكوفيين وهو يشبه قول ابن القاسم وطائفة من المالكية، وأجابوا عن الحديث بأن فيه

(12/323)


الندب إلى النصر وليس فيه الإذن بالقتل، والمتجه قول ابن بطال أن القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه، فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم وإنما يقصد دفعه فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدرا وحينئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره. قوله: "وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لتقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم" قال الكرماني: المراد بحل العقدة فسخها وقيد الأخ بالإسلام ليكون أعم من القريب " وسعه ذلك " أي جاز له جميع ذلك ليخلص أباه وأخاه، وقال ابن بطال ما ملخصه: مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئا من المعاصي أو يقر على نفسه بدين ليس عليه أو يهب شيئا لغيره بغير طيب نفس منه أو يحل عقدا كالطلاق والعتاق بغير اختياره أنه يفعل جميع ما هدد به لينجو أبوه من القتل وكذا أخوه المسلم من الظلم ودليله على ذلك ما ذكره في الباب الذي بعده موصولا ومعلقا، ونبه ابن التين على وهم وقع للداودي الشارح حاصله أن الداودي وهم في إيراد كلام البخاري فجعل قوله: "لتقتلن " بالتاء وجعل قول البخاري وسعه ذلك " لم يسعه ذلك " ثم تعقبه بأنه إن أراد لا يسعه في قتل أبيه أو أخيه فصواب، وأما الإقرار بالدين والهبة والبيع فلا يلزم، واختلف في الشرب والأكل، قال ابن التين: قرأ لتقتلن بتاء الخاطبة وإنما هو بالنون. قوله: "وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر، ثم ناقض فقال: إن قيل له لتقتلن أباك أو لتبيعن هذا العبد أو لتقرن بدين أو بهبة يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل" قال ابن بطال: معناه أن ظالما لو أراد قتل رجل فقال لولد الرجل مثلا إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميتة قتلت أباك، وكذا لو قال له قتلت ابنك أو ذا رحم لك ففعل لم يأثم عند الجمهور، وقال أبو حنيفة يأثم لأنه ليس بمضطر لأن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره، وليس له أن يعصي الله حتى يدفع عن غيره بل الله سائل الظالم ولا يؤاخذ الابن لأنه لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب ما لا يحل له ارتكابه، قال: ونظيره في القياس ما لو قال إن لم تبع عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أن كل ذلك ينعقد، كما لا يجوز له أن يرتكب المعصية في الدفع عن غيره. ثم ناقض هذا المعنى فقال: ولكنا نستحسن ونقول البيع وغيره من العقود كل ذلك باطل، فخالف قياس قوله بالاستحسان الذي ذكره، فلذلك قال البخاري بعده فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة " يعني أن مذهب الحنفية في ذي رحم بخلاف مذهبهم في الأجنبي، فلو قيل لرجل: لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع، ولو قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمه ما عقده. والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزوم في الجميع قياسا لكن يستثنى من له منه رحم استحسانا، ورأى البخاري أن لا فرق بين القريب والأجنبي في ذلك لحديث: "المسلم أخو المسلم: "فإن المراد به أخوة الإسلام لا النسب، ولذلك استشهد بقول إبراهيم "هذه أختي" والمراد أخوة الإسلام، وإلا فنكاح الأخت كان حراما في ملة إبراهيم، وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا لزمه ما عقده ولا إثم عليه فيما يأكل ويشرب للدفع عنه، فهو كما لو قيل له لتفعلن كذا أو لنقتلنك يسعه إتيانها ولا يلزمه الحكم ولا يقع عليه الإثم. وقال الكرماني: يحتمل أن يقرر البحث المذكور بأن يقال إنه ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة والتخيير ينافي الإكراه، فكما لا إكراه في الصورة الأولى

(12/324)


وهي الأكل والشرب والقتل كذلك لا إكراه في الصورة الثانية وهو البيع والهبة والعتق، فحيث قالوا ببطلان البيع استحسانا فقد ناقضوا إذ يلزم منه القول بالإكراه وقد قالوا بعدم الإكراه. قلت: ولقائل أن يقول بعدم الإكراه أصلا، وإنما أثبتوه بطريق القياس في الجميع لكن استحسنوا في أمر المحرم لمعنى قام به، وقوله في أول التقرير " في أمور متعددة " ليس كذلك بل الذي يظهر أن " أو " فيه للتنويع لا للتخيير وأنها أمثلة لا مثال واحد ثم قال الكرماني: وقوله أي البخاري أن تفريقهم بين المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتاب ولا سنة أي ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما في باب الإكراه، وهو أيضا كلام استحساني، قال: وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه. قلت: وهو عجب منه لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلا صرفا بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتابا جامعا للأحكام وغيرها، وفقهه في تراجمه، فلذلك يورد فيه كثيرا الاختلاف العالي ويرجح أحيانا ويسكت أحيانا توقفا عن الجزم بالحكم ويورد كثيرا من التفاسير ويشير فيه إلى كثير من العلل وترجيح بعض الطرق عل بعض، فإذا أورد فيه شيئا من المباحث لم تستغرب، وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من فنه. فتلك شكاة ظاهر عنك عارها، فللبخاري أسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم كالشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحاق، فهذه طريقتهم في البحث وهي محصلة للمقصود وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين. قوله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قال إبراهيم لامرأته" في رواية الكشميهني: "لسارة". قوله: "هذه أختي وذلك في الله" هذا طرف من قصة إبراهيم وسارة مع الجبار، وقد وصله في أحاديث الأنبياء وليس فيه: "وذلك في الله " بل تقدم هناك ثنتان منهما في ذات الله قوله: {إِنِّي سَقِيمٌ} وقوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} ومفهومه أن الثالثة وهي قوله: "هذه أختي " ليست في ذات الله، فعلى هذا فقوله: "وذلك في الله " من كلام البخاري ولا مخالفة بينه وبين مفهوم الحديث المذكور، لأن المراد أنهما من جهة محض الأمر الإلهي بخلاف الثالثة فإن فيها شائبة نفع وحظ له، ولا ينفي أن يكون في الله أي من أجل توصله بذلك إلى السلامة مما أراده الجبار منها أو منه. قوله: "وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف" وصله محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عنه بلفظ: "إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى وعلى ما ورى، وإذا كان ظالما فاليمين على نية من استحلفه، ووصله ابن أبي شيبة من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي بلفظ: "إذا كان الحالف مظلوما فله أن يوري، وإن كان ظالما فليس له أن يوري" قال ابن بطال: قول النخعي يدل على أن النية عنده نية المظلوم أبدا. وإلى مثله ذهب مالك والجمهور، وعند أبي حنيفة النية نية الحالف أبدا. قلت: ومذهب الشافعي أن الحلف إن كان عند الحاكم فالنية نية الحاكم وهي راجعة إلى نية صاحب الحق، وإن كان في غير الحكم فالنية نية الحالف. قال ابن بطال: ويتصور كون المستحلف مظلوما أن يكون له حق في قبل رجل فيجحده ولا بينه له فيستحلفه فتكون النية نيته لا الحالف فلا تنفعه في ذلك التورية. ثم ذكر البخاري حديث ابن عمر مرفوعا: "المسلم أخو المسلم: "قد تقدم من هذا الوجه بأتم من هذا السياق في كتاب المظالم مشروحا. قوله: "حدثني محمد بن عبد الرحيم" هو البزاز بمعجمتين البغدادي الملقب صاعقة وهو من طبقة البخاري في أكثر شيوخه، وسعيد بن سليمان من شيوخ البخاري فقد روى عنه بغير واسطة في مواضع أقربها في "باب من اختار الضرب" وقد أخرج البخاري حديث الباب في كتاب المظالم عن عثمان بن أبي شيبة عن هشيم

(12/325)


فنزل فيه هنا درجتين لأن سياقه هنا أتم ولمغايرة الإسناد. قوله: "فقال رجل" لم أقف على اسمه، ووقع في رواية عثمان " قالوا". قوله: "آنصره مظلوما" بالمد على الاستفهام وهو استفهام تقرير ويجوز ترك المد. قوله: "أفرأيت" أي أخبرني قال الكرماني: في هذه الصيغة مجازان: إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار، والخبر وإرادة الأمر. قوله: "إذا كان ظالما" أي كيف أنصره على ظلمه. قوله: "تحجزه" بمهملة ثم جيم ثم زاي للأكثر، ولبعضهم بالبراء بدل الزاي وكلاهما بمعنى المنع. وفي رواية عثمان تأخذ فوق يده "وهو كناية عن المنع، وتقدم بيان اختلاف ألفاظه هناك، ومنها أن في رواية عائشة " قال إن كان مظلوما فخذ له بحقه، وإن كان ظالما فخذ له من نفسه" أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب أدب الحكماء.
"خاتمة": اشتمل كتاب الإكراه من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثا. المعلق منها ثلاثة وسائرها موصول، وهي مكررة كلها فيما مضى، وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم تسعة آثار. والله أعلم.

(12/326)


كتاب الحيل
مدخل
...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
90- كِتَاب الْحِيَلِ
قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الحيل" جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي. وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول: هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا، أو يبطل مطلقا، أو يصح مع الإثم؟ ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة، فمن الأول قوله تعالى :{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضعيف الذي زنى، وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن، ومنه قوله تعالى :{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} وفي الحيل مخارج من المضايق، ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه تخليصا من الحنث، وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج، ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال " بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا " ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث: "حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها " وحديث النهي عن النجش، وحديث لعن المحلل والمحلل له، والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم: هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل. ثم اختلفوا: فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا، ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية، وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا، لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق، قال صاحب المحيط أصل الحيل قوله تعالى :{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً} الآية، وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن، وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان.

(12/326)


1- باب: فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا
6953- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"
قوله: "باب ترك الحيل" قال ابن المنير: أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم أي من الترجمة الأولى إجازة الحيل. قال: وهو بخلاف ما ذكره في "باب بيعة الصغير" فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه فلم يقرب باب ترك بيعة الصغير وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار، بخلاف الحيل فإن في القول بجوازها عموما إبطال حقوق وجبت وإثبات حقوق لا تجب فتحرى فيها لذلك. قلت: وإنما أطلق أولا للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقا. قوله: "وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها" في رواية الكشميهني: "وغيره: "وجعل الضمير مذكرا على إرادة اليمين المستفاد من صيغة الجمع، وقوله في الأيمان وغيرها من تفقه المصنف لا من الحديث، قال ابن المنير: اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع مالكا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحا وإبطالا، قال: والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار، فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها، وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد، وقد تقدم في " باب ما جاء أن الأعمال بالنية " من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث، ونقلت هناك كلام ابن المنير في ضابط ذلك. قوله: "حدثنا محمد بن إبراهيم" هو التيمي، وقد صرح بتحديث علقمة شيخه في هذا الحديث له في أول بدء الوحي " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس " وفيه إشعار بأنه خطب به، وقوله: "يخطب" تقدم في بدء الوحي أن عمر قاله على المنبر. قوله: "إنما الأعمال بالنية" تقدم في بدء الوحي بلفظ: "بالنيات " وفي كتاب الإيمان بلفظ: "الأعمال بالنية " كما هنا مع حذف "إنما" من أوله. قوله: "وإنما لامرئ ما نوى" تقدم في بدء الوحي بلفظ : "وإنما لكل امرئ ما نوى " وهو الذي علقه في أول الباب وتقدم البحث في أن مفهومه أن من لم ينو شيئا لم يحصل له وقد أورد عليه من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج فإنه لم يصح عنه، ويسقط عنه الفرض بذلك عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق، وقال الباقون: يصح عن غيره ولا ينقلب عن نفسه لأنه لم ينوه، واحتج للأول بحديث ابن عباس في قصة شبرمة، فعند أبي داود " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " وعند ابن ماجه: "فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة " وسنده صحيح وأجابوا أن الحج خرج عن بقية العبادات ولذلك يمضي فاسده دون غيره، وقد وافق أبو جعفر الطبري على ذلك ولكن حمله على الجاهل بالحكم وأنه إذا علم بأثناء الحال وجب عليه أن ينويه عن نفسه فحينئذ ينقلب وإلا فلا يصح عنه، ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل كالأجر

(12/327)


الحاصل للمريض بسبب مرضه على الصبر لثبوت الأخبار بذلك خلافا لمن قال: إنما يقع الأجر على الصبر وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته، وكمن له أوراد فعجز عن فعلها لمرض مثلا فإنه يكتب له أجرها كمن عملها. ومما يستثنى على خلف ما إذا نوى صلاة فرض ثم ظهر له ما يقتضي بطلانها فرضا هل تنقلب نفلا؟ وهذا عند العذر، فأما لو أحرم بالظهر مثلا قبل الزوال فلا يصح فرضا ولا ينقلب نفلا إذا تعمد ذلك. ومما اختلف فيه هل يثاب المسبوق ثواب الجماعة على ما إذا أدرك ركعة أو يعم، وهل يثاب من نوى صيام نفل في أثناء النهار على جميعه أو من حين نوى؟ وهل تكمل الجمعة إذا خرج وقتها في أول الركعة الثانية مثلا جمعة أو ظهرا وهل تنقلب بنفسها أو تحتاج إلى تجديد نية؟ والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الثاني مثلا هل ينوي الجمعة أو الظهر؟ ومن أحرم بالحج في غير أشهره هل ينقلب عمرة أو لا؟ واستدل به من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالها، لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل، وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى بيان ذلك، والضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلا فهو مطلوب، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم ونص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه، وقال كثير من محققيهم كالغزالي: هي كراهة تحريم ويأثم بقصده، ويدل عليه قوله: "وإنما لكل امرئ ما نوى " فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع، ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح، وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما. ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له، واستدل به على أنه لا تصح العبادة من الكافر ولا المجنون لأنهما ليسا من أهل العبادة وعلى سقوط القود في شبه العمد لأنه لم يقصد القتل، وعلى عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهما، وقد تقدم ذلك في أبوابه، واستدل به لمن قال كالمالكية: اليمين على نية المحلوف له ولا تنفعه التورية، وعكسه غيرهم، وقد تقدم بيانه في الأيمان، واستدلوا بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: "اليمين على نية المستحلف " وفي لفظ له " يمينك على ما يصدقك به صاحبك " وحمله الشافعية على ما إذا كان المستحلف الحاكم. واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد بالقرائن كما تقدمت الإشارة إليه، وضبط بعضهم ذلك لأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام أحدها أن تظهر المطابقة إما يقينا وإما ظنا غالبا، والثاني أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقينا وإما ظنا، والثالث أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره وعدمها على حد سواء، فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره، وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما ظهر من إرادته؟ فاستدل للأول بأن البيع لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة فيها ذريعة أبي الربا ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان إفساد البيع بما يتحقق تحريمه أولى أن يفسد به البيع من هذا الظن، كما لو نوى رجل بشراء سيف أن يقتل به رجلا مسلما بغير حق فإن العقد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزما، فلم يستلزم تحريم القتل بطلان البيع، وإن كان العقد لا يفسد بمثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق الأولى، واستدل للثاني بأن النية تؤثر في الفعل فيصير بها تارة حراما وتارة حلالا كما يصير العقد بها تارة صحيحا وتارة فاسدا، كالذبح مثلا فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله والصورة

(12/328)


واحدة، والرجل يشتري الجارية لوكيله فتحرم عليه ولنفسه فتحل له وصورة العقد واحدة، وكذلك صورة القرض في الذمة وبيع النقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة الأول قربة صحيحة والثاني معصية باطلة، وفي الجملة فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن والله أعلم. وقد نقل النسفي الحنفي في "الكافي" عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.

(12/329)


2- باب: فِي الصَّلاَةِ
6954- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"
قوله: "باب في الصلاة" أي دخول الحيلة فيها، ذكر فيه حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة، قال ابن بطال: فيه رد على من قال إن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة لأنه أتى بما يضادها. وتعقب بأن الحدث في أثنائها مفسد لها فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده، وكذا في آخره. وقال ابن حزم في أجوبة له عن مواضع من صحيح البخاري: مطابقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهرا متيقنا للطهارة أو محدثا متيقنا للحدث وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة، فإن الحقيقة إثبات الشيء صدقا أو نفيه صدقا فما كان ثابتا حقيقة فنافيه بحيلة مبطل وما كان منتفيا فمثبته بالحيلة مبطل وقال ابن المنير أشار البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخير ويكون حدثه كسلامه بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث، وتقرير ذلك أن البخاري بني على أن التحلل من الصلاة ركن منها فلا تصح مع الحدث، والقائل بأنها تصح يرى أن التحلل من الصلاة ضدها فتصح مع الحدث، قال: وإذا تقرر ذلك فلا بد من تحقق كون السلام ركنا داخلا في الصلاة لا ضدا لها. وقد استدل من قال بركنيته بمقابلته بالتحريم لحديث: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " فإذا كان أحد الطرفين ركنا كان الطرف الآخر ركنا ويؤيده أن السلام من جنس العبادات لأنه ذكر الله تعالى ودعاء لعباده فلا يقوم الحدث الفاحش مقام الذكر الحسن، وانفصل الحنفية بأن السلام واجب لا ركن، فإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمده فالعمد قاطع وإذا وجد القطع انتهت الصلاة لكون السلام ليس ركنا وقال ابن بطال: فيه رد على أبي حنيفة في قوله إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني، ووافقه ابن أبي ليلى. وقال مالك والشافعي: يستأنف الصلاة واحتجا بهذا الحديث، وفي بعض ألفاظه "لا صلاة إلا بطهور" فلا يخلو حال انصرافه أن يكون مصليا أو غير مصل فإن قالوا هو مصل رد لقوله: "لا صلاة إلا بطهور" ومن جهة النظر أن كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها بدليل أنه لو سبقه المني لاستأنف اتفاقا. قلت: وللشافعي قول وافق أبا حنيفة. وقال الكرماني: وجه أخذه من الترجمة أنهم حكموا بصحة الصلاة مع الحدث حيث قالوا يتوضأ ويبني، وحيث حكموا بصحتها مع عدم النية في الوضوء لعلة أن الوضوء ليس بعبادة. ونقل ابن التين عن الداودي ما حاصله: أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مبطل كما خدع مهاجر أم قيس بهجرته وخادع الله وهو يعلم أنه مطلع على ضميره. قلت: وقصة مهاجر أم قيس إنما ذكرت في حديث: "الأعمال بالنيات" وهو في

(12/329)


الباب الذي قبل هذا، لا في هذا الباب، وزعم بعض المتأخرين أن البخاري أراد الرد على من زعم أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم، وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء وخشي إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه تباح له الصلاة بالتيمم، ولا يخفي تكلفه.

(12/330)


3- باب: فِي الزَّكَاةِ، وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
6955- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ "أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ"
6956- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ "عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ؟ قَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. قَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ؟ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ. قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ" وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
6957- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ. قَالَ: وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ"
6958- وَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنْ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالًا فَلاَ شئَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسِتَّةٍ جَازَتْ عَنْهُ
6959- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بن مسعود "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقْضِهِ عَنْهَا". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتْ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ،

(12/330)


فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِ
قوله: "باب في الزكاة" أي ترك الحيل في إسقاطها. قوله: "وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة" هو لفظ الحديث الأول في الباب، وهو طرف من حديث طويل أورده في الزكاة بهذا السند تاما ومفرقا وتقدم شرحه هناك. الحديث الثاني حديث طلحة بن عبيد الله "أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس". الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان أول الصحيح. قوله: "وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه" قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرء قبل الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة والذبح وإذا لم ينو الفرار من الصدقة وأجمعوا على أنه إذا حال الحول أنه لا يحل التحيل بأن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق، ثم اختلفوا فقال مالك: من فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول لقوله صلى الله عليه وسلم: "خشية الصدقة" وقال أبو حنيفة إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا تضره النية لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول ولا يتوجه إليه معنى قوله: "خشية الصدقة " إلا حينئذ، قال: وقال المهلب قصد البخاري أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الغنم أو تفرقتها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى، وفهم من حديث طلحة في قوله: "أفلح إن صدق" أن من رام أن ينقص شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح، قال: وما أجاب به الفقهاء من تصرف ذي المال في ماله قرب حلول الحول ثم يريد بذلك الفرار من الزكاة ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط وهو كمن فر عن صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم واستعمل سفرا لا يحتاج إليه ليفطر فالوعيد إليه يتوجه، وقال بعض الحنفية: هذا الذي ذكره البخاري ينسب لأبي يوسف وقال محمد: يكره لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سببه وهو النصاب، واحتج أبو يوسف بأنه امتناع من الوجوب لا إسقاط للواجب، واستدل بأنه لو كان له مائتا درهم فلما كان قبل الحول بيوم تصدق بدرهم منها لم يكره، ولو نوى بتصدقه بالدرهم أن يتم الحول وليس في ملكه نصاب فلا يلزمه الزكاة، وتعقب بأن من أصل أبي يوسف أن الحرمة تجامع الفرض كطواف المحدث أو العاري، فكيف لا يكون القصد مكروها في هذه الحالة؟ وقوله امتناع من الوجوب معترض، فإن الوجوب قد تقرر من أول الحول ولذلك جاز التعجيل قبل الحول، وقد اتفقوا على أن الاحتيال لإسقاط الشفعة بعد وجوبها مكروه وإنما الخلاف فيما قبل الوجوب، فقياسه أن يكون في الزكاة مكروها أيضا والأشبه أن يكون أبو يوسف رجع عن ذلك فإنه قال في "كتاب الخراج" بعد إيراد حديث: "لا يفرق بين مجتمع" ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ولا إخراجها عن ملكه لملك غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد منهما ما لا تجب فيه الزكاة، ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه انتهى. ونقل أبو حفص الكبير راوي " كتاب الحيل " عن محمد بن الحسن أن محمدا قال: ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس به، وما احتال به حتى يبطل حقا أو يحق باطلا أو ليدخل به شبهة في حق فهو مكروه والمكروه عنده إلى الحرام أقرب. وذكر الشافعي أنه ناظر

(12/331)


محمدا في امرأة كرهت زوجها وامتنع من فراقها فمكنت ابن زوجها من نفسها فإنها تحرم عندهم على زوجها بناء على قولهم إن حرمة المصاهرة تثبت بالزنا، قال فقلت لمحمد: الزنا لا يحرم الحلال لأنه ضده ولا يقاس شيء على ضده فقال: يجمعهما الجماع، فقلت: الفرق بينهما أن الأول حمدت به وحصنت فرجها والآخر ذمت به ووجب عليها الرجم، ويلزم أن المطلقة ثلاثا إذا زنت حلت لزوجها، ومن كان عنده أربع نسوة فزنى بخامسة أن تحرم عليه إحدى الأربع إلى آخر المناظرة. وقد أشكل قول البخاري في الترجمة "فإن أهلكها" بأن الإهلاك ليس من الحيل بل هو من إضاعة المال، فإن الحيلة إنما هي لدفع ضرر أو جلب منفعة وليس كل واحد منهما موجودا في ذلك، ويظهر لي أنه يتصور بأن يذبح الحقتين مثلا وينتفع بلحمهما فتسقط الزكاة بالحقتين وينتقل إلى ما دونهما. الحديث الثالث، قوله: "حدثنا إسحاق" هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج. قوله: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع" المراد بالكنز المال الذي يخبأ من غير أن يؤدي زكاته كما تقدم تقريره في كتاب الزكاة، ووقع هناك في رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: "من أعطاه الله مالا فلم يؤد زكاته سئل له يوم القيامة شجاعا أقرع " فذكر نحوه، وبه تظهر مناسبة ذكره في هذا الباب. قوله: "أنا كنزك" هذا زائد في هذه الطريق. قوله: "والله لن يزال" في رواية الكشميهني: "لا" بدل "لن". قوله: "حتى يبسط يده" أي صاحب المال. قوله: "فيلقمها فاه" يحتمل أن يكون فاعل يلقمها الكانز أو الشجاع، ووقع في رواية أبي صالح " فليأخذ بلهزمتيه " أي يأخذ الشجاع يد الكانز بشدقيه وهما اللهزمتان كما أوضحته هناك. قوله: "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" هو موصول بالسند المذكور، وهو من نسخة همام عن أبي هريرة، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق تقدم هذا على الذي قبله. قوله: "إذا ما رب النعم" ما زائدة والرب المالك والنعم بفتحتين الإبل والغنم والبقر، وقيل الإبل والغنم فقط حكاه في المحكم، وقيل الإبل فقط، ويؤيد الأول قوله تعالى :{وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً}، ثم فسره بالإبل والبقر والغنم، ويؤيد الثالث اقتصاره هنا على الإخفاف فإنها للإبل خاصة، والمراد بقوله: "حقها" زكاتها وصرح به في حديث أبي ذر كما تقدم في الزكاة أتم منه. قوله: "وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو بقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه، وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو سنة جازت عنه" في رواية الكشميهني: "أجزأت عنه " ويعرف، تقرير مذهب الحنفية مما مضى، وقد تأكد المنع بمسألة التعجيل قبل توجيه إلزامهم التناقض أن من أجاز التقديم لم يراع دخول الحول من كل جهة، فإذا كان التقديم على الحول مجزئا فليكن التصرف فيها قبل الحول غير مسقط وأجاب عنهم ابن بطال بأن أبا حنيفة لم يتناقض في ذلك لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا قبل أن يحل انتهى، والتناقض لازم لأبي يوسف لأنه يقول إن الحرمة تجامع الفرض كطواف العاري، ولو لم يتقرر الوجوب لم يجز التعجيل قبل الحول. وقد اختلف العلماء فيمن باع إبلا بمثلها في أثناء الحول: فذهب الجمهور إلى أن البناء على حول الأولى لاتحاد الجنس والنصاب، والمأخوذ عن الشافعي قولان واختلفوا في بيعها بغير جنسها فقال الجمهور: يستأنف لاختلاف النصاب، وإذا فعل ذلك فرارا من الزكاة أثم، ولو قلنا يستأنف. وعن أحمد إذا ملكها ستة أشهر ثم باعها بنقد زكى الدراهم عن ستة أشهر من يوم البيع. ونقل شيخنا ابن الملقن عن ابن التين أنه قال: إن البخاري إنما أتى بقوله: "مانع الزكاة" ليدل على أن الفرار من الزكاة

(12/332)


لا يحل فهو مطالب بذلك في الآخرة، قال شيخنا: وهذا لم نره في البخاري. قلت: بل هو فيه بالمعنى في قوله: "إذا ما رب النعم لم يعط حقها " فهذا هو مانع الزكاة. الحديث الرابع حديث ابن عباس قال: "استفتى سعد بن عبادة إلخ " تقدم شرحه قريبا في كتاب الأيمان والنذور، وقال المهلب: فيه حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت، لأن النذر لما لم يسقط بالموت - والزكاة أوكد منه - كانت لازمة لا تسقط بالموت أولى، لأنه لما ألزم الولي بقضاء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله أشد لزوما. قوله: "وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء عليه في ماله" تقدمت المنازعة في صورة الإتلاف قريبا، وأجاب بعض الحنفية بأن المال إنما تجب فيه الزكاة ما دام واجبا في الذمة أو ما يتعلق به من الحقوق، وهذا الذي مات لم يبق في ذمته شيء يجب على ورثته وفاؤه، والكلام إنما هو في حل الحيلة لا في لزوم الزكاة إذا فر. قلت: وحرف المسألة أنه إذا قصد ببيعها الفرار من الزكاة أو بهبتها الحيلة على إسقاط الزكاة ومن قصده أن يسترجعها بعد كما تقدم فهو آثم بهذا القصد لكن هل يؤثر هذا القصد في إبقاء الزكاة في ذمته أو يعمل به مع الإثم؟ هذا مجر الخلاف، قال الكرماني: ذكر البخاري في هذا الباب ثلاثة فروع يجمعها حكم واحد وهو أنه إذا زال ملكه عما تجب فيه الزكاة قبل الحول سقطت الزكاة سواء كان لقصد الفرار من الزكاة أم لا، ثم أراد بتفريعها عقب كل حديث التشنيع بأن من أجاز ذلك خالف ثلاثة أحاديث صحيحة انتهى، ومن الحيل في إسقاط الزكاة أن ينوي بعروض التجارة القنية قبل الحول فإذا دخل الحول الآخر استأنف التجارة حتى إذا قرب الحول أبطل التجارة ونوى القنية وهذا يأثم جزما، والذي يقوى أنه لا تسقط الزكاة عنه، والعلم عند الله تعالى.

(12/333)


4- باب: الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ
6960- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ" وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
6961- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا "أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ" . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

(12/333)


قوله: "باب الحيلة في النكاح" ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن الشغار، وفيه تفسيره عن نافع، وقد تقدم شرحه مستوفي في كتاب النكاح وتقرير كون التفسير مرفوعا قال ابن المنير: إدخال البخاري الشغار في باب الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل مشكل، ويمكن أن يقال إنه أخذه مما نقل أن العرب كانت تأنف من التلفظ بالنكاح من جانب المرأة فرجعوا إلى التلفظ بالشغار لوجود المساواة التي تدفع الأنفة، فمحا الشرع رسم الجاهلية فحرم الشغار وشدد فيه ما لم يشدد في النكاح الخالي عن ذكر الصداق، فهو صححنا النكاح بلفظ الشغار وأوجبنا مهر المثل أبقينا غرض الجاهلية بهذه الحيلة انتهى، وفيه نظر لأن الذي نقله عن العرب لا أصل له، لأن الشغار في العرب بالنسبة إلى غيره قليل، وقضية ما ذكره أن تكون أنكحتهم كلها كانت شغارا لوجود الأنفة في جميعهم. والذي يظهر لي أن الحيلة في الشغار تتصور في موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر فخدعه بأن قال له زوجنيها وأنا أزوجك بنتي فرغب الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه فلما وقع العقد على ذلك وقيل له أن العقد يصح ويلزم لكل منهما مهر المثل فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت الموسر وحصل للموسر مقصوده بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه، فإذا أبطل الشغار من أصله بطلت هذه الحيل. قوله: "وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل" وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل. قلت: وهذا بناء على قاعدة الحنفية أن ما لم يشرع بأصله باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فاسد، فالنكاح مشروع بأصله وجعل البضع صداقا وصف فيه فيفسد الصداق ويصح النكاح، بخلاف المتعة فإنها لما ثبت أنها منسوخة صارت غير مشروعة بأصلها. قوله: "وقال بعضهم: المتعة والشغار جائزان والشرط باطل" أي في كل منهما كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز النكاح المؤقت وألغى الوقت لأنه فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، وردوا عليه بالفرق المذكور، قال ابن بطال لا يكون البضع صداقا عند أحد من العلماء وإنما قالوا ينعقد النكاح بمهر المثل إذا اجتمعت شروطه والصداق ليس بركن فيه، فهو كما لو عقد بغير صداق ثم ذكر الصداق فصار ذكر البضع كلا ذكر انتهى. وهذا محصل ما قاله أبو زيد وغيره من أئمة الحنفية، وتعقبه ابن السمعاني فقال: ليس الشغار إلا النكاح الذي اختلفنا فيه وقد ثبت النهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه لأن العقد الشرعي إنما يجوز بالشرع وإذا كان منهيا لم يكن مشروعا، ومن جهة المعنى أنه يمنع تمام الإيجاب في البضع للزوج والنكاح لا ينعقد إلا بإيجاب كامل، ووجه قولنا يمنع أن الذي أوجبه للزوج نكاحا هو الذي أوجبه للمرأة صداقا، وإذا لم يحصل كمال الإيجاب لا يصح فإنه جعل عين ما أوجبه للزوج صداقا للمرأة فهو كمن جعل الشيء لشخص في عقد ثم جعل عينه لشخص آخر فإنه لا يكمل الجعل الأول، قال: ولا يعارض هذا ما لو زوج أمته آخر فإن الزوج يملك التمتع بالفرج والسيد يملك رقبة الفرج بدليل أنها لو وطئت بعد بشبهة يكون المهر للسيد، والفرق أن الذي جعله السيد للزوج لم يبقه لنفسه لأنه ملك التمتع بالأمة للزوج وما عدا ذلك باق له، وفي مسألة الشغار جعل ملك التمتع الذي جعله للزوج بعينه صداقا للمرأة الأخرى ورقبة البضع لا تدخل تحت ملك اليمين حتى يصبح جعله صداقا. قوله: "يحيى" هو القطان، وعبيد الله بن عمر هو العمري، ومحمد بن علي هو المعروف بابن الحنفية، وعلي هو ابن أبي طالب. قوله: "قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا" لم أقف على اسم القائل، وزاد عمرو بن علي الفلاس في روايته لهذا الحديث عن يحيى القطان "فقال له إنك تايه" بمثناة فوقانية وياء

(12/334)


آخر الحروف بوزن فاعل من التيه وهو الحيرة، وإنما وصفه بذلك إشارة إلى أنه تمسك بالمنسوخ وغفل عن الناسخ، وقد تقدم بيان مذهب ابن عباس في ذلك في كتاب النكاح مستوفي. قوله: "وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد" أي إن عقد عقد نكاح متعة، والفساد لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط فيتحيل في تصحيحه بذلك، كما قال في ربا الفضل إن حذفت منه الزيادة صح البيع. قوله: "وقال بعضهم إلخ" تقدم أنه قول زفر، وقيل إنه لم يجز إلا النكاح المؤقت وألغى الشرط. وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت والنكاح المؤقت في معنى المتعة، والاعتبار عندهم في العقود بالمعاني.

(12/335)


5- باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ الِاحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلاَ
6962- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلاَ"
قوله: "باب ما يكره من الاحتيال في البيوع. ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ" ذكر فيه حديث أبي هريرة " لا يمنع إلخ " وإسماعيل شيخه فيه هو ابن أبي أويس، وقد تقدم شرح الحديث مستوفي في كتاب الشرب، قال المهلب: المراد رجل كان له بئر وحولها كلأ مباح وهو بفتح الكاف واللام مهموز ما يرعى، فأراد الاختصاص به فيمنع فضل ماء بئره أن ترده نعم غيره للشرب وهو لا حاجة به إلى الماء الذي يمنعه وإنما حاجته إلى الكلأ وهو لا يقدر على منعه لكونه غير مملوك له فيمنع الماء فيتوفر له الكلأ لأن النعم لا تستغنى عن الماء بل إذا رعت الكلأ عطشت ويكون ماء غير البئر بعيدا عنها فيرغب صاحبها عن ذلك الكلأ فيتوفر لصاحب البئر بهذه الحيلة. انتهى موضحا. قال: وفيه معنى آخر وهو أنه قد يخص أحد معاني الحديث ويسكت عن البقية لأن ظاهر الحديث اختصاص النهي بما إذا أريد به منع الكلأ فإذا لم يرد به ذلك فلا نهي عن منع الكلأ، والحديث معناه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه، وفي تسميته فضلا إشارة إلى أنه إذا لم تكن زيادة عن حاجة صاحب البئر جاز لصاحب البئر منعه والله أعلم. وقال ابن المنير وجه مطابقة الترجمة أن الآبار التي في البوادي لمحتفرها أن يختص بما عدا فضلها من الماء، بخلاف الكلأ المباح فلا اختصاص له به، فلو تحيل صاحب البئر فادعى أنه لا فضل في ماء البئر عن حاجته ليتوفر له الكلأ الذي بقربه لأن صاحب الماشية حينئذ يحتاج أن يحولها إلى ماء آخر لأنها لا تستطيع الرعي على الظمأ لدخل في النهي، ثم قال: ولا يلزم من كون دعواه كذبا محضا أن لا يكون في كلامه تحيل على منع المباح فحجته ظاهرة فيما له فيه مقال وهو الماء تحيلا على ما لا حق له فيه ولا حجة وهو الكلأ. قلت: وهذا جواب عن أصل التحيل لا عن خصوص التحيل في البيع، ومن ثم قال الكرماني: هو من قبيل ما ترجم به وبيض له فلم يذكر فيه حديثا، يريد أنه ترجم بالتحيل بالبيع وعطف عليه ولا يمنع فضل الماء، وذكر الحديث المتعلق بالثاني دون الأول، لكن لا يدفع هذا القدر السؤال عن حكمة إيراد منع فضل الماء في ترك الحيل. ثم قال الكرماني: يمكن أن يكون المنع أعم من أن يكون بطريق عدم البيع أو بغيره انتهى. ويظهر أن المناسبة بينهما ما أشار إليه ابن المنير لكن تمامه أن يقال: إن صاحب البئر يدعي أنه لا فضل في ماء البئر ليحتاج من احتاج إلى الكلأ أن يبتاع منه ماء بئره ليسقى ماشيته، فيظهر

(12/335)


حينئذ أنه تحيل بالجحد على حصول البيع ليتم مراده في أخذ ثمن ماء البئر وفي الكلأ عليه، وأما ابن بطال فأدخل في هذه الترجمة حديث النهي عن النجش، فلو كان كذلك لبطل الاعتراض، لكن ترجمة النجش موجودة في جميع الروايات بين الحديثين.

(12/336)


6- باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَاجُشِ
6963- حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع "عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش"
قوله: "باب ما يكره من التناجش" أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور في الباب باللفظ: "نهى عن النجش " من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا تناجشوا" وقد تقدم شرحه مستوفي في كتاب البيوع، المراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم.

(12/336)


7- باب: مَا يُنْهَى مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ
وَقَالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوْا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ
6964- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ"
قوله: "باب ما ينهى من الخداع" في رواية الكشميهني: "عن الخداع " ويقال له الخداع بالفتح والكسر ورجل خادع وفي المبالغة خدوع وخداع. قوله: "وقال أيوب" هو السختياني "يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا لو أتوا الأمر عيابا كان أهون علي" وصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن عيينة عن أيوب وهو السختياني قال الكرماني: قول "عيابا" أي لو أعلنوا بأخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس لكان أسهل لأنه ما يجعل آلة للخداع انتهى. ومن ثم كان سالك المكر والخديعة حتى يفعل المعصية أبغض عند الناس ممن يتظاهر بها وفي قلوبهم أوضع وهم عنه أشد نفرة، وحديث ابن عمر "إذا بايعت فقل لا خلابة" بكسر المعجمة وتخفيف اللام ثم موحدة، تقدم شرحه مستوفي في كتاب البيوع. قال الملهب: معنى قوله لا خلابة لا تخلبوني أي لا تخدعوني فإن ذلك لا يحل. قلت: والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط أي إن ظهر في العقد خداع فهو غير صحيح، كأنه قال بشرط أن لا يكون فيه خديعة أو قال لا تلزمني خديعتك: قال الملهب: ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإطناب في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينتقض به البيع. وقال ابن القيم في الإعلام: أحدث بعض المتأخرين حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ومن عرف سيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الخيل التي تبنى عليا لخداع وإن كان يجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه، فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة، فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر القصد في العقد وبين تجويز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره، ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري

(12/336)


8- باب مَا يُنْهَى مِنْ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لاَ يُكَمِّلَ لَهَا صَدَاقَهَا
6965- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ "سَأَلَ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
قوله: "باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها" ذكر فيه حديث عائشة في تفسير قوله تعالى :{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ولم يسقه بتمامه وقد تقدم بهذا السند في النكاح تاما، قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها ولا أن يعطيها من العروض في صداقها مالا يفي بقيمة صداق مثلها واختلف في سبب نزول الآية المذكورة كما تقدم عند شرح الحديث المذكور في تفسير سورة النساء. وفي قوله: {فِي الْيَتَامَى} حذف تقديره في نكاح اليتامى، وقوله: {مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} أي من سواهن، قال القاضي أبو بكر بن الطيب: معنى الآية وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهن يطالبونكم بحقوقهن ولا تأمنوا من ترك القيام بحقوقهن لعجزهن عن ذلك فتزوجوا من النساء القادرات على تدبير أمورهن أو من لهن أولياء يمنعونكم من الحيف عليهن، وقوله: "ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: يستفتونك في النساء " فذكر الحديث، كذا في الأصل وقد تقدم سياقه.

(12/337)


9- باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ وَلاَ تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لِأَخْذِهِ الْقِيمَةَ منه. وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنْ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لاَ يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

(12/337)


باب إنما أنا بشر
...
10- باب 6967- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابنةِ أُمِّ سَلَمَةَ "عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ"
قوله: "باب" كذا للأكثر بغير ترجمة "وحذفه ابن بطال والنسفي والإسماعيلي، وأضاف ابن بطال حديث أم سلمة للباب الذي قبله، وتعلقه به ظاهر جدا لدلالته على أن حكم الحاكم لا يحل ما حرمه الله ورسوله ولنهيه عن أخذه إذا كان يعلم أنه في نفس الأمر لغريمه، وعلى الأول هو كالفصل من الباب الذي قبله وإنما أفرده لأنه يشمل الحكم المذكور وغيره، وسيأتي شرحه مستوفي في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وقوله: "سفيان" هو الثوري، وقوله: "عن هشام" هو ابن عروة، ووقع في رواية أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه: "حدثنا سفيان حدثنا هشام " وقوله عن عروة وقع في رواية أبي داود " عن أبيه " وقوله عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة هي أمها، ووقع في شرح ابن بطال حديث زينب فأوهم أنه من مسندها على ما جرت به عادته من الاقتصار على صحابي الحديث. قول "إنما أنا بشر" أي كواحد من البشر في عدم علم الغيب، وقوله: "ولعل" هي هنا بمعنى عسى، وقوله: "ألحن " تقدم في المظالم بلفظ: "أبلغ " وهو بمعناه لأنه من لحن بمعنى فطن وزنه ومعناه، والمراد أنه إذا كان أفطن كان قادرا على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر. وقوله: "على نحو مما أسمع" في رواية الكشميهني: "ما أسمع" وهي موصولة. وقوله: "من أخيه" أي من حق أخيه، وثبت كذلك في الطريق الآتي في الأحكام، وقوله: "فلا يأخذ" كذا للأكثر بحذف المفعول وللكشميهني: "فلا يأخذه" وقوله: "فإنما أقطع له قطعة من النار " أي إن أخذها مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار.

(12/339)


11- باب: فِي النِّكَاحِ
6968- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: إِذَا سَكَتَتْ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنْ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ
6969- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ "عَنْ الْقَاسِمِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ

(12/339)


باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج و الضرائر
...
12- باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ
6972- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ

(12/342)


فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ. لَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ وقُلْتُ لها: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لاَ. فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكِ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قُلْتُ - تَقُولُ سَوْدَةُ - وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ له: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ قُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي بِهِ. قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي"
قوله: "باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك" قال ابن التين معنى الترجمة ظاهر. إلا أنه لم يبين ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو قوله تعالى :{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}. قلت: وقد ذكرت في التفسير الخلاف في المراد بذلك، وأن الذي في الصحيح هو العسل، وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش، وقيل في تحريم مارية، وأن الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين. ثم وجدت في الطبراني وتفسير ابن مردويه من طريق أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند سودة " فذكر نحو حديث الباب وفي آخره: "فأنزلت: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ورواته موثقون: إلا أن أبا عامر وهم في قوله سودة. وذكر فيه حديث عائشة "كان يجب الحلواء والعسل وكان إذا صلى العصر دخل على نسائه فيدنو منهن" الحديث بطوله، وقد تقدم في كتاب الطلاق مشروحا وذكر معه حديث عائشة معه طريق عبيد بن عمير عنها وفيه أن التي سقته العسل زينب بنت جحش، واستشكلت قصة حفصة بأن في الآية ما يدل على أن نزول ذلك كان في حق عائشة وحفصة فقط لتكرار الثنية في قوله: {إِنْ تَتُوبَا} {وَإِنْ تَظَاهَرَا} وهنا جاء فيه ذكر ثلاثة، وجميع الكرماني بينهما بأن قصة حفصة سابقة وليس فيها سبب نزول ولا تثنية بخلاف قصة زينب ففيها "تواطأت أنا وحفصة" وفيها التصريح بأن الآية نزلت في ذلك. وحكى ابن التين عن الداودي أن قوله في هذا الحديث أن التي سقته العسل حفصة غلط لأن صفية هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصة وإنما شربه عند صفية وقيل عند زينب، كذا قال، وجزمه بأن الرواية التي فيها حفصة غلط مردود فإنها ليست غلطا بل هي قصة أخرى، والحديث الصحيح لا يرد بمثل هذا، ويكفي في الرد عليه أنه جعل قصة زينب لصفية وأشار إلى أن نسبة ذلك لزينب ضعيف، والواقع أنه صحيح وكلاهما متفق على صحته، وللداودي عجائب في شرحه ذكرت منها شيئا كثرا ومنها في هذا الحديث أنه قال في قوله: "جرست نحله العرفط " جرست معناه تغير طعم العسل لشيء يأكله

(12/343)


النحل والعرفط موضع وتفسير الجرس بالتغير والعرفط بالموضوع مخالف للجميع وقد تقدم بيانه مع شرح الحديث، وقوله في هذه الرواية: "أجاز" ثبت هكذا لهم، وهو صحيح يقال أجزت الوادي إذا قطعته والمراد أنه يقطع المسافة التي بين كل واحدة والتي تليها. ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي هنا "جاز" وحكى ابن التين جاز على نسائه أي مر أو سلك، ووقع في رواية علي بن مسهر الماضية في الطلاق "إذا صلى العصر دخل" وقوله فيها "أبادئه" بهمزة وموحدة وفيه اختلاف ذكرته فيما مضى، وقوله: "فرقا" بفتح الراء أي خوفا، وقال ابن المنير: إنما ساغ لهن أن يقلن "أكلت مغافير" لأنهن أوردنه على طريق الاستفهام بدليل جوابه بقوله: "لا " وأردن بذلك التعريض لا صريح الكذب، فهذا وجه الاحتيال التي قالت عائشة " لتحتالن له " ولو كان كذبا محضا لم يسم حيلة إذ لا شبهة لصاحبه.

(12/344)


13- باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ الِاحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ
6973- حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه . فرجع عمر من سرغ"
وعن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن
6974- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ "سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ: رِجْزٌ - أَوْ عَذَابٌ - عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلاَ يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ"
قوله: "باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون" ذكر فيه حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فذكر حديث عبد الرحمن بن عوف في النهي عن الخروج من البلد الذي يقع به الطاعون وعن القدوم على البلد التي وقع بها، وحديث سالم بن عبد الله يعني ابن عمر أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا بمعنى حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه زيادة في أوله، وقد تقدم كل ذلك مشروحا في كتاب الطب، ووقع في حديث أسامة هنا الوجع بدل الطاعون، وقوله: "فيذهب المرة ويأتي الأخرى " قال المهلب: يتصور التحيل في الفرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة مثلا وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون، واستدل ابن الباقلاني بقصة عمر على أن الصحابة كانوا يقدمون خبر الواحد على القياس لأنهم اتفقوا على الرجوع اعتمادا على خبر عبد الرحمن بن عوف وحده بعد أن ركبوا المشقة في المسير من المدينة إلى الشام ثم رجعوا ولم يدخلوا الشام.

(12/344)


14- باب: فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَخَالَفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ
6975- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ"
6976- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: إِنْ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ
6977- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ "جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ فَقَالَ: لاَ أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ، قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ" - أَوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكَهُ - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، قَالَ: لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ
6978- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ "عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ لَمَا أَعْطَيْتُكَه" وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ
قوله: "باب: في الهبة والشفعة" أي كيف تدخل الحيلة فيهما معا ومنفردين. قوله: "وقال بعض الناس: إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك" أي بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك

(12/345)


باب في الهبة و الشفعة
...
14- باب: فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَخَالَفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ
6975- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ"
6976- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: إِنْ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ
6977- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ "جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ فَقَالَ: لاَ أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ، قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ" - أَوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكَهُ - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، قَالَ: لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ
6978- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ "عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ لَمَا أَعْطَيْتُكَه" وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ
قوله: "باب: في الهبة والشفعة" أي كيف تدخل الحيلة فيهما معا ومنفردين. قوله: "وقال بعض الناس: إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك" أي بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك

(12/345)


وإلا فالهبة لا تتم إلا بالقبض وإذا قبض كان بالخيار في التصرف فيها ولا يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعد التصرف فلا بد من المواطأة بأن لا يتصرف فيها ليتم الحيلة. قوله: "ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة" قال ابن بطال: إذا قبض الموهوب له هبة فهو مالك لها فإذا حال عليها الحول عنده وجبت عليه الزكاة فيها عند الجميع وأما الرجوع فلا يكون عند الجمهور إلا فيما يوهب للولد فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت فيها الزكاة على الابن. قلت: فإن رجع فيها قبل الحول صح الرجوع ويستأنف الحول فإن كان فعل ذلك ليريد إسقاط الزكاة سقطت وهو آثم مع ذلك، وعلى طريقة من يبطل الحيل مطلقا لا يصح رجوعه لثبوت النهي عن الرجوع في الهبة ولا سيما إذا قارن ذلك التحيل في إسقاط الزكاة، وقوله: "فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم: "يعني خالف ظاهر حديث الرسول وهو النهي عن العود في الهبة، وقال ابن التين: مراده أن مذهب أبي حنيفة أن من سوى الوالدين يرجع في هبته ولا يرجع الوالد فيما وهب لولده، وهو خلاف قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعط عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته كالكلب يعود في قيئه". قلت: فعلي هذا إنما أخرج البخاري حديث ابن عباس للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو مخرج عند أبي داود عن ابن عباس من وجه آخر كما تقدم بيانه في كتاب الهبة، وذهب الجمهور ومنهم الشافعي إلى أن الزكاة تجب على المتهب مدة مكث المال عنده. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: الحديث الأول، قوله: "سفيان" هو الثوري وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في كتاب الهبة. الحديث الثاني حديث جابر في الشفعة وقد تقدم شرحه في كتاب الشفعة، وظاهره أنه لا شفعة للجار لأنه نفي الشفعة في كل مقسوم كما تقدم تقريره. قوله: "وقال بعض الناس: الشفعة للجوار" بكسر الجيم من المجاورة أي تشرع الشفعة للجار كما تشرع للشريك. قوله: "ثم عمد إلى ما شدده" بالشين المعجمة ولبعضهم بالمهملة. قوله: "فأبطله" أي حيث قال لا شفعة للجار في هذه الصورة، وقال: إن اشترى دارا أي أراد شراءها كاملة فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من مائة سهم ثم اشترى الباقي كان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار قال ابن بطال: أصل هذه المسألة أن رجلا أراد شراء دار فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة، فسأل أبا حنيفة كيف الحيلة في إسقاط الشفعة؟ فقال له: اشتر منها سهما واحدا من مائة سهم فتصير شريكا لمالكها، ثم اشتر منه الباقي فتصير أنت أحق بالشفعة من الجار لأن الشريك في المشاع أحق من الجار، وإنما أمره بأن يشتري سهما من مائة سهم لعدم رغبة الجار شراء السهم الواحد لحقارته وقلة انتفاعه به، قال: وهذا ليس فيه شيء من خلاف السنة، وإنما أراد البخاري إلزامهم التناقض لأنهم احتجوا في شفعة الجار بحديث: "الجار أحق بسقبه " ثم تحيلوا في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من الجار انتهى. والمعروف عند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف، وأما محمد بن الحسن فقال: يكره ذلك أشد الكراهية لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغير وذلك مكروه، ولا سيما إن كان بين المشتري وبين الشفيع عداوة ويتضرر من مشاركته، ثم إن محل هذا إنما هو فيمن احتال قبل وجوب الشفعة أما بعده كمن قال للشفيع خذ هذا المال ولا تطالبني بالشفعة فرضي وأخذ فإن شفعته تبطل اتفاقا انتهى. الحديث الثالث، قوله "سفيان" هو بن عيينة. قوله "عن إبراهيم بن ميسرة" في رواية الحميدي عن سفيان "حدثنا إبراهيم" قوله "جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي" في رواية

(12/346)


15- باب: احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ
6979- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ "عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْلَّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَهَلاَ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَنِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلاَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي"
6980- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ "عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْعِشْرِينَ الأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَإِلاَ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنْ اسْتُحِقَّتْ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَاً. قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "بَيْعُ الْمُسْلِمِ لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ"

(12/348)


6981- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ "أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ"
قوله: "باب احتيال العامل ليهدى له" ذكر فيه حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية، وقد تقدم بعض شرحه في الهبة وتقدمت تسميته وضبط اللتبية في كتاب الزكاة، ويأتي استيفاء شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، ومطابقته للترجمة من جهة أن تملكه ما أهدي له إنما كان لعلة كونه عاملا فاعتقد أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي عمل فيها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له وأنه لو أقام في منزله لم يهد له شيء، فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق له، وقوله في آخره: "بصر عيني وسمع أذني " بفتح الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح السين المهملة وكسر الميم، قال المهلب: حيلة العامل ليهدى له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق فلذلك قال: "هلا جلس في بيت أمه لينظر هل يهدى له " فأشار إلي أنه لولا الطمع في وضعة من الحق ما أهدي له، قال فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين، كذا قال ولم أقف على أخذ ذلك منه صريحا، قال ابن بطال: دل الحديث على أن الهدية للعامل تكون لشكر معروفه أو للتحبب إليه أو للطمع في وضعه من الحق، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه فيما يهدى له من ذلك كأحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه وأنه لا يجوز الاستئثار به انتهى. والذي يظهر أن الصورة الثالثة إن وقعت لم تحل للعامل جزما وما قبلها في طرف الاحتمال، وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله: "حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان إلخ" كذا وقع للأكثر هذا الحديث وما بعده متصلا بباب احتيال العامل، وأظنه وقع هنا تقديم وتأخير فإن الحديث وما بعده يتعلق بباب الهبة والشفعة، فلما جعل الترجمة مشتركة جمع مسائلها، ومن ثم قال الكرماني إنه من تصرف النقلة، وقد وقع عند ابن بطال هنا " باب " بلا ترجمة ثم ذكر الحديث وما بعده ثم ذكر " باب احتيال العامل " وعلى هذا فلا إشكال لأنه حينئذ كالفصل من الباب، ويحتمل أن يكون في الأصل بعد قصة ابن اللتبية " باب " بلا ترجمة فسقطت الترجمة فقط أو بيض لها في الأصل. قوله: "وقال بعض الناس إن اشترى دارا" أي أراد شراء دار "بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال" أي على إسقاط الشفعة، "حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده" أي ينقد البائع "تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعين وينقده دينارا بما بقي من العشرين ألف" أي مصارفة عنها. "فإن طالبه الشفيع أخدها بعشرين ألف درهم" أي إن رضي بالثمن الذي وقع عليه العقد "وإلا فلا سبيل له على الدار" أي لسقوط الشفعة لكونه امتنع من بدل الثمن الذي وقع به العقد. قوله: "فإن استحقت الدار" بلفظ المجهول أي ظهرت مستحقة لغير البائع "رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف إلخ" أي لكون القدر الذي تسلمه منه ولا يرجع عليه بما وقع عليه العقد "لأن المبيع حين استحق" أي للغير "انتقض الصرف" أي الذي وقع بين البائع والمشتري في الدار المذكورة "بالدينار" ووقع في رواية الكشميهني، " في الدينار " وهو أوجه. قوله: "فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق" أي لم تخرج مستحقة "فإنه يردها عليه بعشرين ألفا" أي وهذا تناقض بين

(12/349)


ومن ثم عقبه بقوله: "فأجاز هذا الخداع بين المسلمين" والفرق عندهم أن البيع في الأول كان مبنيا على شراء الدار وهو منفسخ ويلزم عدم التقابض في المجلس فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه وهو الدراهم والدينار بخلاف الرد بالعيب فإن البيع صحيح وإنما ينفسخ باختيار المشتري. وأما بيع الصرف فكان وقع صحيحا فلا يلزم من فسخ هذا بطلان هذا. وقال ابن بطال: إنما خص القدر من الذهب والفضة بالمثال لأن بيع الفضة بالذهب متفاضلا إذا كان يدا بيد جائز بالإجماع فبنى القائل أصله على ذلك فأجاز صرف عشرة دراهم ودينار بأحد عشر درهما جعل العشرة دراهم بعشرة دراهم وجعل الدينار بدرهم، ومن جعل في الصورة المذكورة الدينار بعشرة آلاف ليستعظم الشفيع الثمن الذي انعقدت عليه الصيغة فيترك الأخذ بالشفعة فتسقط شفعته ولا التفات إلى ما أنقده لأن المشتري تجاوز للبائع عند النقد، وخالف مالك في ذلك فقال: المراعي في ذلك النقد الذي حصل في يد البائع فبه يأخذ الشفيع بدليل الإجماع على أنه في الاستحقاق والرد بالعيب لا يرجع إلا بما نقده، وإلى ذلك أشار البخاري إلى تناقض الذي احتال في إسقاط الشفعة حيث قال: "فإن استحقت الدار" أي إن ظهر أنها مستحقة لغير البائع إلخ فدل على أنه موافق للجماعة في أن المشتري عند الاستحقاق لا يرد إلا ما قبضه، وكذلك الحكم في الرد بالعيب انتهى ملخصا موضحا: وقال الكرماني: النكتة في جعله الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم ولم يجعله في مقابلة العشرة آلاف فقط لأن الثمن في الحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار، فلو جعل العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي للزم الربا، بخلاف ما إذا نقص درهما فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحدا في مقابلة الألف إلا واحدا بغير تفاضل. وقال المهلب: مناسبة هذا الحديث لهذه المسألة أن الخبر لما دل على أن الجار أحق بالمبيع من غيره مراعاة لحقه لزم أن يكون أحق أن يرفق به في الثمن ولا يقام عليه عروض بأكثر من قيمتها، وقد فهم الصحابي راوي الخبر هذا القدر فقدم الجار في العقد بالثمن الذي دفعه إليه على من دفع إليه أكثر منه بقدر ربعه مراعاة لحق الجار الذي أمر الشارع بمراعاته. قوله: "فأجاز هذا الخداع" أي الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن الشديد إن أخذ بالشفعة أو إبطال حقه إن ترك خشية من الغبن في الثمن بالزيادة الفاحشة، وإنما أورد البخاري مسألة الاستحقاق التي مضت ليستدل بها على أنه كان قاصدا للحيلة في إبطال الشفعة، وعقب بذكر مسألة الرد بالعيب ليبين أنه تحكم، وكان مقتضاه أنه لا يرد إلا ما قبضه لا زائدا عليه. قوله: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بيع المسلم لا داء لا خبثة" قال ابن التين: ضبطناه بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها مثلثة، وقيل هو بضم أوله لغتان، قال أبو عبيد: هو أن يكون البيع غير طيب كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم، قال ابن التين: وهذا في عهدة الرقيق. قلت: إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه. قال: والغائلة أن يأتي أمرا سرا كالتدليس ونحوه. قلت: والحديث المذكور طرف تقدم بكماله في أوائل كتاب البيوع من حديث العداء بفتح العين وتشديد الدال المهملتين مهموزا ابن خالد أنه اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة وكتب له العهدة "هذا ما اشترى العداء من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم". وسنده حسن، وله طرق إلى العداء وذكر هناك تفسير الغائلة بالسرقة والإباق ونحوهما من قول قتادة، قال ابن بطال: فيستفاد من هذا الخبر أنه لا يجوز الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين بالصرف المذكور ولا غيره. قلت: ووجهه أن الحديث وإن كان لفظه لفظ الخبر لكن معناه

(12/350)


النهي، ويؤخذ من عمومه أن الاحتيال في كل بيع من بيوع المسلمين لا يحل، فيدخل فيه صرف دينار بأكثر من قيمته ونحو ذلك. قوله: "حدثنا مسدد حدثنا يحيى" هو القطان وسفيان هو الثوري، وقوله: "أن أبا رافع ساوم سعد ابن مالك " هو ابن أبي وقاص، وعند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري بالشك أن سعدا ساوم أبا رافع أو أبو رافع ساوم سعدا، ولا أثر لهذا الشك، وقوله: "بيتا بأربعمائة مثقال: "فيه بيان الثمن المذكور. قوله: "قال: وقال لولا أن سمعت إلخ" القائل الأول عمرو بن الشريد والثاني أبو رافع، وقد بينه عبد الرحمن ابن مهدي في روايته ولفظه: "فقال أبو رافع لولا أني سمعت إلخ " وقد تقدمت مباحثه ولله الحمد.
"خاتمة": اشتمل كتاب الحيل من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثا، المعلق منها واحد وسائرها موصول وكلها مكررة فيه وفيما تقدم، وفيه أثر واحد عن أيوب. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(12/351)


كتاب التعبير
باب أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة
...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
91- كتاب التعبير
1- باب: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
6982- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ "عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْه مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - حَتَّى بَلَغَ - مَا لَمْ يَعْلَمْ} فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي. فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ: يَا خَدِيجَةُ مَا لِي؟ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ لَهُ: كَلاَ، أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخُو أَبِيهَا - وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي

(12/351)


الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنْ الإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى، فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟ فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالِقُ الإِصْبَاحِ: ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَار،ِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ
قوله: "باب" بالتنوين "أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة" كذا للنسفي والقابسي، ولأبي ذر مثله إلا أنه سقط له عن غير المستملي لفظ: "باب " ولغيرهم " باب التعبير وأولى ما بدئ به " إلى آخره، وللإسماعيلي: "كتاب التعبير" ولم يزد، وثبتت البسملة أولا للجميع، والتعبير خاص بتفسير الرؤيا وهو العبور من ظاهرها إلى باطنها وقيل النظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه حكاه الأزهري، وبالأول جزم الراغب وقال: أصله من العبر بفتح ثم سكون وهو التجاوز من حال إلى حال، وخصوا تجاوز الماء بسباحة أو في سفينة أو غيرها بلفظ العبور بضمتين، وعبر القوم إذا ماتوا كأنهم جازوا القنطرة من الدنيا إلى الآخرة، قال: والاعتبار والعبرة الحالة التي يتوصل بها من معرفة الشاهد إلى ما ليس بمشاهد، ويقال عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتها وعبرتها بالتشديد للمبالغة في ذلك، وأما الرؤيا فهي ما يراه الشخص في منامه وهي بوزن فعلي وقد تسهل الهمزة، وقال الواحدي: هي في الأصل مصدر كاليسرى، فلما جعلت اسما لما يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء. قال الراغب: والرؤية بالهاء إدراك المرء بحاسة البصر، وتطلق على ما يدرك بالتخيل نحو أرى أن زيدا مسافر، وعلى التفكر النظري نحو {إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ} وعلى الرأي وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن انتهى. وقال القرطبي في "المفهم": قال بعض العلماء قد تجيء الرؤية بمعنى الرؤيا كقوله تعالى :{وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} فزعم أن المراد بها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من العجائب، وكان الإسراء جميعه في اليقظة. قلت: وعكسه بعضهم فزعم أنه حجة لمن قال إن الإسراء كان مناما والأول المعتمد، وقد تقدم في تفسير الإسراء قول ابن عباس إنها رؤيا عين، ويحتمل أن تكون الحكمة في تسمية ذلك رؤيا لكون أمور الغيب مخالفة لرؤيا الشهادة فأشبهت ما في المنام. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما بأسمائها أي حقيقتها وإما بكناها أي بعبارتها وإما تخليط، ونظيرها في اليقظة الخواطر فإنها قد تأتي على نسق في قصة وقد تأتي مسترسلة غير محصلة،

(12/352)


هذا حاصل قول الأستاذ أبي إسحاق، قال: وذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى إنها اعتقادات، واحتج بأن الرائي قد يرى نفسه بهيمة أو طائرا مثلا، وليس هذا إدراكا، فوجب أن يكون اعتقادا لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد، قال ابن العربي: والأول أولى، والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب من قبيل المثل، فالإدراك إنما يتعلق به لا بأصل الذات. انتهى ملخصا. وقال المازري، كثر كلام الناس في حقيقة الرؤيا، وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة، لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان، وهم لا يصدقون بالسمع فاضطربت أقوالهم، فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الإخلاط فيقول من غلب عليه البلغم رأى أنه يسبح في الماء ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم، ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود في الجو، وهكذا إلى آخره، وهذا وإن جوزه العقل وجاز أن يجري الله العادة به لكنه لم يقم عليه دليل ولا اطردت به عادة، والقطع في موضع التجويز غلط. ومن ينتمي إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجري في الأرض هي في العالم العلوي كالنقوش فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيها، قال: وهذا أشد فسادا من الأول لكونه تحكما لا برهان عليه والانتقاش من صفات الأجسام، وأكثر ما يجري في العالم العلوي الأعراض والأعراض لا ينتقش فيها قال والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان فإذا خلقها فكأنه جعلها علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال، ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان، ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على المطر وقد يتخلف، وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسر أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر والعلم عند الله تعالى. وقال القرطبي: سبب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به الأنبياء من الطريق المستقيم، وبيان ذلك أن الرؤيا إنما هي من إدراكات النفس وقد غيب عنا علم حقيقتها أي النفس، وإذا كان كذلك فالأولى أن لا نعلم علم إدراكاتها، بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات السمع والبصر إنما نعلم منه أمورا جملية لا تفصيلة. ونقل القرطبي في "المفهم" عن بعض أهل العلم أن لله تعالى ملكا يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم فيمثل له صورة محسوسة، فتارة تكون أمثلة موافقة لما يقع في الوجود وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة، وتكون في الحالين مبشرة ومنذرة، قال: ويحتاج فيما نقله عن الملك إلى توقيف من الشرع وإلا فجائز أن يخلق الله تلك المثالات من غير ملك، قال: وقيل إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله أعلاما على ما كان أو يكون. وقال القاضي عياض: اختلف في النائم المستغرق فقيل لا تصح رؤياه ولا ضرب المثل له لأن هذا لا يدرك شيئا مع استغراق أجزاء قلبه لأن النوم يخرج الحي عن صفات التمييز والظن والتخيل كما يخرجه عن صفة العلم، وقال آخرون: بل يصح للنائم مع استغراق أجزاء قلبه بالنوم أن يكون ظانا ومتخيلا، وأما العلم فلا لأن النوم آفة تمنع حصول الاعتقادات الصحيحة، نعم إن كان بعض أجزاء قلبه لم يحل فيه النوم فيصح وبه يضرب المثل وبه يرى ما يتخيله ولا تكليف عليه حينئذ لأن رؤياه ليست على حقيقة وجود العلم ولا صحة الميز، وإنما بقيت فيه بقية يدرك بها ضرب المثل. وأيده القرطبي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عينه ولا ينام قلبه، ومن ثم احترز القائل بقوله: "المدرك" من النائم ولذا قال: "منضبطة في التخيل" لأن الرائي لا يرى في منامه إلا من نوع ما يدركه في اليقظة بحسه، إلا أن التخيلات قد تركب له في النوم تركيبا يحصل به صورة لا عهد له بها يكون علما على أمر نادر كمن رأى رأس إنسان على جسد فرس له جناحان مثلا وأشار

(12/353)


بقوله: "أعلاما" إلى الرؤيا الصحيحة المنتظمة الواقعة على شروطها، وأما الحديث الذي أخرجه الحاكم والعقيلي من رواية محمد بن عجلان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "لقي عمر عليا فقال: يا أبا الحسن الرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب: قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلئ نوما إلا تخرج بروحه إلى العرش، فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تكذب، قال الذهبي في تلخيصه: هذا حديث منكر لم يصححه المؤلف، ولعل الآفة من الراوي عن ابن عجلان. قلت: هو أزهر ابن عبد الله الأزدي الخراساني ذكره العقيلي في ترجمته وقال: إنه غير محفوظ، ثم ذكره من طريق أخرى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ببعضه، وذكر فيه اختلافا في وقفه ورفعه، وذكر ابن القيم حديثا مرفوعا غير معزو "إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام " ووجد الحديث المذكور في " نوادر الأصول للترمذي" من حديث عبادة بن الصامت أخرجه في الأصل الثامن والسبعين وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عمر، وهو واه وفي سنده جنيد، قال ابن ميمون عن حمزة بن الزبير عن عبادة قال الحكيم: قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى :{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} أي في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي بخلاف غيرهم، فالوحي لا يدخله خلل لأنه محروس بخلاف رؤيا غير الأنبياء فإنها قد يحضرها الشيطان. وقال الحكيم أيضا: وكل الله بالرؤيا ملكا اطلع على أحوال بني آدم كل من اللوح المحفوظ فينسخ منها ويضرب لكل على قصته مثلا، فإذا نام مثل له تلك الأشياء على طريق الحكمة لتكون له بشرى أو نذارة أو معاتبة، والآدمي قد تسلط عليه الشيطان لشدة العداوة بينهما فهو يكيده بكل وجه ويريد إفساد أموره بكل طريق فيلبس عليه رؤياه إما بتغليطه فيها وإما بغفلته عنها، ثم جميع المرائي تنحصر على قسمين: الصادقة وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين وقد تقع لغيرهم بندور وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم، والأضغاث وهي لا تنذر بشيء وهي أنواع: الأول تلاعب الشيطان ليحزن الرائي كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه أو رأى أنه واقع في هول ولا يجد من ينجده ونحو ذلك، الثاني أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرمات مثلا ونحوه من المحال عقلا، الثالث أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كما هو في المنام وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة أو ما يغلب على مزاجه ويقع عن المستقبل غالبا وعن الحال كثيرا وعن الماضي قليلا. ثم ساق المصنف حديث عائشة في بدء الوحي وقد ذكره في أول الصحيح وقد شرحته هناك ثم استدركت ما فات من شرحه في تفسير {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} وسأذكر هنا ما لم يتقدم ذكره في الموضعين غالبا مما يستفاد من شرحه، ومداره على الزهري عن عروة عن عائشة، وقد ساقه في المواضع الثلاثة عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري ولكنه ساقه على لفظه في أول الكتاب، وقرنه في التفسير بيونس بن يزيد وساقه على لفظه، ثم قرنه هنا بمعمر وساقه على لفظه، وقوله هنا " أنبأنا معمر قال قال الزهري فأخبرني عروة " وقع عند مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق مثله لكن فيه: "وأخبرني" بالواو لا بالفاء وهذه الفاء معقبة لشيء محذوف وكذلك الواو عاطفة عليه، وقد بينه البيهقي في "الدلائل" حيث أخرج الحديث من وجه آخر عن الزهري عن محمد بن النعمان بن بشير مرسلا فذكر قصة بدء الوحي مختصرة ونزول {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} إلى قوله: {خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ} وقال محمد بن النعمان: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الزهري:

(12/354)


فسمعت عروة بن الزبير يقول: "قالت عائشة" فذكر الحديث مطولا. قوله: "الصالحة" في رواية عقيل "الصادقة" وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء، وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخص، فرؤيا النبي كلها صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثر، وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في الرؤيا يوم أحد، وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص: إن فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى تعبير وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقا. وقال الإمام نصر بن يعقوب الدينوري في التعبير القادري: الرؤية الصادقة ما يقع بعينه أو ما يعبر في المنام أو يخبر به ما لا يكذب والصالحة ما يسر. قوله: "إلا جاءته مثل فلق الصبح" في رواية الكشميهني: "جاءت " كرواية عقيل، قال ابن أبي حمزة: إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره لأن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادي أنوارها فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقت الشمس فمن كان باطنه نوريا كان في التصديق بكريا كأبي بكر ومن كان باطنه مظلما كان في التكذيب خفاشا كأبي جهل، وبقية الناس بين هاتين المنزلتين كل منهم بقدر ما أعطى من النور. قوله: "يأتي حراء" قال ابن أبي حمزة: الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة، والتعبد، والنظر إلى البيت. قلت: وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف، وقد تقدم أن الزمن الذي كان يخلو فيه كان شهر رمضان وأن قريشا كانت تفعله كما كانت تصوم عاشوراء، ويزاد هنا أنهم إنما لم ينازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره لأن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه فتبعه على ذلك من كان يتأله، فكلن صلى الله عليه وسلم يخلو بمكان جده وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم، وقد تقدم ضبط حراء وإن كان الأفصح فيه كسر أوله وبالمد وحكي تثليث أوله مع المد والقصر وكسر الراء والصرف وعدمه فيجتمع فيه عدة لغات مع قلة أحرفه، ونظيره قباء لكن الخطابي جزم بأن فتح أوله لحن وكذا ضمه وكذا قصر وكسر الراء، وزاد التميمي ترك الصرف، وقال الكرماني إن كان الذي كسر الراء أراد الإمالة فهو سائغ. قوله: "الليالي ذوات العدد" قال الكرماني: يحتمل الكثرة إذ الكثير يحتاج إلى العدد وهو المناسب للمقام. قلت: أما كونه المناسب فمسلم، وأما الأول فلا لأن عادتهم جرت في الكثير أن يوزن وفي القليل أن يعد، وقد جزم الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بأن المراد به الكثرة لأن العدد على قسمين فإذا أطلق أريد به مجموع القلة والكثرة فكأنها قالت ليالي كثيرة أي مجموع قسمي العدد. وقال الكرماني اختلف في تعبده صلى الله عليه وسلم بماذا كان يتعبد بناء على أنه هل كان متعبدا بشرع سابق أو لا؟ والثاني قول الجمهور ومستندهم أنه لو وجد لنقل، ولأنه لو وقع لكان فيه تنفير عنه. وبماذا كان يتعبد؟ قيل بما يلقى إليه من أنوار المعرفة، وقيل بما يحصل له من الرؤيا، وقيل بالتفكر، وقيل باجتناب رؤية ما كان يقع من قومه ورجح الآمدي وجماعة الأول ثم اختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو أي شريعة أو كل شريعة أو الوقف. قوله: "فتزوده" في رواية الكشميهني بحذف الضمير وقوله: "لمثلها" تقدم في بدء الوحي أن الضمير لليالي، ويحتمل أن يكون للمرة أو الفعلة أو الخلوة أو العبادة، ورجح شيخنا البلقيني أن الضمير للسنة فذكر من رواية ابن إسحاق كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا من السنة يتنسك فيه يطعم من جاءه من المساكين قال وظاهره أن التزود لمثلها كان في السنة التي تليها لا لمدة أخرى من تلك السنة، وقد كنت قويت هذا في التفسير ثم ظهر لي بعد ذلك أن مدة الخلوة كانت شهرا كان يتزود لبعض

(12/355)


ليالي الشهر فإذا نفذ ذلك الزاد رجع إلى أهله فتزود قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سعة بالغة من العيش، وكان غالب زادهم اللبن واللحم وذلك لا يدخر منه كفاية الشهور لئلا يسرع إليه الفساد ولا سيما وقد وصف بأنه كان يطعم من يرد عليه. قوله: "حتى فجئه الحق" حتى هنا على بابها من انتهاء الغاية، أي انتهى توجهه لغار حراء بمجيء الملك فترك ذلك، وقوله: "فجئه" بفتح الفاء وكسر الجيم ثم همز أي جاءه الوحي بغتة قاله النووي، قال: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا للوحي، وفي إطلاق هذا النفي نظر فإن الوحي كان جاءه في النوم مرارا قاله شيخنا البلقيني وأسنده إلى ما ذكره ابن إسحاق عن عبيد بن عمير أنه وقع له في المنام نظير ما وقع له في اليقظة من الغط والأمر بالقراءة وغير ذلك انتهى، وفي كون ذلك يستلزم وقوعه في اليقظة حتى يتوقعه نظر فالأولى ترك الجزم بأحد الأمرين، وقوله: "الحق " قال الطيبي: أي أمر الحق، وهو الوحي، أو رسول الحق وهو جبريل. وقال شيخنا: أي الأمر البين الظاهر، أو المراد الملك بالحق أي الأمر الذي بعث به. قوله: "فجاءه الملك" تقدم في بدء الوحي الكلام على الفاء التي في قوله: "فجاءه الملك " وأنها التفسيرية، وقال شيخنا البلقيني: يحتمل أن تكون للتعقيب والمعنى بمجيء الحق انكشاف الحال عن أمر وقع في القلب فجاءه الملك عقبه، قال: ويحتمل أن تكون سببية أي حتى قضى بمجيء الوحي فبسبب ذلك جاءه الملك. قلت: وهذا أقرب من الذي قبله، وقوله: "فيه: "يؤخذ منه رفع توهم من يظن أن الملك لم يدخل إليه الغار بل كلمه والنبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار والملك على الباب وقد عزوت هذه الزيادة في التفسير لدلائل البيهقي تبعا لشيخنا البلقيني ثم وجدتها هنا فكان العزو إليه أولى فألحقت ذلك هناك، قال شيخنا البلقيني: الملك المذكور هو جبريل كما وقع شاهده في كلام ورقة، وكما مضى في حديث جابر أنه الذي جاءه بحراء، ووقع في شرح القطب الحلبي: الملك هنا هو جبريل قاله السهيلي، فتعجب منه شيخنا وقال: هذا لا خلاف فيه فلا يحسن عزوه للسهيلي وحده، قال: واللام في الملك لتعريف الماهية لا للعهد إلا أن يكون المراد به ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما كلمه في صباه، أو اللفظ لعائشة وقصدت به ما تعهده من تخاطبه به انتهى. وقد قال الإسماعيلي: هي عبارة عما عرف بعد أنه ملك وإنما الذي في الأصل " فجاءه جاء " وكان ذلك الجائي ملكا فأخبر صلى الله عليه وسلم عنه يوم أخبر بحقيقة جنسه، وكأن الحامل على ذلك أنه لم يتقدم له معرفة به انتهى. وقد جاء التصريح بأنه جبريل فأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق أبي عمران الجوني عن رجل عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف هو وخديجة فوافق ذلك رمضان، فخرج يوما فسمع السلام عليكم، قال فظننت أنه من الجن فقال أبشروا فإن السلام خير، ثم رأى يوما آخر جبريل على الشمس له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب قال: فهبت منه، الحديث، وفيه أنه " جاءه فكلمه حتى أنس به " وظاهره أن جميع ما وقع له كان وهو في الغار، لكن وقع في مرسل عبيد بن عمير " فأجلسني على درنوك فيه الياقوت واللؤلؤ " وهو بضم الدال والنون بينهما راء ساكنة نوع من البسط له خمل، وفي مرسل الزهري " فأجلسني على مجلس كريم معجب " وأفاد شيخنا أن سن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل في حراء كان أربعين سنة على المشهور، ثم حكي أقوالا أخري قيل أربعين ويوما وقيل عشرة أيام وقيل وشهرين وقيل وسنتين وقيل وثلاثا وقيل وخمسا، قال: وكان ذلك يوم الاثنين نهارا، قال: واختلف في الشهر فقيل شهر رمضان في سابع عشره وقيل سابعه وقيل رابع عشرية. قلت: ورمضان هو الراجح لما تقدم من أنه الشهر الذي جاء فيه في حراء فجاءه الملك، وعلى هذا يكون سنه حينئذ أربعين سنة وستة أشهر، وليس ذلك في الأقوال التي

(12/356)


حكاها شيخنا. ثم قال: وسيأتي ما يؤيد ذلك من قول من قال إن وحي المنام كان ستة أشهر، قال شيخنا: وقيل في سابع عشري من شهر رجب، وقيل في أول شهر ربيع الأول وقيل في ثامنه انتهى. ووقع في رواية الطيالسي التي أشرت إليها أن مجيء جبريل كان لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أهله، فإذا هو بجبريل وميكائيل، فهبط جبريل إلى الأرض وبقي ميكائيل بين السماء والأرض الحديث. فيستفاد من ذلك أن يكون في آخر شهر رمضان، وهو قول آخر يضاف لما تقدم ولعله أرجحها. قوله: "فقال اقرأ" قال شيخنا ظاهره أنه لم يتقدم من جبريل شيء قبل هذه الكلمة ولا السلام، فيحتمل أن يكون سلم وحذف ذكره لأنه معتاد، وقد سلم الملائكة على إبراهيم حين دخلوا عليه، ويحتمل أن يكون لم يسلم لأن المقصود حينئذ تفخيم الأمر وتهويله، وقد تكون مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشر لا من الملائكة وإن وقع ذلك منهم قي بعض الأحيان. قلت: والحالة التي سلموا فيها على إبراهيم كانوا في صورة البشر فلا ترد هنا، ولا يرد سلامهم على أهل الجنة لأن أمور الآخرة مغايرة لأمور الدنيا غالبا، وقد ذكرت عن رواية الطيالسي أن جبريل سلم أولا ولم ينقل أنه سلم عند الأمر بالقراءة والله أعلم. قوله: "فقال له النبي صلى الله عليه وسلم" هذا مناسب لسياق الحديث من أوله إلى هنا بلفظ الإخبار بطريق الإرسال، ووقع مثله في التفسير في رواية بدء الوحي اختلاف هل فيه قال ما أنا بقارئ، أو قلت ما أنا بقارئ وجمع بين اللفظين يونس عند مسلم قال: "قلت ما أنا بقارئ " قال شيخنا البلقيني: وظاهره أن عائشة سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من مرسلات الصحابة. قوله: "فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني" استدل به على أن أفعل ترد لتنبيه ولم يذكروه قاله شيخنا البلقيني، ثم قال: ويحتمل أن تكون على بابها لطلب القراءة على معنى أن الإمكان حاصل. قوله: "فقال اقرأ" قال شيخنا البلقيني رحمه الله: دلت القصة على أن مراد جبريل بهذا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص ما قاله وهو قوله: "اقرأ" وإنما لم يقل اقرأ إلى آخره لئلا يظن أن لفظه: "قل" أيضا من القرآن. قلت: ويحتمل أن يكون السر فيه الابتلاء في أول الأمر حتى يترتب عليه ما وقع، ثم قال شيخنا: ويحتمل أن يكون جبريل أشار بقوله اقرأ إلى ما هو مكتوب في النمط الذي وقع في رواية ابن إسحاق فلذلك قال له "ما أنا بقارئ" أي أمي لا أحسن قراءة الكتب، قال: والأول أظهر وهو أنه أراد بقوله اقرأ التلفظ بها. قلت: ويؤيده أن رواية عبيد بن عمير إنما ذكرها عن منام تقدم، بخلاف حديث عائشة فإنه كان في اليقظة، ثم تكلم شيخنا على ما كان مكتوبا في ذلك النمط فقال اقرأ أي القدر الذي أقرأه إياه وهي الآيات الأولى من {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ويحتمل أن يكون جملة القرآن، على هذا يكون القرآن نزل جملة واحدة باعتبار ونزل منجما كاعتبار آخر، قال: وفي إحضاره له جملة واحدة إشارة إلى أن آخره يكمل باعتبار الجملة ثم تكمل باعتبار التفصيل. قوله: "حتى بلغ مني الجهد" تقدم في بدء الوحي أنه روى بنصب الدال ورفعها وتوجيههما. وقال التوربشتي: لا أرى الذي قاله بالنصب إلا وهم فإنه يصير المعنى أنه غطه حتى استفرغ الملك قوته في ضغطه بحيث لم يبق فيه مزيد، وهو قول غير سديد، فإن البنية البشرية لا تطيق استيفاء القوة الملكية لا سيما في مبتدأ الأمر، وقد صرح الحديث بأنه داخله الرعب من ذلك. قلت: وما المانع أن يكون قواه الله على ذلك ويكون من جملة معجزاته، وقد أجاب الطيبي بأن جبريل لم يكن حينئذ على صورته الملكية فيكون استفراغ جهده بحسب صورته التي جاءه بها حين غطه قال: وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد. قلت: الترجيح

(12/357)


هنا متعين لاتحاد القصة ورواية الرفع لا إشكال فيها وهي التي ثبتت عن الأكثر فترجحت وإن كان للأخرى توجيه، وقد رجح شيخنا البلقيني بأن فاعل بلغ هو الغط والتقدير بلغ مني الغط جهده أي غايته فيرجع الرفع والنصب إلى معنى واحد وهو أولى، قال شيخنا: وكان الذي حصل له عند تلقي الوحي من الجهد مقدمة لما صار يحصل له من الكرب عند نزول القرآن كما في حديث ابن عباس " كان يعالج من التنزيل شدة " وكذا في حديث عائشة وعمر ويعلى بن أمية وغيرهم، وهي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت، فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقي الوحي، ولما كان البرزخ العام ينكشف فيه للميت كثير من الأحوال خص الله نبيه ببرزخ في الحياة يلقى إليه فيه وحيه المشتمل على كثير من الأسرار، وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من الأسرار، وذلك مستمد من المقام النبوي، ويشهد له حديث: "رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة " كما سيأتي الإلمام به قريبا. قال السهيلي: تأويل الغطات الثلاث على ما في رواية ابن إسحاق أنها كانت في النوم أنه سيقع له ثلاث شدائد يبتلى بها ثم يأتي الفرج، وكذلك كان، فإنه لقي ومن تبعه شدة أولى بالشعب لما حصرتهم قريش، وثانية لما خرجوا وتوعدوهم بالقتل حتى فروا إلى الحبشة، وثالثة لما هموا بما هموا به من المكر به كما قال تعالى :{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ} الآية فكانت له العاقبة في الشدائد الثلاث. وقال شيخنا البلقيني ما ملخصه: وهذه المناسبة حسنة ولا يتعين للنوم بل تكون بطريق الإشارة في اليقظة، قال: ويمكن أن تكون المناسبة أن الأمر الذي جاءه به ثقيل من حيث القول والعمل والنية، أو من جهة التوحيد والأحكام والإخبار بالغيب الماضي والآتي، وأشار بالإرسالات الثلاث إلى حصول التيسير والتسهيل والتخفيف في الدنيا والبرزخ والآخرة عليه وعلى أمته. قوله: "فرجع بها" أي رجع مصاحبا للآيات الخمس المذكورة. قوله: "ترجف بوادره" تقدم في بدء الوحي بلفظ فؤاده قال شيخنا: الحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد وعاء القلب على ما قاله بعض أهل اللغة، فإذا حصل للوعاء الرجفان حصل لما فيه فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب؟ وأما بوادره فالمراد بها اللحمة التي بين المنكب والعنق، جرت العادة بأنها تضطرب عند الفزع، وعلى ذلك جرى الجوهري أن اللحمة المذكورة سميت بلفظ الجمع، وتعقبه ابن بري فقال: البوادر جمع بادرة وهي ما بين المنكب والعنق، يعني أنه لا يختص بعضو واحد، وهو جيد فيكون إسناد الرجفان إلى القلب لكونه محله وإلى البوادر لأنها مظهره، وأما قول الداودي البوادر والفؤاد واحد فإن أراد أن مفادهما واحد على ما قررناه وإلا فهو مردود. قوله: "قال قد خشيت على" بالتشديد وفي رواية الكشميهني: "على نفسي". قوله: "فقالت له كلا أبشر" قال النووي تبعا لغيره كلا كلمة نفي وإبعاد وقد تأتي بمعنى حقا وبمعنى الاستفتاح، وقال القزاز: هي هنا بمعنى الرد لما خشي على نفسه أي لا خشية عليك، ويؤيده أن في رواية أبي ميسرة "فقالت معاذ الله" ومن اللطائف أن هذه الكلمة التي ابتدأت خديجة النطق بها عقب ما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم من القصة التي وقعت له هي التي وقعت عقب الآيات الخمس من سورة اقرأ في نسق التلاوة فجرت على لسانها اتفاقا لأنها لم تكن نزلت بعد وإنما نزلت في قصة أبي جهل وهذا هو المشهور عند المفسرين، وقد ذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بالإنسان المذكور قيل لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، وقد أعيد الإنسان هنا كذلك فكان التقدير كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو خلقه وعلمه أن الإنسان ليطغى، وأما قولها هنا "أبشر" فلم يقع في حديث عائشة تعيين

(12/358)


المبشر به، ووقع في دلائل البيهقي من طريق أبي ميسرة مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم قص على خديجة ما رأى في المنام فقالت له أبشر فإن الله لن يصنع بك إلا خيرا، ثم أخبرها بما وقع له من شق البطن وإعادته فقالت له أبشر إن هذا والله خير ثم استعلن له جبريل فذكر القصة فقال لها أرأيتك الذي كنت رأيت في المنام فإنه جبريل استعلن لي بأن ربي أرسله إلي، وأخبرها بما جاء به، فقالت: أبشر، فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا، فاقبل الذي جاءك من الله فإنه حق، وأبشر فإنك رسول الله حقا. قلت: هذا أصرح ما ورد في أنها أول الآدميين آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: "لا يخزيك الله أبدا" في رواية الكشميهني: "لا يحزنك" بمهملة ونون. قوله: "وهو ابن عم خديجة أخو أبيها" كذا وقع هنا وأخو صفة للعم فكان حقه أن يذكر مجرورا وكذا وقع في رواية ابن عساكر: "أخي أبيها" وتوجيه رواية الرفع أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: "تنصر" أي دخل في دين النصرانية. قوله: "في الجاهلية" أي قبل البعثة المحمدية، وقد تطلق الجاهلية ويراد بها ما قبل دخول المحكي عنه في الإسلام وله أمثلة كثيرة. قوله: "أو مخرجي هم" ؟ تقدم ضبطه في أول الكتاب وتمامه في التفسير، قال السهيلي: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس فإنه صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه فقال: "أو مخرجي هم "؟ قال ويؤيد ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه فأشعر بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع، ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله وجوار بيته وبلدة الآباء من عهد إسماعيل عليه السلام. انتهى ملخصا. ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أمله من إيمان قومه بالله وإنقاذهم به من وضر الشرك وأدناس الجاهلية ومن عذاب الآخرة وليتم له المراد من إرساله إليهم، ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين معا. قوله: "لم يأت رجل قط بما جئت به" في رواية الكشميهني: "بمثل ما جئت به" وكذا للباقين. قوله: "نصرا مؤزرا" بالهمز للأكثر وتشديد الزاي بعدها راء من التأزير أي التقوية وأصله من الأزر وهو القوة، وقال القزاز: الصواب موزرا بغير همز من وازرته موازرة إذا عاونته، ومنه أخذ وزراء الملك، ويجوز حذف الألف فتقول نصرا موزرا، ويرد عليه قول الجوهري آزرت فلانا عاونته والعامة تقول وازرته. قوله: "وفتر الوحي" تقدم القول في مدة هذه الفترة في أول الكتاب، وقوله هنا " فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا " هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل يونس. وصنيع المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل، وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه فساق الحديث إلى قوله: "وفتر الوحي" ثم قال: انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب إلى حيث ذكرنا، وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري فقال: "وفتر الوحي فترة حتى حزن " فساقه إلى آخره، والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر، فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونها، وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ لمعمر وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر، وأخرجه أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها، ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. وقال الكرماني: هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور، ووقع عند ابن مردويه في التفسير من طريق محمد بن كثير عن

(12/359)


معمر بإسقاط قوله: "فيما بلغنا" ولفظه: "فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم منها حزنا غدا منه " إلى آخره، فصار كله مدرجا على رواية الزهري وعن عروة عن عائشة، والأول هو المعتمد، قوله فيها " فإذا طالت عليه فترة الوحي " قد يتمسك به من يصحح مرسل الشعبي في أن مدة الفترة كانت سنتين ونصفا كما نقلته في أول بدء الوحي، ولكن يعارضه ما أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو هذا البلاغ الذي ذكره الزهري، وقوله: "مكث أياما بعد مجيء الوحي لا يرى جبريل فحزن حزنا شديدا حتى كاد يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه فبينا هو كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إذ سمع صوتا فوقف فزعا ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعا يقول يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل، فانصرف وقد أقر الله عينه وانبسط جأشه ثم تتابع الوحي " فيستفاد من هذه الرواية تسمية بعض الجبال التي أبهمت في رواية الزهري وتقليل مدة الفترة والله أعلم، وقد تقدم في تفسير سورة والضحى شيء يتعلق بفترة الوحي. قوله: "فيسكن لذلك جأشه" بجيم وهمزة ساكنة وقد تسهل وبعدها شين معجمة قال الخليل الجأش النفس فعلى هذا فقوله: "وتقر نفسه" تأكيد لفظي. قوله: "عدا" بعين مهملة من العدو وهو الذهاب بسرعة، ومنهم من أعجمها من الذهاب غدوة. قوله: "بذروة جبل" قال ابن التين رويناه بكسر أوله وضمه، وهو في كتب اللغة بالكسر لا غير قلت: بل حكى تثليثه، وهو أعلى الجبل وكذا الجمل. قوله: "تبدى له جبريل" في رواية الكشميهني: "بدا له " وهو بمعنى الظهور. قوله: "فقال له مثل ذلك" زاد في رواية محمد بن كثير " حتى كثر الوحي وتتابع " قال الإسماعيلي: موه بعض الطاعنين على المحدثين فقال كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه، وحتى يوفى بذروة جبل ليلقي منها نفسه على ما جاء في رواية معمر؟ قال: ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه فكيف ينكر على من ارتاب فيما جاءه به مع عدم المعاينة؟ قال: والجواب أن عادة الله جرت بأن الأمر الجليل إذا قضى بإيصاله إلى الخلق أن يقدمه ترشيح وتأسيس، فكان ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصادقة ومحبة الخلوة والتعبد من ذلك، فلما فجئه الملك فجئة بغتة أمر خالف العادة والمألوف فنفر طبعه البشرى منه وهاله ذلك ولم يتمكن من التأمل في تلك الحال، لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها، فلا يتعجب أن يجزع مما لم يألفه وينفر طبعه منه حتى إذا تدرج عليه وألفه استمر عليه، فلذلك رجع إلى أهله التي ألف تأنيسها له فأعلمها بما وقع له فهونت عليه خشيته بما عرفته من أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة، فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة لمعرفتها بصدقه ومعرفته وقراءته الكتب القديمة، فلما سمع كلامه أيقن بالحق واعترف به، ثم كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي ليتدرج فيه ويمرن عليه، فشق عليه فتوره إذ لم يكن خوطب عن الله بعد أنك رسول من الله ومبعوث إلى عباده، فأشفق أن يكون ذلك أمر بدئ به ثم لم يرد استفهامه فحزن لذلك، حتى تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه فتح الله له من أمره بما فتح قال: ومثال ما وقع له في أول ما خوطب ولم يتحقق الحال على جليتها مثل رجل سمع آخر يقول: "الحمد لله " فلم يتحقق أنه يقرأ حتى إذا وصلها بما بعدها من الآيات تحقق أنه يقرأ، وكذا لو سمع قائلا يقول: "خلت الديار" لم يتحقق أنه ينشد شعرا حتى يقول: "محلها ومقامها" انتهى ملخصا. ثم أشار إلى أن الحكمة في ذكره صلى الله عليه وسلم ما اتفق له في هذه القصة أن يكون سببا في انتشار خبره في بطانته ومن يستمع لقوله ويصغي إليه، وطريقا في معرفتهم مباينة من سواه في أحواله لينبهوا على محله، قال: وأما إرادته إلقاء نفسه من رءوس

(12/360)


الجبال بعدما نبئ فلضعف قوته عن تحمل ما حمله من أعباء النبوة، وخوفا مما يحصل له من القيام بها من مباينة الخلق جميعا، كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل بما يكون فيه زواله عنه ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلا، حتى إذا تفكر فيما فيه صبره على ذلك من العقبى المحمودة صبر واستقرت نفسه. قلت: أما الإرادة المذكورة في الزيادة الأولى ففي صريح الخبر أنها كانت حزنا على ما فاته من الأمر الذي بشره به ورقة وأما الإرادة الثانية، بعد أن تبدى له جبريل وقال له إنك رسول الله حقا فيحتمل ما قاله، والذي يظهر لي أنه بمعنى الذي قبله، وأما المعنى الذي ذكره الإسماعيلي فوقع قبل ذلك في ابتداء مجيء جبريل، ويمكن أن يؤخذ مما أخرجه الطبري من طريق النعمان بن راشد عن ابن شهاب فذكر نحو حديث الباب وفيه: "فقال لي يا محمد أنت رسول الله حقا قال فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق جبل " أي من علوه. قوله: "وقال ابن عباس: فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل" ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني وكذا للنسفي ولأبي زيد المروزي عن الفربري، ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {فَالِقُ الْإِصْبَاحِ} يعني بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل، وتعقب بعضهم هذا على البخاري فقال: إنما فسر ابن عباس الإصباح ولفظ: "فالق" هو المراد هنا لأن البخاري إنما ذكره عقب هذا الحديث من أجل ما وقع في حديث عائشة " فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح " فلإيراد البخاري وجه، وقد تقدم في آخر التفسير قول مجاهد في تفسير قوله: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} إن الفلق الصبح وأخرج الطبري هنا عنه في قوله: {فَالِقُ الْإِصْبَاحِ} قال إضاءة الصبح، وعلى هذا فالمراد بفلق الصبح إضاءته، والفالق اسم فاعل ذلك، وقد أخرج الطبري من طريق الضحاك: الإصباح خالق النور نور النهار، وقال بعض أهل اللغة: الفلق شق الشيء، وقيده الراغب بإبانة بعضه من بعض، ومنه فلق موسى البحر فانفلق، ونقل الفراء أن فطر وخلق وفلق بمعنى واحد، وقد قيل في قوله تعالى :{فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} أن المراد به الشق الذي في الحبة من الحنطة وفي النواة، وهذا يرد على تقييد الراغب، والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصبح سمي به الصبح، قال امرؤ القيس:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى ... بصبح وما الإصباح فيك بأمثل

(12/361)


2- باب: رُؤْيَا الصَّالِحِينَ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً }
6983- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ"
[الحديث 6983- طرفه في: 6994]
قوله: "باب: رؤيا الصالحين" الإضافة فيه للفاعل لقوله في حديث الباب: "يراها الرجل الصالح" وكأنه جمع إشارة إلى أن المراد بالرجل الجنس. قوله: "وقوله تعالى :{لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ - إلى قوله - فَتْحاً قَرِيباً} ساق في رواية كريمة الآية كلها، وأخرج الفريابي وعبد بن حميد

(12/361)


والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: "أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه محلقين، قال فلما نحر الهدي بالحديبية قال أصحابه: أين رؤياك؟ فنزلت: وقوله: {فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً} قال: النحر بالحديبية فرجعوا ففتحوا خيبر أي المراد بقوله ذلك النحر والمراد بالفتح فتح خيبر. قال: ثم اعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة. وقد أخرج ابن مردويه في التفسير بسند ضعيف عن ابن عباس في هذه الآية قال: تأويل رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، واختلف في معنى قوله: "إن شاء الله" في الآية فقيل: هي إشارة إلى أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله تعالى، وقيل هي حكاية لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وقيل هي على سبيل التعليم لمن أراد أن يفعل شيئا مستقبلا كقوله تعالى :{َلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} وقيل هي على سبيل الاستثناء من عموم المخاطبين، لأن منهم من مات قبل ذلك أو قتل. قوله: "عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" سيأتي بعد باب من وجه آخر " عن أنس عن عبادة بن الصامت " ويأتي بيانه هناك. قوله: "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح" هذا يقيد ما أطلق في غير هذه الرواية كقوله: "رؤيا المؤمن جزء" ولم يقيدها بكونها حسنة ولا بأن رائيها صالح، ووقع في حديث أبي سعيد "الرؤيا الصالحة" وهو تفسير المراد بالحسنة هنا، قال المهلب: المراد غالب رؤيا الصالحين، وإلا فالصالح قد يري الأضغاث ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم، بخلاف عكسهم فإن الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم، قال: فالناس على هذا ثلاث درجات: الأنبياء ورؤياهم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير، والصالحون والأغلب على رؤياهم الصدق وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير، ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث وهي ثلاثة أقسام: مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم، وفسقة والغالب على رؤياهم الأضغاث ويقل فيها الصدق، وكفار ويندر في رؤياهم الصدق جدا ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا " أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وستأتي الإشارة إليه في " باب القيد في المنام " إن شاء الله تعالى. وقد وقعت الرؤيا الصادقة من بعض الكفار كما في رؤيا صاحبي السجن مع يوسف عليه السلام ورؤيا ملكهما وغير ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: رؤيا المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة، ومعنى صلاحها استقامتها وانتظامها، قال: وعندي أن رؤيا الفاسق لا تعد في أجزاء النبوة، وقيل تعد من أقصى الأجزاء، وأما رؤيا الكافر فلا تعد أصلا. وقال القرطبي: المسلم الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب، وأما الكافر والفاسق والمخلط فلا، ولو صدقت رؤياهم أحيانا فذاك كما قد يصدق الكذوب وليس كل من حديث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم. وقوله: "من الرجل" ذكر للغالب فلا مفهوم له فإن المرأة الصالحة كذلك قاله ابن عبد البر. قوله: "جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" كذا وقع في أكثر الأحاديث، ولمسلم من حديث أبي هريرة " جزء من خمسة وأربعين " أخرجه من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عنه، وسيأتي للمصنف من طريق عوف عن محمد بلفظ: "ستة " كالجادة، ووقع عند مسلم أيضا من حديث ابن عمر " جزء من سبعين جزءا " وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه مرفوعا، وله من وجه آخر عنه " جزء من ستة وسبعين " وسندها ضعيف، وأخرجه ابن أبي

(12/362)


شيبة أيضا من رواية حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا كذلك، وأخرجه أحمد مرفوعا، لكن أخرجه مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح كالجادة، ولابن ماجه مثل حديث ابن عمر مرفوعا وسنده لين، وعند أحمد والبزار عن ابن عباس بمثله وسنده جيد. وأخرج ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن أنس مرفوعا: "جزء من ستة وعشرين" والمحفوظ من هذا الوجه كالجادة، وسيأتي للبخاري قريبا، ومثله لمسلم من رواية شعبة عن ثابت، وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبري في " تهذيب الآثار " من طريق الأعرج عن سليمان بن عريب بمهملة وزن عظيم من أبي هريرة كالجادة، قال سليمان: فذكرته لابن عباس فقال: "جزء من خمسين" فقلت له إني سمعت أبا هريرة فقال ابن عباس: فإني سمعت العباس بن عبد المطلب يقول: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من خمسين جزءا من النبوة " وللترمذي والطبري من حديث أبي رزين العقيلي " جزء من أربعين " وأخرج الترمذي من وجه آخر كالجادة، وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن عباس " أربعين " وللطبري من حديث عبادة " جزء من أربعة وأربعين " والمحفوظ عن عبادة كالجادة كما سيأتي بعد باب وأخرج الطبري وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص " جزء من تسعة وأربعين " وذكره القرطبي في " المفهم " بلفظ: "سبعة " بتقديم السين، فحصلنا من هذه الروايات على عشرة أوجه أقلها جزء من ستة وعشرين وأكثرها من ستة وسبعين وبين ذلك أربعين وأربعة وأربعين وخمسة وأربعين وستة وأربعين وسبعة وأربعين وتسعة وأربعين وخمسين وسبعين، أصحها مطلقا الأول ويليه السبعين، ووقع في شرح النووي وفي رواية عبادة أربعة وعشرين، وفي رواية ابن عمر ستة وعشرين وهاتان الروايتان لا أعرف من أخرجهما إلا أن بعضهم نسب رواية ابن عمر هذه لتخريج الطبري، ووقع في كلام ابن أبي جمرة أنه ورد بألفاظ مختلفة فذكر بعض ما تقدم وزاد في رواية اثنين وسبعين، وفي أخرى اثنين وأربعين وفي أخرى سبعة وعشرين وفي أخرى خمسة وعشرين فبلغت على هذا خمسة عشر لفظا. وقد استشكل كون الرؤيا جزءا من النبوة مع أن النبوة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل في الجواب إن وقعت الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة وإن وقعت من غير النبي فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز. وقال الخطابي قيل معناه إن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة، وقيل المعنى إنها جزء من علم النبوة لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق، وتعقب بقول مالك فيما حكاه ابن عبد البر أنه سئل: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال أبالنبوة يلعب؟ ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة. والجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية وإنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم. وقال ابن بطال: كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة مما يستعظم ولو كانت جزءا من ألف جزء، فيمكن أن يقال إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء وهو الإعلام لغة، فعلى هذا فالمعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر. وقال المازري: يحتمل أن يراد بالنبوة في هذا الحديث الخبر بالغيب لا غير وإن كان يتبع ذاك إنذار أو تبشير فالخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة، وهو غير مقصود لذاته لأنه يصح أن يبعث نبي يقرر الشرع ويبين الأحكام وإن لم يخبر في طول عمره بغيب ولا يكون ذلك قادحا في نبوته ولا مبطلا للمقصود منها، والخبر بالغيب من النبي لا يكون إلا صدقا ولا يقع إلا حقا، وأما خصوص العدد فهو مما أطلع الله عليه نبيه لأنه يعلم من حقائق النبوة ما لا يعلمه

(12/363)


غيره، قال: وقد سبق بهذا الجواب جماعة لكنهم لم يكشفوه ولم يحققوه. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي، وإنما القدر الذي أراده النبي أن يبين أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة لأن فيها اطلاعا على الغيب من وجه ما، وأما تفصيل النسبة فيختص بمعرفته درجة النبوة. وقال المازري: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلا، فقد جعل الله للعالم حدا يقف عنده، فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلا، ومنه ما يعلمه جملة لا تفصيلا، وهذا من هذا القبيل. وقد تكلم بعضهم على الرواية المشهورة وأبدى لها مناسبة فنقل ابن بطال عن أبي سعيد السفاقسي أن بعض أهل العلم ذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهر، ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياته، ونسبتها من الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءا لأنه عاش بعد النبوة ثلاثا وعشرين سنة على الصحيح، قال ابن بطال: هذا التأويل يفسد من وجهين: أحدهما أنه قد اختلف في قدر المدة التي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى موته، والثاني أنه يبقى حديث السبعين جزءا بغير معنى. قلت: ويضاف إليه بقية الأعداد الواقعة. وقد سبقه الخطابي إلى إنكار هذه المناسبة فقال: كان بعض أهل العلم يقول في تأويل هذا العدد قولا لا يكاد يتحقق، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقام بعد الوحي ثلاثا وعشرين سنة وكان يوحى إليه في منامه ستة أشهر وهي نصف سنة فهي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، قال الخطابي: وهذا وإن كان وجها تحتمله قسمة الحساب والعدد فأول ما يجب على من قاله أن يثبت بما ادعاه خبرا، ولم يسمع فيه أثر ولا ذكر مدعية في ذلك خبرا، فكأنه قاله على سبيل الظن والظن لا يغني من الحق شيئا، ولئن كانت هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه فليلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه فيها في منامه في طول المدة كما ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة جليلة القدر، والرؤيا في أحد وفي دخول مكة فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرى وتزاد في الحساب فتبطل القسمة التي ذكرها، قال: فدل ذلك على ضعف ما تأوله المذكور، وليس كل ما خفي علينا علمه لا يلزمنا حجته كأعداد الركعات وأيام الصيام ورمي الجمار فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادها، ولم يقدح ذلك في موجب اعتقادنا للزومها، وهو كقوله في حديث آخر " الهدى الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة " فإن تفصيل هذا العدد وحصر النبوة متعذر وإنما فيه أن هاتين الخصلتين من جملة هدى الأنبياء وسمتهم، فكذلك معنى حديث الباب المراد به تحقيق أمر الرؤيا وأنها مما كان الأنبياء عليه وأنها جزء من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم، وقد قبل جماعة من الأئمة المناسبة المذكورة وأجابوا عما أورده الخطابي، أما الدليل على كون الرؤيا كانت ستة أشهر فهو أن ابتداء الوحي كان على رأس الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم كما جزم به ابن إسحاق وغيره وذلك في ربيع الأول ونزول جبريل إليه وهو بغار حراء كان في رمضان وبينهما ستة أشهر، وفي هذا الجواب نظر لأنه على تقدير تسليمه ليس فيه تصريح بالرؤيا، وقد قال النووي: لم يثبت أن زمن الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم كان ستة أشهر وأما ما ألزمه به من تلفيق أوقات المرائي وضمها إلى المدة فإن المراد وحي المنام المتتابع، وأما ما وقع منه في غضون وحي اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة فهو مغمور في جانب وحي اليقظة فلم يعتبر بمدته، وهو نظير ما اعتمدوه في نزول الوحي، وقد أطبقوا على تقسيم النزول إلى مكي ومدني قطعا فالمكي ما نزل قبل الهجرة ولو وقع بغيرها مثلا كالطائف ونخلة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو وقع وهو بغيرها كما في الغزوات وسفر الحج والعمرة حتى مكة. قلت: وهو

(12/364)


اعتذار مقبول، ويمكن الجواب عن اختلاف الأعداد أنه وقع بحسب الوقت الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجيء الوحي إليه حدث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت الخبر بذلك وذلك وقت الهجرة، ولما أكمل اثنين وعشرين حدث بأربعة وأربعين ثم بعدها بخمسة وأربعين ثم حدث بستة وأربعين في آخر حياته، وأما ما عدا ذلك من الرؤيات بعد الأربعين فضعيف ورواية الخمسين يحتمل أن تكون لجبر الكسر ورواية السبعين للمبالغة وما عدا ذلك لم يثبت، وهذه مناسبة لم أر من تعرض لها، ووقع في بعض الشروح مناسبة للسبعين ظاهرة التكلف وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره: "أنا بشارة عيسى ودعوة إبراهيم ورأت أمي نورا، فهذه ثلاثة أشياء تضرب في مدة نبوته وهي ثلاثة وعشرون سنة تضاف إلى أصل الرؤيا فتبلغ سبعين. قلت: ويبقى في أصل المناسبة إشكال آخر وهو المتبادر من الحديث إرادة تعظيم رؤيا المؤمن الصالح، والمناسبة المذكورة تقتضي قصر الخبر على صورة ما اتفق لنبينا صلى الله عليه وسلم كأنه قيل كانت المدة التي أوحى الله إلى نبينا فيها في المنام جزءا من ستة وأربعين جزءا من المدة التي أوحى الله إليه فيها في اليقظة، ولا يلزم من ذلك أن كل رؤيا لكل صالح تكون كذلك، ويؤيد إرادة التعميم الحديث الذي ذكره الخطابي في الهدى والسمت فإنه ليس خاصا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أصلا، وقد أنكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة التأويل المذكور فقال ليس فيه كبير فائدة ولا ينبغي أن يحمل كلام المؤيد بالفصاحة والبلاغة على هذا المعنى، ولعل قائله أراد أن يجعل بين النبوة والرؤيا نوع مناسبة فقط، ويعكر عليه الاختلاف في عدد الأجزاء. "تنبيه": حديث الهدى الصالح الذي ذكره الخطابي أخرجه الترمذي والطبراني من حديث عبد الله بن سرخس لكن بلفظ أربعة وعشرين جزءا وقد ذكره القرطبي في " المفهم " بلفظ من ستة وعشرين انتهى. وقد أبدى غير الخطابي المناسبة باختلاف الروايات في العدد المذكور، وقد جمع بينها جماعة أولهم الطبري فقال: رواية السبعين عامة في كل رؤيا صادقة من كل مسلم، ورواية الأربعين خاصة بالمؤمن الصادق الصالح، وأما ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين. وقال ابن بطال: أما الاختلاف في العدد قلة وكثرة فأصح ما ورد فيها من ستة وأربعين ومن سبعين وما بين ذلك من أحاديث الشيوخ، وقد وجدنا الرؤيا تنقسم قسمين: جلية ظاهرة كمن رأى في المنام أنه يعطى تمرا فأعطي تمرا مثله في اليقظة فهذا القسم لا إغراب في تأويلها ولا رمز في تفسيرها، ومرموزة بعيدة المرام فهذا القسم لا يقوم به حتى يعبره إلا حاذق لبعد ضرب المثل فيه، فيمكن أن هذا من السبعين والأول من الستة والأربعين لأنه إذا قلت الأجزاء كانت الرؤيا أقرب إلى الصدق وأسلم من وقوع الغلط في تأويلها، بخلاف ما إذا كثرت. قال: وقد عرضت هذا الجواب على جماعة فحسنوه وزادني بعضهم فيه أن النبوة على مثل هذين الوصفين تلقاها الشارع عن جبريل، فقد أخبر أنه كان يأتيه الوحي مرة فيكلمه بكلام فيعيه بغير كلفة ومرة يلقى إليه جملا وجوامع يشتد عليه حملها حتى تأخذه الرحضاء ويتحدر منه العرق ثم يطلعه الله على بيان ما ألقى عليه منها. ولخصه المازري فقال: قيل إن المنامات دلالات، والدلالات منها ما هو جلي ومنها ما هو خفي، فالأقل في العدد هو الجلي والأكثر في العدد هو الخفي وما بين ذلك. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما حاصله: إن النبوة جاءت بالأمور الواضحة، وفي بعضها ما يكون فيه إجمال مع كونه مبينا في موضع آخر، وكذلك المرائي منها ما هو صريح لا يحتاج إلى تأويل ومنها ما يحتاج فالذي يفهمه العارف من الحق الذي يعرج عليه منها جزء من أجزاء

(12/365)


النبوة، وذلك الجزء يكثر مرة ويقل أخرى بحسب فهمه، فأعلاهم من يكون بينه وبين درجة النبوة أقل ما ورد من العدد، وأدناهم الأكثر من العدد، ومن عداهما ما بين ذلك. وقاك القاضي عياض: ويحتمل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي، إذ منه ما سمع من الله بلا واسطة، ومنه ما جاء بواسطة الملك، ومنه ما ألقي في القلب من الإلهام، ومنه ما جاء به الملك وهو على صورته أو على صورة آدمي معروف أو غير معروف، ومنه ما أتاه به في النوم، ومنه ما أتاه به في صلصلة الجرس، ومنه ما يلقيه روح القدس في روعه، إلى غير ذلك مما وقفنا عليه ومما لم نقف عليه، فتكون تلك الحالات إذا عددت انتهت إلى العدد المذكور. قال القرطبي في "المفهم": ولا يخفى ما فيه من التكلف والتساهل، فإن تلك الأعداد إنما هي أجزاء النبوة، وأكثر الذي ذكره إنما هي أحوال لغير النبوة لكونه يعرف الملك أو لا يعرفه أو يأتيه على صورته أو على صورة آدمي ثم مع هذا التكلف لم يبلغ عدد ما ذكر عشرين فضلا عن سبعين. قلت: والذي نحاه القاضي سبقه إليه الحليمي " فقرأت في مختصره للشيخ علاء الدين القونوي بخطه ما نصه: ثم إن الأنبياء يختصون بآيات يؤيدون بها ليتميزوا بها عمن ليس مثلهم، كما تميزوا بالعلم الذي أوتوه " فيكون لهم الخصوص من وجهين: فما هو في حيز التعليم هو النبوة، وما هو في حيز التأبيد هو حجة النبوة، قال: وقد قصد الحليمي في هذا الموضع بيان كون الرؤيا الصالحة جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة فذكر وجوها من الخصائص العلمية للأنبياء تكلف في بعضها حتى أنهاها إلى العدد المذكور، فتكون الرؤيا واحدا من تلك الوجوه، فأعلاها تكليم الله بغير واسطة، ثانيها الإلهام بلا كلام بل يجد علم شيء في نفسه من غير تقدم ما يوصل إليه بحس أو استدلال، ثالثها الوحي على لسان ملك يراه فيكلمه، رابعها نفث الملك في روعه وهو الوحي الذي يخص به القلب دون السمع، قال: وقد ينفث الملك في روع بعض أهل الصلاح لكن بنحو الإطماع في الظفر بالعدو والترغيب في الشيء والترهيب من الشيء فيزول عنه بذلك وسوسة الشيطان بحضور الملك لا بنحو نفي علم الأحكام والوعد والوعيد فإنه من خصائص النبوة، خامسها إكمال عقله فلا يعرض له فيه عارض أصلا، سادسها قوة حفظه حتى يسمع السورة الطويلة فيحفظها من مرة ولا ينسى منها حرفا، سابعها عصمته من الخطأ في اجتهاده، ثامنها ذكاء فهمه حتى يتسع لضروب من الاستنباط، تاسعها ذكاء بصره حتى يكاد يبصر الشيء من أقصى الأرض، عاشرها ذكاء سمعه حتى يسمع من أقصى الأرض ما لا يسمعه غيره، حادي عشرها ذكاء شمه كما وقع ليعقوب في قميص يوسف، ثاني عشرها تقوية جسده حتى سار في ليلة مسيرة ثلاثين ليلة، ثالث عشرها عروجه إلى السماوات، رابع عشرها مجيء الوحي له في مثل صلصلة الجرس، خامس عشرها تكليم الشاة، سادس عشرها إنطاق النبات، سابع عشرها إنطاق الجذع، ثامن عشرها إنطاق الحجر، تاسع عشرها إفهامه عواء الذئب أن يفرض له رزقا، العشرون إفهامه رغاء البعير، الحادي والعشرون أن يسمع الصوت ولا يرى المتكلم، الثانية والعشرون تمكينه من مشاهدة الجن، الثالثة والعشرون تمثيل الأشياء المغيبة له كما مثل له بيت المقدس صبيحة الإسراء، الرابعة والعشرون حدوث أمر يعلم به العاقبة كما قال في الناقة لما بركت في الحديبية "حبسها حابس الفيل" الخامسة والعشرون استدلاله باسم على أمر كما قال لما جاءهم سهيل بن عمرو "قد سهل لكم الأمر"، السادسة والعشرون أن ينظر شيئا علويا فيستدل به على أمر يقع في الأرض كما قال: "إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب"، السابعة والعشرون رؤيته من ورائه، الثامنة والعشرون اطلاعه على أمر وقع لمن مات قبل أن يموت

(12/366)


كما قال في حنظلة "رأيت الملائكة تغسله" وكان قتل وهو جنب، التاسعة والعشرون أن يظهر له ما يستدل به على فتوح مستقبل كما جاء ذلك يوم الخندق، الثلاثون اطلاعه على الجنة والنار في الدنيا، الحادية والثلاثون الفراسة، الثانية والثلاثون طواعية الشجرة حتى انتقلت بعروقها وغصونها من مكان إلى مكان ثم رجعت، الثالثة والثلاثون قصة الظبية وشكواها له ضرورة خشفها الصغير، الرابعة والثلاثون تأويل الرؤيا بحيث لا تخطئ، الخامسة والثلاثون الحزر في الرطب وهو على النخل أنه يجيء كذا وكذا وسقا من التمر فجاء كما قال، السادسة والثلاثون الهداية إلى الأحكام، السابعة والثلاثون الهداية إلى سياسة الدين والدنيا، الثامنة والثلاثون الهداية إلى هيئة العالم وتركيبه، التاسعة والثلاثون الهداية إلى مصالح البدن بأنواع الطب، الأربعون الهداية إلى وجوه القربات، الحادية والأربعون الهداية إلى الصناعات النافعة، الثانية والأربعون الاطلاع على ما سيكون، الثالثة والأربعون الاطلاع على ما كان مما لم ينقله أحد قبله، الرابعة والأربعون التوقيف على أسرار الناس ومخبآتهم، الخامسة والأربعون تعليم طرق الاستدلال، السادسة والأربعون الاطلاع على طريق التلطف في المعاشرة، قال: فقد بلغت خصائص النبوة فيما مرجعه العلم ستة وأربعين وجها ليس منها وجه إلا وهو يصلح أن يكون مقاربا للرؤيا الصالحة التي أخبر أنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، والكثير منها وإن كان قد يقع لغير النبي لكنه للنبي لا يخطئ أصلا ولغيره قد يقع فيه الخطأ والله أعلم. وقال الغزالي في كتاب الفقر والزهد من "الإحياء"، لما ذكر حديث يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام " وفي رواية بأربعين سنة قال: وهذا يدل على تفاوت درجات الفقراء فكان الفقير الحريص على جزء من خمسة وعشرين جزءا من الفقير الزاهد لأن هذه نسبة الأربعين إلى الخمسمائة، ولا يظن أن تقدير النبي صلى الله عليه وسلم يتجزأ على لسانه كيف ما اتفق بل لا ينطق إلا بحقيقة الحق وهذا كقوله: "الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة " فإنه تقدير تحقيق، لكن ليس في قوة غيره أن يعرف علة تلك النسبة إلا بتخمين، لأن النبوة عبارة عما يختص به النبي ويفارق به غيره، وهو يختص بأنواع من الخواص منها أنه يعرف حقاق الأمور المتعلقة بالله وصفاته وملائكته والدار الآخرة لا كما يعلمه غيره بل عنده من كثرة المعلومات وزيادة اليقين والتحقيق ما ليس عند غيره، وله صفة تتم له بها الأفعال الخارقة للعادات كالصفة التي بها تتم لغيره الحركات الاختيارية، وله صفة يبصر بها الملائكة ويشاهد بها الملكوت كالصفة التي يفارق بها البصير الأعمى، وله صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب ويطالع بها ما في اللوح المحفوظ كالصفة التي يفارق بها الذكي البليد، فهذه صفات كمالات ثابتة للنبي يمكن انقسام كل واحد منها إلى أقسام بحيث يمكننا أن نقسمها إلى أربعين وإلى خمسين وإلى أكثر، وكذا يمكننا أن نقسمها إلى ستة وأربعين جزءا بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءا من جملتها لكن لا يرجع إلا إلى ظن وتخمين لا أنه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، انتهى ملخصا. وأظنه أشار إلى كلام الحليمي فإنه مع تكلفه ليس على يقين أن الذي ذكره هو المراد والله أعلم. وقال ابن الجوزي: لما كانت النبوة تتضمن اطلاعا على أمور يظهر تحقيقها فيما بعد وقع تشبيه رؤيا المؤمن بها، وقيل إن جماعة من الأنبياء كانت نبوتهم وحيا في المنام فقط، وأكثرهم ابتدئ بالوحي في المنام ثم رقوا إلى الوحي في اليقظة! فهذا بيان مناسبة تشبيه المنام الصادق بالنبوة، وأما خصوص العدد المذكور فتكلم فيه جماعة فذكر المناسبة الأولى وهي أن مدة وحي المنام إلى نبينا كانت ستة أشهر وقد تقدم ما فيه، ثم ذكر أن الأحاديث اختلفت في العدد المذكور قال: فعلى هذا تكون رؤيا المؤمن مختلفة بأعلاها ستة وأربعون وأدناها سبعون، ثم ذكر المناسبة التي ذكرها الطبري.

(12/367)


وقال القرطبي في "المفهم": يحتمل أن يكون المراد من هذا الحديث أن المنام الصادق خصلة من خصال النبوة كما جاء في الحديث الآخر " التؤدة والاقتصاد وحسن السمت جزء من ستة وعشرين جزءا من النبوة " أي النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ذلك وهذه الثلاثة جزء منها، وعلى مقتضى ذلك يكون كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين انتهت إلى ثمانية وسبعين فيصح لنا أن عدد خصال النبوة من حيث آحادها ثمانية وسبعون قال: ويصح أن يسمى كل اثنين منها جزءا فيكون العدد بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين، ويصح أن يسمى كل أربعة منها جزءا فتكون تسعة عشر جزءا ونصف جزء فيكون اختلاف الروايات في العدد بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء، ولا يلزم منه اضطراب. قال وهذا أشبه ما وقع لي في ذلك مع أنه لم ينشرح به الصدر ولا اطمأنت إليه النفس. قلت وتمامه أن يقول في الثمانية والسبعين بالنسبة لرواية السبعين ألغي فيها الكسر وفي التسعة والثلاثين بالنسبة لرواية الأربعين جبر الكسر، ولا تحتاج إلى العدد الأخير لما فيه من ذكر النصف، وما عدا ذلك من الأعداد قد أشار إلى أنه يعتبر بحسب ما يقدر من الخصال، ثم قال: وقد ظهر لي وجه آخر وهو أن النبوة معناها أن الله يطلع من يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه إما بالمكالمة وإما بواسطة الملك وإما بإلقاء في القلب بغير واسطة، لكن هذا المعنى المسمى بالنبوة لا يخص الله به إلا من خصه بصفات كمال نوعه من المعارف والعلوم والفضائل والآداب مع تنزهه عن النقائص أطلق على تلك الخصال نبوة كما في حديث: "التؤدة والاقتصاد" أي تلك الخصال من خصال الأنبياء، والأنبياء مع ذلك متفاضلون فيها كما قال تعالى :{وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} ومع ذلك فالصدق أعظم أوصافهم يقظة ومناما، فمن تأسى بهم في الصدق حصل من رؤياه على الصدق ثم لما كانوا في مقاماتهم متفاوتين كان أتباعهم من الصالحين كذلك، وكان أقل خصال الأنبياء ما إذا اعتبر كان ستة وعشرين جزءا وأكثرها ما يبلغ سبعين، وبين العددين مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت ألفاظ الروايات، وعلى هذا فمن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصدقه على رتبة تناسب حال نبي من الأنبياء كانت رؤياه جزءا من نبوة ذلك النبي، ولما كانت كمالاتهم متفاوتة كانت نسبة أجزاء منامات الصادقين متفاوتة على ما فصلناه، قال: وبهذا يندفع الاضطراب إن شاء الله. وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وجها آخر ملخصه أن النبوة لها وجوه من الفوائد الدنيوية والأخروية خصوصا وعموما، منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم، ليس بين النبوة والرؤيا نسبة إلا في كونها حقا فيكون مقام النبوة بالنسبة لمقام الرؤيا بحسب تلك الأعداد راجعة إلى درجات الأنبياء، فنسبتها من أعلاهم وهو من ضم له إلى النبوة الرسالة أكثر ما ورد من العدد، ونسبتها إلى الأنبياء غير المرسلين أقل ما ورد من العدد وما بين ذلك، ومن ثم أطلق في الخبر النبوة ولم يقيدها بنبوة نبي بعينه. ورأيت في بعض الشروح أن معنى الحديث أن للمنام شبها بما حصل للنبي وتميز به عن غيره بجزء من ستة وأربعين جزءا، فهذه عدة مناسبات لم أر من جمعها في موضع واحد، فلله الحمد على ما ألهم وعلم "ولم أقف في شيء من الأخبار على كون الإلهام جزءا من أجزاء النبوة مع أنه من أنواع الوحي إلا أن ابن أبي جمرة تعرض لشيء منه كما سأذكره في "باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم"إن شاء الله تعالى.

(12/368)


3- باب: الرُّؤْيَا مِنْ اللَّهِ
6984- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ

(12/368)


"سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنْ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ"
6985- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ"
قوله: "باب" بالتنوين "الرؤيا من الله" أي مطلقا، وإن قيدت في الحديث بالصالحة فهو بالنسبة إلى ما لا دخول للشيطان فيه، وأما ما له فيه دخل فنسبت إليه نسبة مجازية، مع أن الكل بالنسبة إلى الخلق والتقدير من قبل الله، وإضافة الرؤيا إلى الله للتشريف، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبينه، وظاهر قوله: "الرؤيا من الله والحلم من الشيطان " أن التي تضاف إلى الله لا يقال لها حلم والتي تضاف للشيطان لا يقال لها رؤيا وهو تصرف شرعي، وإلا فكل يسمى رؤيا، وقد جاء في حديث آخر " الرؤيا ثلاث " فأطلق على كل رؤيا، وسيأتي بيانه في " باب القيد في المنام". وذكر فيه حديثين: الحديث الأول حديث أبي قتادة، وزهير في السند هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن. قوله: "الرؤيا الصادقة" في رواية الكشميهني: "الصالحة " وهو الذي وقع في معظم الروايات، وسقط الوصف من رواية أحمد بن يحيى الحلواني عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه أخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ: "الرؤيا من الله" كالترجمة، وكذا في الطب من رواية سليمان بن بلال والإسماعيلي من رواية الثوري وبشر بن المفضل ويحيى القطان كلهم عن يحيى بن سعيد، ولمسلم من رواية الزهري عن أبي سلمة كما سيأتي قريبا مثله، ووقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة كما سيأتي في باب إذا رأى ما يكره " الرؤيا الحسنة من الله " ووقع عند مسلم من هذا الوجه " الصالحة " زاد في هذه الرواية: "فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر به إلا من يحب " ولمسلم في رواية من هذا الوجه " فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب " وقوله فليبشر بفتح التحتانية وسكون الموحدة وضم المعجمة من البشرى، وقيل بنون بدل الموحدة أي ليحدث بها، وزعم عياض أنها تصحيف، ووقع في بعض النسخ من مسلم: "فليستر " بمهملة ومثناة من الستر، وفي حديث أبي رزين عند الترمذي " ولا يقصها إلا على واد " بتشديد الدال اسم فاعل من الود " أو ذي رأي " وفي أخرى " ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا " وفي أخرى " ولا يقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح " قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما العالم فإنه يؤولها له على الخير مهما أمكنه، وأما الناصح فإنه يرشد إلى ما ينفعه ويعينه عليه، وأما اللبيب وهو العارف بتأويلها فإنه يعلمه بما يعول عليه في ذلك أو يسكت، وأما الحبيب فإن عرف خيرا قاله وإن جهل أو شك سكت. قلت: والأولى الجمع بين الروايتين فإن اللبيب عبر به عن العالم والحبيب عبر به من الناصح، ووقع عند مسلم في حديث أبي سعيد في حديثي الباب: "فليحمد الله عليها وليحدث بها". قوله: "والحلم من الشيطان " كذا اختصره، وسيأتي ضبط الحلم ومعناه في "باب الحلم من الشيطان" إن شاء الله تعالى، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من الطريق المشار إليها فزاد: "فإذا رأى أحدكم

(12/369)


شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاث مرات ويتعوذ بالله من شرها وأذاها فإنها لا تضر " وكذا مضى في الطب من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، وسيأتي للمصنف في " باب الحلم من الشيطان " من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بلفظ: "فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره " ولمسلم من هذا الوجه " عن يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات، وسيأتي في " باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم: "من طريق عبيد بن أبي جعفر عن أبي سلمة بلفظ: "فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره" ، ومن رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة الآتية في " باب إذا رأى ما يكره، بلفظ: "وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره " وهذه أتم الروايات عن أبي سلمة لفظا. قال المهلب: سمى الشارع الرؤيا الخالصة من الأضغاث صالحة وصادقة وأضافها إلى الله، وسمى الأضغاث حلما وأضافها إلى الشيطان إذ كانت مخلوقة على شاكلته فأعلم الناس بكيده وأرشدهم إلى دفعه لئلا يبلغوه أربه في تحزينهم والتهويل عليهم، وقال أبو عبد الملك: أضيفت إلى الشيطان لكونها على هواه ومراده. وقال ابن الباقلاني يخلق الله الرؤيا الصالحة بحضرة الملك ويخلق الرؤيا التي تقابلها بحضرة الشيطان، فمن ثم أضيف إليه، وقيل أضيفت إليه لأنه الذي يخيل بها ولا حقيقة لها في نفس الأمر. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري، قوله: "حدثني ابن الهاد" هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله ابن شداد بن الهاد الليثي، وسيأتي منسوبا في "باب إذا رأى ما يكره". قوله: "فإنما هي من الله" في الرواية المذكورة. "فإنها من الله، فليحمد الله عليها وليتحدث بها، وفي رواية الكشميهني: "فليتحدث" ومثله في الرواية المذكورة. قوله: "وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ" زاد في نسخة "بالله". قوله: "ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره" في رواية الكشميهني في باب إذا رأى ما يكره " فإنها لن تضره" ، فحاصل ما ذكر من أبواب الرؤيا الصالحة ثلاث أشياء: أن يحمد الله عليها، وأن يستبشر بها، وأن يتحدث بها لكن لمن يحب دون من يكره وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من شرها، ومن شر الشيطان، وأن يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثا، ولا يذكرها لأحد أصلا. ووقع عند المصنف في "باب القيد في المنام" عن أبي هريرة خامسة وهي الصلاة ولفظه: "فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل " لكن لم يصرح البخاري بوصله وصرح به مسلم كما سيأتي بيانه في بابه، وغفل القاضي أبو بكر بن العربي فقال: زاد الترمذي على الصحيحين بالأمر بالصلاة انتهى، وزاد مسلم سادسة وهي التحول عن جنبه الذي كان عليه فقال: "حدثنا قتيبة حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح أنبأنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رفعه إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق على يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه " وقال قبل ذلك " حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد " يعني عن أبي سلمة عن أبي قتادة مثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وزاد ابن رمح في هذا الحديث: "وليتحول عن جنبه الذي كان عليه " وذكر بعض الحفاظ أن هذه الزيادة إنما هي في حديث الليث عن أبي الزبير كما اتفق عليه قتيبة وابن رمح، وأما طريق يحيى بن سعيد في حديث أبي قتادة فليست فيه ولذلك لم يذكرها قتيبة، وفي الجملة فتكمل الآداب ستة الأربعة الماضية والصلاة والتحول، ورأيت في بعض الشروح.

(12/370)


ذكر سابعة وهي قراءة آية الكرسي ولم يذكر لذلك مستندا فإن كان أخذه من عموم قوله في حديث أبي هريرة ولا يقربنك شيطان فيتجه، وينبغي أن يقرأها في صلاته المذكورة، وسيأتي ما يتعلق بآداب العابر، وقد ذكر العلماء حكمة هذه الأمور: فأما الاستعاذة بالله من شرها فواضح وهي مشروعة عند كل أمر يكره، وأما الاستعاذة من الشيطان فلما وقع في بعض طرق الحديث أنها منه وأنه يخيل بها لقصد تحزين الآدمي والتهويل عليه كما تقدم، وأما التفل فقال عياض: أمر به طردا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة تحقيرا له واستقذارا، وخصت به اليسار لأنها محل الأقذار ونحوها. قلت: والتثليث للتأكيد. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: فيه إشارة إلى أنه في مقام الرقية ليتقرر عند النفس دفعه عنها وعبر في بعض الروايات بالبصاق إشارة، إلى استقذاره، وقد ورد بثلاثة ألفاظ النفث والتفل والبصق، قال النووي في الكلام على النفث في الرقية تبعا لعياض: اختلف في النفث والتفل فقيل هما بمعنى ولا يكونان إلا بريق. وقال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث، وقيل عكسه، وسئلت عائشة عن النفث في الرقية فقالت: كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه. قال: ولا اعتبار بما يخرج معه من بلة بغير قصد، قال: وقد جاء في حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب " فجعل يجمع بزاقه " قال عياض: وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفث للمباشر للرقية المقارن للذكر الحسن كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء. وقال النووي أيضا: أكثر الروايات في الرؤيا "فلينفث" وهو نفخ لطيف بلا ريق فيكون التفل والبصق محمولين عليه مجازا. قلت: لكن المطلوب في الموضعين مختلف، لأن المطلوب في الرقية التبرك برطوبة الذكر كما تقدم، والمطلوب هنا طرد الشيطان وإظهار احتقاره واستقذاره كما نقله هو عن عياض كما تقدم، فالذي يجمع الثلاثة الحمل على التفل فإنه نفخ معه ريق لطيف، فبالنظر إلى النفخ قيل له نفث وبالنظر إلى الريق قيل له بصاق. قال النووي وأما قوله: "فإنها لا تضره" فمعناه أن الله جعل ما ذكر سببا للسلامة من المكروه المترتب على الرؤيا كما جعل الصدقة وقاية للمال انتهى. وأما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى الله واللجأ إليه، ولأن في التحرم بها عصمة من الأسواء وبها تكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب المصلي من ربه عند سجوده، وأما التحول فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. قال النووي: وينبغي أن يجمع بين هذه الروايات كلها ويعمل بجميع ما تضمننه، فإن اقتصر على بعضها أجزاء في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث. قلت: لم أر في شيء من الأحاديث الاقتصار على واحدة، نعم أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في دفع شرها وكأنه أخذه من قوله تعالى :{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} فيحتاج مع الاستعاذة إلى صحة التوجه ولا يكفي إمرار الاستعاذة باللسان،. وقال القرطبي في "المفهم": الصلاة تجمع ذلك كله، لأنه إذا قام فصلى تحول عن جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء واستعاذ قبل القراءة ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليه فيكفيه الله شرها بمنه وكرمه. وورد في صفة التعوذ من شر الرؤيا أثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النخعي قال: "إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل إذا استيقظ: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي"، وورد في الاستعاذة من التهويل في المنام ما أخرجه مالك قال: "بلغني أن خالد بن الوليد قال: يا رسول الله إني أروع في المنام فقال صلى الله عليه وسلم: "قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون"

(12/371)


وأخرج النسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان خالد بن الوليد يفزع في منامه" فذكر نحوه وزاد في أوله "إذا اضطجعت فقل: باسم الله" فذكره، وأصله عند أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، واستثنى الداودي من عموم قوله: "إذا رأى ما يكره" ما يكون في الرؤيا الصادقة لكونها قد تقع إنذارا كما تقع تبشيرا وفي الإنذار نوع ما يكرهه الرائي فلا يشرع إذا عرف أنها صادقة ما ذكره من الاستعاذة ونحوها، واستند إلى ما ورد من مرائي النبي صلى الله عليه وسلم كالبقر التي تنحر ونحو ذلك، ويمكن أن يقال: لا يلزم من ترك الاستعاذة في الصادقة أن لا يتحول عن جنبه ولا أن لا يصلي، فقد يكون ذلك سببا لدفع مكروه الإنذار مع حصول مقصود الإنذار، وأيضا فالمنذورة قد ترجع إلى معنى المبشرة لأن من أنذر بما سيقع له ولو كان لأيسره أحسن حالا ممن هجم عليه ذلك فإنه ينزعج ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعه فيكون ذلك تخفيفا عنه ورفقا به، قال الحكيم الترمذي: الرؤيا الصادقة أصلها حق تخبر عن الحق وهو بشرى وإنذار ومعاتبة لتكون عونا لما ندب إليه، قال: وقد كان غالب أمور الأولين الرؤيا إلا أنها قلت في هذه الأمة لعظم ما جاء به نبيها من الوحي ولكثرة من في أمته من الصديقين من المحدثين بفتح الدال وأهل اليقين. فاكتفوا بكثرة الإلهام والملهمين عن كثرة الرؤيا التي كانت في المتقدمين. وقال القاضي عياض: يحتمل قوله الرؤيا الحسنة والصالحة أن يرجع إلى حسن ظاهرها أو صدقها، كما أن قوله الرؤيا المكروهة أو السوء يحتمل سوء الظاهر أو سوء التأويل، وأما كتمها مع أنها قد تكون صادقة فخفيت حكمته، ويحتمل أن يكون لمخافة تعجيل اشتغال سر الرائي بمكروه تفسيرها، لأنها قد تبطئ فإذا لم يخبر بها زال تعجيل روعها وتخويفها ويبقى إذا لم يعبرها له أحد بين الطمع في أن لها تفسيرا حسنا، أو الرجاء في أنها من الأضغاث فيكون ذلك أسكن لنفسه. واستدل بقوله: "ولا يذكرها على أن الرؤيا تقع على ما يعبر به " وسيأتي البحث في ذلك في " باب إذا رأى ما يكره " إن شاء الله تعالى، واستدل به على أن للوهم تأثيرا في النفوس لأن التفل وما ذكر معه يدفع الوهم الذي يقع في النفس من الرؤيا، فلو لم يكن للوهم تأثير لما أرشد إلى ما يدفعه، وكذا في النهي عن التحديث بما يكره لمن يكره والأمر بالتحديث بما يحب لمن يحب. قوله في حديث أبي سعيد "وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان" ظاهر الحصر أن الرؤيا الصالحة لا تشتمل على شيء مما يكرهه الرائي، ويؤيده مقابلة رؤيا البشرى بالحلم وإضافة الحلم إلى الشيطان، وعلى هذا ففي قول أهل التعبير ومن تبعهم أن الرؤيا الصادقة قد تكون بشرى وقد تكون إنذارا نظر، لأن الإنذار غالبا يكون فيما يكره الرائي، ويمكن الجمع بأن الإنذار لا يستلزم وقوع المكروه كما تقدم تقريره، وبأن المراد بما يكره ما هو أعم من ظاهر الرؤيا ومما تعبر به وقال القرطبي في "المفهم": ظاهر الخبر أن هذا النوع من الرؤيا يعني ما كان فيه تهويل أو تخويف أو تحزين هو المأمور بالاستعاذة منه لأنه من تخيلات الشيطان، فإذا استعاذ الرائي منه صادقا في التجائه إلى الله وفعل ما أمر به من التفل والتحول والصلاة أذهب الله عنه ما به وما يخافه من مكروه ذلك ولم يصبه منه شيء، وقيل بل الخبر على عمومه فيما يكرهه الرائي بتناول ما يتسبب به الشيطان وما لا تسبب له فيه، وفعل الأمور المذكورة مانع من وقوع المكروه كما جاء أن الدعاء يدفع البلاء والصدقة تدفع ميتة السوء وكل ذلك بقضاء الله وقدره، ولكن الأسباب عادات لا موجودات، وأما ما يرى أحيانا مما يعجب الرائي ولكنه لا يجده في اليقظة ولا ما يدل عليه فإنه يدخل في قسم آخر وهو ما كان الخاطر به مشغولا قبل النوم ثم يحصل النوم فيراه فهذا قسم لا يضر ولا ينفع.

(12/372)


باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة
...
4- باب: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ
6986- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ - وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا لَقِيتُهُ بِالْيَمَامَةِ - عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ "عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ"
وَعَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. مِثْلَهُ
6987- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ"
6988- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ". وَرَوَاهُ ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[الحديث 6988- طرفه في: 7017]
6989- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ"
قوله: "باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" هذه الترجمة لفظ آخر أحاديث الباب، فكأنه حمل الرواية الأخرى بلفظ: "رؤيا المؤمن" على هذه المقيدة، وسقطت هذه الترجمة للنسفي وذكر أحاديثها في الباب الذي قبله، وذكر فيه خمسة أحاديث: الحديث الأول. قوله: "حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيرا لقيته باليمامة" هكذا للأكثر. وفي رواية القابسي بعد قوله خيرا " قال لقيته باليمامة " وفاعل أثنى هو مسدد وهي جملة حالية كأنه قال أثنى عليه خيرا حال تحديثه عنه، وقد أثنى عليه أيضا إسحاق بن أبي إسرائيل فيما أخرجه الإسماعيلي من طريقه قال: "حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وكان من خيار الناس وأهل الورع والدين". قوله: "عن أبيه" هو عطف على السند الذي قبله، ففي رواية إسحاق بن أبي إسرائيل المذكورة بعد أن ساق طريق أبي سلمة قال: "وحدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مثل حديث أبي سلمة وتقدم في صفة إبليس من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وحده عن أبي قتادة " وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي خليفة عن مسدد كرواية البخاري عن مسدد، ومن طريق إبراهيم الحربي عن مسدد بهذا السند فقال عن أبي هريرة بدل أبي قتادة، ولعله كان عند أبي سلمة عنهما،

(12/373)


وكان عند مسدد على الوجهين، فقد أخرجه ابن عدي من رواية إسحاق بن أبي إسرائيل بهذا السند إلى أبي سلمة فقال عن أبي قتادة تارة وعن أبي هريرة أخرى، وعن عبيد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة حديث: "رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة " أخرجه مسلم. قوله: "الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم" تقدم شرحه في الباب الذي قبله مستوفى، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء، وأخذه الزركشي فقال: إدخاله في هذا الباب لا وجه له بل هو ملحق بالذي قبله، قلت: وقد وقع ذلك في رواية النسفي كما أشرت إليه، ويجاب عن صنيع الأكثر بأن وجه دخوله في هذه الترجمة الإشارة إلى أن الرؤيا الصالحة إنما كانت جزءا من أجزاء النبوة لكونها من الله تعالى بخلاف التي من الشيطان فإنها ليست من أجزاء النبوة، وأشار البخاري مع ذلك إلى ما وقع في بعض الطرق عن أبي سلمة عن أبي قتادة، فقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه وقع في رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي قتادة في هذا الحديث من الزيادة " ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" . الحديث الثاني، قوله: "حدثنا غندر" هو محمد بن جعفر. قوله: "عن أنس" في رواية أحمد عن محمد بن جعفر المذكور بسنده المذكور "سمعت أنس بن مالك يحدث عن عبادة، وقد خالف قتادة غيره فلم يذكروا عبادة في السند وهو الحديث الثالث حديث أنس. قوله: "ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم" أي بغير واسطة، فأما رواية ثابت فتأتي موصولة بعد خمسة أبواب من طريق عبد العزيز بن المختار عنه تلو حديث أوله " من رآني في المنام فقد رآني " وقال فيه: "ورؤيا المؤمن " ووصلها مسلم من طريق شعبة عن ثابت كذلك، وأخرجها البزار وقال لا نعلم رواه عن ثابت إلا شعبة، ورواية عبد العزيز ترد عليه، ووقع في أطراف المزي أن البخاري أخرجه في التعبير معلقا فقال: رواه شعبة عن ثابت، ولم أر ذلك في البخاري، وأما رواية حميد فوصلها أحمد عن محمد بن أبي عدي عنه ولفظ المتن مثل رواية قتادة وأما رواية إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة فتقدمت قريبا وأما رواية شعيب وهو ابن الحبحاب بمهملتين مفتوحتين وموحدتين الأولى ساكنة فرويناها موصولة في " كتاب الروح لأبي عبد الله بن منده " من طريق عبد الوارث بن سعيد وفي الجزء الرابع من فوائد أبي جعفر محمد بن عمرو الرزاز من طريق سعيد بن زيد كلاهما عن شعيب ولفظه مثل حميد وأشار الدار قطني إلى أن الطريقين صحيحان. الحديث الرابع، حديث أبي هريرة من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عنه ولفظه مثل قتادة، وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه فزاد في أوله أن التي للتأكيد، وأخرجه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أبي سعيد آخر أحاديث الباب، ومن طريق أبي سلمة ومن طريق همام كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: "رؤيا الرجل الصالح" بدل لفظ المؤمن. الحديث الخامس حديث أبي سعيد من رواية ابن أبي حازم والدراوردي واسم كل منهما عبد العزيز واسم أبي حازم سلمة بن دينار واسم والد الدراوردي محمد بن عبيد ويزيد شيخهما هو المعروف بابن الهاد والسند كله مدنيون ولفظ المتن مثل الترجمة كما تقدم. قوله: "من النبوة" قال بعض الشراح كذا هو في جميع الطرق وليس في شيء منها بلفظ: "من الرسالة" بدل "من النبوة" قال وكأن السر فيه أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام للمكلفين بخلاف النبوة المجردة فإنها اطلاع على بعض المغيبات وقد يقرر بعض الأنبياء شريعة من قبله ولكن لا يأتي بحكم جديد مخالف لمن قبله، فيؤخذ من ذلك ترجيح القول بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأمره بحكم يخالف حكم

(12/374)


الشرع المستقر في الظاهر أنه لا يكون مشروعا في حقه ولا في حق غيره حتى يجب عليه تبليغه وسيأتي بسط هذه المسألة في الكلام على حديث: "من رآني في المنام فقد رآني" إن شاء الله تعالى.

(12/375)


5- باب: الْمُبَشِّرَاتِ
6990- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ"
قوله: "باب المبشرات" بكسر الشين المعجمة جمع مبشرة وهي البشرى، وقد ورد في قوله تعالى:{ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} هي الرؤيا الصالحة، أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت ورواته ثقات إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة، وأخرجه الترمذي أيضا من وجه آخر عن أبي سلمة قال: "نبئت عن عبادة " وأخرجه أيضا هو وأحمد وإسحاق وأبو يعلى من طريق عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن عبادة، وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن هذا الرجل ليس بمعروف، وأخرجه ابن مردويه من حديث ابن مسعود قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذكر مثله، وفي الباب عن جابر عند البزار وعن أبي هريرة عند الطبري وعن عبد الله بن عمرو عند أبي يعلى. قوله: "لم يبق من النبوة إلا المبشرات" كذا ذكره باللفظ الدال على المضي تحقيقا لوقوعه والمراد الاستقبال أي لا يبقى، وقيل هو على ظاهره لأنه قال ذلك في زمانه واللام في النبوة للعهد والمراد نبوته، والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات، ثم فسرها بالرؤيا، وصرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ: "لم يبق بعدي" وقد جاء في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مرض موته أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له " الحديث، وللنسائي من رواية زفر بن صعصعة عن أبي هريرة رفعه أنه " ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة " وهذا يؤيد التأويل الأول، وظاهر الاستثناء مع ما تقدم من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أن الرؤيا نبوة وليس كذلك لما تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة، أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له كمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، رافعا صوته لا يسمى مؤذنا ولا يقال إنه أذن وإن كانت جزءا من الأذان، وكذا لو قرأ شيئا من القرآن وهو قائم لا يسمى مصليا وإن كانت القراءة جزءا من الصلاة، ويؤيده حديث أم كرز بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي الكعبية قالت: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات " أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ولأحمد عن عائشة مرفوعا: "لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا " وله وللطبراني من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعا: "ذهبت النبوة وبقيت المبشرات " ولأبي يعلى من حديث أنس رفعه: "إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا نبي ولا رسول بعدي ولكن بقيت المبشرات، قالوا: وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة " قال المهلب ما حاصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب، فإن من الرؤيا ما تكون

(12/375)


منذرة وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا، ويرد عليه الإلهام فإن فيه إخبارا بما سيكون، وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا، ويقع لغير الأنبياء كما في الحديث الماضي في مناقب عمر " قد كان فيمن مضى من الأمم محدثون " وفسر المحدث بفتح الدال بالملهم بالفتح أيضا، وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما أخبروا، والجواب أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين بخلاف الإلهام فإنه مختص بالبعض، ومع كونه مختصا فإنه نادر، فإنما ذكر المنام لشموله وكثرة وقوعه، ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن يكن " وكان السر في ندور الإلهام في زمنه وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه صلى الله عليه وسلم في اليقظة وإرادة إظهار المعجزات منه، فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيء، فلما انقطع الوحي بموته وقع الإلهام لمن اختصه الله به للأمن من اللبس في ذلك، وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره.

(12/376)


6- باب رُؤْيَا يُوسُفَ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} وَقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}. فَاطِرٌ وَالْبَدِيعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْبَارِئُ وَالْخَالِقُ وَاحِدٌ. مِنْ الْبَدْوِ: بَادِيَةٍ
قوله: "باب رؤيا يوسف" كذا لهم، ووقع للنسفي "يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن" وقوله عز وجل :{إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ} فساق إلى {سَاجِدِينَ} ثم قال: "إلى قوله :{عَلِيمٌ حَكِيمٌ} كذا لأبي ذر والنسفي، وساق في رواية كريمة الآيات كلها. قوله: "وقوله تعالى :{يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً - إلى قوله - وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} كذا لأبي ذر والنسفي أيضا. وساق في رواية كريمة الآيتين، والمراد أن معنى قوله: {تَأْوِيلُ رُؤْيايَ} أي التي تقدم ذكرها وهي رؤية الكواكب والشمس والقمر ساجدين له، فلما وصل أبواه وإخوته إلى مصر ودخلوا عليه وهو في مرتبة الملك وسجدوا له وكان ذلك مباحا في شريعتهم فكان التأويل في الساجدين وكونها حقا في السجود، وقيل التأويل وقع أيضا في السجود ولم يقع منهم السجود حقيقة وإنما هو كناية عن الخضوع، والأول هو المعتمد. وقد أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن قتادة في قوله: {وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً} قال: "كانت تحية من قبلكم، فأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة" وفي لفظ: "وكانت تحية الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض" ومن طريق ابن إسحاق والثوري وابن جريج وغيرهم نحو ذلك، قال الطبري: أرادوا أن ذلك كان بينهم لا على وجه العبادة بل الإكرام، واختلف في المدة التي كانت بين

(12/376)


الرؤيا وتفسيرها، فأخرج الطبري والحاكم والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن سلمان الفارسي قال: "كان بين رؤيا يوسف وعبارتها أربعون عاما " وذكر البيهقي له شاهدا عن عبد الله بن شداد وزاد: "وإليها ينتهي أمد الرؤيا" وأخرج الطبري من طريق الحسن البصري قال: كانت مدة المفارقة بين يعقوب ويوسف ثمانين سنة وفي لفظ ثلاثا وثمانين سنة، ومن طريق قتادة خمسا وثلاثين سنة، ونقل الثعلبي عن ابن مسعود تسعين سنة، وعن الكلبي اثنتين وعشرين سنة قال وقيل سبعا وسبعين، ونقل ابن إسحاق قولا أنها كانت ثمانية عشر عاما والأول أقوى والعلم عند الله. قوله: "قال أبو عبد الله" هو المصنف، وسقط هذا وما بعده إلى آخر الباب للنسفي. قوله: "فاطر والبديع والمبدع والبارئ والخالق واحد" كذا لبعضهم البارئ بالراء، ولأبي ذر والأكثر البادئ بالدال بدل الراء والهمز ثابت فيهما، وزعم بعض الشراح أن الصواب بالراء وأن رواية الدال وهم، وليس كما قال فقد وردت في بعض طرق الأسماء الحسنى كما تقدم في الدعوات، وفي الأسماء الحسنى أيضا المبدئ. وقد وقع في العنكبوت ما يشهد لكل منهما في قوله : {أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ - ثم قال - فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ} فالأول من الرباعي واسم الفاعل منه مبدئ والثاني من الثلاثي واسم الفاعل منه بادئ وهما لغتان مشهورتان، وإنما ذكر البخاري هذا استطرادا من قوله في الآيتين المذكورتين {فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} فأراد تفسير الفاطر، وزعم بعض الشراح أن دعوى البخاري في ذلك الوحدة ممنوعة عند المحققين، كذا قال، ولم يرد البخاري بذلك أن حقائق معانيها متوحدة وإنما أراد أنها ترجع إلى معنى واحد وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن، وقد ذكرت قول الفراء أن فطر وخلق وفلق بمعنى واحد قبل "باب رؤيا الصالحين". قوله: "قال أبو عبد الله: من البدء وبادئه" كذا وجدته مضبوطا في الأصل بالهمز في الموضعين وبواو العطف لأبي ذر، فإن كان محفوظا ترجحت رواية الدال من قوله والبادئ، ولغير أبي ذر " من البدو وبادية " بالواو بدل الهمز وبغير همز في بادية وبهاء تأنيث، وهو أولى لأنه يريد تفسير قوله في الآية المذكورة {وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ} ففسرها بقوله بادية أي جاء بكم من البادية، وذكره الكرماني فقال: قوله من البدو أي قوله: {وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ} أي من البادية، ويحتمل أن يكون مقصوده أن فاطر معناه البادئ من البدء أي الابتداء أي بادئ الخلق، فمعنى فاطر بادئ والله أعلم.

(12/377)


7- باب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ. عَلَيْهِ السَّلاَم وَقَوْلُهُ تَعَالَى {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}. قَالَ مُجَاهِدٌ: أَسْلَمَا سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ. وَتَلَّهُ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالأَرْضِ
قوله: "باب رؤيا إبراهيم عليه السلام" كذا لأبي ذر، وسقط لفظ باب لغيره. قوله: "وقوله عز وجل :{فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ - إلى قوله - نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} كذا لأبي ذر وسقط للنسفي، وساق في رواية كريمة الآيات كلها. قيل كان إبراهيم نذر إن رزقه الله من سارة ولدا أن يذبحه قربانا فرأى في المنام أن أوف بنذرك أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي قال: فقال إبراهيم لإسحاق انطلق بنا نقرب قربانا وأخذ حبلا وسكينا ثم انطلق به حتى إذا كان

(12/377)


بين الجبال قال: يا أبت أين قربانك؟ قال: أنت يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك الآيات، فقال: اشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي فتراه سارة فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون علي، ففعل ذلك إبراهيم وهو يبكي وأمر السكين على حلقه فلم تحز وضرب الله على حلقه صفيحة من نحاس فكبه على جبينه وحز في قفاه، فذاك قوله: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا} فالتفت فإذا هو بكبش فأخذه وحل عن ابنه، هكذا ذكره السدي ولعله أخذه عن بعض أهل الكتاب، فقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح أيضا عن الزهري عن القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب فحدث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي دعوة مستجابة، فقال كعب: أفلا أخبرك عن إبراهيم؟ لما رأى أنه يذبح ابنه إسحاق قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا، فذهب إلى سارة فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: في حاجته، قال: كلا إنه ذهب به ليذبحه يزعم أن ربه أمره بذلك، فقالت: أخشى أن لا يطيع ربه، فجاء إلى إسحاق فأجابه بنحوه، فواجه إبراهيم فلم يلتفت إليه، فأيس أن يطيعوه. وساق نحوه من طريق سعيد عن قتادة وزاد: أنه سد على إبراهيم الطريق إلى المنحر، فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات عند كل جمرة، وكأن قتادة أخذ أوله عن بعض أهل الكتاب وآخره مما جاء عن ابن عباس وهو عند أحمد من طريق أبي الطفيل عنه قال: إن إبراهيم لما رأى المناسك عرض له إبليس عند المسعى فسبقه إبراهيم فذهب به جبريل إلى العقبة فعرض له إبليس فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، وكان على إسماعيل قميص أبيض، وتم تله للجبين فقال: يا أبت إنه ليس لي قميص تكفنني فيه غيره فاخلعه، فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فالتفت فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين فذبحه. وأخرج ابن إسحاق في "المبتدأ" عن ابن عباس نحوه وزاد: فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة. وأخرجه أحمد أيضا عن عثمان بن أبي طلحة قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فواريت قرني الكبش حين دخل البيت". وهذه الآثار من أقوى الحجج لمن قال إن الذبيح إسماعيل، وقد نقل ابن أبي حاتم وغيره عن العباس وابن مسعود وعن علي وابن عباس في إحدى الروايتين عنهما وعن الأحنف عن ابن ميسرة وزيد بن أسلم ومسروق وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه وعطاء والشعبي وكعب الأحبار أن الذبيح إسحاق، وعن ابن عباس في أشهر الروايتين عنه وعن علي في إحدى الروايتين وعن أبي هريرة ومعاوية وابن عمر وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي في إحدى الروايتين عنهما ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب وأبي جعفر الباقر وأبي صالح والربيع بن أنس وأبي عمرو بن العلاء وعمر بن عبد العزيز وابن إسحاق أن الذبيح إسماعيل، ويؤيده ما تقدم وحديث: "أنا ابن الذبيحين" رويناه في "الخلعيات" من حديث معاوية، ونقله عبد الله بن أحمد عن أبيه وابن أبي حاتم عن أبيه وأطنب ابن القيم في الهدي في الاستدلال لتقويته، وقرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي أنه استنبط من القرآن دليلا وهو قوله في الصافات {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ - إلى قوله - إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} وقوله في هود {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ - إلى قوله - وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً} قال: ووجه الأخذ منهما أن سياقهما يدل على أنهما قصتان مختلفتان في وقتين الأولى عن طلب من إبراهيم وهو لما هاجر من بلاد قومه في ابتداء أمره فسأل من ربه الولد {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ

(12/378)


8- باب: التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا
6991- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ"، فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ"
قوله: "باب: التواطؤ على الرؤيا" أي توافق جماعة على شيء واحد ولو اختلفت عباراتهم. قوله: "أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر أن أناسا" في رواية الكشميهني: "ناسا". قوله: "أروها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم؟ التمسوها في السبع الأواخر" كذا وقع في هذه الرواية من طريق سالم بن عبد الله بن

(12/379)


باب رؤيا أهل السجون و الفساد و الشرك
...
9 - باب: رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ} وَقَالَ الْفُضَيْلُ لبعض الأتباع يا عبد الله {أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيْ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلاَ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي

(12/380)


سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ}. "وَادَّكَرَ" افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ. "أُمَّةٍ": قَرْنٍ وَتُقْرَأُ "أَمَهٍ": نِسْيَانٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْصِرُونَ الأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ. "تُحْصِنُونَ": تَحْرُسُونَ
6992- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن محمد بن أسماء حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لاَجَبْتُهُ"
قوله: "باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك" تقدمت الإشارة إلى أن الرؤيا الصحيحة وإن اختصت غالبا بأهل الصلاح لكن قد تقع لغيرهم، ووقع في رواية أبي ذر بدل الشرك "الشراب" بضم المعجمة والتشديد جمع شارب، أو بفتحتين مخففا أي وأهل الشراب والمراد شربة المحرم، وعطفه على أهل الفساد من عطف الخاص على العام كما أن المسجون أعم من أن يكون مفسدا أو مصلحا، قال أهل العلم بالتعبير: إذا رأى الكافر أو الفاسق الرؤيا الصالحة فإنها تكون بشرى له بهدايته إلى الإيمان مثلا أو التوبة أو إنذار من بقائه على الكفر أو الفسق، وقد تكون لغيره ممن ينسب إليه من أهل الفضل، وقد يرى ما يدل على الرضا بما هو فيه ويكون من جملة الابتلاء والغرور والمكر ونعوذ بالله من ذلك. قوله: "وقوله تعالى: {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ - إلى قوله - ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ} كذا لأبي ذر، وساق في رواية كريمة الآيات كلها وهي ثلاث عشرة آية، قال السهيلي: اسم أحدهما شرهم والآخر شرهم كل منهما بمعجمة إحداهما مفتوحة والأخرى مضمومة، قال وقال الطبري: الذي رأى أنه يعصر خمرا اسمه نبوء، وذكر اسم الآخر فلم أحفظه. قلت: سماه مخلث بمعجمة ومثلثة وعزاه لابن إسحاق في "المبتدأ" وبه جزم الثعلبي، وذكر أبو عبيد البكري في كتاب "المسالك" إن اسم الخباز واشان والساقي مرطس، وحكوا أن الملك اتهمهما أنهما أرادا سمه في الطعام والشراب فحبسهما إلى أن ظهرت براءة ساحة الساقي دون الخباز، ويقال إنهما لم يريا شيئا وإنما أرادا امتحان يوسف، فأخرج الطبري عن ابن مسعود قال: لم يريا شيئا وإنما تحاكما ليجربا، وفي سنده ضعف. وأخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود نحوه وزاد: فلما ذكر لهما التأويل قالا إنما كنا نلعب، قال: قضي الأمر الآية. قوله: "وقال الفضيل إلخ" وقع لأبي ذر بعد قوله: {ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ} وعند كريمة عند قوله: {أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ} وهو الأليق، وعند غيرهما بعد قوله: "الأعناب" والدهن. قوله: "وادكر افتعل من ذكرت" في رواية الكشميهني: "من ذكر" وهو من كلام أبي عبيدة قال: ادكر بعد أمة افتعل من ذكرت فأدغمت التاء في الذال فحولت دالا يعني مهملة ثقيلة. قوله: "بعد أمة قرن" هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير آل عمران، وقال في تفسير يوسف "بعد حين" وأخرجه الطبري بسند جيد عن ابن عباس مثله، ومن طريق سماك عن عكرمة قال: "بعد حقبة من الدهر" وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير "بعد سنين". قوله: "ويقرأ أمه" بفتح أوله وميم بعدها هاء منونة نسيان، أي تذكر بعد أن كان نسي، وهذه القراءة نسبت في الشواذ لابن

(12/381)


عباس وعكرمة والضحاك، يقال رجل مأموه أي ذاهب العقل، قال أبو عبيدة: قرئ بعد أمه أي نسيان، تقول أمهت آمه أمها بسكون الميم قال الشاعر: أمهت وكنت لا أنسى حديثا وقال الطبري: روي عن جماعة أنهم قرءوا "بعد أمه" ثم ساق بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرؤها "بعد أمه" وتفسيرها بعد نسيان، وساق مثله عن عكرمة والضحاك، ومن طريق مجاهد نحوه لكن قالها بسكون الميم. قوله: "وقال ابن عباس يعصرون الأعناب والدهن" وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ} يقول الأعناب والدهن، وفيه رد على أبي عبيدة في قوله إنه من العصرة وهي النجاة فمعنى قوله يعصرون ينجون، ويؤيد قول ابن عباس قوله في أول القصة {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً} وقد اختلف في المراد به فقال الأكثر: أطلق عصر الخمر باعتبار ما يئول إليه وهو كقول الشاعر:
الحمد لله العلي المنان ... صار الثريد في رءوس القضبان
أي السنبل، فسمي القمح ثريدا باعتبار ما يئول إليه، وأخرج الطبري عن الضحاك قال: أهل عمان يسمون العنب خمرا، وقال الأصمعي: سمعت معتمر بن سليمان يقول: لقيت أعرابيا معه سلة عنب فقلت ما معك؟ قال خمر، وقرأ ابن مسعود " إني أراني أعصر عنبا " أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن، وكأنه أراد التفسير، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة أن الساقي قال ليوسف: رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبة فنبتت فخرج فيها ثلاث عناقيد فعصرتهن ثم سقيت الملك، فقال: تمكث في السجن ثلاثا ثم تخرج فتسقيه أي على عادتك. قوله: "تحصنون تحرسون" كذا لهم من الحراسة، وعند أبي عبيدة في " المجاز " تحرزون بزاي بدل السين من الإحراز، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تخزنون بخاء معجمة ثم زاي ونونين من الخزن. قوله: "جويرية" بالضم مصغر وهو ابن إسماعيل الضبعي وروايته عن مالك من الأقران. قوله: "لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته" كذا أورده مختصرا، وقد تقدم ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء من هذا الوجه وزاد فيه قصة لوط، وتقدم شرحه في أحاديث الأنبياء، وأخرجه النسائي في التفسير من هذا الوجه وزاد في أوله " نحن أحق بالشك من إبراهيم " الحديث، وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال: مثل حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بطوله، ومن طريق أبي أويس عن الزهري مثل مالك وأخرجه الدار قطني في " غرائب مالك " من طريق جويرية بطوله أخرجوه كلهم من رواية عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه جويرية بن أسماء، وذكر أن أحمد بن سعيد بن أبي مريم رواه عنه فقال: "عن أبي سلمة " بدل أبي عبيد ووهم فيه فإن المحفوظ عن مالك أبو عبيد لا أبو سلمة، وكذلك أخرجه من طريق سعيد بن داود عن مالك أن ابن شهاب حدثه أن سعيدا وأبا عبيد أخبراه به، وقد وقع في بعض طرقه بأبسط من سياقه، فأخرج عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة رفعه: " لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره حتى سئل عن البقرات العجاف والسمان، ولو كنت مكانه ما أجبت حتى أشترط أن يخرجوني، ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول - يعني ليخرج إلى الملك - فقال ارجع إلى ربك، ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة ولبادرت الباب ولما ابتغيت العذر، وهذا مرسل وقد وصله الطبري من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم

(12/382)


المعجمة والزاي عن عمرو بن دينار بذكر ابن عباس فيه فذكره وزاد: "ولولا الكلمة التي قالها لما لبث في السجن ما لبث " وقد مضى شرح ما يتعلق بذلك في قصة يوسف من أحاديث الأنبياء.

(12/383)


باب من رأى النبي صلى الله عليه و سلم في المنام
...
10 - بَاب: مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ
6993- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي" قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: قَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ
6994- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ "عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يتمثلُ بِي وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ"
6995- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ "عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ. فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَرَاءَى بِي"
6996- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ "قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ". تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ
6997- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَكَوَّنُنِي"
قوله "باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام" ذكر في خمسة أحاديث: الحديث الأول حديث أبي هريرة، قوله: "عبد الله" هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد. قوله: "أن أبا هريرة قال" في رواية الإسماعيلي من طريق الزبيدي عن الزهري " أخبرني أبو سلمة سمعت أبا هريرة"، قوله: "من رآني في المنام فسيراني في اليقظة" زاد مسلم من هذا الوجه " أو فكأنما رآني في اليقظة، هكذا بالشك ووقع عند الإسماعيلي في الطريق المذكورة "فقد رآني في اليقظة" بدل قوله: "فسيراني" ومثله في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه. وصححه الترمذي وأبو عوانة ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي جحيفة " فكأنما رآني في اليقظة " فهذه ثلاثة ألفاظ: فسيراني في اليقظة، فكأنما رآني في اليقظة، فقد رآني في اليقظة وجل أحاديث الباب كالثالثة إلا قوله: "في اليقظة". قوله: "قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رآه في صورته" سقط هذا التعليق للنسفي ولأبي ذر وثبت عند غيرهما، وقد رويناه موصولا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب وهو من شيوخ البخاري عن حماد بن زيد عن أيوب

(12/383)


قال: "كان محمد - يعني ابن سيرين - إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره وسنده صحيح. ووجدت له ما يؤيده: فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب " حدثني أبي قال: قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال: صفه لي، قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته به، قال: قد رأيته " وسنده جيد، ويعارضه ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رآني في المنام فقد رآني، فإني أرى في كل صورة " وفي سنده صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه، وهو من رواية من سمع منه بعد الاختلاط، ويمكن الجمع بينهما بما قال القاضي أبو بكر ابن العربي: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة، ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال، فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض، ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة وإدراك الصفات إدراك المثل، قال وشذ بعض القدرية فقال: الرؤيا لا حقيقة لها أصلا وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعيني الرأس حقيقة، وقال بعض المتكلمين: هي مدركة بعينين في القلب قال وقوله: "فسيراني" معناه فسيرى تفسير ما رأى لأنه حق وغيب ألقي فيه، وقيل معناه فسيراني في القيامة، ولا فائدة في هذا التخصيص، وأما قوله: "فكأنما رآني " فهو تشبيه ومعناه أنه لو رآه في اليقظة لطابق ما رآه في المنام فيكون الأول حقا وحقيقة والثاني حقا وتمثيلا، قال: وهذا كله إذا رآه على صورته المعروفة: فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثال، فإن رآه مقبلا عليه مثلا فهو خير للرائي وفيه وعلى العكس فبالعكس. وقال النووي قال عياض: يحتمل أن يكون المراد بقوله فقد رآني أو فقد رأى الحق أن من رآه على صورته في حياته كانت رؤياه حقا، ومن رآه على غير صورته كانت رؤيا تأويل. وتعقبه فقال: هذا ضعيف بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرها انتهى، ولم يظهر لي من كلام القاضي ما ينافي ذلك، بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في الحالين. لكن في الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج إلى تعبير والثانية مما يحتاج إلى التعبير. قال القرطبي: اختلف في معنى الحديث فقال قوم هو على ظاهره فمن رآه في النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء، قال وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول، ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره، وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل وقالت طائفة: معناه أن من رآه رآه على صورته التي كان عليها، ويلزم منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث، ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به وتقع تلك الرؤيا حقا كما لو رئي ملأ دارا بجسمه مثلا فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخير، ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء مما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله: "فإن الشيطان لا يتمثل بي " فالأولى أن تنزه رؤياه وكذا رؤيا شيء منه أو مما ينسب إليه عن ذلك، فهو أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في يقظته، قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثا بل هي حق في نفسها ولو رئي على غير صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل الله وقال وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره، ويؤيده قوله: "فقد رأى الحق " أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي به فإن كانت على ظاهرها وإلا

(12/384)


سعى في تأويلها ولا يهمل أمرها لأنها إما بشرى بخير أو إنذار من شر إما ليخيف الرائي وإما لينزجر عنه وإما لينبه على حكم يقع له في دينه أو دنياه. وقال ابن بطال قوله: "فسيراني في اليقظة" يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على الحق، وليس المراد أنه يراه في الآخرة لأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة فتراه جميع أمته من رآه في النوم ومن لم يره منهم. وقال ابن التين: المراد من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائبا عنه فيكون بهذا مبشرا لكل من آمن به ولم يره أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل موته قاله القزاز، وقال المازري: إن كان المحفوظ " فكأنما رآني في اليقظة " فمعناه ظاهر وإن كان المحفوظ "فسيراني في اليقظة" احتمل أن يكون أراد أهل عصره ممن يهاجر إليه فإنه إذا رآه في المنام جعل علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة وأوحى الله بذلك إليه صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي: وقيل معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها، وقيل معنى الرؤيا في اليقظة أنه سيراه في الآخرة وتعقب بأنه في الآخرة يراه جميع أمته من رآه في المنام ومن لم يره يعني فلا يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية، وأجاب القاضي عياض باحتمال أن تكون رؤياه له في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف عليها موجبة لتكرمته في الآخرة وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه والشفاعة له بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات، قال: ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في القيامة بمنع رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم مدة. وحمله ابن أبي جمرة على محمل آخر فذكر عن ابن عباس أو غيره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فبقي بعد أن استيقظ متفكرا في هذا الحديث فدخل على بعض أمهات المؤمنين ولعلها خالته ميمونة فأخرجت له المرآة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيها فرأى صورة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير صورة نفسه، ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك. قلت: وهذا مشكل جدا ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة، ويعكر عليه أن جمعا جما رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف، وقد اشتد إنكار القرطبي على من قال من رآه في المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظة كما تقدم قريبا، وقد تفطن ابن أبي جمرة لهذا فأحال بما قال على كرامات الأولياء فإن يكن كذلك تعين العدول عن العموم في كل راء، ثم ذكر أنه عام في أهل التوفيق وأما غيرهم فعلى الاحتمال، فإن خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء كما يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام، وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة انتهى. والحاصل من الأجوبة ستة: أحدها أنه على التشبيه والتمثيل، ودل عليه قوله في الرواية الأخرى "فكأنما رآني في اليقظة". ثانيها أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير، ثالثها أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه رابعها أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك، وهذا من أبعد المحامل. خامسها أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في المنام. سادسها أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه، وفيه ما تقدم من الإشكال. وقال القرطبي: قد تقرر أن الذي يرى في المنام أمثلة للمرئيات لا أنفسها، غير أن تلك الأمثلة تارة تقع مطابقة وتارة يقع معناها، فمن الأول رؤياه صلى الله عليه وسلم عائشة وفيه: "فإذا هي أنت" فأخبر أنه رأى في اليقظة ما رآه في نومه بعينه ومن الثاني رؤيا البقر التي تنحر والمقصود بالثاني التنبيه على معاني تلك الأمور ومن فوائد رؤيته صلى الله عليه وسلم تسكين شوق الرائي لكونه صادقا في محبته ليعمل على مشاهدته، وإلى ذلك الإشارة بقوله: "فسيراني في اليقظة" أي من رآني رؤية معظم

(12/385)


لحرمتي ومشتاق إلى مشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبه، قال: ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته وهو دينه وشريعته، فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة ونقصان أو إساءة وإحسان. قلت: وهذا جواب سابغ والذي قبله لم يظهر لي فإن ظهر فهو ثامن. قوله: "ولا يتمثل الشيطان بي" في رواية أنس في الحديث الذي بعده " فإن الشيطان لا يتمثل بي " ومضى في كتاب العلم من حديث أبي هريرة مثله لكن قال: "لا يتمثل في صورتي " وفي حديث جابر عند مسلم وابن ماجه: "إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي " وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه: "إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي " وفي حديث أبي قتادة الذي يليه " وإن الشيطان لا يتراءى " بالراء بوزن يتعاطى، ومعناه لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورتي، وفي رواية غير أبي ذر "يتزايا" بزاي وبعد الألف تحتانية، وفي حديث أبي سعيد في آخر الباب : "فإن الشيطان لا يتكونني" أما قوله: "لا يتمثل بي " فمعناه " لا يتشبه بي " وأما قوله: "في صورتي " فمعناه لا يصير كائنا في مثل صورتي، وأما قوله: "لا يتراءى بي " فرجح بعض الشراح رواية الزاي عليها أي لا يظهر في زيي، وليست الرواية الأخرى ببعيدة من هذا المعنى، وأما قوله: "لا يتكونني " أي لا يتكون كوني فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل، والمعنى لا يتكون في صورتي، فالجميع راجع إلى معنى واحد، وقوله: "لا يستطيع " يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه من التصور في أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن محل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليها، ومنهم من ضيق الغرض في ذلك حتى قال: لا بد أن يراه على صورته التي قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة، والصواب التعميم في جميع حالاته بشرط أن تكون صورته الحقيقية في وقت ما سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو آخر عمره، وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي قال المازري: اختلف المحققون في تأويل هذا الحديث فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله: "من رآني في المنام فقد رآني " أن رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثا ولا من تشبيهات الشيطان، قال: ويعضده قوله في بعض طرقه: "فقد رأى الحق" قال وفي قوله: "فإن الشيطان لا يتمثل بي " إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغاثا. ثم قال المازري: وقال آخرون بل الحديث محمول على ظاهره والمراد أن من رآه فقد أدركه ولا مانع يمنع من ذلك ولا عقل يحيله حتى يحتاج إلى صرف الكلام عن ظاهره، وأما كونه قد يرى على غير صفته أو يرى في مكانين مختلفين معا فإن ذلك غلط في صفته وتخيل لها على غير ما هي عليه، وقد يظن بعض الخيالات مرئيات لكون ما يتخيل مرتبطا بما يرى في العادة فتكون ذاته صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية، والإدراك لا يشترط فيه تحديق البصر ولا قرب المسافة ولا كون المرئي ظاهرا على الأرض أو مدفونا، وإنما يشترط كونه موجودا، ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الخبر الصحيح ما يدل على بقائه وتكون ثمرة اختلاف الصفات اختلاف الدلالات كما قال بعض علماء التعبير إن من رآه شيخا فهو عام سلم أو شابا فهو عام حرب، ويؤخذ من ذلك ما يتعلق بأقواله كما لو رآه أحد يأمره بقتل من لا يحل قتله فإن ذلك يجمل على الصفة المتخيلة لا المرئية. وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصفة التي كان عليها في حياته لا على صفة مضادة لحاله، فإن رئي على غيرها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة، فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه ومنها ما يحتاج إلى تأويل. وقال النووي: هذا الذي قاله القاضي ضعيف، بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت

(12/386)


على صفته المعروفة أو غيرها كما ذكره المازري، وهذا الذي رده الشيخ تقدم عن محمد بن سيرين إمام المعبرين اعتباره، والذي قاله القاضي توسط حسن، ويمكن الجمع بينه وبين ما قاله المازري بأن تكون رؤياه على الحالين حقيقة لكن إذا كان على صورته كأن يرى في المنام على ظاهره لا يحتاج إلى تعبير وإذا كان على غير صورته كان النقص من جهة الرائي لتخيله الصفة على غير ما هي عليه ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير، وعلى ذلك جرى علماء التعبير فقالوا: إذا قال الجاهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل عن صفته فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه، وأشاروا إلى ما إذا رآه على هيئة تخالف هيئته مع أن الصورة كما هي، فقال أبو سعد أحمد بن محمد بن نصر: من رأى نبيا على حاله وهيئته فذلك دليل على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه، ومن رآه متغير الحال عابسا مثلا فذاك دال على سوء حال الرائي، ونحا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إلى ما اختاره النووي فقال بعد أن حكى الخلاف: ومنهم من قال إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلا فمن رآه في صورة حسنة فذاك حسن في دين الرائي وإن كان في جارحة من جوارحه شين أو نقص فذاك خلل في الرائي من جهة الدين، قال: وهذا هو الحق، وقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب، وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده خلل أو لا، لأنه صلى الله عليه وسلم نوراني مثل المرآة الصقيلة ما كان في الناظر إليها من حسن أو غيره تصور فيها وهي في ذاتها على أحسن حال لا نقص فيها ولا شين، وكذلك قال في كلامه صلى الله عليه وسلم في النوم أنه يعرض على سنته فما وافقها فهو حق وما خالفها فالخلل في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق والخلل إنما هو في سمع الرائي أو بصره، قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك. ثم حكى القاضي عياض عن بعضهم قال: خص الله نبيه بعموم رؤياه كلها ومنع الشيطان أن يتصور في صورته لئلا يتذرع بالكذب على لسانه في النوم، ولما خرق الله العادة للأنبياء للدلالة على صحة حالهم في اليقظة واستحال تصور الشيطان على صورته في اليقظة ولا على صفة مضادة لحاله، إذ لو كان ذلك لدخل اللبس بين الحق والباطل ولم يوثق بما جاء من جهة النبوة، حمى الله حماها لذلك من الشيطان وتصوره وإلقائه وكيده، وكذلك حمى رؤياهم أنفسهم ورؤيا غير النبي للنبي عن تمثيل بذلك لتصح رؤياه في الوجهين ويكون طريقا إلى علم صحيح لا ريب فيه، ولم يختلف العلماء في جواز رؤية الله تعالى في المنام وساق الكلام على ذلك. قلت: ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على صفة أو أكثر مما يختص به فقد رآه ولو كانت سائر الصفات مخالفة، وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه فمن رآه على هيئته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير وعليها يتنزل قوله: "فقد رأى الحق ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك، ويصح إطلاق أن كل من رآه في أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقة. "تنبيه": جوز أهل التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقا ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل في جميع وجوهها فتارة يعبر بالسلطان وتارة بالوالد وتارة بالسيد وتارة بالرئيس في أي فن كان، فلما كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعا وجميع من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير دائما، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رئي على صفته المتفق عليها وهو لا يجوز عليه الكذب كانت في هذه الحالة حقا محضا لا يحتاج إلى تعبير. وقال الغزالي: ليس معنى قوله: "رآني" أنه رأى جسمي وبدني وإنما المراد أنه رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي إليه، وكذلك قوله: "فسيراني في اليقظة" ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني، قال: والآلة تارة تكون حقيقة وتارة

(12/387)


تكون خيالية، والنفس غير المثال المتخيل، فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه بل هو مثال له على التحقيق، قال ومثل ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى في المنام فإن ذاته منزهة عن الشكل والصورة ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره، ويكون ذلك المثال حقا في كونه واسطة في التعريف فيقول الرائي رأيت الله تعالى في المنام لا يعني أني رأيت ذات الله تعالى كما يقول في حق غيره. وقال أبو قاسم القشيري ما حاصله: إن رؤياه على غير صفته لا تستلزم إلا أن يكون هو، فإنه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقدح في رؤيته بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل كما قال الواسطي: من رأى ربه على صورة شيخ كان إشارة إلى وقار الرائي وغير ذلك. وقال الطيبي: المعنى من رآني في المنام بأي صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله وهي مبشرة لا الباطل الذي هو الحلم المنسوب للشيطان فإن الشيطان لا يتمثل بي، وكذا قوله: "فقد رأى الحق" أي رؤية الحق لا الباطل، وكذا قوله: "فقد رآني" فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية في الكمال، أي فقد رآني رؤيا ليس بعدها شيء. وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: إنه يؤخذ من قوله: "فإن الشيطان لا يتمثل بي" أن من تمثلت صورته صلى الله عليه وسلم في خاطره من أرباب القلوب وتصورت له في عالم سره أنه يكلمه أن ذلك يكون حقا، بل ذلك أصدق من مرأى غيرهم لما من الله به عليهم من تنوير قلوبهم انتهى. وهذا المقام الذي أشار إليه هو الإلهام، وهو من جملة أصناف الوحي إلى الأنبياء، ولكن لم أر في شيء من الأحاديث وصفه بما وصفت به الرؤيا أنه جزء من النبوة، وقد قيل في الفرق بينهما أن المنام يرجع إلى قواعد مقررة وله تأويلات مختلفة ويقع لكل أحد، بخلاف الإلهام فإنه لا يقع إلا للخواص ولا يرجع إلى قاعدة يميز بها بينه وبين لمة الشيطان، وتعقب بأن أهل المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحق يستقر ولا يضطرب والذي يكون من الشيطان يضطرب ولا يستقر، فهذا إن ثبت كان فارقا واضحا، ومع ذلك فقد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا تثبت بذلك، قال أبو المظفر بن السمعاني في "القواطع" بعد أن حكى عن أبي زيد الدبوسي من أئمة الحنفية أن الإلهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير استدلال: والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب المباح، وعن بعض المبتدعة أنه حجة واحتج بقوله تعالى: {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} وبقوله: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ} أي ألهمها حتى عرفت مصالحها، فيؤخذ منه مثل ذلك للآدمي بطريق الأولى، وذكر فيه ظواهر أخرى ومنه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا فراسة المؤمن" وقوله لوابصة "ما حاك في صدرك فدعه وإن أفتوك" فجعل شهادة قلبه حجة مقدمة على الفتوى، وقوله: "قد كان في الأمم محدثون" فثبت بهذا أن الإلهام حق وأنه وحي باطن، وإنما حرمه العاصي لاستيلاء وحي الشيطان عليه، قال وحجة أهل السنة الآيات الدالة على اعتبار الحجة والحث على التفكر في الآيات والاعتبار والنظر في الأدلة وذم الأماني والهواجس والظنون وهي كثيرة مشهورة، وبأن الخاطر قد يكون من الله وقد يكون من الشيطان وقد يكون من النفس، وكل شيء احتمل أن لا يكون حقا لم يوصف بأنه حق، قال: والجواب عن قوله: {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} أن معناه عرفها طريق العلم وهو الحجج، وأما الوحي إلى النحل فنظيره في الآدمي فيما يتعلق بالصنائع وما فيه صلاح المعاش، وأما الفراسة فنسلمها لكن لا نجعل شهادة القلب حجة لأنا لا نتحقق كونها من الله أو من غيره انتهى ملخصا. قال ابن السمعاني: وإنكار الإلهام مردود،

(12/388)


ويجوز أن يفعل الله بعبده ما يكرمه به، ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل ما استقام على الشريعة المحمدية ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول، وإلا فمردود يقع من حديث النفس ووسوسة الشيطان، ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به رأيه، وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله، ولا نزعم أنه حجة شرعية وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة انتهى. ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد، أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر، فالثاني هو المعتمد كما تقدم. "تنبيه": وقع في المعجم الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد مثل أول حديث في الباب بلفظه لكن زاد فيه: "ولا بالكعبة" وقال: لا تحفظ هذه اللفظة إلا في هذا الحديث. الحديث الثاني حديث أنس قوله: "من رآني في المنام فقد رآني" هذا اللفظ وقع مثله في حديث أبي هريرة كما مضى في كتاب العلم وفي كتاب الأدب، قال الطيبي: اتحد في هذا الخبر الشرط والجزاء فدل على التناهي في المبالغة، أي من رآني فقد رأى حقيقتي على كمالها بغير شبهة ولا ارتياب فيما رأى بل هي رؤيا كاملة، ويؤيده قوله في حديثي أبي قتادة وأبي سعيد " فقد رأى الحق " أي رؤية الحق لا الباطل وهو يرد ما تقدم من كلام من تكلف في تأويل قوله: "من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، والذي يظهر لي أن المراد من رآني في المنام على أي صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله لا الباطل الذي هو الحلم فإن الشيطان لا يتمثل بي. قوله: "فإن الشيطان لا يتمثل بي" قد تقدم بيانه، وفيه: "ورؤيا المؤمن جزء" الحديث، وقد سبق قبل خمسة أبواب. الحديث الثالث حديث أبي قتادة "الرؤيا الصالحة من الله" وسيأتي شيء من شرحه في " باب الحلم من الشيطان " وفيه: "فإن الشيطان لا يتراءى بي" وقد ذكرت ما فيه. الحديث الرابع حديث أبي قتادة "من رآني فقد رأى الحق" أي المنام الحق أي الصدق، ومثله في الحديث الخامس، قال الطيبي: الحق هنا مصدر مؤكد أي فقد رأى رؤية الحق، وقوله: "فإن الشيطان لا يتمثل بي، لتتميم المعنى والتعليل للحكم. قوله: "تابعه يونس" يعني ابن يزيد "وابن أخي الزهري" هو محمد بن عبد الله بن مسلم، يريد أنهما روياه عن الزهري كما رواه الزبيدي، وقد ذكرت في الحديث الأول أن مسلما وصلهما من طريقهما وساقه على لفظ يونس وأحال برواية ابن أخي الزهري عليه، وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي خيثمة شيخ مسلم فيه ولفظه: "من رآني في المنام فقد رأى الحق" وقال الإسماعيلي: وتابعهما شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. قلت: وصله الذهلي في "الزهريات". الحديث الخامس حديث أبي سعيد "من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني" وقد تقدم ما فيه، وابن الهاد في السند هو يزيد بن عبد الله بن أسامة، قال الإسماعيلي: ورواه يحيى بن أيوب عن ابن الهاد قال: ولم أره يعني البخاري ذكر عنه أي عن يحيى بن أيوب حديثا برأسه إلا استدلالا - أي متابعة - إلا في حديث واحد ذكره في النذور من طريق ابن جريج عن يحيى ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر في قصة أخته. قلت: والحديث المذكور أخرجه البخاري عن أبي عاصم عن ابن جريج بهذا السند، وسقط في بعض النسخ من الصحيح لكنه أورده في كتاب الحج عن أبي عاصم، وليس كما قال الإسماعيلي إنه أخرجه ليحيى بن أيوب استقلالا فإنه أخرجه من رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن سعيد بن أبي أيوب فكأن لابن جريج فيه شيخين وكل منهما رواه له عن يزيد بن أبي حبيب فأشار البخاري إلى أن هذا الاختلاف ليس بقادح في صحة الحديث، وظهر بهذا أنه لم يخرجه ليحيى بن أيوب استقلالا بل بمتابعة سعيد بن أبي أيوب.

(12/389)


11- باب: رُؤْيَا اللَّيْلِ رَوَاهُ. سَمُرَةُ
6998- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ فِي يَدِي". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا
6999- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللِّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ"
7000- حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ..." وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ شُعَيْبٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنْ الزُّهْرِيِّ "كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وَكَانَ مَعْمَرٌ لاَ يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ
[الحديث 7000- طرفه في: 7046]
قوله: "باب رؤيا الليل" أي رؤيا الشخص في الليل هل تساوي رؤياه بالنهار أو تتفاوتان، وهل بين زمان كل منهما تفاوت؟ وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد "أصدق الرؤيا بالأسحار" أخرجه أحمد مرفوعا وصححه ابن حبان، وذكر نصر بن يعقوب الدينوري أن الرؤيا أول الليل يبطئ تأويلها ومن النصف الثاني يسرع بتفاوت أجزاء الليل وأن أسرعها تأويلا رؤيا السحر ولا سيما عند طلوع الفجر، وعن جعفر الصادق أسرعها تأويلا رؤيا القيلولة. وذكر فيه أربعة أحاديث: الأول، قوله: "رواه سمرة" يشير إلى حديثه الطويل الآتي في آخر كتاب التعبير وفيه: "أنه أتاني الليلة آتيان" وسيأتي الكلام عليه هناك. الحديث الثاني قوله: "عن محمد" هو ابن سيرين، وصرح به في رواية أسلم بن سهل عن أحمد بن المقدام شيخ البخاري فيه عند أبي نعيم، والسند كله بصريون. قوله: "أعطيت مفاتيح الكلم، ونصرت بالرعب" كذا في هذه الرواية، وقد أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وعبد الله بن يس كلاهما عن أحمد بن المقدام شيخ البخاري فيه بلفظ: "أعطيت جوامع الكلم" وأخرجه عن أبي القاسم البغوي عن أحمد بن المقدام باللفظ الذي ذكره البخاري، ووقع في رواية أسلم بن سهل بلفظ

(12/390)


"فواتح الكلم" وسيأتي بعد أبواب من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ: "بعثت بجوامع الكلم " قال البغوي فيما ذكره عنه الإسماعيلي: لا أعلم حدث به عن أيوب غير محمد بن عبد الرحمن. قوله: "وبينما أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض" سيأتي شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى في كتاب الاعتصام. الحديث الثالث حديث ابن عمر في رؤيته صلى الله عليه وسلم المسيح بن مريم والمسيح الدجال. قوله: "أراني الليلة عند الكعبة" سيأتي في "باب الطواف بالكعبة" من وجه آخر عن ابن عمر بلفظ: "بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة " الحديث، وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. الحديث الرابع، قوله: "حدثنا يحيى" هو ابن عبد الله بن بكير. قوله: "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريت الليلة في المنام" وساق الحديث. كذا اقتصر من الحديث على هذا القدر وساقه بعد خمسة وثلاثين بابا عن يحيى بن بكير بهذا السند بتمامه، وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: "وتابعه سليمان بن كثير وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين إلخ" أما متابعة سليمان بن كثير فوصلها مسلم من رواية محمد بن كثير عن أخيه، ووقع لنا بعلو في مسند الدارمي، وأما متابعة ابن أخي الزهري فوصلها الذهلي في "الزهريات". وأما متابعة سفيان بن حسين فوصلها أحمد بن يزيد بن هارون عنه. قوله: "وقال الزبيدي عن الزهري" فذكره بالشك في ابن عباس أو أبي هريرة قلت: وصلها مسلم أيضا. قوله: "وقال شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهري كان أبو هريرة يحدث" قلت: وصلهما الذهلي في "الزهريات". قوله: "وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد" وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كرواية يونس ولكن قال: "عن ابن عباس كان أبو هريرة يحدث " قال إسحاق " قال عبد الرزاق كان معمر يحدث به فيقول كان ابن عباس " يعني ولا يذكر عبيد الله بن عبد الله في السند حتى جاءه زمعة بكتاب فيه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس فكان لا يشك فيه بعد، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع، وأفاد الإسماعيلي فيه اختلافا آخر عن الزهري فساقه من رواية صالح بن كيسان عنه فقال: "عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس " والمحفوظ قول من قال: "عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة".

(12/391)


باب رؤيا النهار
...
12- باب: الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ. وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ
7001- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ "سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ - وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ.."
7002- "قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ - أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ - شَكَّ إِسْحَاقُ – قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ"، فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ" - كَمَا قَالَ فِي الأُولَى - قَالَتْ:

(12/391)


فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "أَنْتِ مِنْ الأَوَّلِينَ". "فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ"
قوله: "باب رؤيا النهار" كذا لأبي ذر، ولغيره: "باب الرؤيا بالنهار". قوله: "وقال ابن عون" هو عبد الله "عن ابن سيرين" هو محمد. قوله: "رؤيا النهار مثل الليل" في رواية السرخسي " مثل رؤيا الليل " وهذا الأثر وصله علي بن أبي طالب القيرواني في كتاب التعبير له من طريق مسعدة بن اليسع عن عبد الله بن عون به ذكر ذلك مغلطاي. قال القيرواني: ولا فرق في حكم العبارة بين رؤيا الليل والنهار وكذا رؤيا النساء والرجال. وقال المهلب نحوه، وقد تقدم نحو ما نقل عن بعضهم في التفاوت، وقد يتفاوتان أيضا في مراتب الصدق. وذكر في الباب حديث أنس في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عند أم حرام وفيه: "فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام " وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الاستئذان في " باب من رأى قوما فقال عندهم " أي من القائلة، وذكر ابن التين أن بعضهم زعم أن في الحديث دليلا على صحة خلافة معاوية لقوله في الحديث فركبت البحر زمن معاوية، وفيه نظر لأن المراد بزمنه زمن إمارته على الشام في خلافة عثمان، مع أنه لا تعرض في الحديث إلى إثبات الخلافة ولا نفيها بل فيه إخبار بما سيكون فكان كما أخبر ولو وقع ذلك في الوقت الذي كان معاوية خليفة لم يكن في ذلك معارضة لحديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة لأن المراد به خلافة النبوة وأما معاوية ومن بعده فكان أكثرهم على طريقة الملوك ولو سموا خلفاء، والله أعلم.

(12/392)


13- باب: رُؤْيَا النِّسَاءِ
7003- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ - امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً، قَالَتْ: فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالت فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ. فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ؟ فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا هُوَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، وَاللَّهِ إِنِّي لاَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي - وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ - مَاذَا يُفْعَلُ بِي. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ أُزَكِّي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا"
7004- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا وَقَالَ: "مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ. قَالَتْ: وَأَحْزَنَنِي فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "ذَلِكَ عَمَلُهُ"
قوله: "باب: رؤيا النساء" تقدم كلام القيرواني وغيره في ذلك، وذكر أيضا أن المرأة إذا رأت ما ليست له أهلا فهو لزوجها وكذا حكم العبد لسيده كما أن رؤيا الطفل لأبويه، وذكر ابن بطال الاتفاق على أن رؤيا المؤمنة

(12/392)


14- باب: الْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
7005- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ "أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُرْسَانِهِ – قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الرُّؤْيَا مِنْ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ"
قوله: "باب: الحلم من الشيطان، وإذا حلم فليبصق عن يساره وليستعذ بالله" هكذا ترجم لبعض ألفاظ الحديث، وقد تقدم شرحه قريبا، والحلم بضم المهملة وسكون اللام وقد تضم: ما يراه النائم، ولم يحك النووي غير السكون يقال حلم بفتح اللام يحل م بضمها، وأما من الحلم بكسر أوله وسكون ثانيه فيقال حلم بضم اللام وجمع الحلم بالضم والحلم بالكسر أحلام، وذكر فيه حديث أبي قتادة وسيأتي الإلمام بشيء منه في شرح حديث أبي هريرة في " باب القيد في المنام " وإضافة الحلم إلى الشيطان بمعنى أنها تناسب صفته من الكذب والتهويل وغير ذلك، بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة تشريف وإن كان الكل بخلق الله وتقديره، كما أن الجميع عباد الله ولو كانوا عصاة كما قال: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} وقوله تعالى :{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ}.

(12/393)


15- باب: اللَّبَنِ
7006- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لاَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي يَعْنِي عُمَرَ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ"
قوله: "باب اللبن" أي إذا رئي في المنام بماذا يعبر؟ قال المهلب يدل على الفطرة والسنة والقرآن والعلم قلت: وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة كما أخرجه البزار من حديث أبي هريرة رفعه: "اللبن في المنام فطرة" وعند الطبراني من حديث أبي بكرة رفعه: "من رأى أنه شرب لبنا فهو الفطرة " ومضى في حديث أبي هريرة في أول الأشربة " أنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ قدح اللبن قال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة " وذكر الدينوري أن اللبن المذكور في هذا يختص بالإبل، وإنه لشاربه مال حلال وعلم وحكمة، قال: ولبن البقر خصب السنة ومال حلال وفطرة أيضا، ولبن الشاة مال وسرور وصحة جسم، وألبان الوحش شك في الدين، وألبان السباع غير محمودة، إلا أن لبن اللبوة مال مع عداوة لذي أمر. قوله: "حدثنا عبدان" كذا للجميع، ووقع في أطراف المزي

(12/393)


باب إذا جرى اللبن في أطرافه و أظافيره
...
16- باب: إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ
7007- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي

(12/394)


حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ "سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ"
قوله: "باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره" يعني في المنام، وذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبله قد تقدم شرحه فيه.

(12/395)


17- باب: الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ
7008- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي إبراهيم عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ "سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ. وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ. قَالُوا: مَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الدِّينَ"
قوله: "باب القميص في المنام" في رواية الكشميهني: "القمص " بضمتين بالجمع، وكلاهما في الخبر. قوله: "حدثنا يعقوب بن إبراهيم" أي ابن سعد بن إبراهيم، وقد مضى في كتاب الإيمان من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد أعلى من هذا، وصالح هو ابن كيسان. قوله: "رأيت الناس" هو من الرؤية البصرية، وقوله: "يعرضون، حال ويجوز أن يكون من الرؤيا العلمية، ويعرضون مفعول ثان والناس بالنصب على المفعولية ويجوز فيه الرفع". قوله: "يعرضون" تقدم في الإيمان بلفظ: "يعرضون علي " وفي رواية عقيل الآتية بعد "عرضوا". قوله: "منها ما يبلغ الثدي" بضم المثلثة وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدي بفتح ثم سكون والمعنى أن القميص قصير جدا بحيث لا يصل من الحلق إلى نحو السرة بل فوقها، وقوله: "ومنها ما يبلغ دون ذلك " يحتمل أن يريد دونه من جهة السفل وهو الظاهر فيكون أطول، ويحتمل أن يريد دونه من جهة العلو فيكون أقصر، ويؤيد الأول ما في رواية الحكيم الترمذي من طريق أخرى عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري في هذا الحديث: "فمنهم من كان قميصه إلى سرته، ومنهم من كان قميصه إلى ركبته، ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه". قوله: "ومر علي عمر بن الخطاب" في رواية عقيل " وعرض علي عمر بن الخطاب". قوله: "قميص يجره" في رواية عقيل "يجتره". قوله: "قالوا ما أولته" في رواية الكشميهني: "أولت " بغير ضمير، وتقدم في الإيمان أول الكتاب بلفظ: "فما أولت ذلك" ووقع عند الترمذي الحكيم في الرواية المذكورة " فقال له أبو بكر على ما تأولت هذا يا رسول الله". قوله: "قال الدين" بالنصب والتقدير أولت، ويجوز الرفع. ووقع في رواية الحكيم المذكورة "قال على الإيمان".

(12/395)


18- باب: جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ
7009- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ

(12/395)


باب الخضر في المنام و الروضة الخضراء
...
19- باب: الْخُضَرِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ
7010- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ "قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ، فَمَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ - وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ – فَقِيلَ: ارْقَهْ" فَرَقِيتُهُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَمُوتُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى"
قوله: "باب: الخضر في المنام والروضة الخضراء" الخضر بضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين جمع أخضر وهو اللون المعروف في الثياب وغيرها، ووقع في رواية النسفي "الخضرة" بسكون الضاد وفي آخرها هاء تأنيث وكذا في رواية أبي أحمد الجرجاني وبعض الشروح، قال القيرواني: الروضة التي لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام لنضارتها وحسن بهجتها، وتعبر أيضا بكل مكان فاضل، وقد تعبر بالمصحف وكتب العلم والعالم ونحو ذلك. قوله: "حدثنا الحرمي" بمهملتين مفتوحتين هو اسم بلفظ النسب تقدم بيانه. قوله: "عن محمد بن سيرين قال قيس بن عباد" حذف قال الثانية على العادة في حذفها خطأ والتقدير عن محمد بن سيرين أنه قال قال قيس، ووقع في رواية ابن عون كما سيأتي بعد بابين عن محمد وهو ابن سيرين " حدثني قيس بن عباد " وهو بضم أوله وتخفيف الموحدة وآخره دال تقدم ذكره في مناقب عبد الله بن سلام بهذا الحديث، وتقدم له حديث آخر في تفسير سورة الحج وفي غزوة بدر أيضا، وليس له في البخاري سوى هذين الحديثين، وهو بصري تابعي ثقة كبير له إدراك، قدم المدينة في خلافة عمر، ووهم من عده في الصحابة. قوله: "كنت في حلقة" بفتح أوله وسكون اللام. قوله: "فيها سعد بن مالك" يعني ابن أبي وقاص، وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. قوله: "فمر عبد الله بن سلام" هو الصحابي المشهور الإسرائيلي وأبوه بتخفيف اللام اتفاقا، وقد تقدم بيان نسبه في مناقبه من كتاب مناقب الصحابة، ووقع في رواية ابن عون الماضية في المناقب بلفظ "كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا هذا رجل من أهل الجنة" زاد مسلم من هذا الوجه "كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع". قوله: "فقالوا هذا رجل من أهل الجنة" في رواية ابن عون المشار إليها عند مسلم: "فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة وكررها ثلاثا" وفي رواية خرشة بفتح الخاء المعجمة

(12/397)


والراء والشين المعجمة ابن الحر بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين الفزاري عند مسلم أيضا: "كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام، فجعل يحدثهم حديثا حسنا، فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا " وفي رواية النسائي من هذا الوجه " فجاء شيخ يتوكأ على عصا له " فذكر نحوه، ويجمع بينهما بأنهما قصتان اتفقتا لرجلين، فكأنه كان في مجلس يتحدث كما في رواية خرشة فلما قام ذاهبا مر على الحلقة التي فيها سعد بن أبي وقاص وابن عمر فحضر ذلك قيس بن عباد كما في روايته، وكل من خرشة وقيس اتبع عبد الله بن سلام ودخل عليه منزله وسأله فأجابه، ومن ثم اختلف الجواب بالزيادة والنقص كما سأبينه سواء كان زمن اجتماعهما بعبد الله بن سلام اتحد أم تعدد. قوله: "فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا" بين في رواية ابن عون عند مسلم أن قائل ذلك رجل واحد، وفيه عنده زيادة ولفظه ثم خرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له: إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، وكأنه نسب القول للجماعة والناطق به واحد لرضاهم به وسكوتهم عليه، وفي رواية خرشة "فقلت والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته، فانطلق حتى كان يخرج من المدينة ثم دخل منزله، فاستأذنت عليه فأذن لي فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت: سمعت القوم يقولون " فذكر اللفظ الماضي وفيه: "فأعجبني أن أكون معك" وسقطت هذه القصة في رواية النسائي وعنده " فلما قضى صلاته قلت: زعم هؤلاء". قوله: "قال سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم" تقدم بيان المراد من هذا في المناقب مفصلا، ووقع في رواية خرشة " فقال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك مما قالوا ذلك " فذكر المنام، وهذا يقوي احتمال أنه أنكر عليهم الجزم ولم ينكر أصل الإخبار بأنه من أهل الجنة، وهذا شأن المراقب الخائف المتواضع. ووقع في رواية النسائي: "الجنة لله يدخلها من يشاء " زاد ابن ماجه من هذا الوجه "الحمد لله". قوله: "إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء" بين في رواية ابن عون أن العمود كان في وسط الروضة، ولم يصف الروضة في هذه الرواية، وتقدم في المناقب من رواية ابن عون " رأيت كأني في روضة " ذكر من سعتها وخضرتها، قال الكرماني: يحتمل أن يراد بالروضة جميع ما يتعلق بالدين، وبالعمود الأركان الخمسة، وبالعروة الوثقى الإيمان. قوله: "فنصب فيها" بضم النون وكسر المهملة بعدها موحدة، وفي رواية المستملي والكشميهني: "قبضت " بفتح القاف والموحدة بعدها ضاد معجمة ساكنة ثم تاء المتكلم. قوله: "وفي رأسها عروة" في رواية ابن عون: "وفي أعلى العمود عروة " وفي روايته في المناقب " ووسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة " وعرف من هذا أن الضمير في قوله وفي رأسها للعمود والعمود مذكر وكأنه أنث باعتبار الدعامة. قوله: "وفي أسفلها منصف" تقدم ضبطه في المناقب. قوله: "والمنصف الوصيف" هذا مدرج في الخبر، وهو تفسير من ابن سيرين بدليل قوله في رواية مسلم: "فجاءني منصف" قال ابن عون: والمنصف الخادم "فقال بثيابي من خلف" ووصف أنه رفعه من خلفه بيده. قوله: "فرقيت" بكسر القاف على الأفصح "فاستمسكت بالعروة" زاد في رواية المناقب " فرقيت حتى كنت في أعلاها أخذت بالعروة فاستمسكت فاستيقظت وإنها لفي يدي " ووقع في رواية خرشة حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة فقال لي: اصعد فوق هذا، قال قلت: كيف أصعد؟ فأخذ بيدي فزجل بي " وهو بزاي وجيم أي رفعني "فإذا أنا متعلق بالحلقة، ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت" وفي رواية خرشة

(12/398)


أيضا زيادة في أول المنام ولفظه: "إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي: قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه، فإذا أنا بجواد " بجيم ودال مشددة جمع جادة وهي الطريق المسلوكة "عن شمالي. قال فأخذت لآخذ فيها أي أسير فقال: لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال " وفي رواية النسائي من طريقه " فبينا أنا أمشي إذ عرض لي طريق عن شمالي فأردت أن أسلكها فقال إنك لست من أهلها". رجع إلى رواية مسلم قال: "وإذا منهج على يميني فقال لي: خذ هاهنا، فأتى بي جبلا فقال لي: اصعد، قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت حتى فعلت ذلك مرارا " وفي رواية النسائي وابن ماجه: "جبلا زلقا فأخذ بيدي فزجل بي فإذا أنا في ذروته، فلم أتقار ولم أتماسك، وإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال: استمسك، فاستمسكت، قال فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة". قوله: "فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى" زاد في رواية ابن عون فقال: "تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت " وزاد في رواية خرشة عند النسائي وابن ماجه: "فقال رأيت خيرا، أما المنهج فالمحشر، وأما الطريق " وفي رواية مسلم: "فقال أما الطرق التي عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، والطرق التي عن يمينك طرق أصحاب اليمين " وفي رواية النسائي: "طرق أهل النار وطرق أهل الجنة " ثم اتفقا " وأما الجبل فهو منزل الشهداء " زاد مسلم: "ولن تناله وأما العمود " إلى آخره، وزاد النسائي وابن ماجه في آخره: "فأنا أرجو أن أكون من أهلها، وفي الحديث منقبة لعبد الله بن سلام وفيه من تعبير الرؤيا معرفة اختلاف الطرق وتأويل للعمود والجبل والروضة الخضراء والعروة وفيه من أعلام النبوة أن عبد الله بن سلام لا يموت شهيدا فوقع كذلك مات على فراشه في أول خلافة معاوية بالمدينة. ونقل ابن التين عن الداودي أن القوم إنما قالوا في عبد الله بن سلام أنه من أهل الجنة لأنه كان من أهل بدر، كذا قال والذي أوردته من طرق القصة يدل على أنهم إنما أخذوا ذلك من قوله لما ذكر طريق الشمال " إنك لست من أهلها " وإنما قال: "ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، على سبيل التواضع كما تقدم، وكراهة أن يشار إليه بالأصابع خشية أن يدخله العجب، ثم إنه ليس من أهل بدر أصلا. والله أعلم.

(12/399)


20- باب: كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ
7011- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ "عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ: إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ"

(12/399)


21- باب: ثِيَابِ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ
7012- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ "عَائِشَةَ قَالَتْ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُرِيتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ: رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقُلْتُ:

(12/399)


22- باب: الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ
7013- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

(12/400)


"أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي" قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ أَنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ الأُمُورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
قوله: "باب المفاتيح في اليد" أي إذا رئيت في المنام، قال أهل التعبير: المفتاح مال وعز وسلطان، فمن رأى أنه فتح باب بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له بأس، وإن رأى أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطانا عظيما. وذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في "باب رؤيا الليل" من وجه آخر عنه بلفظ: "بعثت بجوامع الكلم " وفيه: "وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي" وقد تقدم في الباب المذكور بلفظ: "وبينما أنا نائم البارحة". قوله في آخره "قال أبو عبد الله" كذا لأبي ذر، ووقع في رواية كريمة: "قال محمد " فقال بعض الشراح: لا منافاة لأنه اسمه، والقائل هو البخاري، والذي يظهر لي أن الصواب ما عند كريمة فإن هذا الكلام ثبت عن الزهري واسمه محمد بن مسلم، وقد ساقه البخاري هنا من طريقه فيبعد أن يأخذ كلامه فينسبه لنفسه. وكأن بعضهم لما رأى "وقال محمد" ظن أنه البخاري فأراد تعظيمه فكناه فأخطأ، لأن محمدا هو الزهري وليست كنيته أبا عبد الله بل هو أبو بكر، وسيأتي الكلام على جوامع الكلم، وسيأتي الحديث في الاعتصام إن شاء الله تعالى.

(12/401)


باب التعليق بالعروة و الحلقة
...
23- باب: التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ
7014- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ح وحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ "حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: "رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ، وَوَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ، فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لِي: ارْقَهْ، قُلْتُ لاَ أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيتُ، فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا. فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الإِسْلاَمِ، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإِسْلاَمِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى لاَ تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالإِسْلاَمِ حَتَّى تَمُوتَ"
قوله: "باب: التعليق بالعروة والحلقة" ذكر فيه حديث عبد الله بن سلام "رأيت كأني في روضة" وقد تقدم قبل هذا بأربعة أبواب أتم من هذا، وتقدم شرحه هناك. قال: أهل التعبير: الحلقة والعروة المجهولة تدل لمن تمسك بها على قوته في دينه وإخلاصه فيه.

(12/401)


24- باب: عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ
قوله: "باب عمود الفسطاط" العمود بفتح أوله معروف والجمع أعمدة وعمد بضمتين، وبفتحتين ما ترفع به الأخبية من الخشب ويطلق أيضا على ما يرفع به البيوت من حجارة كالرخام والصوان، ويطلق على ما يعتمد عليه من حديد وغيره، وعمود الصبح ابتداء ضوئه، والفسطاط بضم الفاء وقد تكسر وبالطاء المهملة مكررة وقد تبدل الأخيرة سينا مهملة وقد تبدل التاء طاء مثناة فيهما وفي أحدهما وقد تدغم التاء الأولى في السين وبالسين

(12/401)


باب الاستبرق و دخول الجنة في المنام
...
25- باب: الإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ
7015- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ "عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ لاَ أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ"
7016- فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ"
قوله: "باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام" تقدم في الذي قبله ما يتعلق بشيء منه، وحديث ابن عمر في الباب ذكره هنا من طريق وهيب بن خالد عن أيوب عن نافع بلفظ: "سرقة" وذكره بلفظ: "قطعة من إستبرق" كما في ترجمة الترمذي من طريق إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عن أيوب فذكره مختصرا كرواية وهيب إلا أنه قال: "كأنما في يدي قطعة إستبرق" فكأن البخاري أشار إلى روايته في الترجمة، وقد أخرجه أيضا في "باب من تعار من الليل" من كتاب التهجد، وهو في أواخر كتاب الصلاة من طريق حماد بن زيد عن أيوب أتم سياقا من رواية وهيب وإسماعيل، وأخرجه النسائي من طريق الحارث بن عمير عن أيوب فجمع بين اللفظتين فقال: "سرقة من إستبرق" وقوله هنا "لا أهوي بها" هو بضم أوله، أهوي إلى الشيء بالفتح يهوي بالضم أي

(12/403)


مال، ووقع في رواية حماد "فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه". قوله في رواية وهيب "فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم" الحديث وقع مثله في رواية حماد عند مسلم، ووقع عند المؤلف في روايته بعد قوله: "طارت بي إليه" من الزيادة " ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار " الحديث بهذه القصة مختصرا وقال فيه: "فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي " وظاهر رواية وهيب ومن تابعه أن الرؤيا التي أبهمت في رواية حماد هي رؤية السرقة من الحرير، وقد وقع ذلك صريحا في رواية حماد عند مسلم، لكن يعارضه ما مضى في " باب فضل قيام الليل " ويأتي في " باب الأخذ عن اليمين " من كتاب التعبير من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فذكر الحديث في رؤيته النار وفيه: "فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة"، فهو صريح في أن حفصة قصت رؤياه النار. كما أن رواية حماد صريحة في أن حفصة قصت رؤياه السرقة ولم يتعرض في رواية سالم إلى رؤيا السرقة فيحتمل أن يكون قوله: "إحدى رؤياي " محمولا على أنها قصت رؤيا السرقة أولا ثم قصت رؤيا النار بعد ذلك، وأن التقدير قصت إحدى رؤياي أولا فلا يكون لقوله: "إحدى" مفهوم، وهذا الموضح لم أر من تعرض له من الشراح ولا أزال إشكاله فلله الحمد على ذلك. قوله: "فقال إن أخاك رجل صالح أو إن عبد الله رجل صالح" هو شك من الراوي، ووقع في رواية حماد المذكورة " إن عبد الله رجل صالح " بالجزم، وكذا في رواية صخر بن جويرية عن نافع، زاد الكشميهني في روايته عن الفربري في الموضعين "لو كان يصلي من الليل" وسقطت هذه الزيادة لغيره وهي ثابتة في رواية سالم كما تقدم في قيام الليل وتأتي، ويؤيد ثبوتها قوله في رواية حماد عند الجميع " فقال نافع فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة " وقد تقدم في قيام الليل وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم: "وقال نعم الفتى - أو قال نعم الرجل - ابن عمر لو كان يصلي من الليل قال ابن عمر وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح، قال نافع فكان ابن عمر بعد يصلي من الليل، أخرج مسلم إسناده وأصله وأحال بالمتن على رواية سالم، وهو غير جيد لتغايرهما، وأخرجه بلفظه أبو عوانة والجوزقي بهذا، ويأتي في " باب الأمن وذهاب الروع " أيضا من طريق صخر بن جويرية عن نافع وكذا بعده في باب " الأخذ عن اليمين " في رواية سالم، قال الزهري: وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل، ولعل الزهري سمع ذلك من نافع أو من سالم، ومضى شرحه هناك. ووقع في مسند أبي بكر بن هارون الروياني من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه في نحو هذه القصة من الزيادة "وكان عبد الله كثير الرقاد" وفيه أيضا: "إن الملك الذي قال له لم ترع قال له لا تدع الصلاة، نعم الرجل أنت لولا قلة الصلاة".

(12/404)


26- باب: الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ
7017- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قال سَمِعْتُ عَوْفًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ "سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تكذب، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَكْذِبُ" - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ – قَالَ: "وَكَانَ يُقَالُ الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ حَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَى مِنْ اللَّهِ. فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ

(12/404)


فَلْيُصَلِّ". قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ الْقَيْدُ، وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ" وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُو هِلاَلٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ. وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ. وَقَالَ يُونُسُ: لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ. قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: "لاَ تَكُونُ الأَغْلاَلُ إِلاَّ فِي الأَعْنَاقِ"
قوله: "باب: القيد في المنام" أي من رأى في المنام أنه مقيد ما يكون تعبيره؟ وظاهر إطلاق الخبر أنه يعبر بالثبات في الدين في جميع وجوهه، لكن أهل التعبير خصوا ذلك بما إذا لم يكن هناك قرينة أخرى كما لو كان مسافرا أو مريضا فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول، وكذا لو رأى في القيد صفة زائدة كمن رأى في رجله قيدا من فضة فإنه يدل على أن يتزوج، وإن كان من ذهب فإنه لأمر يكون بسبب مال يتطلبه، وإن كان من صفر فإنه لأمر مكروه أو مال فات، وإن كان من رصاص فإنه لأمر فيه وهن، وإن كان من حبل فلأمر في الدين، وإن كان من خشب فلأمر فيه نفاق، وإن كان من حطب فلتهمة، وإن كان من خرقة أو خيط فلأمر لا يدوم. قوله: "حدثنا عبد الله بن صباح" بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو العطار بالبصري، وتقدم في الصلاة في " باب السمر بعد العشاء " حدثنا عبد الله بن الصباح، ولبعضهم عبد الله بن صباح كما هنا، ولأبي نعيم هنا من رواية محمد بن يحيى بن منده حدثنا عبد الله بن الصباح، وفي شيوخ البخاري ابن الصباح ثلاثة: عبد الله هذا ومحمد والحسن، وليس واحد منهم أخا الآخر. قوله: "حدثنا معتمر" هو ابن سليمان التيمي، وعوف هو الأعرابي. قوله: "إذا اقترب الزمان لم يكد رؤيا المؤمن تكذب" كذا للأكثر، ووقع في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بتقديم تكذب على رؤيا المؤمن، وكذا في رواية محمد بن يحيى، وكذا في رواية عيسى بن يونس عن عوف عند الإسماعيلي، قال الخطابي في " المعالم " في قوله: "إذا اقترب الزمان " قولان: أحدهما أن يكون معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار وهو وقت استوائهما أيام الربيع وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالبا، وكذلك هو في الحديث، والمعبرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار، ونقله في " غريب الحديث: "عن أبي داود السجستاني ثم قال: والمعبرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهار وإدراك الثمار وهما الوقتان اللذان يعتدل فيهما الليل والنهار، والقول الآخر إن اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة. قلت: يبعد الأول التقييد بالمؤمن، فإن الوقت الذي تعتدل فيه الطبائع لا يختص به، وقد جزم ابن بطال بأن الأول هو الصواب، واستند إلى ما أخرجه الترمذي من طريق معمر عن أيوب في هذا الحديث بلفظ: "في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا " قال فعلى هذا فالمعنى إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء، لكن لما كان نبينا خاتم الأنبياء وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة عوضوا بما منعوا من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار انتهى. ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن محمد ابن سيرين بلفظ: "إذا قرب الزمان" وأخرج البزار من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين بلفظ: "إذا تقارب الزمان" وسيأتي في كتاب الفتن من وجه

(12/405)


آخر عن أبي هريرة "يتقارب الزمان ويرفع العلم" الحديث، والمراد به اقتراب الساعة قطعا. وقال الداودي: المراد بتقارب الزمان نقص الساعات والأيام والليالي انتهى، ومراده بالنقص سرعة مرورها، وذلك قرب قيام الساعة كما ثبت في الحديث الآخر عند مسلم وغيره: "يتقارب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة " وقيل إن المراد بالزمان المذكور زمان المهدي عند بسط العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والرزق، فإن ذلك الزمان يستقصر لاستلذاذه فتتقارب أطرافه، وأما قوله: "لم تكد إلخ " فيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤيا وإن أمكن أن شيئا منها لا يصدق، والراجح أن المراد نفي الكذب عنها أصلا لأن حرف النفي الداخل على "كاد" ينفي قرب حصوله والنافي لقرب حصول الشيء أدل على نفيه نفسه ذكره الطيبي. وقال القرطبي في "المفهم": والمراد والله أعلم بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث زمان الطائفة الباقية مع عيسى بن مريم بعد قتله الدجال، فقد ذكر مسلم في حديث عبد الله بن عمر ما نصه " فيبعث الله عيسى بن مريم فيمكث في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضه " الحديث، قال: فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالا بعد الصدر الأول وأصدقهم أقوالا، فكانت رؤياهم لا تكذب، ومن ثم قال عقب هذا " وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا " وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة، وكذلك من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا وهذا بخلاف الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وأضغاثا، وقد يندر المنام أحيانا فيرى الصادق ما لا يصح ويرى الكاذب ما يصح، ولكن الأغلب الأكثر ما تقدم والله أعلم. وهذا يؤيد ما تقدم أن الرؤيا لا تكون إلا من أجزاء النبوة إن صدرت من مسلم صادق صالح ثم ومن ثم قيد بذلك في حديث: "رؤيا المسلم جزء" فإنه جاء مطلقا مقتصرا على المسلم فأخرج الكافر، وجاء مقيدا بالصالح تارة وبالصالحة وبالحسنة وبالصادقة كما تقدم بيانه، فيحمل المطلق على المقيد، وهو الذي يناسب حاله حال النبي فيكرم بما أكرم به النبي وهو الاطلاع على شيء من الغيب، فأما الكافر والمنافق والكاذب والمخلط وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات فإنها لا تكون من الوحي ولا من النبوة، إذ ليس كل من صدق ما يكون خبره ذلك نبوة، فقد يقول الكاهن كلمة حق وقد يحدث المنجم فيصيب لكن كل ذلك على الندور والقلة والله أعلم. وقال ابن أبي جمرة: معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبل ذلك فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار، قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا كما في الحديث: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا" أخرجه مسلم، فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤيا الصادقة. قال: ويمكن أن يؤخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث في عدد أجزاء النبوة بالنسبة لرؤيا المؤمن فيقال: كلما قرب الأمر وكانت الرؤيا أصدق حمل على أقل عدد ورد، وعكسه وما بين ذلك. قلت: وتنبغي الإشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من المناسبات وحاصل ما اجتمع من كلامهم في معنى قوله: "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب" إذا كان المراد آخر الزمان ثلاثة أقوال: أحدها أن العلم بأمور الديانة لما يذهب غالبه بذهاب غالب أهله وتعذرت النبوة في هذه الأمة

(12/406)


عوضوا بالمرأى الصادقة ليجدد لهم ما قد درس من العلم، والثاني أن المؤمنين لما يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل والفسق على الموجودين يؤنس المؤمن ويعان بالرؤيا الصادقة إكراما له وتسلية وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق أصدق، والثالث أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم، وأولها أولاها، والله أعلم. قوله: "ورؤيا المؤمن جزء" الحديث هو معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهو " إذا اقترب الزمان " الحديث فهو مرفوع أيضا، وقد تقدم شرحه مستوفى قريبا وقوله: "وما كان من النبوة فإنه لا يكذب " هذا القدر لم يتقدم في شيء من طريق الحديث المذكور، وظاهر إيراده هنا أنه مرفوع، ولئن كان كذلك فإنه أولى ما فسر به المراد من النبوة في الحديث وهو صفة الصدق، ثم ظهر لي أن قوله بعد هذا " قال محمد: وأنا أقول هذه " الإشارة في قوله: "هذه " للجملة المذكورة، وهذا هو السر في إعادة قوله: "قال: "بعد قوله: "هذا " ثم رأيت في " بغية النقاد لابن المواق " أن عبد الحق أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة وأنه لا شك في إدراجها، فعلى هذا فهي من قول ابن سيرين وليست مرفوعة. قوله: "وأنا أقول هذه" كذا لأبي ذر وفي جميع الطرق وكذا ذكره الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما، ووقع في شرح ابن بطال "وأنا أقول هذه الأمة وكان يقال إلخ". قلت: وليست هذه اللفظة في شيء من نسخ صحيح البخاري ولا ذكرها عبد الحق في جمعه ولا الحميدي ولا من أخرج حديث عوف من أصحاب الكتب والمسانيد، وقد تقلده عياض فذكره كما ذكره ابن بطال وتبعه في شرحه فقال: خشي ابن سيرين أن يتأول أحد معنى قوله: "وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا " أنه إذا تقارب الزمان لم يصدق إلا رؤيا الرجل الصالح فقال: وأنا أقول هذه الأمة " يعني رؤيا هذه الأمة صادقة كلها صالحها وفاجرها ليكون صدق رؤياهم زاجرا لهم وحجة عليهم لدروس أعلام الدين وطموس آثره بموت العلماء وظهور المنكر انتهى. وهذا مرتب على ثبوت هذه الزيادة وهي لفظة " الأمة " ولم أجدها في شيء من الأصول، وقد قال أبو عوانة الإسفرايني بعد أن أخرجه موصولا مرفوعا من طريق هشام عن ابن سيرين: هذا لا يصح مرفوعا عن ابن سيرين. قلت: وإلى ذلك أشار البخاري في آخره بقوله وحديث عوف أبين أي حيث فصل المرفوع من الموقوف. قوله: "قال وكان يقال الرؤيا ثلاث إلخ" قائل " قال: "هو محمد بن سيرين، وأبهم القائل في هذه الرواية وهو أبو هريرة، وقد رفعه بعض الرواة ووقفه بعضهم، وقد أخرجه أحمد عن هوذة بن خليفة عن عوف بسنده مرفوعا: "الرؤيا ثلاث" الحديث مثله، وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان " وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين مرفوعا أيضا بلفظ: "الرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله " والباقي نحوه. قوله: "حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله" وقع في حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه بسند حسن رفعه: "الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة". قلت: وليس الحصر مرادا من قوله: "ثلاث" لثبوت نوع رابع في حديث أبي هريرة في الباب وهو حديث النفس، وليس في حديث أبي قتادة وأبي سعيد الماضيين سوى ذكر وصف الرؤيا بأنها مكروهة ومحبوبة أو حسنة وسيئة، وبقي نوع خامس وهو تلاعب الشيطان، وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر

(12/407)


قال: "جاء أعرابي فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع فأنا أتبعه " وفي لفظ: "فقد خرج فاشتددت في أثره، فقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام " وفي رواية له " إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به الناس". ونوع سادس وهو رؤيا ما يعتاده الرائي في اليقظة، كمن كانت عادته أن يأكل في وقت فنام فيه فرأى أنه يأكل أو بات طافحا من أكل أو شرب فرأى أنه يتقيأ، وبينه وبين حديث النفس عموم وخصوص. وسابع وهو الأضغاث. قوله: "فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل" زاد في رواية هوذة " فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها لمن يشاء، وإذا رأى شيئا يكرهه " فذكر مثله. ووقع في رواية أيوب عن محمد بن سيرين " فيصل ولا يحدث بها الناس " وزاد في رواية سعيد بن أبي عروبة عن ابن سيرين عند الترمذي " وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح " وهذا ورد معناه مرفوعا في حديث أبي رزين عند أبي داود والترمذي وابن ماجه: "ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي " وقد تقدم شرح هذه الزيادة في "باب الرؤيا من الله تعالى". قوله: "قال وكان يكره الغل في النوم، ويعجبهم القيد وقال: القيد ثبات في الدين" كذا ثبت هنا بلفظ الجمع في " يعجبهم " والإفراد في " يكره ويقول: "قال الطيبي: ضمير الجمع لأهل التعبير، وكذا قوله: "وكان يقال: "قال المهلب: الغل يعبر بالمكروه لأن الله أخبر في كتابه أنه من صفات أهل النار بقوله تعالى :{إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ} الآية، وقد يدل على الكفر، وقد يعبر بامرأة تؤذي. وقال ابن العربي: إنما أحبوا القيد لذكر النبي صلى الله عليه وسلم له في قسم المحمود فقال: "قيد الإيمان الفتك". وأما الغل فقد كره شرعا في المفهوم كقوله: {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ - إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ - وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ - غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ} وإذا جعل القيد ثباتا في الدين لأن المقيد لا يستطيع المشي فضرب مثلا للإيمان الذي يمنع عن المشي إلى الباطل. وقال النووي: قال العلماء إنما أحب القيد لأن محله الرجل وهو كف عن المعاصي والشر والباطل، وأبغض الغل لأن محله العنق وهو صفة أهل النار. وأما أهل التعبير فقالوا إن القيد ثبات في الأمر الذي يراه الرائي بحسب من يرى ذلك له، وقالوا إن انضم الغل إلى القيد دل على زيادة المكروه، وإذا جعل الغل في اليدين حمد لأنه كف لهما عن الشر، وقد يدل على البخل بحسب الحال. وقالوا أيضا: إن رأى أن يديه مغلولتان فهو يخيل، وإن رأى أنه قيد وغل فإنه يقع في سجن أو شدة. قلت: وقد يكون الغل في بعض المرائي محمودا كما وقع لأبي بكر الصديق فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح عن مسروق قال: "مر صهيب بأبي بكر فأعرض عنه، فسأله فقال: رأيت يدك مغلولة على باب أبي الحشر رجل من الأنصار، فقال أبو بكر: جمع لي ديني إلى يوم الحشر. وقال الكرماني: اختلف في قوله وكان يقال هل هو مرفوع أو لا فقال بعضهم من قوله: "وكان يقال: "إلى قوله: "في الدين " مرفوع كله، وقال بعضهم هو كله كلام ابن سيرين وفاعل " كان يكره " أبو هريرة. قلت: أخذه من كلام الطيبي فإنه قال: يحتمل أن يكون مقولا للراوي عن ابن سيرين فيكون اسم كان ضميرا لابن سيرين وأن يكون مقولا لابن سيرين واسم كان ضمير أبي هريرة أو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن سيرين وقال في آخره: لا أدري هو في الحديث أو قاله ابن سيرين. قوله: "ورواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم" يعني أصل الحديث وأما من قوله: "وكان يقال: "فمنهم من رواه بتمامه مرفوعا ومنهم من اقتصر على بعضه كما سأبينه. قوله: "وأدرجه بعضهم كله في الحديث" يعني جعله كله مرفوعا، والمراد به رواية هشام عن قتادة كما سأبينه. قوله: "وحديث عوف

(12/408)


أبين" أي حيث فصل المرفوع من الموقوف ولا سيما تصريحه بقول ابن سيرين " وأنا أقول هذه " فإنه دال على الاختصاص بخلاف ما قال فيه: "وكان يقال: "فإن فيها الاحتمال بخلاف أول الحديث فإنه صرح برفعه، وقد اقتصر بعض الرواة عن عوف على بعض ما ذكره معتمر بن سليمان عنه كما بينته من رواية هوذة وعيسى بن يونس، قال القرطبي: ظاهر السياق أن الجميع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن أيوب هو الذي روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وقد أخبر عن نفسه أنه شك أهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة فلا يعول على ذلك الظاهر. قلت: وهو حصر مردود، وكأنه تكلم عليه بالنسبة لرواية مسلم خاصة فإن مسلما ما أخرج طريق عوف هذه ولكنه أخرج طريق قتادة عن محمد بن سيرين، فلا يلزم من كون أيوب شك أن لا يعول على رواية من لم يشك وهو قتادة مثلا، لكن لما كان في الرواية المفصلة زيادة فرجحت. قوله: "وقال يونس لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد" يعني أنه شك في رفعه. قوله: "قال أبو عبد الله" هو المصنف. قوله: "لا تكون الأغلال إلا في الأعناق" كأنه يشير إلى الرد على من قال: قد يكون الغل في غير العنق كاليد والرجل، والغل بضم المعجمة وتشديد اللام واحد الأغلال، قال: وقد أطلق بعضهم الغل على ما تربط به اليد، وممن ذكره أبو علي القالي وصاحب المحكم وغيرهما قالوا: الغل جامعة تجعل في العنق أو اليد والجمع أغلال، ويد مغلولة جعلت في الغل، ويؤيده قوله تعالى :{غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ} كذا استشهد به الكرماني، وفيه نظر لأن اليد تغل في العنق وهو عند أهل التعبير عبارة عن كفهما عن الشر، ويؤيده منام صهيب في حق أبي بكر الصديق كما تقدم قريبا، فأما رواية قتادة المعلقة فوصلها مسلم والنسائي من رواية معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن أبيه عن قتادة ولفظ النسائي بالسند المذكور " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرؤيا الصالحة بشارة من الله والتحزين من الشيطان، ومن الرؤيا ما يحدث به الرجل نفسه، فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليقم فليصل، وأكره الغل في النوم، ويعجبني القيد فإن القيد ثبات في الدين " وأما مسلم فإنه ساقه بسنده عقب رواية معمر عن أيوب التي فيها " قال أبو هريرة فيعجبني القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين " قال مسلم فأدرج يعني هشاما عن قتادة في الحديث قوله: "وأكره الغل إلخ " ولم يذكر " الرؤيا جزء " الحديث وكذلك رواه أيوب عن محمد بن سيرين قال: "قال أبو هريرة أحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد في النوم ثبات في الدين " أخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية سفيان بن عيينة عنه، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فذكر حديث: "إذا اقترب الزمان" الحديث ثم قال: "ورؤيا المسلم جزء من " الحديث ثم قال: "والرؤيا ثلاث " الحديث ثم قال بعده " قال وأحب القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين " فلا أدري هو في الحديث أو قاله ابن سيرين، هذا لفظ مسلم، ولم يذكر أبو داود ولا الترمذي قوله: "فلا أدري إلخ". وأخرجه الترمذي وأحمد والحاكم من رواية معمر عن أيوب فذكر الحديث الأول ونحو الثاني ثم قال بعدهما: قال أبو هريرة يعجبني القيد إلخ، قال: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "رؤيا المؤمن جزء إلخ " وقد أخرج الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حديث: "الرؤيا ثلاثة " مرفوعا كما أشرت إليه قبل هذا ثم قال بعده " وكان يقول يعجبني القيد " الحديث، وبعده وكان يقول: "من رآني فإني أنا هو " الحديث وبعده " وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح " وهذا ظاهر في أن الأحاديث كلها مرفوعة، وأما رواية يونس وهو ابن عبيد فأخرجها البزار في مسنده من طريق أبي خلف وهو عبد الله بن

(12/409)


عيسى الخزاز بمعجمات البصري عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: "إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأحب القيد وأكره الغل " قال: ولا أعلمه إلا وقد رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال البزار روي عن محمد من عدة أوجه، وإنما ذكرناه من رواية يونس لعزة ما أسند يونس عن محمد بن سيرين. قلت: وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي بكر الهذلي عن ابن سيرين حديث القيد موصولا مرفوعا ولكن الهذلي ضعيف وأما رواية هشام فقال أحمد " حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان الحديث، ورؤيا المؤمن الحديث، وأحب القيد في النوم الحديث، والرؤيا ثلاث الحديث، فساق الجميع مرفوعا، وهكذا أخرجه الدارمي من رواية مخلد بن الحسين عن هشام، وأخرجه الخطيب في المدرج من طريق علي بن عاصم عن خالد وهشام عن ابن سيرين مرفوعا، قال الخطيب: والمتن كله مرفوع إلا ذكر القيد والغل فإنه قول أبي هريرة أدرج في الخبر، وبينه معمر عن أيوب، وأخرج أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد الله بن بكر عن هشام قصة القيد وقال: الأصح أن هذا من قول ابن سيرين. وقد أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان وأيوب جميعا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: "إذا اقترب الزمان " قال وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام موقوفا وزاد في آخره: "قال أبو هريرة: اللبن في المنام الفطرة " وأما رواية أبي هلال واسمه محمد بن سليم الراسبي عن محمد بن سيرين فلم أقف عليها موصولة إلى الآن، وأخرج أحمد في الزهد عن عثمان عن حماد بن زيد عن أيوب قال: "رأيت ابن سيرين مقيدا في المنام " وهذا يشعر بأن ابن سيرين كان يعتمد في تعبير القيد على ما في الخبر فأعطي هو ذلك وكان كذلك قال القرطبي: هذا الحديث وإن اختلف في رفعه ووقفه فإن معناه صحيح، لأن القيد في الرجلين تثبيت للمقيد في مكانه فإذا رآه من هو على حالة كان ذلك دليلا على ثبوته على تلك الحالة، وأما كراهة الغل فلأن محله الأعناق نكالا وعقوبة وقهرا وإذلالا، وقد يسحب على وجهه ويخر على قفاه فهو مذموم شرعا وعادة، فرؤيته في العنق دليل على وقوع حال سيئة للرائي تلازمه ولا ينفك عنها، وقد يكون ذلك في دينه كواجبات فرط فيها أو معاص ارتكبها أو حقوق لازمة له لم يوفها أهلها مع قدرته، وقد تكون في دنياه كشدة تعتريه أو تلازمه.

(12/410)


27- باب: الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ
7018- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ "أُمِّ الْعَلاَءِ - وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَتْ: طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتْ الأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، فَاشْتَكَى، فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ. قَالَ: وَمَا يُدْرِيكِ؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي وَاللَّهِ. قَالَ: أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، إِنِّي لاَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنْ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي - وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ - مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ. قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَءِ: فَوَاللَّهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ. قَالَتْ: وَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ"

(12/410)


قوله: "باب العين الجارية في المنام" قال المهلب: العين الجارية تحتمل وجوها، فإن كان ماؤها صافيا عبرت بالعمل الصالح وإلا فلا. وقال غيره: العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف لحي أو ميت قد أحدثه أو أجراه. وقال آخرون: عين الماء نعمة وبركة وخير وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مستورا، فإن كان غير عفيف أصابته مصيبة يبكي لها أهل داره. قوله: "عبد الله" هو ابن المبارك. قوله: "عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم" وتقدم في كتاب الهجرة أنها والدة خارجة بن زيد الراوي عنها هنا وأن هذا الحديث ورد من طريق أبي النضر عن خارجة بن زيد عن أمه، وذكرت نسبها هناك وأن اسمها كنيتها، ومنه يؤخذ أن القائل هنا " وهي امرأة من نسائهم " هو الزهري راويه عن خارجة بن زيد، ووقع في " باب رؤيا النساء " فيما مضى قريبا من طريق عقيل عن ابن شهاب عن خارجة " أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته " وأخرج أحمد وابن سعد بسند فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف من حديث ابن عباس قال: "لما مات عثمان بن مظعون قالت امرأته هنيئا لك الجنة " فذكر نحو هذه القصة، وقوله: "امرأته" فيه نظر، فلعله كان فيه: "قالت امرأة" بغير ضمير وهي أم العلاء، ويحتمل أنه كان تزوجها قبل زيد بن ثابت، ويحتمل أن يكون القول تعدد منهما. وعند ابن سعد أيضا من مرسل زيد بن أسلم بسند حسن " قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوزا تقول في جنازة عثمان بن مظعون وراء جنازته: هنيئا لك الجنة يا أبا السائب " فذكر نحوه وفيه: "بحسبك أن تقولي كان يحب الله ورسوله". قوله: "طار لنا" تقدم بيانه في " باب القرعة في المشكلات " ووقع عند ابن سعد من وجه آخر عن معمر " فتشاحت الأنصار فيهم أن ينزلوهم منازلهم حتى اقترعوا عليهم فطار لنا عثمان بن مظعون " يعني وقع في سهمنا، كذا وقع التفسير في الأصل وأظنه من كلام الزهري أو من دونه. قوله: "حين اقترعت" في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني: "أقرعت" بحذف التاء ووقع في رواية عقيل المذكورة أنهم "اقتسموا المهاجرين قرعة". قوله: "فاشتكى فمرضناه حتى توفي" في الكلام حذف تقديره فأقام عندنا مدة فاشتكى أي مرض فمرضناه أي قمنا بأمره في مرضه، وقد وقع في رواية عقيل " فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا، فرجع وجعه الذي توفي فيه: "قلت: وكانت وفاته في شعبان سنة ثلاث من الهجرة أرخه ابن سعد وغيره، وقد تقدمت سائر فوائده في أول الجنائز والكلام على قوله ما يفعل به والاختلاف فيها، وقوله في آخره: "ذاك عمله يجري له " قيل يحتمل أنه كان لعثمان شيء عمله بقي له ثوابه جاريا كالصدقة، وأنكره مغلطاي وقال: لم يكن لعثمان بن مظعون شيء من الأمور الثلاث التي ذكرها مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث". قلت: وهو نفي مردود فإنه كان له ولد صالح شهد بدرا وما بعدها وهو السائب مات في خلافة أبي بكر فهو أحد الثلاث، وقد كان عثمان من الأغنياء فلا يبعد أن تكون له صدقة استمرت بعد موته، فقد أخرج ابن سعد من مرسل أبي بردة بن أبي موسى قال: "دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأين هيئتها فقلن: ما لك؟ فما في قريش أغنى من بعلك، فقالت: أما ليله فقائم " الحديث ويحتمل أن يراد بعمل عثمان بن مظعون مرابطته في جهاد أعداء الله فإنه ممن يجري له عمله كما ثبت في السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد رفعه: "كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر " وله شاهد عند مسلم والنسائي والبزار من حديث سلمان رفعه: "رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن

(12/411)


مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان" وله شواهد أخرى، فليحمل حال عثمان ابن مظعون على ذلك ويزول الإشكال من أصله.

(12/412)


28- باب: نَزْعِ الْمَاءِ مِنْ الْبِئْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7019- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ. ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ"
قوله: "باب: نزع الماء من البئر حتى يروى الناس" هو بفتح الواو من الري، والنزع بفتح النون وسكون الزاي إخراج الماء للاستسقاء. قوله: "رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم" وصله المصنف من حديثه في الباب الذي بعده. قوله: "حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير" هو الدورقي وشعيب بن حرب هو المدائني يكنى أبا صالح كان أصله من بغداد فسكن المدائن حتى نسب إليها ثم انتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها، وكان صدوقا شديد الورع وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي والدار قطني وآخرون وما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد وقد ذكره في الضعفاء شعيب بن حرب فقال منكر الحديث مجهول، وأظنه آخر وافق اسمه واسم أبيه والعلم عند الله تعالى. قوله: "بينا أنا على بئر أنزع منها" أي أستخرج منها الماء بآلة كالدلو. وفي حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه " رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله " وفي رواية همام " رأيت أني على حوض أسقي الناس" والجمع بينهما أن القليب هو البئر المقلوب ترابها قبل الطي، والحوض هو الذي يجعل بجانب البئر لشرب الإبل فلا منافاة. قوله: "إذ جاءني أبو بكر وعمر" في رواية أبي يونس عن أبي هريرة " فجاءني أبو بكر فأخذ أبو بكر الدلو " أي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يملأ بها الماء، ووقع في رواية همام الآتية بعد هذا " فأخذ أبو بكر مني الدلو ليريحني " وفي رواية أبي يونس " ليروحني " وأول حديث سالم عن أبيه في الباب الذي يليه " رأيت الناس اجتمعوا " ولم يذكر قصة النزع ووقع في رواية أبي بكر بن سالم عن أبيه " أريت في النوم أني أنزع على قليب بدلو بكرة " فذكر الحديث نحوه أخرجه أبو عوانة. قوله: "فنزع ذنوبا أو ذنوبين" كذا هنا، ومثله لأكثر الرواة، ووقع في رواية همام المذكورة " ذنوبين " ولم يشك، ومثله في رواية أبي يونس، والذنوب بفتح المعجمة الدلو الممتلئ. قوله: "وفي نزعه ضعف" تقدم شرحه وبيان الاختلاف في تأويله في آخر علامات النبوة في مناقب عمر. قوله: "فغفر الله له" وقع في الروايات المذكورة " والله يغفر له". قوله: "ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر" كذا هنا، ولم يذكر مثله في أخذ أبي بكر الدلو من النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إشارة إلى أن عمر ولي الخلافة بعهد من أبي بكر إليه بخلاف أبي بكر فلم تكن خلافته بعهد صريح من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وقعت عدة إشارات إلى ذلك فيها ما يقرب من الصريح. قوله: "فاستحالت في يده غربا" أي تحولت الدلو غربا، وهي بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة بلفظ مقابل الشرق، قال أهل اللغة: الغرب الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر، فإذا فتحت الراء فهو الماء الذي يسيل بين

(12/412)


البئر والحوض. ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك البوني أن الغرب كل شيء رفيع، وعن الداودي قال: المراد أن الدلو أحالت باطن كفيه حتى صار أحمر من كثرة الاستسقاء، قال ابن التين: وقد أنكر ذلك أهل العلم وردوه على قائله. قوله: "فلم أر عبقريا" تقدم ضبطه وبيانه في مناقب عمر، وكذلك قوله: "يفري فريه" ووقع عند النسائي في رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه: قال حجاج قلت لابن جريج: ما استحال؟ قال: رجع. قلت: ما العبقري؟ قال: الأجير. وتفسير العبقري بالأجير غريب قال أبو عمرو الشيباني: عبقري القوم سيدهم وقويهم وكبيرهم. وقال الفارابي: العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء. وذكر الأزهري أن عبقر موضع بالبادية، وقيل بلد كان ينسج فيه البسط الموشية فاستعمل في كل شيء جيد وفي كل شيء فائق. ونقل أبو عبيد أنها من أرض الجن، وصار مثلا لكل ما ينسب إلى شيء نفيس. وقال الفراء: العبقري السيد وكل فاخر من حيوان وجوهر، وبساط وضعت عليه وأطلقوه في كل شيء عظيم في نفسه. وقد وقع في رواية عقيل المشار إليه " ينزع نزع ابن الخطاب " وفي رواية أبي يونس " فلم أر نزع رجل قط أقوى منه". قوله: "حتى ضرب الناس بعطن" بفتح المهملتين وآخره نون هو ما يعد للشرب حول البئر من مبارك الإبل، والمراد بقوله: "ضرب" أي ضربت الإبل بعطن بركت، والعطن للإبل كالوطن للناس لكن غلب على مبركها حول الحوض. ووقع في رواية أبي بكر بن سالم عن أبيه عند أبي بكر بن أبي شيبة "حتى روي الناس وضربوا بعطن" ووقع في رواية همام " فلم يزل بنزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر " وفي رواية أبي يونس " ملآن ينفجر" قال القاضي عياض ظاهر هذا الحديث أن المراد خلافة عمر، وقيل هو لخلافتهما معا لأن أبا بكر جمع شمل المسلمين أولا بدفع أهل الردة وابتدأت الفتوح في زمانه، ثم عهد إلى عمر فكثرت في خلافته الفتوح واتسع أمر الإسلام واستقرت قواعده. وقال غيره: معنى عظم الدلو في يد عمر كون الفتوح كثرت في زمانه ومعنى "استحالت" انقلبت عن الصغر إلى الكبر. وقال النووي قالوا هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما الصالحة وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الدين، ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم، ثم خلفه عمر فاتسع الإسلام في زمنه، فشبه أمر المسلمين بقليب فيه الماء الذي فيه حياتهم وصلاحهم وشبه بالمستقي لهم منها وسقيه هو قيامه بمصالحهم، وفي قوله: "ليريحني" إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الموت راحة من كدر الدنيا وتعبها، فقام أبو بكر بتدبير أمر الأمة ومعاناة أحوالهم، وأما قوله وفي نزعه ضعف فليس فيه حط من فضيلته وإنما هو إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته، وأما ولاية عمر فإنها لما طالت كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير الأمصار وتدوين الدواوين، وأما قوله: "والله يغفر له" فليس فيه نقص له ولا إشارة إلى أنه وقع منه ذنب، وإنما هي كلمة كانوا يقولونها يدعمون بها الكلام. وفي الحديث إعلام بخلافتهما وصحة ولايتهما وكثرة الانتفاع بهما، فكان كما قال. وقال ابن العربي: ليس المراد بالدلو التقدير الدال على قصر الحظ، بل المراد التمكن من البئر، وقوله في الرواية المذكورة: بدلو بكرة فيه إشارة إلى صغر الدلو قبل أن يصير غربا. وأخرج أبو ذر الهروي في كتاب الرؤيا من حديث ابن مسعود نحو حديث الباب، لكن قال في آخره: "فعبرها يا أبا بكر، قال: ألي الأمر بعدك ويليله بعدي عمر. قال: كذلك عبرها الملك " وفي سنده أيوب بن جابر وهو ضعيف وهذه الزيادة منكرة، وقد ورد هذا الحديث من وجه آخر بزيادة فيه، فأخرج أحمد وأبو

(12/413)


داود واختار الضياء من طريق أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبيه عن سمرة بن جندب " أن رجلا قال: يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء " وهذا يبين أن المراد بالنزع الضعيف والنزع القوي الفتوح والغنائم، وقوله: "دلي" بضم المهملة وتشديد اللام أي أرسل إلى أسفل، وقوله: "بعراقيها " بكسر المهملة وفتح القاف، والعراقان خشبتان تجعلان على فم الدلو متخالفتان لربط الدلو. وقوله: "تضلع" بالضاد المعجمة أي ملأ أضلاعه كناية عن الشبع، وقوله: "انتشطت" بضم المثناة وكسر المعجمة بعدها طاء مهملة أي نزعت منه فاضطربت وسقط بعض ما فيها أو كله. قال ابن العربي: حديث سمرة يعارض حديث ابن عمر وهما خبران. قلت: الثاني هو المعتمد، فحديث ابن عمر مصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرائي، وحديث سمرة فيه أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى، وقد أخرج أحمد من حديث أبي الطفيل شاهدا لحديث ابن عمر وزاد فيه: "فوردت على غنم سود وغنم عفر " وقال فيه: "فأولت السود العرب والعفر العجم " وفي قصة عمر " فملأ الحوض وأروى الواردة " ومن المغايرة بينهما أيضا أن في حديث ابن عمر " نزع الماء من البئر " وحديث سمرة فيه نزول الماء من السماء، فهما قصتان تشد إحداهما الأخرى، وكأن قصة حديث سمرة سابقة فنزل الماء من السماء وهي خزانته فأسكن في الأرض كما يقتضيه حديث سمرة ثم أخرج منها بالدلو كما دل عليه حديث ابن عمر، وفي حديث سمرة إشارة إلى نزول النصر من السماء على الخلفاء، وفي حديث ابن عمر إشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض بأيديهم، وكلاهما ظاهر من الفتوح التي فتحوها. وفي حديث سمرة زيادة إشارة إلى ما وقع لعلي من الفتن والاختلاف عليه، فإن الناس أجمعوا على خلافته ثم لم يلبث أهل الجمل أن خرجوا عليه وامتنع معاوية في أهل الشام ثم حاربه بصفين ثم غلب بعد قليل على مصر، وخرجت الحرورية على علي فلم يحصل له في أيام خلافته راحة، فضرب المنام المذكور مثلا لأحوالهم رضوان الله عليهم أجمعين.

(12/414)


باب نزع الذنوب الذنوبين من البئر بضعف
...
29- باب: نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنْ الْبِئْرِ بِضَعْفٍ
7020- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ سَالِمٍ "عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ: "رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ. ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ"
7021- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ. ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ"
قوله: "باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف" أي مع ضعف نزع. ذكر فيه حديث ابن عمر الذي

(12/414)


قبله وحديث أبي هريرة بمعناه، وزهير في الحديث الأول هو ابن معاوية، وقوله: "عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: "كأنه تقدم للتابعي سؤال عن ذلك فأخبره به الصحابي، وقوله: "في أبي بكر وعمر " أي فيما يتعلق بمدة خلافتهما، وقوله: "قال رأيت" القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم وحاكى ذلك عنه هو ابن عمر، وقوله: "رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر " فيه اختصار يوضحه ما قبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا فنزع من البئر ثم جاء أبو بكر، وقد تقدمت بقية فوائد حديثي الباب في الباب قبله، وسعيد في الحديث الثاني هو ابن المسيب، وفي الحديثين أنه من رأى أنه يستخرج من بئر ماء أنه يلي ولاية جليلة وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة، وقد تعبر البئر بالمرأة وما يخرج منها بالأولاد، وهذا الذي اعتمده أهل التعبير ولم يعرجوا على الذي قبله فهو الذي ينبغي أن يعول عليه، لكنه بحسب حال الذي ينزع الماء، والله أعلم.

(12/415)


30- باب: الْاسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ
7022- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ "أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي، فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ. فَأَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ"
قوله: "باب الاستراحة في المنام" قال أهل التعبير: إن كان المستريح مستلقيا على قفاه فإنه يقوى أمره وتكون الدنيا تحت يده لأن الأرض أقوى ما يستند إليه، بخلاف ما إذا كان منبطحا فإنه لا يدري ما وراءه. ذكر فيه حديث همام عن أبي هريرة في رؤياه صلى الله عليه وسلم الدلو، وفيه: "فأخذ أبو بكر الدلو ليريحني، وقد تقدمت فوائده في الذي قبله، وقوله فيه "رأيت أني على حوض أسقي الناس"، كذا للأكثر. وفي رواية المستملي والكشميهني: "على حوضي" والأول أولى، وكأنه كان يملأ من البئر فيسكب في الحوض والناس يتناولون الماء لبهائمهم وأنفسهم، وإن كانت رواية المستملي محفوظة احتمل أن يريد حوضا له في الدنيا لا حوضه الذي في القيامة.

(12/415)


31- باب: الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ
7023- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ. قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْكَ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ – أَغَارُ"؟
7024- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟

(12/415)


32- باب: الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ
7025- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

(12/416)


"أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: عَلَيْكَ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ – أَغَارُ"
قوله: "باب الوضوء في المنام" قال أهل التعبير: رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل، فإن أتمه في النوم حصل مراده في اليقظة، وإن تعذر لعجز الماء مثلا أو توضأ بما لا تجوز الصلاة به فلا، والوضوء للخائف أمان ويدل على حصول الثواب وتكفير الخطايا، وذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله، وقد مضى الكلام فيه.

(12/417)


33- باب: الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ
7026- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ، وَابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ"
قوله: "باب الطواف بالكعبة في المنام" قال أهل التعبير: الطواف يدل على الحج وعلى التزويج وعلى حصول أمر مطلوب من الإمام وعلى بر الوالدين وعلى خدمة عالم والدخول في أمر الإمام فإن كان الرائي رقيقا دل على نصحه لسيده. قوله: "بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة...الحديث" تقدم شرحه مستوفى في ذكر عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء، ويأتي شيء مما يتعلق بالرجال في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى.

(12/417)


34- باب: إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ
7027- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لاَرَى الرِّيَّ يَجْرِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعِلْمُ"
قوله: "باب: إذا أعطى فضله غيره في النوم" ذكر فيه حديث ابن عمر الماضي في "باب اللبن" مشروحا وقوله الري أي ما يتروى به وهو اللبن، أو هو إطلاق على سبيل الاستعارة قاله الكرماني، قال: وإسناد الخروج إليه قرينة، وقيل الري اسم من أسماء اللبن.

(12/417)


35- باب الأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ
7028- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنَا غُلاَمٌ حَدِيثُ السِّنِّ وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلاَءِ. فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي رُؤْيَا. فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ يُقْبِلاَنِ بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللَّهَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ، ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ. فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُعَلَّقِينَ بِالسَّلاَسِلِ، رُءُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ، فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ"
7029- "فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ . فَقَالَ نَافِعٌ: لَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ"
قوله: "باب الأمن وذهاب الروع في المنام" الروع بفتح الراء وسكون الواو بعدها عين مهملة الخوف، وأما الروع بضم الراء فهو النفس. قال أهل التعبير: من رأى أنه خائف من شيء أمن منه، ومن رأى أنه قد أمن من شيء فإنه يخاف منه. وذكر فيه حديث ابن عمر في رؤياه من طريق نافع عنه، وقد مضى شرحه قريبا. قوله: "إن رجالا" لم أقف على أسمائهم. قوله: "فيقول فيها" أي يعبرها. قوله: "حديث السن" أي صغيره، وفي رواية الكشميهني: "حدث السن" بفتح الدال. قوله: "وبيتي المسجد" يعني أنه كان يأوي إليه قبل أن يتزوج. قوله: "فاضطجعت ليلة" في رواية الكشميهني: "ذات ليلة". قوله: "إذ جاءني ملكان" لم أقف على تسميتهما. قال ابن بطال: يؤخذ منه الجزم بالشيء وإن كان أصله الاستدلال، لأن ابن عمر استدل على أنهما ملكان بأنهما وقفاه على جهنم ووعظاه بها، والشيطان لا يعظ ولا يذكر الخير. قلت: ويحتمل أن يكونا أخبراه بأنهما ملكان، أو اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم لما قصته عليه حفصة فاعتمد على ذلك. قوله: "مقمعة" بكسر الميم والجمع مقامع وهي كالسياط من حديد رءوسها معوجة، قال الجوهري: المقمعة كالمحجن. وأغرب الداودي فقال: المقمعة والمقرعة واحد. قوله: "لم ترع" أي لم تفزع، في رواية الكشميهني: "لن تراع" فعلى الأول ليس المراد أنه لم يقع له فزع بل لما كان الذي فزع منه لم يستمر فكأنه لم يفزع، وعلى الثانية فالمراد أنك لا روع عليك بعد ذلك. قال ابن بطال: إنما قال له ذلك لما رأى منه من الفزع، ووثق بذلك منه لأن الملك لا يقول إلا حقا انتهى. ووقع عند ابن أبي شيبة من رواية جرير بن حازم عن نافع فلقيه ملك وهو يرعد فقال لم ترع ووقع عند كثير من الرواة "لن ترع"

(12/418)


36- باب: الأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ
7030- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ "عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مَنْ رَأَى مَنَامًا قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي فَانْطَلَقَا بِي فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ، فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ"
7031- "فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنْ اللَّيْلِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنْ اللَّيْلِ"

(12/419)


37- باب: الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ
7032- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْعِلْمَ"
قوله: "باب القدح في النوم" قال أهل التعبير: القدح في النوم امرأة أو مال من جهة امرأة، وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية، وقدح الذهب والفضة ثناء حسن ذكر فيه حديث ابن عمر المتقدم في "باب اللبن"وقد مضى شرحه هناك

(12/420)


38- باب: إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ
7033- حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ قَالَ قَالَ: "عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرَ
7034- فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفُظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا، فَأُذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّاباْنِ يَخْرُجَانِ". فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: "أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزٌ في الْيَمَنِ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ"
قوله: "باب: إذا طار الشيء في المنام" أي الذي من شأنه أن يطير، قال أهل التعبير من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة السماء بغير تعريج ما له ضرر، فإن غاب في السماء ولم يرجع مات، وإن رجع أفاق من مرضه، وإن كان يطير عرضا سافر ونال رفعة بقدر طيرانه، فإن كان بجناح فهو مال أو سلطان يسافر في كنفه، وإن كان بغير جناح دل على التغرير فيما يدخل فيه. وقالوا إن الطيران للشرار دليل رديء. قوله "يعقوب بن إبراهيم" أي ابن سعد الزهري، وصالح هو ابن كيسان. قوله: "عن ابن عبيدة" بالتصغير ابن نشيط بنون ومعجمة ثم مهملة وزن عظيم ووقع في رواية الكشميهني: "عن أبي عبيدة" جعلها كنية والصواب "ابن" فقد تقدم هذا الحديث بهذا السند في أواخر المغازي في قصة العنسي وقال فيه: "عن ابن عبيدة" بغير اختلاف، وزاد في موضع آخر "اسمه عبد الله" قلت: وهو الربذي بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة أخو موسى بن عبيدة الربذي المحدث المشهور بالضعف،

(12/420)


39- باب: إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ
7035- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ "عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرٌ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مِنْ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بِهِ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ"
قوله: "باب إذا رأى بقرا تنحر" كذا ترجم بقيد النحر، ولم يقع ذلك في الحديث الذي ذكره عن أبي موسى، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما سأبينه، وحديث أبي موسى المذكور في الباب أورده بهذا السند بتمامه في علامات النبوة، وفرق منه في المغازي بهذا السند أيضا، وعلق فيها منه قطعة في الهجرة فقال: "وقال

(12/421)


أبو موسى" وذكر بعضه هنا وبعضه بعد أربعة أبواب ولم يذكر بعضه، وقد تقدم في غزوة أحد شرح ما أورده منه فيها. قوله: "أراه" بضم أوله أي أظنه وقد بينت هناك أن القائل "أراه" هو البخاري وأن مسلما وغيره رووه عن أبي كريب محمد بن العلاء شيخ البخاري فيه بالسند المذكور بدون هذه اللفظة بل جزموا برفعه. قوله: "فذهب وهلي" قال ابن التين: رويناه "وهلي" بفتح الهاء والذي ذكره أهل اللغة بسكونها تقول وهلت بالفتح أهل وهلا إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره مثل وهمت، ووهل يوهل وهلا بالتحريك إذا فزع، قال ولعله وقع في الرواية على مثل ما قالوه في البحر بحر بالتحريك وكذا النهر والنهر والشعر والشعر انتهى. وبهذا جزم أهل اللغة ابن فارس والفارابي والجوهري والقالي وابن القطاع، إلا أنهم لم يقولوا "وأنت تريد غيره" وقد وقع في حديث المائة سنة "فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلا" بالتحريك، وقال النووي: معناه غلطوا، يقال وهل بفتح الهاء يهل بكسرها وهلا بسكونها مثل ضرب يضرب ضربا أي غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب، وأما وهلت بكسرها أوهل بالفتح وهلا بالتحريك أيضا كحذرت أحذر حذرا فمعناه فزعت، والوهل بالفتح الفزع وضبطه النووي بالتحريك وقال الوهل بالتحريك معناه الوهم والاعتقاد وأما صاحب النهاية فجزم أنه بالسكون. قوله: "أو الهجر" كذا لأبي ذر هنا بالألف واللام ووافقه الأصيلي، ووقع في رواية كريمة: "أو هجر " بغير ألف ولام، وهي بلد قدمت بيانها في باب الهجرة إلى المدينة. قوله: "ورأيت فيها بقرا والله خير" تقدم ما فيه ووقع في حديث جابر عند أحمد والنسائي والدارمي من رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر وفي رواية لأحمد " حدثنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا تنحر، فأولت الدرع الحصينة المدينة وأن البقر بقر والله خير " وهذه اللفظة الأخيرة وهي بقر بفتح الموحدة وسكون القاف مصدر بقره يبقره بقرا، ومنهم من ضبطها بفتح النون والفاء ولهذا الحديث سبب جاء بيانه في حديث ابن عباس عند أحمد أيضا والنسائي والطبراني وصححه الحاكم من طريق أبي الزناد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة أحد وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن لا يبرحوا من المدينة، وإيثارهم الخروج لطلب الشهادة. ولبسه اللامة وندامتهم على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل" وفيه: "إني رأيت أني في درع حصينة" الحديث بنحو حديث جابر وأتم منه، وقد تقدمت الإشارة إليه وإلى ما له من شاهد في غزوة أحد، وتقدم هناك قول السهيلي إن البقر تعبر برجال متسلحين يتناطحون في القتال والبحث معه فيه وهو إنما تكلم على رواية ابن إسحاق "إني رأيت والله خيرا رأيت بقرأ". ولكن تقييده في الحديث الذي ذكرته البقر بكونها تنحر هو على ما فسره في الحديث بأنهما من أصيب من المسلمين. وإن كانت الرواية بسكون القاف أو بالنون والفاء وليس من رؤية البقر المتناطحة في شيء، وقد ذكر أهل التعبير للبقر في النوم وجوها أخرى: منها أن البقرة الواحدة تفسر بالزوجة والمرأة والخادم والأرض، والثور يفسر بالثائر لكونه يثير الأرض فيتحرك عاليها وسافلها فكذلك من يثور في ناحية لطلب ملك أو غيره، ومنها أن البقر إذا وصلت إلى بلد فإن كانت بحرية فسرت بالسفن وإلا فبعسكر أو بأهل بادية أو يبس يقع في تلك البلد. قوله: "وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر" المراد بما بعد بدر فتح خيبر ثم مكة، ووقع في رواية: "بعد" بالضم أي بعد أحد ونصب "يوم" أي ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين. قال الكرماني: ويحتمل أن يراد بالخير الغنيمة، وبعد أي بعد الخير، والثواب والخير

(12/422)


حصلا في يوم بدر. قلت: وفي هذا السياق إشعار بأن قوله في الخبر "والله خير" من جملة الرؤيا، والذي يظهر لي أن لفظه لم يتحرر إيراده وأن رواية ابن إسحاق هي المحررة، وأنه رأى بقرا ورأى خيرا فأول البقر على من قتل من الصحابة يوم أحد، وأول الخير على ما حصل لهم من ثواب الصدق في القتال والصبر على الجهاد يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة، والمراد بالبعدية على هذا لا يختص بما بين بدر وأحد نبه عليه ابن بطال، ويحتمل أن يريد ببدر بدر الموعد لا الوقعة المشهورة السابقة على أحد، فإن بدر الموعد كانت بعد أحد ولم يقع فيها قتال وكان المشركون لما رجعوا من أحد قالوا: موعدكم العام المقبل بدر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن انتدب معه إلى بدر فلم يحضر المشركون فسميت بدر الموعد، فأشار بالصدق إلى أنهم صدقوا الوعد ولم يخلفوه فأثابهم الله تعالى على ذلك بما فتح عليهم بعد ذلك من قريظة وخيبر وما بعدها والله أعلم.

(12/423)


40- باب: النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ
7036- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ "هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ"
7027- "وَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ"
قوله: "باب النفخ في المنام" قال أهل التعبير: النفخ يعبر بالكلام وقال ابن بطال: يعبر بإزالة الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ، ويدل على الكلام، وقد أهلك الله الكذابين المذكورين بكلامه صلى الله عليه وسلم وأمره بقتلهما. قوله: "حدثني" في رواية أبي ذر "حدثنا". قوله: "إسحاق بن إبراهيم الحنظلي" هو المعروف بابن راهويه. قوله: "هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينا أنا نائم" قد تقدم التنبيه على هذا الصنيع في أوائل كتاب الأيمان والنذور، وأن نسخة همام عن أبي هريرة كانت عند إسحاق بهذا السند وأول حديث فيها حديث "نحن الآخرون السابقون" الحديث في الجمعة وبقية أحاديث النسخة معطوفة عليه بلفظ: "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فكان إسحاق إذا أراد التحديث بشيء منها بدأ بطرف من الحديث الأول وعطف عليه ما يريد، ولم يطرد هذا الصنيع للبخاري في هذه النسخة، وأما مسلم فأطرد صنيعه في ذلك كما نبهت عليه هناك وبالله التوفيق. وقد تقدم هذا الحديث في "باب وفد بني حنيفة" في أواخر المغازي عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، لكن قال في روايته عن همام "أنه سمع أبا هريرة" ولم يبدأ فيه إسحاق بن نصر بقوله: "نحن الآخرون السابقون" وذلك مما يؤيد ما قررته، ويعكر على من زعم أن هذه الجملة أول حديث الباب وتكلف قوله: "إذ أتيت خزائن الأرض" كذا وجدته في نسخة معتمدة من طريق أبي ذر من الإتيان بمعنى المجيء وبحذف الباء من خزائن وهي مقدرة، وعند غيره: "أوتيت" بزيادة واو من الإيتاء بمعنى الإعطاء، ولا إشكال في حذف الباء على هذه الرواية، ولبعضهم كالأول لكن بإثبات الباء

(12/423)


وهي رواية أحمد وإسحاق بن نصر عن عبد الرزاق. قال الخطابي: المراد بخزائن الأرض ما فتح على الأمة من الغنائم من ذخائر كسرى وقيصر وغيرهما، ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة، قال غيره: بل يحمل على أعم من ذلك. قوله: "فوضع" بفتح أوله وثانيه، وفي رواية إسحاق بن نصر بضم أوله وكسر ثانيه. قوله: "في يدي" في رواية إسحاق بن نصر "في كفي". قوله: "سوارين" في رواية إسحاق بن نصر "سواران" ولا إشكال فيها وشرح ابن التين هنا على لفظ: "وضع" بالضم "وسوارين" بالنصب وتكلف لتخريج ذلك، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "رأيت في يدي سوارين من ذهب " وأخرجه سعيد بن منصور من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله وزاد: "في المنام" والسوار بكسر المهملة ويجوز ضمها وفيه لغة ثالثة أسوار بضم الهمزة أوله. قوله: "فكبر علي" في رواية إسحاق بن نصر "فكبرا" بالتثنية والباء الموحدة مضمومة بمعنى العظم، قال القرطبي: وإنما عظم عليه ذلك لكون الذهب من حلية النساء ومما حرم على الرجال. قوله: "فأوحي إلي" كذا للأكثر على البناء للمجهول، وفي رواية الكشميهني في حديث إسحاق بن نصر " فأوحى الله إلي " وهذا الوحي يحتمل أن يكون من وحي الإلهام أو على لسان الملك قاله القرطبي. قوله: "فنفختهما" زاد إسحاق بن نصر "فذهبا" وفي رواية ابن عباس الماضية قريبا "فطارا" وكذا في رواية المقبري وزاد: "فوقع واحد باليمامة والآخر باليمن " وفي ذلك إشارة إلى حقارة أمرهما لأن شأن الذي ينفخ فيذهب بالنفخ أن يكون في غاية الحقارة، ورده ابن العربي بأن أمرهما كان في غاية الشدة ولم ينزل بالمسلمين قبله مثله. قلت: وهو كذلك، لكن الإشارة إنما هي للحقارة المعنوية لا الحسية، وفي طيرانهما إشارة إلى اضمحلال أمرهما كما تقدم. قوله: "فأولتهما الكذابين" قال القاضي عياض: لما كان رؤيا السوارين في اليدين جميعا من الجهتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بينهما فتأول السوارين عليهما لوضعهما في غير موضعهما لأنه ليس من حلية الرجال وكذلك الكذاب يضع الخبر في غير موضعه، وفي كونهما من ذهب إشعار بذهاب أمرهما. وقال ابن العربي: السوار من حلي الملوك الكفار كما قال الله تعالى :{فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ} واليد لها معان منها القوة والسلطان والقهر، قال: ويحتمل أن يكون ضرب المثل بالسوار كناية عن الأسوار وهو من أسامي ملوك الفرس، قال: وكثيرا ما يضرب المثل بحذف بعض الحروف. قلت: وقد ثبت بزيادة الألف في بعض طرقه كما بينته. وقال القرطبي في "المفهم" ما ملخصه: مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا أسلموا فكانوا كالساعدين للإسلام فلما ظهر فيهما الكذابان وبهرجا على أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما الباطلة انخدع أكثرهم بذلك فكان اليدان بمنزلة البلدين والسواران بمنزلة الكذابين، وكونهما من ذهب إشارة إلى ما زخرفاه والزخرف من أسماء الذهب. قوله: "الذين أنا بينهما" ظاهر في أنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين، وهو كذلك، لكن وقع في رواية ابن عباس "يخرجان بعدي" والجمع بينهما أن المراد بخروجهما بعده ظهور شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة نقله النووي عن العلماء وفيه نظر لأن ذلك كله ظهر للأسود بصنعاء في حياته صلى الله عليه وسلم فادعى النبوة وعظمت شوكته وحارب المسلمين وفتك فيهم وغلب على البلد وآل أمره إلى أن قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمت ذلك واضحا في أواخر المغازي، وأما مسيلمة فكان ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إلا في عهد أبي بكر، فإما أن يحمل ذلك على التغليب وإما أن يكون المراد بقوله: "بعدي " أي بعد نبوتي. قال ابن العربي

(12/424)


يحتمل أن يكون ما تأوله النبي صلى الله عليه وسلم في السوارين بوحي، ويحتمل أن يكون تفاءل بذلك عليهما دفعا لحالهما فأخرج المنام المذكور عليهما، لأن الرؤيا إذا عبرت وقعت والله أعلم. "تنبيه": أخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن رفعه: "رأيت كأن في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فذهبا كسرى وقيصر" وهذا إن كان الحسن أخذه عن ثبت فظاهره يعارض التفسير بمسيلمة والأسود، فيحتمل أن يكون تعددا والتفسير من قبله بحسب ما ظنه أدرج في الخبر فالمعتمد ما ثبت مرفوعا أنهما مسيلمة والأسود.

(12/425)


باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة و اسكنه موضعا آخر
...
41- باب: إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ
7038- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا"
[الحديث 7038- طرفاه :في 7039 ، 7040]
قوله: "باب: إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر" واختلف في ضبط "كوة" فوقع في رواية لأبي ذر بضم الكاف وتشديد الواو المفتوحة ووقع للباقين بتخفيف الواو وسكونها بعدها راء، وهو المعتمد. والكورة الناحية، قال الخليل في "العين" الكور الرحل بالحاء المهملة الساكنة، كذا اقتصر عليه ابن بطال " وقال غيره: الرحل بأداته، فإن فتح أوله فهو الرحل بغير أداة، والكور بالضم أيضا موضع الزنابير " وكور الحداد ما يبنى من طين، وأما الزق فهو الكير، والكورة المدينة والناحية قال ابن دريد ولا أحسبها عربية محضة. قوله: "حدثني أخي عبد الحميد" هو ابن أبي أويس واسم أبي أويس عبد الله قوله: "عن سليمان بن بلال" في رواية إبراهيم بن المنذر عن أبي بكر بن أبي أويس وهو عبد الحميد المذكور حدثنا سليمان وهو ابن بلال المذكور وهو مذكور بعد باب. قوله: "عن سالم بن عبد الله عن أبيه" في رواية فضيل بن سليمان في الباب بعده " حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر". قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت" في رواية فضيل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: "في المدينة " وفي رواية الإسماعيلي من طريق ابن جريج ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن موسى بن عقبة مثله قال: "في وباء المدينة". قوله: "رأيت" في رواية عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة "لقد رأيت". قوله: "كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس" في رواية ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عند أحمد وأبي نعيم " ثائرة الشعر " والمراد شعر الرأس وزاد: "تفلة" بفتح المثناة وكسر الفاء بعدها لام أي كريهة الرائحة. قوله: "خرجت" كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن أبي الزناد "أخرجت" بزيادة همزة مضمومة أوله على البناء للمجهول ولفظه: "أخرجت من المدينة فأسكنت بالجحفة" وهو الموافق للترجمة، وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به، فقد تقدم في آخر فضل المدينة في آخر كتاب الحج من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم حبب إلينا المدينة" الحديث، وفيه: "وانقل حماها إلى الجحفة" قالت عائشة "وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله". قوله: "حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة" أما مهيعة فبفتح الميم وسكون الهاء بعدها ياء آخر الحروف مفتوحة ثم عين مهملة وقيل بوزن عظيمة، وأظن قوله وهي الجحفة مدرجا من قول موسى بن

(12/425)


عقبة فإن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيادة وثبتت في رواية سليمان وابن جريج، ووقع في رواية ابن جريج عن موسى عند ابن ماجه: "حتى قامت بالمهيعة" قال ابن التين: ظاهر كلام الجوهري أن مهيعة تصرف لأنه أدخل عليها الألف واللام، ثم قال: إلا أن يكون أدخلهما للتعظيم وفيه بعد. قوله: "فأولت أنه وباء المدينة نقل إليها" في رواية ابن جريج "فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة" قال المهلب: هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب به المثل، ووجه التمثيل أنه شق من اسم السوداء السوء والداء فتأول خروجها بما جمع اسمها، وتأول من ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة، وقيل لأن ثوران الشعر من اقشعرار الجسد ومعنى الاقشعرار الاستيحاش فلذلك يخرج ما تستوحش النفوس منه كالحمى. قلت: وكأن مراده بالاستيحاش أن رؤيته موحشة، وإلا فالاقشعرار في اللغة تجمع الشعر وتقبضه، وكل شيء تغير عن هيئته يقال اقشعر كاقشعرت الأرض بالجدب والنبات من العطش، وقد قال القيراوني المعبر: كل شيء غلبت عليه السوداء في أكثر وجوهها فهو مكروه، وقال غيره: ثوران الرأس يؤول بالحمى لأنها تثير البدن بالاقشعرار وارتفاع الرأس لا سيما من السوداء فإنها أكثر استيحاشا.

(12/426)


42- باب: الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ
7039- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ: "رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ، فَتَأَوَّلْتُهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ"
قوله: "باب: المرأة السوداء" أي في المنام، ذكر فيه الحديث الذي قبله من الوجه الذي نبهت عليه. قوله فيه: "فتأولتها" وقع في رواية الكشميهني: "فأولتها". قوله: "رأيت" حذف منه قال خطأ والتقدير قال رأيت، وثبت في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن المقدمي شيخ البخاري فيه ولفظه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إلخ".

(12/426)


43- باب: الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ
7040- حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان عن موسى. بن عقبة عن سالم "عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، فأولت أن وباء المدينة ينقل إلى مهيعة، وهي الجحفة"
قوله: "باب المرأة الثائرة الرأس" أي في المنام، ذكر فيه الحديث المشار إليه وقد قدمت ما فيه.

(12/426)


44- باب" إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ
7041- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ

(12/426)


45- باب: مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ
7042- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ. وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ". قَالَ سُفْيَانُ: وَصَلَهُ لَنا أَيُّوبُ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "قَوْلَهُ مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ". وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ "قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ اسْتَمَعَ". حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ.." نَحْوَهُ. تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.. قَوْلَهُ
7043- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ "عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عينهِ مَا لَمْ تَرَ"
قوله: "باب: من كذب في حلمه" أي فهو مذموم، أو التقدير باب إثم من كذب في حلمه. والحلم بضم المهملة ==

   كتاب : 41.فتح الباري  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 852هـ)

  = وسكون اللام ما يراه النائم، وأشار بقوله: "كذب في حلمه" مع أن لفظ الحديث: "تحلم" إلى ما ورد في بعض طرقه وهو ما أخرجه الترمذي من حديث على رفعه: "من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة" وسنده حسن وقد صححه الحاكم، ولكنه من رواية عبد الأعلى بن عامر ضعفه أبو زرعة. وذكر فيه حديثين: الحديث الأول ذكر له طرقا مرفوعة وموقوفة عن ابن عباس. قوله: "حدثنا سفيان" هو ابن عيينة. قوله: "عن أيوب" في رواية الحميدي عن سفيان "حدثنا أيوب" وقد وقع في الأصل ما يدل على ذلك وهو قوله في آخره: "قال سفيان وصله لنا أيوب". قوله: "عن ابن عباس" ذكر المصنف الاختلاف فيه على عكرمة هل هو عن ابن عباس مرفوعا أو موقوفا أو هو عن أبي هريرة موقوفا. قوله: "من تحلم" أي من تكلف الحلم. قوله: "بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل" في رواية عباد بن عباد عن أيوب عند أحمد " عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس عاقدا " وعنده في رواية همام عن قتادة " من تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد " وهذا مما يدل أن الحديث عند عكرمة عن ابن عباس وعن أبي هريرة معا لاختلاف لفظ الرواية عنه عنهما، والمراد بالتكلف نوع من التعذيب. قوله: "ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه" في رواية عباد بن عباد " وهم يفرون منه" ولم يشك. قوله: "صب في أذنه الآنك يوم القيامة" في رواية عباد " صب في أذنه يوم القيامة عذاب " وفي رواية همام " ومن استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أذنه الآنك". قوله: "ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ" في رواية عباد وكذا في رواية همام " ومن صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها" وهذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام: أولها الكذب على المنام، ثانيها الاستماع لحديث من لا يريد استماعه، ثالثها التصوير، وقد تقدم في أواخر اللباس من طريق النضر بن أنس عن ابن عباس حديث : "من صور صورة" وتقدم شرحه هناك. وأما الكذب على المنام فقال الطبري: إنما اشتد فيه الوعيد من أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه إذ قد تكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال، لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين لقوله تعالى:{ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ} الآية، وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث: "الرؤيا جزء من النبوة" وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى انتهى ملخصا. وقد تقدم في باب قبل " باب ذكر أسلم وغفار، شيء من هذا في الكلام على حديث واثلة الآتي التنبيه عليه في ثاني حديثي الباب. وقال الملهب في قوله: "كلف أن يعقد بين شعيرتين" حجة للأشعرية في تجويزهم تكليف ما لا يطاق، ومثله في قوله تعالى :{يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ} وأجاب من منع ذلك بقوله تعالى :{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} أو حملوه على أمور الدنيا وحملوا الآية والحديث المذكورين على أمور الآخرة انتهى ملخصا. والمسألة مشهورة فلا نطيل بها. والحق أن التكليف المذكور في قوله: "كلف أن يعقد" ليس هو التكليف المصطلح وإنما هو كناية عن التعذيب كما تقدم، وأما التكليف المستفاد من الأمر بالسجود فالأمر فيه على سبيل التعجيز والتوبيخ لكونهم أمروا بالسجود في الدنيا وهم قادرون على ذلك فامتنعوا فأمروا به حيث لا قدرة لهم عليه تعجيزا وتوبيخا وتعذيبا. وأما الاستماع فتقدم التنبيه عليه في الاستئذان في الكلام على حديث: "لا يتناجى اثنان دون ثالث" وقد قيد ذلك في حديث الباب لمن يكون كارها لاستماعه فأخرج

(12/428)


من يكون راضيا، وأما من جهل ذلك فيمتنع حسما للمادة. وأما الوعيد على ذلك بصب الآنك في أذنه فمن الجزاء من جنس العمل. والآنك بالمد وضم النون بعدها كاف الرصاص المذاب، وقيل هو الخالص الرصاص. وقال الداودي: هو القصدير. وقال ابن أبي جمرة إنما سماه حلما ولم يسمه رؤيا لأنه ادعى أنه رأى ولم ير شيئا فكان كاذبا والكذب إنما هو من الشيطان، وقد قال: إن الحلم من الشيطان كما مضى في حديث أبي قتادة، وما كان من الشيطان فهو غير حق فصدق بعض الحديث بعضا. قال: ومعنى العقد بين الشعيرتين أن يقتل إحداهما بالأخرى، وهو مما لا يمكن عادة، قال: ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب في منامه المصور أن الرؤيا خلق من خلق الله وهي صورة معنوية فأدخل بكذبه صورة لم تقع كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست بحقيقية، لأن الصورة الحقيقية هي التي فيها الروح، فكلف صاحب الصورة اللطيفة أمرا لطيفا وهو الاتصال المعبر عنه بالعقد بين الشعيرتين وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمرا شديدا وهو أن يتم ما خلقه بزعمه ينفخ الروح، ووقع وعيد كل منهما بأنه يعذب حتى يفعل ما كلف به وهو ليس بفاعل، فهو كناية عن تعذيب كل منهما على الدوام. قال: والحكمة في هذا الوعيد الشديد أن الأول كذب على جنس النبوة، وأن الثاني نازغ الخالق في قدرته. وقال في مستمع حديث من يكره استماعه: يدخل فيه من دخل منزله وأغلق بابه وتحدث مع غيره فإن قرينة حاله تدل على أنه لا يريد للأجنبي أن يستمع حديثه فمن يستمع إليه يدخل في هذا الوعيد، وهو كمن ينظر إليه من خلل الباب فقد ورد الوعيد فيه ولأنهم لو فقئوا عينه لكانت هدرا قال: ويستثنى من عموم من يكره استماع حديثه من تحدث مع غيره جهرا وهناك من يكره أن يسمعه فلا يدخل المستمع في هذا الوعيد لأن قرينة الحال وهي الجهر تقتضي عدم الكراهة فيسوغ الاستماع. قال: وفي الحديث أن من خرج عن وصف العبودية استحق العقوبة بقدر خروجه، وفيه تنبيه على أن الجاهل في ذلك لا يعذر بجهله وكذا من تأول فيه تأويلا باطلا، إذ لم يفرق في الخبر بين من يعلم تحريم ذلك وبين من لا يعلمه كذا قال. ومن اللطائف ما قال غيره: إن اختصاص الشعير، بذلك لما في المنام من الشعور بما دل عليه فحصلت المناسبة بينهما من جهة الاشتقاق. قوله: "وقال قتيبة إلخ" وقع لنا في نسخة قتيبة عن أبي عوانة رواية النسائي عنه من طريق علي بن محمد الفارسي عن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه عن النسائي ولفظه: "عن أبي هريرة قال: من كذب في رؤياه كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة، ومن استمع الحديث، ومن صور " الحديث ووصله أبو نعيم في المستخرج من طريق خلف بن هشام عن أبي عوانة بهذا السند كذلك موقوفا، وقد أخرج أحمد والنسائي من طريق همام عن قتادة الحديث بتمامه مرفوعا ولكن اقتصر منه النسائي على قوله: "من صور". قوله: "وقال شعبه عن أبي هاشم الرماني" بضم الراء وتشديد الميم اسمه يحيى بن دينار، ووقع في رواية المستملي والسرخسي عن أبي هشام وهو غلط. قوله: "قال أبو هريرة قوله من صور صورة، ومن تحلم، ومن استمع" كذا في الأصل مختصرا اقتصر على أطراف الأحاديث الثلاثة، وقد وقع لنا موصولا في مستخرج الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن أبي هاشم بهذا السند فاقتصر على قوله عن أبي هريرة "من تحلم" ومن طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة فذكره كذلك ولفظه: "من تحلم كاذبا كلف أن يعقد شعيرة". قوله: "حدثنا إسحاق" هو ابن شاهين، وخالد شيخه هو ابن عبد الله الطحان، وخالد شيخه هو الحذاء. قوله: "من استمع، ومن تحلم، ومن صور نحوه" قلت كذا اختصره، وقد أخرجه الإسماعيلي

(12/429)


من طريق وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله فذكره بهذا السند إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه ولفظه: "من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة يعذب بها وليس بفاعل، ومن صور صورة عذب حتى ينفخ فيها وليس بفاعل" ثم أخرجه الإسماعيلي من طريق وهيب بن خالد ومن طريق عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن خالد الحذاء بهذا السند مرفوعا. قوله: "تابعه هشام" يعني ابن حسان "عن عكرمة عن ابن عباس قوله" يعني موقوفا. الحديث الثاني، قوله: "حدثنا علي بن مسلم" هو الطوسي نزيل بغداد مات قبل البخاري بثلاث سنين، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد وقد أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يرحل البخاري، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مختلف فيه: قال ابن المديني صدوق، وقال يحيى بن معين في حديثه عندي ضعف. وقال الدار قطني خالف فيه البخاري الناس وليس بمتروك، قلت: عمدة البخاري فيه كلام شيخه على، وأما قول ابن معين فلم يفسره ولعله عني حديثا معينا، ومع ذلك فما أخرج له البخاري شيئا إلا وله فيه متابع أو شاهد، فأما المتابع فأخرجه أحمد من طريق حيوة عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني عن عبد الله بن دينار به وأتم منه ولفظه: "أفرى الفرى من ادعى إلى غير أبيه، وأفرى الفرى من أرى عينه ما لم ير " وذكر ثالثة وسنده صحيح، وأما شاهده فمضى في مناقب قريش من حديث واثلة بن الأسقع بلفظ: "إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينه ما لم ير " وذكر فيه ثالثة غير الثالثة التي في حديث ابن معمر عند أحمد، وقد تقدم بيان ذلك هناك. قوله: "إن من أفرى الفرى" أفرى أفعل تفضيل أي أعظم الكذبات والفرى بكسر الفاء والقصر جمع فرية، قال ابن بطال: الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منها، وقال الطيبي: فأرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما " قال: ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة نحو قولهم ليل أليل". قوله: "أن يرى" بضم أوله وكسر الراء. قوله: "عينه ما لم تر" كذا فيه بحذف الفاعل وإفراد العين، ووقع في بعض النسخ "ما لم يريا" بالتثنية، ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئا أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو كاذب، وقد تقدم بيان كون هذا الكذب أعظم الأكاذيب في شرح. الحديث الذي قبله.

(12/430)


46- باب: إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلاَ يُخْبِرْ بِهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا
7044- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: وَأَنَا كُنْتُ لاَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ. وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلاَثًا وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ"
7045- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنْ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ"

(12/430)


قوله: "باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها" كذا جمع الترجمة بين لفظي الحديثين، لكن في الترجمة "فلا يخبر" ولفظ الحديث: "فلا يحدث" وهما متقاربان، وذكر فيه حديثين: الأول، قوله: "عن عبد ربه بن سعيد" هو الأنصاري أخو يحيى، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. قوله: "لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني" عند مسلم في رواية سفيان عن الزهري عن أبي سلمة " كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل " قال النووي: معنى أعرى وهو بضم الهمزة وسكون المهملة وفتح الراء أحم لخوفي من ظاهرها في ظن، يقال عرى بضم أوله وكسر ثانيه مخففا يعرى بفتحتين إذا أصابه عراء بضم ثم فتح ومد وهو نفض الحمى، ومعنى لا أزمل وهو بزاي وميم ثقيلة أتلفف من برد الحمى، ووقع مثله عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة ولكن قال: "ألقي منها شدة" بدل "أعرى منها" وفي رواية سفيان عن الزهري " غير أني لا أعاد " وعند مسلم أيضا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة "إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل". قوله: "حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا" في رواية المستملي: "لأرى " بزيادة اللام، والأولى أولى. قوله: "فلا يحدث بما إلا من يحب" قد تقدم أن الحكمة فيه أنه إذا حدث بالرؤيا الحسنة من لا يحب قد يفسرها له بما لا يحب إما بغضا وإما حسدا فقد تقع عن تلك الصفة، أو يتعجل لنفسه من ذلك حزنا ونكدا، فأمر بترك تحديث من لا يحب بسبب ذلك. الحديث الثاني حديث أبي سعيد قوله: "حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي" تقدم في "باب الرؤيا من الله" أن اسم كل منهما عبد العزيز. قوله: "حدثنا يزيد بن عبد الله" زاد في رواية المستملي: "ابن أسامة بن الهاد الليثي" وقد تقدم شرح الحديث في الباب المشار إليه.

(12/431)


47- باب: مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ
7046- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ "أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا: فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنْ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ. ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا، فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اعْبُرْهَا". قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالإِسْلاَمُ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنْ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلاَوَتُهُ تَنْطُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ. وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ. ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ. فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ - بِأَبِي أَنْتَ - أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا،" قَالَ: فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ. قَالَ: "لاَ تُقْسِمْ"

(12/431)


قوله: "باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب" كأنه يشير إلى حديث أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذكر حديثا فيه: "والرؤيا لأول عابر" وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي، ولكن له شاهد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي رفعه: "الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت " لفظ أي داود، وفي رواية الترمذي "سقطت" وفي مرسل أبي قلابة عند عبد الرزاق " الرؤيا تقع على ما يعبر، مثل ذلك مثل رجل رفع فهو ينتظر متى يضعها " وأخرجه الحاكم موصولا بذكر أنس، وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء "كان يقال الرؤيا على ما أولت " وعند الدارمي بسند حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: "كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف - يعني في التجارة - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي غائب وتركني حاملا. فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور، فقال: خير، يرجع زوجك إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا " فذكرت ذلك ثلاثا، فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، فسألتها فأخبرتني بالمنام، فقلت: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا، فقعدت تبكي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مه يا عائشة. إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها " وعند سعيد بن منصور من مرسل عطاء بن أبي رباح قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني رأيت كأن جائز بيتي انكسر - وكان زوجها غائبا - فقال، رد الله عليك زوجك، فرجع سالما " الحديث، ولكن فيه أن أبا بكر أو عمر هو الذي عبر لها الرؤيا الأخيرة، وليس فيه الخبر الأخير المرفوع، فأشار البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كان العابر مصيبا في تعبيره، وأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في حديث الباب: "أصبت بعضا وأخطأت بعضا" فإنه يؤخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو بينه له لكان الذي بينه له هو التعبير الصحيح ولا عبرة بالتعبير الأول. قال أبو عبيد وغيره: معنى قوله: "الرؤيا لأول عابر " إذا كان العابر الأول عالما فعبر فأصاب وجه التعبير، وإلا فهي لمن أصاب بعده، إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب في تعبير المنام، ليتوصل بذلك إلى مراد الله فيما ضربه من المثل، فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره، وإن لم يصب فليسأل الثاني، وعليه أن يخبر بما عنده ويبين ما جهل الأول. قلت: وهذا التأويل لا يساعده حديث أبي رزين " إن الرؤيا إذا عبرت وقعت " إلا أن يدعى تخصيص "عبرت" بأن عابرها يكون عالما مصيبا، فيعكر عليه قوله في الرؤيا المكروهة " ولا يحدث بها أحدا " فقد تقدم في حكمة هذا النهي أنه ربما فسرها تفسيرا مكروها على ظاهرها مع احتمال أن تكون محبوبة في الباطن فتقع على ما فسر، ويمكن الجواب بأن ذلك يتعلق بالرائي، فله إذا قصها على أحد ففسرها له على المكروه أن يبادر فيسأل غيره ممن يصيب فلا يتحتم وقوع الأول بل ويقع تأويل من أصاب فإن قصر الرائي فلم يسأل الثاني وقعت على ما فسر الأول. ومن أدب المعبر ما أخرجه عبد الرزاق " عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: فإذا رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل: خير لنا وشر لأعدائنا " ورجاله ثقات. ولكن سنده منقطع. وأخرج الطبراني والبيهقي في "الدلائل" من حديث ابن زمل الجهني بكسر الزاي وسكون الميم بعدها لام ولم يسم في الرواية وسماه أبو عمر في "الاستيعاب" عبد الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد منكم شيئا؟ قال ابن زمل: فقلت أنا يا رسول الله، قال: خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، وخير لنا وشر على أعدائنا والحمد لله رب العالمين، اقصص رؤياك " الحديث وسنده ضعيف جدا، وذكر أئمة التعبير أن

(12/432)


من أدب الرائي أن يكون صادق اللهجة وأن ينام على وضوء على جنبه الأيمن وأن يقرأ عند نومه الشمس والليل والتين وسورة الإخلاص والمعوذتين ويقول: اللهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام، وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية، اللهم أرني في منامي ما أحب ومن أدبه أن لا يقصها على امرأة ولا عدو ولا جاهل. ومن أدب العابر أن لا يعبرها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند الزوال ولا في الليل. قوله: "عن يونس" هو ابن يزيد الأيلي، ولم يقع لي من رواية الليث عنه إلا في البخاري. وقد عسر على أصحاب المستخرجات كالإسماعيلي وأبي نعيم وأبي عوانة والبرقاني فأخرجوه من رواية ابن وهب، وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية عبد الله بن المبارك وسعيد بن يحيى ثلاثتهم عن يونس. قوله: "عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة" في رواية ابن وهب "أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره". قوله: "أن ابن عباس كان يحدث" كذا لأكثر أصحاب الزهري، وتردد الزبيدي هل هو عن ابن عباس أو أبي هريرة. واختلف على سفيان بن عيينة ومعمر فأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أو أبي هريرة، قال عبد الرزاق: كان معمر يقول أحيانا عن أبي هريرة وأحيانا يقول عن ابن عباس وهكذا ثبت في " مصنف عبد الرزاق " رواية إسحاق الديري، وأخرجه أبو داود وابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق فقال فيه: "عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث " هكذا أخرجه البزار عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق وقال لا نعلم أحدا قال عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي هريرة إلا عبد الرزاق عن معمر ورواه غير واحد فلم يذكروا أبا هريرة انتهى. وأخرجه الذهلي في "العلل" عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن عبد الرزاق فاقتصر على ابن عباس ولم يذكر أبا هريرة وكذا قال أحمد في مسنده " قال إسحاق عن عبد الرزاق كان معمر يتردد فيه حتى جاءه زمعة بكتاب فيه عن الزهري " كما ذكرناه، وكان لا يشك فيه بعد ذلك، وأخرجه مسلم من طريق الزبيدي " أخبرني الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة " هكذا بالشك، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة مثل رواية يونس، وذكر الحميدي أن سفيان بن عيينة كان لا يذكر فيه ابن عباس، قال فلما كان صحيحه آخر زمانه أثبت فيه ابن عباس أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحميدي هكذا، وقد مضى ذكر الاختلاف فيه على الزهري مستوعبا حيث ذكره المصنف في "باب رؤيا بالليل" وبالله التوفيق. قال الذهلي: المحفوظ رواية الزبيدي، وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية يونس ومن تابعه، وقد جزم بذلك في الأيمان والنذور حيث قال: "وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأبي بكر. لا تقسم فجزم بأنه عن ابن عباس. قوله: "أن رجلا" لم أقف على اسمه، ووقع عند مسلم زيادة في أوله من طريق سليمان بن كثير عن الزهري ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له، فجاء رجل فقال: "قال القرطبي معنى قوله: "فليقصها" ليذكر قصتها ويتبع جزئياتها حتى لا يترك منها شيئا، من قصصت الأثر إذا اتبعته، وأعبرها أي أفسرها. ووقع بيان الوقت الذي وقع فيه ذلك في رواية سفيان بن عيينة عند مسلم أيضا ولفظه: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد" وعلى هذا فهو من مراسيل الصحابة سواء كان عن ابن عباس أو عن أبي هريرة أو من رواية ابن عباس عن أبي هريرة لأن كلا منهما لم يكن في ذلك الزمان بالمدينة، أما ابن عباس فكان صغيرا مع أبويه بمكة فإن مولده قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح وأحد كانت في شوال في السنة الثالثة، وأما

(12/433)


أبو هريرة فإنما قدم المدينة زمن خيبر في أوائل سنة سبع. قوله: "إني رأيت" كذا للأكثر، وفي رواية ابن وهب " إني أرى " كأنه لقوة تحققه الرؤيا كانت ممثلة بين عينيه حتى كأنه يراها حينئذ. قوله: "ظلة" بضم الظاء المعجمة أي سحابة لها ظل وكل ما أظل من ثقيفة ونحوها يسمى ظلة فاله الخطابي. وقال ابن فارس: الظلة أول شيء يظل زاد سليمان بن كثير في روايته عند الدارمي وأبي عوانة وكذا في رواية سفيان بن عيينة عند ابن ماجه: "بين السماء والأرض". قوله: "تنطف السمن والعسل" بنون وطاء مكسورة ويجوز ضمها ومعناه تقطر بقاف وطاء مضمومة ويجوز كسرها يقال نطف الماء إذا سال. وقال ابن فارس: ليلة نطوف أمطرت إلى الصبح. قوله: "فأرى الناس يتكففون منها" أي يأخذون بأكفهم، في رواية ابن وهب "بأيديهم" قال الخليل: تكفف بسط كفه ليأخذ، ووقع في رواية الترمذي من طريق معمر " يستقون " بمهملة ومثناة وقاف أي يأخذون في الأسقية، قال القرطبي: يحتمل أن يكون معنى " يتكففون " يأخذون كفايتهم وهو أليق بقوله بعد ذلك "فالمستكثر والمستقل". قلت: وما أدري كيف جوز أخذ كفى من كففه، ولا حجة فيما احتج به لما سيأتي. قوله: "فالمستكثر والمستقل" أي الآخذ كثيرا والآخذ قليلا، ووقع في رواية سليمان بن كثير بغير ألف ولام فيهما، وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد "فمن بين مستكثر ومستقل وبين ذلك". قوله: "وإذا سبب" أي حبل. قوله: "واصل من الأرض إلى السماء" في رواية ابن وهب وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض وفي رواية سليمان بن كثير "ورأيت لها سببا واصلا" وفي رواية سفيان بن حسين "وكأن سببا دلى من السماء". قوله: "فأراك أخذت به فعلوت" في رواية سليمان بن كثير فأعلاك الله. قوله: "ثم أخذ به" كذا للأكثر، ولبعضهم " ثم أخذه " زاد ابن وهب في روايته: "من بعد " وفي رواية ابن عيينة وابن حسين "من بعدك" في الموضعين. قوله: "فعلا به" زاد سليمان بن كثير " فأعلاه الله " وهكذا في رواية سفيان بن حسين في الموضعين. قوله: "ثم أخذ به رجل آخر فانقطع" زاد ابن وهب هنا " به " وفي رواية سفيان بن حسين " ثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به فقطع به". قوله: "ثم وصل" في رواية ابن وهب " فوصل له " وفي رواية سليمان " فقطع به ثم وصل له فاتصل " وفي رواية سفيان بن حسين "ثم وصل له". قوله: "بأبي أنت" زاد في رواية معمر "وأمي". قوله: "والله لتدعني" بتشديد النون، وفي رواية سليمان "ائذن لي". قوله: "فأعبرها" في رواية ابن وهب " فلأعبرنها " بزيادة التأكيد باللام والنون، ونحوه في رواية معمر، ومثله في رواية الزبيدي. قوله: "أعبرها" في رواية سفيان عند ابن ماجه: "عبرها" بالتشديد، وفي رواية سفيان بن حسين " فأذن له " زاد سليمان " وكان من أعبر الناس للرؤيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم". قوله: "وأما الظلة فالإسلام" في رواية ابن وهب وكذا لمعمر والزبيدي "فظلة الإسلام" ورواية سفيان كرواية الليث وكذا سليمان بن كثير وهي التي يظهر ترجيحها. قوله: "فالقرآن حلاوته تنطف" في رواية ابن وهب "حلاوته ولينه" وكذا في رواية سفيان ومعمر، وبينه سليمان بن كثير في روايته فقال: "وأما العسل والسمن فالقرآن في حلاوة العسل ولين السمن". قوله: "فالمستكثر من القرآن والمستقل" زاد ابن وهب في روايته قبل هذا " وأما ما يتكفف الناس من ذلك " وفي رواية سفيان " فالآخذ من القرآن كثيرا وقليلا " وفي رواية سليمان بن كثير "فهم حملة القرآن". قوله: "وأما السبب إلخ" في رواية سفيان بن حسين "وأما السبب فما أنت عليه تعلو فيعليك الله". قوله: "ثم يأخذ به رجل" زاد سفيان بن حسين وابن وهب "من بعدك" زاد سفيان

(12/434)


ابن حسين "على مناهجك". قوله: "ثم يأخذ به" في رواية سفيان بن حسين "ثم يكون من بعد كما رجل يأخذ مأخذكما". قوله: "ثم يأخذ به رجل" زاد ابن وهب "آخر". قوله: "فيقطع به ثم يوصل له فيعلو به" زاد سفيان بن حسين "فيعليه الله". قوله: "فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت" في رواية سفيان " هل أصبت يا رسول الله أو أخطأت". قوله: "أصبت بعصا وأخطأت بعضا" في رواية سليمان بن كثير وسفيان بن حسين "أصبت وأخطأت". قوله: "قال فوالله" زاد ابن وهب " يا رسول الله " ثم اتفقا " لتحدثني بالذي أخطأت " في رواية ابن وهب " ما الذي أخطأت " وفي رواية سفيان بن عيينة عند ابن ماجه، فقال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت وفي رواية معمر مثله لكن قال: "ما الذي أخطأت" ولم يذكر الباقي. قوله: "قال لا تقسم" في رواية ابن ماجه: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقسم يا أبا بكر " ومثله لمعمر لكن دون قوله: "يا أبا بكر " وفي رواية سليمان بن كثير " ما الذي أصبت وما الذي أخطأت، فأبى أن يخبره " قال الداودي: قوله: "لا تقسم " أي لا تكرر يمينك فإني لا أخبرك وقال المهلب: توجيه تعبير أبي بكر أن الظلة نعمة من نعم الله على أهل الجنة وكذلك كانت على بني إسرائيل، وكذلك الإسلام يقي الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا والآخرة، وأما العسل فإن الله جعله شفاء للناس وقال تعالى إن القرآن {وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ} وقال إنه {شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} وهو حلو على الأسماع كحلاوة العسل في المذاق، وكذلك جاء في الحديث: "أن في السمن شفاء " قال القاضي عياض: وقد يكون عبر الظلة بذلك لما نطفت العسل والسمن اللذين عبرهما بالقرآن، وذلك إنما كان عن الإسلام والشريعة، والسبب في اللغة الحبل والعهد والميثاق، والذين أخذوا به بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحد هم الخلفاء الثلاثة وعثمان هو الذي انقطع به ثم اتصل انتهى ملخصا. قال المهلب: وموضع الخطأ في قوله: "ثم وصل له " لأن في الحديث ثم وصل ولم يذكر "له". قلت: بل هذه اللفظة وهي قوله: "له" وإن سقطت من رواية الليث عند الأصيلي وكريمة فهي ثابتة في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة وكذا في رواية النسفي، وهي ثابتة في رواية ابن وهب وغيره كلهم عن يونس عند مسلم وغيره. وفي رواية معمر عند الترمذي، وفي رواية سفيان بن عيينة عند النسائي وابن ماجه، وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد، وفي رواية سليمان بن كثير عند الدارمي وأبي عوانة كلهم عن الزهري، وزاد سليمان بن كثير في روايته: "فوصل له فاتصل" ثم ابن المهلب على ما توهمه فقال: كان ينبغي لأبي بكر أن يقف حيث وقفت الرؤيا ولا يذكر الموصول له فإن المعنى أن عثمان انقطع به الحبل ثم وصل لغيره أي وصلت الخلافة لغيره انتهى. وقد عرفت أن لفظة "له" ثابتة في نفس الخبر، فالمعنى على هذا أن عثمان كان ينقطع عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها فعبر عنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم، فلم يتم في تبيين الخطأ في التعبير المذكور ما توهمه المهلب. والعجب من القاضي عياض فإنه قال في "الإكمال" قيل خطؤه في قوله: "فيوصل له" وليس في الرؤيا إلا أنه يوصل وليس فيها "له" ولذلك لم يوصل لعثمان وإنما وصلت الخلافة لعلي، وموضع التعجب سكوته عن تعقب هذا الكلام مع كون هذه اللفظة وهي "له" ثابتة في صحيح مسلم الذي يتكلم عليه، ثم قال: وقيل الخطأ هنا بمعنى الترك أي تركت بعضا لم تفسره. وقال الإسماعيلي: قيل السبب في قوله: "وأخطأت بعضا" أن الرجل لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق

(12/435)


بتعبيرها من غيره، فلما طلب تعبيرها؟ كان ذلك خطأ ففال " أخطأت بعضا " لهذا المعنى والمراد بقوله: "قيل" ابن قتيبة فإنه القائل لذلك فقال: إنما أخطأ في مبادرته بتفسيرها قبل أن يأمره به، ووافقه جماعة على ذلك، وتعقبه النووي تبعا لغيره فقال: هذا فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أذن له في ذلك وقال أعبرها " قلت: مراد ابن قتيبة أنه لم يأذن له ابتداء بل بادر هو فسأل أن يأذن له في تعبيرها فأذن له فقال أخطأت في مبادرتك للسؤال أن تتولى تعبيرها، لا أنه أراد أخطأت في تعبيرك، لكن في إطلاق الخطأ على ذلك نظر لأنه خلاف ما يتبادر للسمع من جواب قوله: "هل أصبت" فإن الظاهر أنه أراد الإصابة والخطأ في تعبيره لا لكونه التمس التعبير، ومن ثم قال ابن التين ومن بعده الأشبه بظاهر الحديث أن الخطأ في تأويل الرؤيا، أي أخطأت في بعض تأويلك، قلت ويؤيده تبويب البخاري حيث قال: "من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب " ونقل ابن التين عن أبي محمد بن أبي زيد وأبي محمد الأصيلي والداودي نحو ما نقله الإسماعيلي ولفظهم: أخطأ في سؤاله أن يعبرها، وفي تعبيره لها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن هبيرة: إنما كان الخطأ لكونه أقسم ليعبرنها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الخطأ في التعبير لم يقره عليه. وأما قوله: "لا تقسم" فمعناه أنك إذا تفكرت فيما أخطأت به علمته. قال: والذي يظهر أن أبا بكر أراد أن يعبرها فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله فيعرف أبو بكر بذلك علم نفسه لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين وقيل أخطأ لكون المذكور في الرؤيا شيئين العسل والسمن ففسرهما بشيء واحد، وكان ينبغي أن يفسرهما بالقرآن والسنة، ذكر ذلك عن الطحاوي. قلت: وحكاه الخطيب عن أهل العلم بالتعبير، وجزم به ابن العربي. فقال: قالوا هنا وهم أبو بكر فإنه جعل السمن والعسل معنى واحدا وهما معنيان القرآن والسنة. قال: ويحتمل أن يكون السمن والعسل العلم والعمل، ويحتمل أن يكونا الفهم والحفظ، وأيد ابن الجوزي ما نسب للطحاوي بما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "رأيت فيما يرى النائم كأن في إحدى إصبعي سمنا وفي الأخرى عسلا فألعقهما، فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقرأ الكتابين التوراة والفرقان فكان يقرؤهما". قلت: ففسر العسل بشيء والسمن بشيء، قال النووي: قيل إنما لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي بكر لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة فإن وجد ذلك فلا إبرار، ولعل المفسدة في ذلك ما علمه من سبب انقطاع السبب بعثمان وهو قتله وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه فكره ذكرها خوف شيوعها، ويحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذكر له السبب للزم منه أن يوبخه بين الناس لمبادرته، ويحتمل أن يكون خطؤه في ترك تعيين الرجال المذكورين، فلو أبر قسمه للزم أن يعينهم ولم يؤمر بذلك إذ لو عينهم لكان نصا على خلافتهم، وقد سبقت مشيئة الله أن الخلافة تكون على هذا الوجه فترك تعيينهم خشية أن يقع في ذلك مفسدة. وقيل هو علم غيب فجاز أن يختص به ويخفيه عن غيره، وقيل المراد بقوله أخطأت وأصبت أن تعبير الرؤيا مرجعه الظن، والظن يخطئ ويصيب، وقيل لما أراد الاستبداد ولم يصبر حتى يفاد جاز منعه ما يستفاد فكان المنع كالتأديب له على ذلك. قلت: وجميع ما تقدم من لفظ الخطأ والتوهم والتأديب وغيرهما إنما أحكيه عن قائله ولست راضيا بإطلاقه في حق الصديق، وقيل الخطأ في خلع عثمان لأنه في المنام رأى أنه آخذ بالسبب فانقطع به وذلك يدل على انخلاعه بنفسه، وتفسير أبي بكر بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له، وعثمان قد قتل قهرا ولم يخلع نفسه فالصواب أن يحمل وصله على ولاية غيره، وقيل يحتمل أن يكون ترك إبرار القسم لما يدخل في النفوس لا سيما من

(12/436)


الذي انقطع في يده السبب وإن كان وصل، رقد اختلف في تفسير قوله: "فقطع" فقيل معناه قتل، وأنكره القاضي أبو بكر بن العربي. فقال: ليس معنى قطع قتل إذ لو كان كذلك لشاركه عمر، لكن قتل عمر لم يكن بسبب العلو بل بجهة عداوة مخصوصة وقتل عثمان كان من الجهة التي علا بها وهي الولاية فلذلك جعل قتله قطعا قال: وقوله: "ثم وصل" يعني بولاية علي فكان الحبل موصولا ولكن لم ير فيه علوا، كذا قال، وقد تقدم البحث في ذلك ووقع في "تنقيح الزركشي" ما نصه: والذي انقطع به ووصل له هو عمر، لأنه لما قتل وصل له بأهل الشورى وبعثمان، كذا قال: وهو مبني على أن المذكور في الخبر من الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فقط، وهو اختصار من بعض الرواة. وإلا فعند الجمهور ثلاثة، وعلى ذلك شرح من تقدم ذكره والله أعلم. قال ابن العربي: وقوله: "أخطأت بعضا" اختلف في تعين الخطأ فقيل: وجه الخطأ تسوره على التعبير من غير استئذان واحتمله النبي صلى الله عليه وسلم لمكانه منه، قلت: تقدم البحث فيه قال: وقيل أخطأ لقسمه عليه، وقيل لجعله السمن والعسل معنى واحدا وهما معنيان وأيدوه بأنه قال أخطأت بعضا وأصبت بعضا ولو كان الخطأ في التقديم في اليسار أو في اليمين لما قال ذلك لأنه ليس من الرؤيا. وقال ابن الجوزي: الإشارة في قوله: "أصبت وأخطأت" لتعبيره الرؤيا. وقال ابن العربي: بل هذا لا يلزم لأنه يصح أن يريد به أخطأت في بعض ما جرى وأصبت في البعض، ثم قال ابن العربي: وأخبرني أبي أنه قيل وجه الخطأ أن الصواب في التعبير أن الرسول هو الظلة والسمن والعسل القرآن والسنة، وقيل: وجه الخطأ أنه جعل السبب الحق عثمان لم ينقطع به الحق، وإنما الحق أن الولاية كانت بالنبوة ثم صارت بالخلافة فاتصلت لأبي بكر ولعمر ثم انقطعت بعثمان لما كان ظن به ثم صحت براءته فأعلاه الله ولحق بأصحابه. قال: وسألت بعض الشيوخ العارفين عن تعيين الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكر فقال: من الذي يعرفه " ولئن كان تقدم أبي بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للتعبير خطأ فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطئه أعظم وأعظم، فالذي يقتضيه الدين والحزم الكف عن ذلك. وقال الكرماني: إنما أقدموا علي تبين ذلك مع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه لأنه كان يلزم من تبيينه مفسدة إذ ذاك فزالت بعده، مع أن جميع ما ذكروه إنما هو بطريق الاحتمال ولا جزم في شيء من ذلك. وفي الحديث من الفوائد أن الرؤيا ليست لأول عابر كما تقدم تقريره، لكن قال إبراهيم بن عبد الله الكرماني: المعبر لا يغير الرؤيا عن وجهها عبارة عابر ولا غيره، وكيف يستطيع مخلوق أن يغير ما كانت نسخته من أم الكتاب، غير أنه يستحب لمن لم يتدرب في علم التأويل أن لا يتعرض لما سبق إليه من لا يشك في أمانته ودينه. قلت: وهذا مبنى على تسليم أن المرائي تنسخ من أم الكتاب على وفق ما يعبرها العارف، وما المانع أنها تنسخ على وفق ما يعبرها أول عابر، وأنه لا يستحب إبرار القسم إذا كان فيه مفسدة. وفيه أن من قال أقسم لا كفارة عليه، لأن أبا بكر لم يزد على قوله: "أقسمت" كذا قاله عياض، ورده النووي بأن الذي في جميع نسخ صحيح مسلم أنه قال: "فوالله يا رسول الله لتحدثني" وهذا صريح يمين. قلت: وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الأيمان والنذور. قال ابن التين: فيه أن الأمر بإبرار القسم خاص بما يجوز الإطلاع عليه، ومن ثم لم يبر قسم أبي بكر لكونه سأل ما لا يجوز الإطلاع عليه لكل أحد. قلت: فيحتمل أن يكون منعه ذلك لما سأله جهارا وأن يكون أعلمه بذلك سرا. وفيه الحث على تعليم علم الرؤيا وعلى تعبيرها وترك إغفال السؤال عنه، وفضيلتها لما تشتمل عليه من الإطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات قال ابن هبيرة: وفي السؤال من أبي بكر أولا وآخرا وجواب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على

(12/437)


انبساط أبي بكر معه وإدلاله عليه. وفيه أنه لا يعبر الرؤيا إلا عالم ناصح أمين حبيب وفيه أن العابر قد يخطئ وقد يصيب، وأن للعالم بالتعبير أن يسكت عن تعبير الرؤيا أو بعضها عند رجحان الكتمان على الذكر. قال المهلب: ومحله إذا كان في ذلك عموم، فأما لو كانت مخصوصة بواحد مثلا فلا بأس أن يخبره ليعد الصبر ويكون على أهبة من نزول الحادثة. وفيه جواز إظهار العالم ما يحسن من العلم إذا خلصت نيته وأمن العجب، وكلام العالم بالعلم بحضرة من هو أعلم منه إذا أذن له في ذلك صريحا أو ما قام مقامه، ويؤخذ منه جواز مثله في الإفتاء والحكم، وأن للتلميذ أن يقسم على معلمه أن يفيده الحكم.

(12/438)


48- باب: تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ
7047- حَدَّثَنِي مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ "حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ. وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي: انْطَلِقْ. وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى. قَالَ قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَانِ؟ قَالَ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشُقُّ. قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى. قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ. قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا. قَالَ قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا.

(12/438)


قَالَ قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيْ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ. قَالَ قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا، مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ. قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ. قَالَ قَالاَ لِي: ارْقَ، فِيهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، قَالَ وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ من الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالَ قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ. قَالَ فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ: قَالاَ لِي هَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قَالاَ: أَمَّا الْآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ. قَالَ قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ قَالاَ لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنْ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ. وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ"
قوله: "باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح" فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض عملائهم قال: لا تقصص رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس. وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير إن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا بعد طلوع الشمس إلى الرابعة ومن العصر إلى قبل المغرب، فإن الحديث دال على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس، ولا يخالف قولهم بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة. قال المهلب: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بها وقبل ما يعرض له نسيانها، ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه

(12/439)


وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب رؤيا فيستبشر بالخير ويحذر من الشر ويتأهب لذلك، فربما كان في الرؤيا تحذير عن معصية فيكف عنها، وربما كانت إنذارا لأمر فيكون له مترقبا، قال: فهذه عدة فوائد لتعبير الرؤيا أول النهار انتهى ملخصا. قوله: "حدثنا" في رواية غير أبي ذر "حدثني". قوله: "مؤمل" بوزن محمد مهموز "ابن هشام أبو هاشم" كذا لأبي ذر عن بعض مشايخه وقال: الصواب أبو هشام وكذا هو عند غير أبي ذر، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وكان صهر إسماعيل شيخه في هذا الحديث على ابنته، ولم يخرج عنه البخاري عن غير إسماعيل، وقد أخرج البخاري عنه هذا الحديث هنا تاما، وأخرج في الصلاة قبل الجمعة وفي أحاديث الأنبياء وفي التفسير عنه بهذا السند أطرافا، وأخرجه أيضا تاما في أواخر كتاب الجنائز عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن أبي رجاء "وأخرج في الصلاة وفي التهجد وفي البيوع وفي بدء الخلق وفي الجهاد وفي أحاديث الأنبياء وفي الأدب عنه منه بالسند المذكور أطرافا، وأخرج مسلم قطعة من أوله من طريق جرير بن حازم، وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن جرير بتمامه، وأخرجه أيضا عن محمد بن جعفر غندر عنه عن عوف بتمامه. قوله: "حدثنا إسماعيل بن إبراهيم" هو الذي يقال له ابن علية، وشيخه عوف هو الأعرابي وأبو رجاء هو العطاردي واسمه عمران، والسند كله بصريون. قوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه" كذا لأبي ذر عن الكشميهني، وله عن غيره بإسقاط يعني" وكذا وقع عند الباقين، وفي رواية النسفي وكذا في رواية محمد ابن جعفر " مما يقول لأصحابه " وقد تقدم في بدء الوحي ما نقل ابن مالك أنها بمعنى " مما يكثر " قال الطيبي قوله مما يكثر خبر كان وما موصولة ويكثر صلته والضمير الراجع إلى ما فاعل يقول وأن يقول فاعل يكثر وهل رأى أحد منكم هو المقول أي رسول الله كائنا من النفر الذين كثر منهم هذا القول، فوضع ما موضع من تفخيما وتعظيما لجانبه، وتحريره كان رسول الله يجيد تعبير الرؤيا، وكان له مشارك في ذلك منهم، لأن الإكثار من هذا القول لا يصدر إلا ممن تدرب فيه ووثق بإصابته كقولك كان زيد من العلماء بالنحو ومنه قول صاحبي السجن ليوسف عليه السلام {نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} أي من المجيدين في عبارة الرؤيا، وعلماء ذلك مما رأياه منه، هذا من حيث البيان، وأما من حيث النحو فيحتمل أن يكون قوله: "هل رأى أحد منكم رؤيا" مبتدأ والخبر مقدم عليه على تأويل هذا القول مما يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله، ثم أشار إلى ترجيح الوجه السابق والمتبادر هو الثاني وهو الذي اتفق عليه أكثر الشارحين. قوله: "فيقص" بضم أوله وفتح القاف. قوله: "ما شاء الله" في رواية يزيد "فيقص عليه من شاء الله" وهو بفتح أوله وضم القاف وهي رواية النسفي، و "ما" في الرواية الأولى للمقصوص و "من" في الثانية للقاص، ووقع في رواية جرير بن حازم "فسأل يوما فقال: هل رأى أحد رؤيا؟ قلنا: لا قال: لكن رأيت الليلة" قال الطيبي: وجه الاستدراك أنه يحب أن يعبر لهم الرؤيا، فلما قالوا ما رأينا شيئا كأنه قال: أنتم ما رأيتم شيئا لكني رأيت، وفي رواية أبي خلدة بفتح المعجمة وسكون اللام واسمه خالد بن دينار عن أبي رجاه عن سمرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا فليحدث بها، فلم يحدث أحد بشيء فقال: إني رأيت رؤيا فاسمعوا مني" أخرجه أبو عوانة. قوله: "وإنه قال لنا ذات غداة" لفظ: "ذات" زائد أو هو من إضافة الشيء إلى اسمه، وفي رواية جرير ابن حازم عنه "كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه" وفي رواية يزيد بن هارون عنه "إذا صلى صلاة الغداة" وفي رواية وهب بن جرير عن أبيه عند مسلم: "إذا صلى الصبح"

(12/440)


وبه تظهر مناسبة الترجمة وذكر ابن أبي حاتم من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الفجر فجلس " الحديث بطوله نحو حديث سمرة، والراوي له عن زيد ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث الأعرج عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد الليلة رؤيا" وأخرج الطبراني بسند جيد عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال: "إني رأيت الليلة رؤيا هي حق فاعقلوها " فذكر حديثا فيه أشياء يشبه بعضها ما في حديث سمرة، لكن يظهر من سياقه أنه حديث آخر، فإن في أوله " أتاني رجل فأخذ بيدي فاستتبعني حتى أتى جبلا طويلا وعرا فقال لي: ارقه، فقلت: لا أستطيع، فقال: إني سأسهله لك فجعلت كلما وضعت قدمي وضعتها على درجه حتى استويت على سواء الجبل، ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يقولون ما لا يعلمون" الحديث. قوله: "إنه أتاني الليلة" بالنصب. قوله: "آتيان" في رواية هوذة عن عوف عند ابن أبي شيبة: "اثنان أو آتيان" بالشك وفي رواية جرير "رأيت رجلين أتياني" وفي حديث علي "رأيت ملكين" وسيأتي في آخر الحديث أنهما "جبريل وميكائيل". قوله: "وإنهما ابتعثاني" بموحدة ثم مثناة وبعد العين المهملة مثلثة كذا للأكثر، وفي رواية الكشميهني بنون ثم موحدة ومعنى ابتعثاني أرسلاني، كذا قال في الصحاح بعثه وابتعثه أرسلته، يقال ابتعثه إذا أثاره وأذهبه، وقال ابن هبيرة. معنى ابتعثاني أيقظاني، ويحتمل أن يكون رأى في المنام أنهما أيقظاه فرأى ما رأى في المنام ووصفه بعد أن أفاق على أن منامه كاليقظة، لكن لما رأى مثالا كشفه التعبير دل على أنه كان مناما. قوله: "وإني انطلقت معهما" زاد جرير بن حازم في روايته: "إلى الأرض المقدسة " وعند أحمد إلى أرض فضاء أو أرض مستوية، وفي حديث علي "فانطلقا بي إلى السماء". قوله: "وإنا أتينا على رجل مضطجع" في رواية جرير "مستلق على قفاه". قوله: "وإذا آخر قائم عليه بصخرة" في رواية جرير " بفهر أو صخرة"، وفي حديث على " فمررت على ملك وأمامه آدمي وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الآدمي". قوله: "يهوي" بفتح أوله وكسر الواو أي يسقط، يقال هوى بالفتح يهوى هويا سقط إلى أسفل، وضبطه ابن التين بضم أوله من الرباعي، ويقال أهوى من بعد وهوى بفتح الواو من قرب. قوله: "بالصخرة لرأسه فيثلغ" بفتح أوله وسكون المثلثة وفتح اللام بعدها غين معجمة أي يشدخه، وقد وقع في رواية جرير "فيشدخ" والشدخ كسر الشيء الأجوف. قوله: "فيتدهده الحجر" بفتح المهملتين بينهما هاء ساكنة. وفي رواية الكشميهني فيتدأدأ بهمزتين بدل الهاءين، وفي رواية النسفي وكذا هو في رواية جرير بن حازم "فيتدهدأ" بهاء ثم همزة وكل بمعنى. والمراد أنه دفعه من علو إلى أسفل، وتدهده إذا انحط، والهمزة تبدل من الهاء كثيرا وتدأدأ تدحرج وهو بمعناه. قوله: "هاهنا" أي إلى جهة الضارب. قوله: "فيتبع الحجر" أي الذي رمى به "فيأخذه" في رواية جرير "فإذا ذهب ليأخذه". قوله: "فلا يرجع إليه" أي إلى الذي شدخ رأسه. قوله: "حتى يصح رأسه" في رواية جرير حتى "يلتئم" وعند أحمد " عاد رأسه كما كان " وفي حديث علي فيقع دماغه جانبا وتقع الصخرة جانبا. قوله: "ثم يعود عليه" في رواية جرير "فيعود إليه". قوله: "مثل ما فعل به مرة الأولى" كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهما وكذا في رواية النضر بن شميل عن عوف عند أبي عوانة "المرة الأولى" وهو المراد بالرواية الأخرى وفي رواية جرير "فيصنع مثل ذلك" قال ابن العربي: جعلت العقوبة في رأس هذه النومة عن الصلاة والنوم موضعه الرأس.

(12/441)


قوله: "انطلق انطلق" كذا في المواضع كلها بالتكرير، وسقط في بعضها التكرار لبعضهم، وأما في رواية جرير فليس فيها سبحان الله وفيها "انطلق" مرة واحدة. قوله: "فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد" تقدم في الجنائز ضبط الكلوب وبيان الاختلاف فيه، ووقع في حديث علي " فإذا أنا بملك وأمامه آدمي. وبيد الملك كلوب من حديد فيضعه في شدقه الأيمن فيشقه " الحديث، قوله: "فيشرشر شدقه إلى قفاه" أي يقطعه شقا، والشدق جانب الفم، وفي رواية جرير "فيدخله في شقه فيشقه حتى يبلغ قفاه". قوله: "ومنخره" كذا بالإفراد وهو المناسب. وفي رواية جرير "ومنخريه" بالتثنية. قوله: "قال وربما قال أبو رجاء فيشق" أي بدل فيشرشر، وهذه الزيادة ليست عند محمد بن جعفر. قوله: "ثم يتحول إلى الجانب الآخر إلخ" اختصره في رواية جرير بن حازم ولفظه: "ثم يخرجه، فيدخله في شقه الآخر ويلتئم هذا الشق فهو يفعل ذلك به " قال ابن العربي: شرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل المعصية، وعلى هذا تجرى العقوبة في الآخرة بخلاف الدنيا. ووقعت هذه القصة مقدمة في رواية جرير على قصة الذي يشدخ رأسه. قال الكرماني: الواو لا ترتب، والاختلاف في كونه مستلقيا وفي الأخرى مضطجعا والآخر كان جالسا وفي الأخرى قائما يحمل على اختلاف حال كل منهما. قوله: "فأتينا على مثل التنور" في رواية محمد بن جعفر "مثل بناء التنور" زاد جرير "أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نارا" كذا فيه بالنصب ووقع في رواية أحمد "تتوقد تحته نار" بالرفع وهي رواية أبي ذر وعليها اقتصر الحميدي في جمعه وهو واضح. وقال ابن مالك في كلامه على مواضع من البخاري "يوقد تحته نارا" بالنصب على التمييز وأسند يوقد إلى ضمير عائد على النقب كقولك مررت بامرأة يتضوع من أردانها طيبا والتقدير يتضوع طيب من أردانها، فكأنه قال: توقد ناره تحته فيصح نصب نارا على التمييز " قال ويجوز أن يكون فاعل توقد موصولا بتحته فحذف وبقيت صلته دالة عليه لوضوح المعنى، والتقدير يتوقد الذي تحته نارا وهو على التمييز أيضا، وذكر لحذف الموصول في مثل هذا عدة شواهد. قوله: "وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات" في رواية جرير "ثقب قد بنى بناء التنور وفيه رجال ونساء". قوله: "وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا" بغير همزة للأكثر وحكى الهمز أي رفعوا أصواتهم مختلطة ومنهم من سهل الهمزة، قال في النهاية: الضوضاة أصوات الناس ولغطهم وكذا الضوضى بلا هاء مقصور، وقال الحميدي: المصدر بغير همز، وفي روية جرير " فإذا اقتربت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا" وعند أحمد "فإذا أوقدت" بدل "اقتربت". قوله: "فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم" في رواية جرير بن حازم "على نهر من دم" ولم يقل حسبت. قوله: "سابح يسبح" بفتح أوله وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة ثم حاء مهملة أي يعوم. قوله: "سبح ما سبح" بفتحتين والموحدة خفيفة. قوله: "ثم يأتي ذلك الذي" فاعل "يأتي" هو السابح. وذلك في موضع نصب على المفعولية، قوله: "فيفغر" بفتح أوله وسكون الفاء وفتح الغين المعجمة بعدها راء أي يفتحه وزنه ومعناه. قوله: "كلما رجع إليه" في رواية المستملي: "كما رجع إليه ففغر له فاه" ووقع في رواية جرير بن حازم "فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه ورده حيث كان" ويجمع بين الروايتين أنه إذا أراد أن يخرج فغر فاه وأنه يلقمه الحجر يرميه إياه. قوله: "كريه المرآة" بفتح الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة بعدها هاء تأنيث، قال ابن التين: أصله المرأية تحركت الياء وانفتح ما قبلها

(12/442)


فقلبت ألفا وزنه مفعلة. قوله: "كأكره ما أنت راء رجلا مرآة" بفتح الميم أي قبيح المنظر. قوله: "فإذا عنده نار" في رواية يحيى بن سعيد القطان عن عوف عند الإسماعيلي: "عند نار". قوله: "يحشها" بفتح أوله وبضم الحاء المهملة وتشديد الشين المعجمة من، الثلاثي، وحكى في المطالع ضم أوله من الرباعي، وفي رواية جرير بن حازم "يحششها" بسكون الحاء وضم الشين المعجمة المكررة. قوله: "ويسعى حولها" في رواية جرير "ويوقدها" وهو تفسير يحشها قال الجوهري: حششت النار أحشها حشا أو قدتها، وقال في التهذيب: حششت النار بالحطب ضممت ما تفرق من الحطب إلى النار، وقال ابن العربي: حش ناره حركها. قوله: "فأتينا على روضة معتمة" بضم الميم وسكون المهملة وكسر المثناة وتخفيف الميم بعدها هاء تأنيث، ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الميم يقال أعتم البيت إذا اكتهل ونخلة عتيمة طويلة، وقال الداودي أعتمت الروضة غطاها الخصب، وهذا كله على الرواية بتشديد الميم، قال ابن التين: ولا يظهر: للتخفيف وجه قلت: الذي يظهر أنه من العتمة وهو شدة الظلام فوصفها بشدة الخضرة كقوله تعالى :{مُدْهَامَّتَانِ} وضبط ابن بطال روضة مغنمة بكسر الغين المعجمة وتشديد النون، ثم نقل عن ابن دريد: واد أغن ومغن إذا كثر شجره، وقال الخليل: روضة غناء كثيرة العشب، وفي رواية جرير بن حازم "روضة خضراء وإذا فيها شجرة عظيمة". قوله: "من كل لون الربيع" كذا للأكثر، وفي رواية الكشميهني: "نور" بفتح النون وبراء بدل "لون" وهي رواية النضر بن شميل عند أبي عوانة، والنور بالفتح الزهر. قوله: "وإذا بين ظهري الروضة" بفتح الراء وكسر الياء التحتانية تثنية ظهر، وفي رواية يحيي بن سعيد "بين ظهراني" وهما بمعنى والمراد وسطها. قوله: "رجل طويل" زاد النضر "قائم". قوله: "لا أكاد أرى رأسه طولا" بالنصب على التمييز، قوله: "وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط" قال الطيبي: أصل هذا الكلام وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت ولدانا قط أكثر منهم، ونظيره. قوله بعد ذلك "لم أر روضة قط أعظم منها" ولما إن كان هذا التركيب يتضمن معنى النفي جازت زيادة "من وقط" التي تختص بالماضي المنفي وقال ابن مالك جاز استعمال قط في المثبت في هذه الرواية وهو جائز وغفل أكثرهم عن ذلك فخصوه بالماضي المنفي. قلت: والذي وجهه به الطيبي حسن جدا، ووجهه الكرماني بأنه يجوز أن يكون اكتفى بالنفي الذي يلزم من التركيب إذ المعنى: ما رأيتهم أكثر من ذلك، أو النفي مقدر. وسبق نظيره في قوله في صلاة الكسوف "فصلى بأطول قيام رأيته قط". قوله: "فقلت لهما ما هؤلاء" في بعض الطرق "ما هذا" وعليها شرح الطيبي. قوله: "فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن، قال قالا لي: ارق فارتقيت فيها" في رواية أحمد والنسائي وأبي عوانة والإسماعيلي: "إلى دوحة" بدل "روضة" والدوحة الشجرة الكبيرة، وفيه: "فصعدا بي في الشجرة" وهي التي تناسب الرقي والصعود. قوله: "فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة" اللبن بفتح، اللام وكسر الموحدة جمع لبنة وأصلها ما يبني به من طين وفي رواية جرير بن حازم " فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وفتيان. ثم أخرجاني منها فأدخلاني دارا هي أحسن منها". قوله: "فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم" بفتح الخاء وسكون اللام بعدها قاف أي هيئتهم، وقوله شطر مبتدأ وكأحسن الخبر والكاف زائدة والجملة صفة رجال، وهذا الإطلاق يحتمل أن يكون المراد أن نصفهم حسن كله ونصفهم قبيح كله، ويحتمل أن يكون كل واحد منهم نصفه حسن ونصفه قبيح، والثاني هو المراد، ويؤيده قولهم في صفته "هؤلاء قوم خلطوا" أي عمل كل منهم عملا

(12/443)


صالحا وخلطه بعمل سيء. قوله: "فقعوا في ذلك النهر" بصيغة فعل الأمر بالوقوع، والمراد أنهم ينغمسون فيه ليغسل تلك الصفة بهذا الماء الخاص. قوله: "نهر معترض" أي يجرى عرضا. قوله: "كأن ماءه المحض" بفتح الميم وسكون المهملة بعدها ضاد معجمة هو اللبن الخالص عن الماء حلوا كان أو حامضا، وقد بين جهة التشبيه بقوله: "من البياض " وفي رواية النسفي والإسماعيلي: "في البياض" قال الطيبي. كأنهم سموا اللبن بالصفة ثم استعمل في كل صاف قال: ويحتمل أن يراد بالماء المذكور عفو الله عنهم أو التوبة منهم كما في الحديث: "اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد". قوله: "ذهب ذلك السوء عنهم" أي صار القبيح كالشطر الحسن، فذلك قال: وصاروا في أحسن صورة. قوله: "قالا لي هذه جنة عدن" يعني المدينة. قوله: "فسما" بفتح السين المهملة وتخفيف الميم أي نظر إلى فوق، و قوله: "صعدا" بضم المهملتين أي ارتفع كثرا " وضبطه ابن التين بفتح العين واستبعد ضمها". قوله: "مثل الربابة" بفتح الراء وتخفيف الموحدتين المفتوحتين وهي السحابة البيضاء، ويقال لكل سحابة منفردة دون السحاب ولو لم تكن بيضاء، وقال الخطابي: الربابة السحابة التي ركب بعضها على بعض، وفي رواية جرير "فرفعت رأسي فإذا هو في السحاب". قوله: "ذراني فأدخله، قالا: أما الآن فلا وأنت داخله" في رواية جرير بن حازم "فقلت دعاني أدخل منزلي، قالا: أنه بقي لك عمر لم تستكمله، ولو استكملته أتيت منزلك". قوله: "فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت، قال قالا أما" بتخفيف الميم "إنا سنخبرك" في رواية جرير، فقلت طوفتما بي الليلة " وهي بموحدة ولبعضهم بنون " فأخبراني عما رأيت، قال نعم". قوله: "فيرفضه" بكسر الفاء ويقال بضمها قال ابن هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس. قوله: "وينام عن الصلاة المكتوبة" هذا أوضح من رواية جرير بن حازم بلفظ: "علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار " فإن ظاهره أنه يعذب على ترك قراءة القرآن بالليل، بخلاف رواية عوف فإنه على تركه الصلاة المكتوبة، ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة وترك العمل. قوله: "يغدو من بيته" أي يخرج منه مبكرا. قوله: "فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق" في رواية جرير بن حازم " فكذوب يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة " وفي رواية موسى بن إسماعيل في أواخر الجنائز " والرجل الذي رأيته يشق شدقه فكذاب " قال ابن مالك: لا بد من جعل الموصوف الذي هنا للمعين كالعام حتى جاز دخول الفاء في خبره، أي المراد هو وأمثاله، كذا نقله الكرماني، ولفظ ابن مالك في هذا شاهد على أن الحكم قد يستحق بجزء العلة، وذلك أن المبتدأ لا يجوز دخول الفاء على خبره إلا إذا كان شبيها بمن الشرطية في العموم واستقبال ما يتم به المعنى، نحو الذي يأتيني فمكرم، لو كان المقصود بالذي معينا زالت مشابهته بمن وامتنع دخول الفاء على الخبر كما يمتنع دخولها على أخبار المبتدآت المقصود بها التعيين نحو زيد فمكرم لم يجز، فكذا الذي لا يجوز الذي يأتيني إذا قصدت به معينا، لكن الذي يبني عند قصد التعيين شبيه في اللفظ بالذي يأتيني عند قصد العموم فجاز دخول الفاء حملا للشبيه على الشبيه، ونظيره قوله تعالى :{وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ} فإن مدلول "ما" معين ومدلول "أصابكم" ماض، إلا أنه روعي فيه التشبيه اللفظي لشبه هذه الآية بقوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} فأجرى "ما في" مصاحبة الفاء مجرى واحدا انتهى. قال الطيبي: هذا كلام متين،

(12/444)


لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا المتعددة المبهمة لا بد من ذكر كلمة التفصيل أو تقديرها فالفاء جواب أما ثم قال: والفاء في قوله: "فأولاد الناس" جاز دخولها على الخبر لأن الجملة معطوفة على مدخول "أما" في قوله: "أما الرجل" وقد تحذف الفاء في بعض المحذوفات نظرا إلى أن أما لما حذفت حذف مقتضاها وكلاهما جائز وبالله التوفيق. وقوله تحمل بالتخفيف للأكثر ولبعضهم بالتشديد، وإنما استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد وهو فيها مختار غير مكره ولا ملجأ. قال ابن هبيرة: لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم في العقوبة. قوله: "في مثل بناء التنور" في رواية جرير "والذي رأيته في النقب". قوله: "فهم الزناة" مناسبة العرى لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتك، والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى. قوله: "فإنه آكل الربا" قال ابن هبيرة إنما عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجرى في الذهب والذهب أحمر، وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه محقه. قوله: "الذي عند النار" في رواية الكشميهني: "عنده النار". قوله: "خازن جهنم" إنما كان كريه الرؤية لأن في ذلك زيادة في عذاب أهل النار. قوله: "وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم" في رواية جرير " والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم " وإنما اختص إبراهيم لأنه أبو المسلمين، قال تعالى :{مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} وقال تعالى :{إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ} الآية "وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة" في رواية النضر بن شميل "ولد على الفطرة" وهي أشبه بقوله في الرواية الأخرى "وأولاد المشركين" وفي رواية جرير "فأولاد الناس" لم أر ذلك إلا في هذه الطريق، ووقع في حديث أبي أمامة الذي نبهت عليه في أول شرح هذا الحديث: "ثم انطلقنا فإذا نحن بجوار وغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت ما هؤلاء قال: ذرية المؤمنين". قوله: "فقال بعض المسلمين" لم أقف على اسمه. قوله: "وأولاد المشركين" تقدم البحث فيه مستوفي في أواخر الجنائز وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة ولا يعارض قوله: هم من آبائهم لأن ذلك حكم الدنيا. قوله: "وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح" كذا في الموضعين بنصب شطرا ولغير أبي ذر " شطر " في الموضعين بالرفع وحسنا وقبيحا بالنصب ولكل وجه، وللنسفي والإسماعيلي بالرفع في الجميع، وعليه اقتصر الحميدي في جمعه و " كان " في هذه الرواية تامة والجملة حالية، وزاد جرير بن حازم في روايته: "والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وهذه الدار دار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل " وفي حديث أبي أمامة " ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء منظرا وأنتنه ريحا كأنما ريحهم المراحيض، قلت ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزواني والزناة. ثم انطلقنا فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا، قلت: ما هؤلاء قال: هؤلاء موتى الكفار. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال نيام تحت ظلال الشجر، قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى المسلمين. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء وجها وأطيبه ريحا، قلت: ما هؤلاء؟ قال، هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون " الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإسراء وقع مرارا يقظة ومناما على أنحاء شتى. وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ. وفيه نوع من تلخيص العلم وهو أن يجمع القضايا جملة ثم يفسرها على الولاء ليجتمع تصورها في الذهن، والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة، وعن رفض القرآن

(12/445)


لمن يحفظه، وعن الزنا وأكل الربا وتعمد الكذب، وأن الذي له قصر في الجنة لا يقيم فيه وهو في الدنيا بل إذا مات، حتى النبي والشهيد. وفيه الحث على طلب العلم واتباع من يلتمس منه ذلك. وفيه فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة أرفع المنازل، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام لاحتمال أن إقامته هناك بسبب كفالته الولدان، ومنزله هو في المنزلة التي هي أعلى من منازل الشهداء كما تقدم في الإسراء أنه رأى آدم في السماء الدنيا، وإنما كان كذلك لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشر فيضحك ويبكي مع أن منزلته هو في عليين، فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم في منزلته. وفيه أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم، اللهم تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا. وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة وأراد أن يعظهم أو يفتيهم أو يحكم بينهم. وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكره بل يشرع كالخطيب، قال الكرماني: مناسبة العقوبات المذكورة فيه للجنايات ظاهرة إلا الزناة ففيها خفاء، وبيانه أن العرى فضيحة كالزنا، والزاني من شأنه طلب الخلوة فناسب التنور، ثم هو خائف حذر حال الفعل كأن تحته النار. وقال أيضا: الحكمة في الاقتصار على من ذكر من العصاة دون غيرهم أن العقوبة تتعلق بالقول أو الفعل، فالأول على وجود ما لا ينبغي منه أن يقال، والثاني إما بدني وإما مالي فذكر لكل منهم مثال ينبه به على من عداه، كما نبه بمن ذكر من أهل الثواب وأنهم أربع درجات. درجات النبي، ودرجات الأمة أعلاها الشهداء، وثانيها من بلغ، وثالثها من كان دون البلوغ انتهى ملخصا
"خاتمة": اشتمل كتاب التعبير من الأحاديث المرفوعة على تسعة وتسعين حديثا، الموصول منه اثنان وثمانون والبقية ما بين معلق ومتابعة، المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وسبعون طريقا والبقية خالصة، وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث أبي سعيد "إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها" وحديث: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين" وحديث عكرمة عن ابن عباس وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث "من تحلم، ومن استمع، ومن صور" وحديث ابن عمر "من أفرى الفرى أن يرى عينيه ما لم ير" وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرة. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
"تم الجزء الثاني عشر ويليه إن شاء الله الجزء الثالث عشر أوله كتاب الفتن"

(12/446)


المجلد الثالث عشر
كتاب الفتن
مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}
...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1 - المجلد الثالث عشر
2 - كِتَاب الْفِتَنِ
قوله "بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الفتن" في رواية كريمة والأصيلي تأخير البسملة. والفتن جمع فتنة، قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار ويطلق على العذاب كقوله: {ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ} ، وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى :{ أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا} ، وعلى الاختبار كقوله: {وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً} ، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، قال تعالى :{وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} ومنه قوله: "وإن كادوا ليفتنونك" أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك. وقال أيضا الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات: فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة، فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} وقوله: "إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات" وقوله: {مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ} وقوله: "بأيكم المفتون" كقوله: {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ} وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك.
1 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}
وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّرُ مِنْ الْفِتَنِ
7049 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن السري حدثنا نافع بن عمر عن بن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أنا على حوضي نتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقري قال بن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن"
7049 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم "أنا فرطكم على الحوض فليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك"
7050, 7051 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ

(13/3)


أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلًا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي"أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي"
قوله: "باب ما جاء في قول الله تعالى :{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} قلت: ورد فيه ما أخرجه أحمد والبزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: "قلنا للزبير - يعني في قصة الجمل - يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل - يعني عثمان - بالمدينة ثم جئتم تطلبون بدمه - يعني بالبصرة - فقال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة"، لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت " وأخرج الطبري من طريق الحسن البصري قال: "قال الزبير: لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظننا أنا خصصنا بها " وأخرجه النسائي من هذا الوجه نحوه وله طرق أخرى عن الزبير عند الطبري وغيره. وأخرج الطبري من طريق السدي قال: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل، وعند ابن أبي شيبة نحوه: وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: "أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب " ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة " أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند أبي داود من حديث العرس بن عميرة وهو أخو عدي، وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره. قوله: "وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر" بالتشديد "من الفتن" يشير إلى ما تضمنه حديث الباب من الوعيد على التبديل والإحداث، فإن الفتن غالبا إنما تنشأ عن ذلك، ثم ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر مرفوعا: "أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس ذات الشمال " الحديث وحديث عبد الله بن مسعود رفعه: "أنا فرطكم على الحوض فليرفعن إلي أقوام " الحديث، وحديث سهل بن سعد بمعناه، ومعه حديث أبي سعيد وفي جميعها " إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك " لفظ ابن مسعود والآخرين بمعناه، وقد تقدمت في ذكر الحوض آخر كتاب الرقاق وتقدم شرحها في " باب الحشر " قبل ذلك في كتاب الرقاق أيضا، وقوله في حديث أسماء " حدثنا بشر بن السري " هو بكسر الموحدة وسكون المعجمة وأبوه بفتح المهملة وكسر الراء بعدها ياء ثقيلة، وبشر بصري سكن مكة وكان صاحب مواعظ فلقب الأفوه، وهو ثقة عند الجميع إلا أنه كان تكلم في شيء يتعلق برؤية الله في الآخرة فقام عليه الحميدي فاعتذر وتنصل فتكلم فيه بعضهم حتى قال ابن معين رأيته بمكة يدعو على من ينسبه لرأي جهم. وقال ابن عدي: له أفراد وغرائب. قلت: وليس له في البخاري سوى هذا الموضع، وقد وضح أنه متابعة وقوله في حديث سهل " من ورده شرب " وقع في رواية الكشميهني: "يشرب " وقوله: "لم يظمأ " قيل هو كناية عن أنه يدخل الجنة لأنه صفة من يدخلها، وفي حديث أبي سعيد " إنك لا تدري ما بدلوا " وقع في رواية الكشميهني: "ما أحدثوا " وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبرى النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإبعادهم، وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم،

(13/4)


ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار والله أعلم.

(13/5)


2- باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ
7052 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ
7053 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
[الحديث 7053 – طرفاه في: 7054, 7143]
7054 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان حدثني أبو رجاء العطاردي قال "سمعت بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية"
7055 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ"
7056 – "فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ"
[الحديث 7056 – طرفاه في: 7200]
7057 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي"
قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها" هذا اللفظ بعض المتن المذكور في ثاني أحاديث الباب وهي ستة أحاديث" الأول قوله: "وقال عبد الله بن زيد إلخ" هو طرف من حديث وصله المصنف في غزوة

(13/5)


حنين من كتاب المغازي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار " إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض " وتقدم شرحه هناك. قوله: "حدثنا زيد بن وهب" للأعمش فيه شيخ آخر أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة مثل رواية زيد بن وهب. قوله: "عبد الله" هو ابن مسعود وصرح به في رواية الثوري عن الأعمش في علامات النبوة. قوله: "إنكم سترون بعدي أثرة" في رواية الثوري " أثرة " وتقدم ضبط الأثرة وشرحها في شرح الحديث الذي قبله، وحاصلها الاختصاص بحظ دنيوي. قوله: "وأمورا تنكرونها" يعني من أمور الدين، وسقطت الواو من بعض الروايات فهذا بدل من أثرة، وفي حديث أبي هريرة الماضي في ذكر بني إسرائيل عن منصور هنا زيادة في أوله قال: "كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام بعده نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فيكثرون " الحديث وفيه معنى ما في حديث ابن مسعود. قوله: "قالوا فما تأمرنا" أي أن نفعل إذا وقع ذلك. قوله: "أدوا إليهم" أي إلى الأمراء "حقهم" أي الذي وجب لهم المطالبة به وقبضه سواء كان يختص بهم أو يعم. ووقع في رواية الثوري " تؤدون الحق الذي عليكم " أي بذل المال الواجب في الزكاة والنفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحو ذلك. قوله: "وسلوا الله حقكم" في رواية الثوري " وتسألون الله الذي لكم " أي بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيرا منهم، وهذا ظاهره العموم في المخاطبين، ونقل ابن التين عن الداودي أنه خاص بالأنصار وكأنه أخذه من حديث عبد الله بن زيد الذي قبله، ولا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين ويختص ببعض المهاجرين دون بعض، فالمستأثر من يلي الأمر ومن عداه هو الذي يستأثر عليه، ولما كان الأمر يختص بقريش ولا حظ للأنصار فيه خوطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرة، وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلي الأمر، فقد ورد ما يدل على التعميم، ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني أنه قال: "يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا ويمنعونا الحق الذي لنا أنقاتلهم؟ قال: لا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم " وأخرج مسلم من حديث أم سلمة مرفوعا: "سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا " ومن حديث عوف بن مالك رفعه في حديث في هذا المعنى " قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة " وفي رواية له " بالسيف " وزاد: "وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة " وفي حديث عمر في مسنده للإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال: "أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك، فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم، بمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه" . حديث ابن عباس من وجهين في الثاني التصريح بالتحديث والسماع في موضعي العنعنة في الأول. قوله: "عبد الوارث" هو ابن سعيد، والجعد هو أبو عثمان المذكور في السند الثاني، وأبو رجاء هو العطاردي واسمه عمران. قوله: "من كره من أميره شيئا فليصبر" زاد في الرواية الثانية " عليه". قوله: "فإنه من خرج من السلطان" أي من طاعة السلطان، ووقع عند مسلم: "فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان " وفي الرواية الثانية " من فارق الجماعة " وقوله: "شبرا " بكسر المعجمة

(13/6)


وسكون الموحدة وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته، قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكني عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قوله: "مات ميتة جاهلية" في الرواية الأخرى " فمات إلا مات ميتة جاهلية " وفي رواية لمسلم: "فميتته ميتة " جاهلية " وعنده في حديث ابن عمر رفعه: "من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " قال الكرماني: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري أي ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذا، أو حذفت " ما " فهي مقدرة، أو " إلا " زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين، والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد، ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر " من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه " أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ومصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل، وأخرجه البزار والطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عباس وفي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال. وقال: "من رأسه " بدل " عنقه " قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده. قوله: "حدثنا إسماعيل" هو ابن أبي أويس. قوله: "عن عمرو" هو ابن الحارث وعند مسلم: "حدثنا عمرو بن الحارث". قوله: "عن بكير" هو ابن عبد الله بن الأشج، وعند مسلم: "حدثني بكير". قوله: "عن بسر" بضم الموحدة وسكون المهملة، ووقع في بعض النسخ بكسر أوله وسكون المعجمة وهو تصحيف، وجنادة بضم الجيم وتخفيف النون، ووقع عند الإسماعيلي من طريق عثمان بن صالح " حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن جنادة حدثه". قوله: "دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: أصلحك الله حدث بحديث" في رواية مسلم: "حدثنا " وقولهم " أصلحك الله " يحتمل أنه أراد الدعاء له بالصلاح في جسمه ليعافى من مرضه أو أعم من ذلك، وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب. قوله: "دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه" ليلة العقبة كما تقدم إيضاحه في أوائل كتاب الإيمان أول الصحيح. قوله: "فقال فيما أخذ علينا" أي اشترط علينا. قوله: "أن بايعنا" بفتح العين "على السمع والطاعة" أي له "في منشطنا" بفتح الميم والمعجمة وسكون النون بينهما "ومكرهنا" أي في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به. ونقل ابن التين عن الداودي أن المراد الأشياء التي يكرهونها، قال ابن التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج ليطابق قوله منشطنا. قلت: ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة عند أحمد " في النشاط والكسل". قوله: "وعسرنا ويسرنا" في رواية إسماعيل بن عبيد " وعلى النفقة في العسر واليسر " وزاد: "وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". قوله: "وأثرة علينا" بفتح الهمزة والمثلثة وقد تقدم

(13/7)


موضع ضبطها في أول الباب، والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. قوله: "وأن لا ننازع الأمر أهله" أي الملك والإمارة، زاد أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة " وإن رأيت أن لك - أي وإن اعتقدت أن لك - في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة، زاد في رواية حبان أبي النضر عن جنادة عند ابن حبان وأحمد " وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك " وزاد في رواية الوليد بن عبادة عن أبيه " وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم " وسيأتي في كتاب الأحكام. قوله: "إلا أن تروا كفرا بواحا" بموحدة ومهملة " قال الخطابي: معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره " وأنكر ثابت في الدلائل بواحا وقال: إنما يجوز بوحا بسكون الواو وبؤاحا بضم أوله ثم همزة ممدودة. وقال الخطابي: من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى، وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا بناء، وقيل البراح البيان يقال برح الخفاء إذا ظهر. وقال النووي: هو في معظم النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء. قلت: ووقع عند الطبراني من رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب في هذا الحديث كفرا صراحا، بصاد مهملة مضمومة ثم راء، ووقع في رواية حبان أبي النضر المذكورة " إلا أن يكون معصية لله بواحا " وعند أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة " ما لم يأمروك بإثم بواحا " وفي رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبراني والحاكم من روايته عن أبيه عن عبادة " سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله " وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه: "سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة". قوله: "عندكم من الله فيه برهان" أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم انتهى. وقال غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم. ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. حديث أنس عن أسيد بن حضير ذكره مختصرا، وقد تقدم بتمامه مشروحا في مناقب الأنصار، والسر في جوابه عن طلب الولاية بقوله: "سترون بعدي أثرة " إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه؛ فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه، وأنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده، وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر.

(13/8)


3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ
7058 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرْوَانُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مُلِّكُوا بِالشَّأْمِ فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسَى هَؤُلاَءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ قُلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ
قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء" زاد في بعض النسخ لأبي ذر " من قريش " ولم يقع لأكثرهم، وقد ذكره في الباب من حديث أبي هريرة بدون قوله: "سفهاء " وذكر ابن بطال أن علي بن معبد أخرجه يعني في كتاب الطاعة والمعصية من رواية سماك عن أبي هريرة بلفظ: "على رءوس غلمة سفهاء من قريش". قلت: وهو عند أحمد والنسائي من رواية سماك عن أبي ظالم عن أبي هريرة " إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش " هذا لفظ أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سماك عن عبد الله بن ظالم، وتابعه أبو عوانة عن سماك عند النسائي، ورواه أحمد أيضا عن زيد بن الحباب عن سفيان لكن قال: "مالك " بدل " عبد الله " ولفظه: "سمعت أبا هريرة يقول لمروان " أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش. وكذا أخرجه من طريق شعبة عن سماك، ولم يقف عليه الكرماني فقال: لم يقع في الحديث الذي أورده بلفظ: "سفهاء " فلعله بوب به ليستدركه ولم يتفق له، أو أشار إلى أنه ثبت في الجملة لكنه ليس على شرطه. قلت: الثاني هو المعتمد وقد أكثر البخاري من هذا. قوله في الترجمة "أغيلمة" تصغير غلمة جمع غلام وواحد الجمع المصغر غليم بالتشديد يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم غلام وتصغيره غليم وجمعه غلمان وغلمة وأغيلمة ولم يقولوا أغلمة مع كونه القياس كأنهم استغنوا عنه بغلمة، وأغرب الداودي فيما نقله عنه ابن التين فضبط أغيلمة بفتح الهمزة وكسر الغين المعجمة، وقد يطلق على الرجل المستحكم القوة غلام تشبيها له بالغلام في قوته. وقال ابن الأثير المراد بالأغيلمة هنا الصبيان ولذلك صغرهم. قلت: وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير والدين ولو كان محتلما وهو المراد هنا، فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ وكذلك من أمروه على الأعمال، إلا أن يكون المراد بالأغيلمة أولاد بعض من استخلف فوقع الفساد بسببهم فنسب إليهم، والأولى الحمل على أعم من ذلك. قوله: "حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو" زاد في علامات النبوة عن أحمد بن محمد المكي " حدثنا عمرو بن يحيى الأموي". قوله: "أخبرني جدي" هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية، وقد نسب يحيى في رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن عمرو بن يحيى إلى جد جده الأعلى فوقع في روايته: "حدثنا عمرو بن يحيى ابن العاص سمعت جدي سعيد بن العاص " فنسب سعيدا أيضا إلى والد جد جده، وأبوه عمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق قتله عبد الملك بن مروان لما خرج عليه بدمشق بعد السبعين. قوله: "كنت جالسا مع أبي هريرة" كان ذلك زمن معاوية. قوله: "ومعنا مروان" هو ابن الحكم بن أبي العاص بن

(13/9)


أمية الذي ولي الخلافة بعد ذلك، وكان يلي لمعاوية إمرة المدينة تارة وسعيد بن العاص - والد عمرو - يليها لمعاوية تارة. قوله: "سمعت الصادق المصدوق" تقدم بيانه في كتاب القدر والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في رواية عبد الصمد المذكور أن أبا هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي رواية له أخرى " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم". قوله: "هلكة أمتي" في رواية المكي " هلاك أمتي " وهو المطابق لما في " الترجمة". وفي رواية عبد الصمد " هلاك هذه الأمة " والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. قوله: "على يدي غلمة" كذا للأكثر بالتثنية، وللسرخسي والكشميهني: "أيدي " بصيغة الجمع، قال ابن بطال: جاء المراد بالهلاك مبينا في حديث آخر لأبي هريرة أخرجه علي بن معبد وابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: "أعوذ بالله من إمارة الصبيان، قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم - أي في دينكم - وإن عصيتموهم أهلكوكم " أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. وفي رواية ابن أبي شيبة: "أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان " وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة أربع وستين فمات ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر، وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة الماضية في علامات النبوة بلفظ: "يهلك الناس هذا الحي من قريش " وإن المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم، والمراد أنهم يهلكون ناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن، وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأما قوله: "لو أن الناس اعتزلوهم " محذوف الجواب وتقديره: لكان أولى بهم، والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن، ويحتمل أن يكون " لو " للتمني فلا يحتاج إلى تقدير جواب. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا، وقد صنع ذلك جماعة من السلف. قوله: "فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة" في رواية عبد الصمد " لعنة الله عليهم من أغيلمة " وهذه الرواية تفسر المراد بقوله في رواية المكي " فقال مروان غلمة " كذا اقتصر على هذه الكلمة فدلت رواية الباب أنها مختصرة من قوله لعنة الله عليهم غلمة فكان التقدير غلمة عليهم لعنة الله أو ملعونون أو نحو ذلك، ولم يرد التعجب ولا الاستثبات. قوله: "فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت" في رواية الإسماعيلي: "من بني فلان وبني فلان لقلت " وكأن أبا هريرة كان يعرف أسماءهم وكان ذلك من الجواب الذي لم يحدث به، وتقدمت الإشارة إليه في كتاب العلم، وتقدم هناك قوله: "لو حدثت به لقطعتم هذا البلعوم". قوله: "فكنت أخرج مع جدي" قائل ذلك عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو وجده سعيد بن عمرو " وكان مع أبيه لما غلب على الشام، ثم لما قتل تحول سعيد بن عمرو إلى الكوفة فسكنها إلى أن مات. قوله: "حين ملكوا الشام" أي وغيرها لما ولوا الخلافة، وإنما خصت الشام بالذكر لأنها كانت مساكنهم من عهد معاوية. قوله: "فإذا رآهم غلمانا أحداثا" هذا يقوي الاحتمال الماضي وأن المراد أولاد من استخلف منهم، وأما تردده في أيهم المراد بحديث أبي هريرة فمن جهة كون أبي هريرة لم يفصح بأسمائهم، والذي يظهر أن المذكورين من جملتهم، وأن أولهم يزيد كما دل عليه قول أبي هريرة رأس الستين وإمارة الصبيان فإن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه، وقوله: "قلنا أنت

(13/10)


أعلم " القائل له ذلك أولاده وأتباعه ممن سمع منه ذلك، وهذا مشعر بأن هذا القول صدر منه في أواخر دولة بني مروان بحيث يمكن عمرو بن يحيى أن يسمع منه ذلك. وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن عمرو هذا بقي إلى أن وفد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك وذلك قبيل الثلاثين ومائة، ووقع في رواية الإسماعيلي أن بين تحديث عمرو بن يحيى بذلك وسماعه له من جده سبعين سنة، قال ابن بطال: وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. "تنبيه": يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنهم من ولده فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون، وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجها الطبراني وغيره غالبها فيه مقال وبعضها جيد، ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك

(13/11)


4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ
7059 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ "عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةً قِيلَ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ"
7060 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ "عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى قَالُوا لاَ قَالَ فَإِنِّي لاَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْر"ِ
قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب" إنما خص العرب بالذكر لأنهم أو من دخل في الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. حديث زينب بنت جحش وهو مطابق للترجمة، ومالك بن إسماعيل شيخه فيه وهو أبو غسان النهدي، وكأنه اختار تخريج هذا الحديث عنه لتصريحه في روايته بسماع سفيان بن عيينة له من الزهري. قوله: "عن عروة" هو ابن الزبير. قوله: "عن زينب بنت أم سلمة" في رواية شعيب عن الزهري " حدثني عروة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته". قوله: "عن أم حبيبة" في رواية شعيب " أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها " هكذا قال بعض أصحاب سفيان بن عيينة منهم مالك بن إسماعيل هذا ومنهم عمرو بن محمد الناقد عند مسلم ومنهم سعيد بن منصور في السنن له ومنهم قتيبة وهارون بن عبد الله عند الإسماعيلي والقعنبي عند أبي نعيم، وكذا قال مسدد في مسنده، قلت وهكذا تقدم في أحاديث الأنبياء من رواية عقيل وفي علامات النبوة من رواية شعيب ويأتي في أواخر كتاب الفتن من رواية

(13/11)


محمد بن أبي عتيق كلهم عن الزهري ليس في السند حبيبة زاد جماعة من أصحاب ابن عيينة عنه ذكر حبيبة فقالوا عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة، هكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب ومحمد بن يحيى بن أبي عمر أربعتهم عن سفيان عن الزهري، قال مسلم: زادوا فيه حبيبة، وهكذا أخرجه الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم عن سفيان، قال الترمذي: جود سفيان هذا الحديث هكذا رواه الحميدي وعلي ابن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة، قال الحميدي قال سفيان: حفظت عن الزهري في هذا الحديث أربع نسوة زينب بنت أم سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش وهما زوجا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي فقال في روايته عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة. وقال في آخره: قال الحميدي: قال سفيان " أحفظ في هذا الحديث عن الزهري أربع نسوة قد رأين النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين من أزواجه أم حبيبة وزينب بنت جحش وثنتين ربيبتاه زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة أبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة". انتهى كلامه. وأخرجه أبو نعيم أيضا من رواية إبراهيم بن بشار الرمادي ونصر بن علي الجهضمي، وأخرجه النسائي عن عبيد الله بن سعيد وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة والإسماعيلي من رواية الأسود بن عامر كلهم عن ابن عيينة بزيادة حبيبة في السند، وساق الإسماعيلي عن هارون بن عبد الله قال قال لي الأسود بن عامر: كيف يحفظ هذا عن ابن عيينة؟ فذكره له بنقص حبيبة فقال: "لكنه حدثنا عن الزهري عن عروة عن أربع نسوة كلهن قد أدركن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهن عن بعض " قال الدار قطني أظن سفيان كان تارة يذكرها وتارة يسقطها. قلت ورواه شريح بن يونس عن سفيان فأسقط حبيبة وزينب بنت جحش أخرجه ابن حبان، ومثله لأبي عوانة عن الليث عن الزهري ومن رواية سليمان بن كثير عن الزهري وصرح فيه بالأخبار، وسأذكر شرح المتن في آخر كتاب الفتن إن شاء الله تعالى، وحبيبة بنت عبيد الله بالتصغير ابن جحش هذه ذكرها موسى ابن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة فتنصر عبيد الله بن جحش ومات هناك وثبتت أم حبيبة على الإسلام فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجهزها إليه النجاشي، وحكى ابن سعد أن حبيبة إنما ولدت بأرض الحبشة فعلى هذا تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة فهي نظير التي روت عنها في أن كلا منهما ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أن كلا منهما من صغار الصحابة، وزينب بنت جحش هي عمة حبيبة المذكورة فروت حبيبة عن أمها عن عمتها وكانت وفاة زينب قبل وفاة أم حبيبة، وزعم بعض الشراح أن رواية مسلم بذكر حبيبة تؤذن بانقطاع طريق البخاري، قلت وهو كلام من لم يطلع على طريق شعيب التي نبهت عليها، وقد جمع الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي جزءا في الأحاديث المسلسلة بأربعة من الصحابة وجملة ما فيه أربعة أحاديث، وجمع ذلك بعده الحافظ عبد القادر الرهاوي ثم الحافظ يوسف بن خليل فزاد عليه قدرها وزاد واحدا خماسيا فصارت تسعة أحاديث وأصحها حديث الباب، ثم حديث عمر في العمالة وسيأتي في كتاب الأحكام. حديث أسامة بن زيد، قوله: "عن الزهري" في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان ابن عيينة " حدثنا الزهري " وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم من طريقه. قوله: "عن عروة عن أسامة بن زيد" في رواية الحميدي وابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينة عن الزهري " أخبرني عروة أنه سمع أسامة بن زيد " وقوله: "حدثنا محمود " هو ابن غيلان. قوله: "أشرف النبي صلى الله عليه وسلم" عند الإسماعيلي في رواية معمر " أوفى " وهو بمعنى أشرف أي اطلع من علو.
قوله: "على

(13/12)


أطم" بضمتين هو الحصن وقد تقدم بيانه في آخر الحج. قوله: "من آطام المدينة" تقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم بهذا السند بلفظ: "على أطم من الآطام " فاقتضى ذلك أن اللفظ الذي ساقه هنا لفظ معمر. قوله: "هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا" وهذه الزيادة أيضا لمعمر، ولم أرها في شيء من الطرق عن ابن عيينة. قوله: "فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم" في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان " إني لأرى مواقع الفتن " والمراد بالمواقع مواضع السقوط، والخلال النواحي، قال الطيبي: تقع مفعول ثان ويحتمل أن يكون حالا وهو أقرب، والرؤية بمعنى النظر أي كشف لي فأبصرت ذلك عيانا. قوله: "كوقع القطر" في رواية المستملي والكشميهني: "المطر " وفي رواية علامات النبوة " كمواقع القطر " وقد تقدم الكلام على هذه الرواية في آخر الحج، وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم أن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق، وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتها، قال ابن بطال: أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم، وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات، وقد جاء في حديث أبي هريرة رفعه: "ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم " قال: وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حيث جعل الموت خيرا من مباشرتها، وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها.

(13/13)


5 - بَاب ظُهُورِ الْفِتَنِ
7061 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّمَ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ"
وَقَالَ شُعَيْبٌ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7062, 7063 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالاَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ لاَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ"
[الحديث 7062 – طرفه في: 7066والحديث 7064, 7065]
7064 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ "جَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو مُوسَى

(13/13)


فَتَحَدَّثَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ"
7065 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ "إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْقَتْلُ"
7066 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ – قَالَ: بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ: يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ, وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ"
7067 - وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَعْلَمُ الأَيَّامَ الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْهَرْجِ.. نَحْوَهُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكْهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ"
حديث أبي هريرة، قوله: "حدثنا عياش" بتحتانية ثقيلة ومعجمة، وشيخه عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري، وسعيد هو ابن المسيب ونسبه أبو بكر بن أبي شيبة في روايته له عن عبد الأعلى المذكور أخرجه ابن ماجه، وكذا عند الإسماعيلي من رواية عبد الأعلى وعبد الواحد وعبد المجيد بن أبي رواد كلهم عن معمر، وهو عند مسلم عن أبي بكر لكن لم يسق لفظه. قوله: "يتقارب الزمان" كذا للأكثر. وفي رواية السرخسي " الزمن " وهي لغة فيه. قوله: "وينقص العلم" كذا للأكثر. وفي رواية المستملي والسرخسي " العمل"، ومثله في رواية شعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند مسلم، وعنده من رواية يونس عن الزهري في هذه الطريق " ويقبض العلم " ووقع مثله في رواية الأعرج عن أبي هريرة سيأتي في أواخر كتاب الفتن وهي تؤيد رواية من رواه بلفظ: "وينقص العمل " ويؤيده أيضا الحديث الذي بعده بلفظ: "ينزل الجهل ويرفع العلم". قوله: "ويكثر الهرج، قالوا يا رسول الله أيما هو" بفتح الهمزة وتشديد الياء الأخيرة بعدها ميم خفيفة وأصله أي شيء هو، ووقعت للأكثر بغير ألف بعد الميم، وضبطه بعضهم بتخفيف الياء كما قالوا إيش؟ في موضع أي شيء. وفي رواية الإسماعيلي: "وما هو؟ " وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ " وهذه رواية أكثر أصحاب الزهري. وفي رواية عنبسة بن خالد عن يونس عند أبي داود " قيل يا رسول الله إيش هو؟ قال: القتل القتل " وفي رواية للطبراني عن ابن مسعود " القتل والكذب". قوله: "قال القتل القتل" صريح في أن تفسير الهرج مرفوع، ولا يعارض ذلك مجيئه في غير هذه الرواية موقوفا ولا كونه بلسان الحبشة، وقد تقدم في كتاب العلم من طريق سالم بن عبد الله بن عمر " سمعت أبا هريرة " فذكر نحو حديث الباب دون قوله: "يتقارب

(13/14)


الزمان " ودون قوله: "ويلقى الشح " وزاد فيه: "ويظهر الجهل " وقال في آخره: "قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل " فيجمع بأنه جمع بين الإشارة والنطق فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض كما وقع لهم في الأمور المذكورة، وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد بن الوليد " أن رجلا قال له: يا أبا سليمان اتق الله، فإن الفتن ظهرت، فقال: أما وابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده، فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر فلا يجد، فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج". قوله: "وقال يونس" يعني ابن يزيد "وشعيب" يعني ابن أبي حمزة والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد يعني ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمرا في قوله: "عن الزهري عن سعيد " فجعلوا شيخ الزهري حميدا لا سعيدا، وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان، فإنه وصل طريق معمر هنا ووصل طريق شعيب في كتاب الأدب، وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح، لأن الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك إطراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ، ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه أرجح، وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته، فأما رواية يونس فوصلها مسلم كما ذكرت من طريق ابن وهب عنه ولفظه: "ويقبض العلم " وقدم " وتظهر الفتن " على " ويلقى الشح " وقال: "قالوا وما الهرج؟ قال: القتل " ولم يكرر لفظ القتل. ومثله له من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: "لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج " فذكره مقتصرا عليه، وأخرجه أبو داود من رواية عنبسة ابن خالد عن يونس بن يزيد بلفظ: "وينقص العلم " وأما رواية شعيب فوصلها المصنف في كتاب الأدب عن أبي اليمان عنه وقال في روايته: "يتقارب الزمان وينقص العمل " وفي رواية الكشميهني: "العلم " والباقي مثل لفظ معمر. وقال في روايتي يونس وشعيب عن الزهري " حدثني حميد بن عبد الرحمن " وأما رواية الليث فوصلها الطبراني في " الأوسط " من رواية عبد الله بن صالح عنه به مثل رواية ابن وهب، وأما رواية ابن أخي الزهري فوصلها الطبراني أيضا في " الأوسط " من طريق صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أخي الزهري واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم وقال في روايته: "سمعت أبا هريرة " ولفظه مثل لفظ ابن وهب إلا أنه قال: "قلنا وما الهرج يا رسول الله؟ " وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن يعقوب وهمام بن منبه وأبي يونس مولى أبي هريرة ثلاثتهم عن أبي هريرة قال بمثل حديث حميد بن عبد الرحمن غير أنهم لم يذكروا " ويلقى الشح". قلت: وساق أحمد لفظ همام وأوله " يقبض العلم ويقترب الزمن " وقد جاء عن أبي هريرة من طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة، فأخرج الطبراني في " الأوسط " من طريق سعيد بن جبير عنه رفعه: "لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول وتظهر التحوت، قالوا يا رسول الله وما التحوت والوعول؟ قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم " وله من طريق أبي علقمة " سمعت أبا هريرة يقول إن من أشراط الساعة " تحوه وزاد كذلك " أنبأنا عبد الله بن مسعود سمعته من حبي؟ قال نعم، قلنا وما التحوت؟ قال: فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة قلنا وما الوعول قال أهل البيوت الصالحة " قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله

(13/15)


يتقارب الزمان ومعناه والله أعلم تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله، وقد جاء في الحديث لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا هلكوا يعني لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخوف من الله يلجأ إليهم عند الشدائد ويستشفى بآرائهم ويتبرك بدعائهم ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم. وقال الطحاوي: قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل، وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم لأن درج العلم تتفاوت قال تعالى:{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا، وكأنه يريد غلبة الجهل وكثرته بحيث يفقد العلم بفقد العلماء قال ابن بطال: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل قلت: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله، والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف، ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند قوي عن حذيفة قال: "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على الكتاب في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية " الحديث وسأذكر مزيدا لذلك في أواخر كتاب الفتن، وعند الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: "ولينزعن القرآن من بين أظهركم يسري عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء " وسنده صحيح لكنه موقوف وسيأتي بيان معارضه ظاهرا في كتاب الأحكام والجمع بينهما، وكذا القول في باقي الصفات، والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته، وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاثمائة وخمسين سنة والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعض، وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليها، وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده " لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه " ثم نقل ابن بطال عن الخطابي في معنى تقارب الزمان المذكور في الحديث الآخر يعني الذي أخرجه الترمذي من حديث أنس وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة " قال الخطابي هو من استلذاذ العيش، يريد والله أعلم أنه يقع عند خروج المهدي ووقوع الأمنة في الأرض وغلبة العدل فيها فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر مدته، وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت، وتعقبه الكرماني بأنه لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة الهرج وغيرهما. وأقول: إنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذكر لأنه لم يقع النقص في زمانه، وإلا فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا وإن لم يكن هناك عيش مستلذ، والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان وذلك من علامات قرب الساعة. وقال بعضهم: معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهار، قلت وهذا مما قالوه في قوله: "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب " كما تقدم بيانه فيما مضى. ونقل ابن التين عن الداودي أن معنى حديث الباب أن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة ويقرب النهار من

(13/16)


الليل انتهى، وتخصيصه ذلك بالنهار لا معنى له بل المراد نزع البركة من الزمان ليله ونهاره كما تقدم. قال النووي تبعا لعياض وغيره: المراد بقصره عدم البركة فيه وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة، قالوا وهذا أظهر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث، وقد قيل في تفسير قوله: "يتقارب الزمان " قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة فالطبقة الأخيرة أقصر أعمارا من الطبقة التي قبلها، وقيل تقارب أحوالهم في الشر والفساد والجهل، وهذا اختيار الطحاوي، واحتج بأن الناس لا يتساوون في العلم والفهم، فالذي جنح إليه لا يناسب ما ذكر معه، إلا أن نقول إن الواو لا ترتب فيكون ظهور الفتن أولا ينشأ عنها الهرج " ثم يخرج المهدي فيحصل الأمن". قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع في حديث: "لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر " وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون معنويا، أما الحسي فلم يظهر بعد ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة، وأما المعنوي فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه، ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوات ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقف في شيء ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي، والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي، والشاهد لذلك قوله تعالى: { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} انتهى ملخصا. وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم، وأما قول ابن بطال إن بقية الحديث لا تحتاج إلى تفسير فليس كما قال، فقد اختلف أيضا في المراد بقوله: "ينقص العلم " فقيل المراد نقص علم كل عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلا، وقيل نقص العلم بموت أهله فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلد، وأما نقص العمل فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد فرد، فإن العامل إذا دهمته الخطوب ألهته عن أوراده وعبادته، ويحتمل أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات. قال ابن أبي جمرة: نقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين ضرورة، وأما المعنوي فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العمل، والنفس ميالة إلى الراحة وتحن إلى جنسها، ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن. وأما قبض العلم فسيأتي بسط القول فيه في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وأما قوله: "ويلقى الشح " فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير، وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجودا. والمحفوظ في الروايات " يلقى " بضم أوله من الرباعي. وقال الحميدي لم تضبط الرواة هذا الحرف، ويحتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف أي يتلقى ويتعلم ويتواصى به كما في قوله: {وَلا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ} قال: والرواية بسكون اللام مخففا تفسد المعنى لأن الإلقاء بمعنى الترك ولو ترك لم يكن موجودا وكان مدحا والحديث ينبئ بالذم. قلت: وليس المراد بالإلقاء هنا أن الناس يلقونه، وإنما المراد أنه يلقى إليهم أي يوقع في قلوبهم ومنه {أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ} قال الحميدي

(13/17)


ولو قيل بالفاء مع التخفيف لم يستقم لأنه لم يزل موجودا. قلت: لو ثبتت الرواية بالفاء لكان مستقيما، والمعنى أنه يوجد كثيرا مستفيضا عند كل أحد كما تقدمت الإشارة إليه. وقال القرطبي في التذكرة: يجوز أن يكون " يلقى " بتخفيف اللام والفاء أي يترك لأجل كثرة المال وإفاضته حتى يهم ذا المال من يقبل صدقته فلا يجد، ولا يجوز أن يكون بمعنى يوجد لأنه ما زال موجودا، كذا جزم به، وقد تقدم ما يرد عليه، وأما قوله: "وتظهر الفتن " فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها والله المستعان. قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون إلقاء الشح عاما في الأشخاص، والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة، والشحيح شرعا هو من يمنع ما وجب عليه وإمساك ذلك ممحق للمال مذهب لبركته، ويؤيده " ما نقص مال من صدقة " فإن أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذي يخرج منه الحق الشرعي لا يلحقه آفة ولا عاهة بل يحصل له النماء، ومن ثم سميت الزكاة لأن المال ينمو بها ويحصل فيه البركة انتهى ملخصا. قال: وأما ظهور الفتن فالمراد بها ما يؤثر في أمر الدين، وأما كثرة القتل فالمراد بها ما لا يكون على وجه الحق كإقامة الحد والقصاص. قوله: "حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله بن موسى" كذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه في نسخة معتمدة وسقط في غيرها. وقال عياض: ثبت للقابسي عن أبي زيد المروزي وسقط مسدد للباقين وهو الصواب. قلت: وعليه اقتصر أصحاب الأطراف. قوله: "كنت مع عبد الله" هو ابن مسعود، وأبو موسى هو الأشعري. قوله: "فقالا" يظهر من الروايتين اللتين بعدها أن الذي تلفظ بذلك هو أبو موسى لقوله في روايته: "فقال أبو موسى " فذكره، ولا يعارض ذلك الرواية الثالثة من طريق واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: "بين يدي الساعة " فذكره لاحتمال أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله أيضا لدخوله في قوله في رواية الأعمش " قالا " وقد اتفق أكثر الرواة عن الأعمش على أنه عن عبد الله وأبي موسى معا، ورواه أبو معاوية عن الأعمش فقال: "عن أبي موسى " ولم يذكر عبد الله أخرجه مسلم، وأشار ابن أبي خيثمة إلى ترجيح قول الجماعة وأما رواية عاصم المعلقة التي ختم بها الباب فلولا أنه دون الأعمش وواصل في الحفظ لكانت روايته هي المعتمدة لأنه جعل لكل من أبي موسى وعبد الله لفظ متن غير الآخر، لكن يحتمل أن يكون المتن الآخر كان عند عبد الله ابن مسعود مع المتن الأول. قوله: "ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم" معناه أن العلم يرتفع بموت العلماء فكلما مات عالم ينقص العلم بالنسبة إلى فقد حامله، وينشأ عن ذلك الجهل بما كان ذلك العالم ينفرد به عن بقية العلماء. قوله: "إن بين يدي الساعة لأياما" في رواية الكشميهني بحذف اللام. قوله: "ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل" كذا في هاتين الروايتين، وزاد في الرواية الثالثة وهي رواية جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش " والهرج بلسان الحبشة القتل " ونسب التفسير في رواية واصل لأبي موسى، وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا، وأخطأ من قال نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض الرواة وإلا فهي عربية صحيحة، ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل إلا على طريق المجاز لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيرا إلى القتل وكثيرا ما يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه، واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش، وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري الوهم في تفسير لفظة لغوية بل الصواب معه، واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف كحديث معقل بن يسار رفعه: "العبادة في

(13/18)


الهرج كهجرة إلى " أخرجه مسلم، وذكر صاحب المحكم للهرج معاني أخرى ومجموعها تسعة: شدة القتل وكثرة القتل والاختلاط والفتنة في آخر الزمان وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وما يرى في النوم غير منضبط وعدم الإتقان للشيء. وقال الجوهري: أصل الهرج الكثرة في الشيء يعني حتى لا يتميز. قوله في رواية واصل "وأحسبه رفعه" زاد في رواية القواريري عن غندر " إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "أخرجه الإسماعيلي وكذا أخرجه أحمد عن غندر، ومحمد شيخ البخاري فيه لم ينسب عند الأكثر، ونسبه أبو ذر في روايته محمد بن بشار. قوله: "وقال أبو عوانة عن عاصم" هو ابن أبي النجود القارئ المشهور، ووجدت لأبي عوانة عن عاصم في المعنى سندا آخر أخرجه ابن أبي خيثمة عن عفان وأبي الوليد جميعا عن أبي عوانة عن عاصم عن شقيق عن عروة بن قيس عن خالد بن الوليد فذكر قصة فيها " فأولئك الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج " وذكر فيه أن " الفتنة تدهش حتى ينظر الشخص هل يجد مكانا لم ينزل به فلا يجد " وقد وافقه على حديث ابن مسعود الأخير زائدة أخرجه الطبراني من طريقه عن عاصم عن شقيق عن عبد الله " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء " الحديث. قوله: "أنه قال لعبد الله" يعني ابن مسعود "تعلم الأيام التي ذكر - إلى قوله - نحوه" يريد نحو الحديث المذكور " بين يدي الساعة أيام الهرج " وقد رواه الطبراني من طريق زائدة عن عاصم مقتصرا على حديث ابن مسعود المرفوع دون القصة، ووقع عند أحمد وابن ماجه من رواية الحسن البصري عن أسيد بن المتشمس عن أبي موسى في المرفوع زيادة " قال رجل يا رسول الله إنا نقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا " الحديث. قوله: "وقال ابن مسعود" هو بالسند المذكور. قوله: "من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء" قال ابن بطال: هذا وإن كان لفظه لفظ العموم فالمراد به الخصوص، ومعناه أن الساعة تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس بدليل قوله: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة " فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضا على قوم فضلاء. قلت: ولا يتعين ما قال، فقد جاء ما يؤيد العموم المذكور كقوله في حديث ابن مسعود أيضا رفعه: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس " أخرجه مسلم، ولمسلم أيضا من حديث أبي هريرة رفعه: "إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته " وله في آخر حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج " إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة " وقد اختلفوا في المراد بقوله: "يتهارجون " فقيل يتسافدون وقيل يتثاورون، والذي يظهر أنه هنا بمعنى يتقاتلون أو لأعم من ذلك؛ ويؤيد حمله على التقاتل حديث الباب، ولمسلم أيضا: "لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله " وهو عند أحمد بلفظ: "على أحد يقول لا إله إلا الله " والجمع بينه وبين حديث: "لا تزال طائفة " حمل الغاية في حديث: "لا تزال طائفة " على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومسلم فلا يبقى إلا الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة كما سيأتي بيانه بعد قليل.

(13/19)


6 - باب لاَ يَأْتِي زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ
7068 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا

(13/19)


إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7069 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ و حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ "أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنْ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّينَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ"
قوله: "باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه" كذا ترجم بالحديث الأول. قوله: "سفيان" هو الثوري و "الزبير بن عدي" بفتح العين بعدها دال وهو كوفي همداني بسكون الميم ولي قضاء الري ويكنى أبا عدي، وهو من صغار التابعين، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد يلتبس به راو قريب من طبقته وهو الزبير بن عربي بفتح العين والراء بعدها موحدة مكسورة وهو اسم بلفظ النسب بصري يكنى أبا سلمة: وليس له في البخاري سوى حديث واحد تقدم في الحج من روايته عن ابن عمر وتقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك هناك من كلام الترمذي. قوله: "أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون" فيه التفات ووقع في رواية الكشميهني: "فشكوا " وهو على الجادة ووقع في رواية ابن أبي مريم عن الفريابي شيخ البخاري فيه عند أبي نعيم " نشكو " بنون بدل الفاء. وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند الإسماعيلي: "شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج". قوله: "من الحجاج" أي ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور، والمراد شكواهم ما يلقون من ظلمه لهم وتعديه، وقد ذكر الزبير في " الموفقيات " من طريق مجالد عن الشعبي قال: "كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته، فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالسياط، ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية، فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجاني بمسمار، فلما قدم الحجاج قال: هذا كله لعب، فقتل بالسيف". قوله: "فقال اصبروا" زاد عبد الرحمن بن مهدي في روايته: "اصبروا عليه". قوله: "فإنه لا يأتي عليكم زمان" في رواية عبد الرحمن بن مهدي " لا يأتيكم عام " وبهذا اللفظ أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود نحو هذا الحديث موقوفا عليه قال: "ليس عام إلا والذي بعده شر منه " وله عنه بسند صحيح قال: "أمس خير من اليوم، واليوم خير من غد، وكذلك حتى تقوم الساعة". قوله: "إلا والذي بعده" كذا لأبي ذر، وسقطت الواو للباقين وثبتت لابن مهدي. قوله: "أشر منه" كذا لأبي ذر والنسفي، وللباقين بحذف الألف، وعلى الأول شرح ابن التين فقال: كذا وقع " أشر " بوزن أفعل، وقد قال في الصحاح فلان شر من فلان ولا يقال أشر إلا في لغة رديئة. ووقع في رواية محمد بن القاسم الأسدي عن الثوري ومالك بن مغول ومسعر وأبي سنان الشيباني أربعتهم عن الزبير بن عدي بلفظ: "لا يأتي على الناس زمان إلا شر من الزمان الذي كان قبله، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخرجه الإسماعيلي، وكذا أخرجه ابن منده من طريق مالك بن مغول بلفظ: "إلا وهو شر من الذي قبله"

(13/20)


وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير: من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الزبير بن عدي وقال: تفرد به مسلم عن شعبة. قوله: "حتى تلقوا ربكم" أي حتى تموتوا، وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث آخر " واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا". قوله: "سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم" في رواية أبي نعيم " سمعت ذلك " قال ابن بطال: هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بفساد الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي انتهى. وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير، وقد اشتهر الخبر الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز، بل لو قيل أن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب، فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: لا بد للناس من تنفيس. وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا، والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده لقوله صلى الله عليه وسلم: "خير القرون قرني " وهو في الصحيحين، وقوله: "أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون " أخرجه مسلم. ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع، فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال: "سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده ولكن لا يأتي عليكم يوم وإلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون " ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله: "شر منه " قال: "فأصابتنا سنة خصب فقال ليس ذلك أعني إنما أعني ذهاب العلماء " ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: "لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون برأيهم " وفي لفظ عنه من هذا الوجه " وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء، ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه " وأخرج الدارمي الأول من طريق الشعبي بلفظ: "لست أعني عاما أخصب من عام " والباقي مثله وزاد: "وخياركم " قبل قوله: "وفقهاؤكم " واستشكلوا أيضا زمان عيسى بن مريم بعد زمان الدجال، وأجاب الكرماني بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى؟ أو المراد جنس الزمان الذي فيه الأمراء، وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي المعصوم لا شر فيه. قلت: ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجال، وأما زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف والله أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم هم المخاطبون بذلك فيختص بهم، فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور، لكن الصحابي فهم التعميم فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر، وهم أو جلهم من التابعين. واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، ثم وجدت عن ابن مسعود ما يصلح أن يفسر به الحديث وهو ما أخرجه الدارمي بسند حسن عن عبد الله قال: "لا

(13/21)


يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما". قوله: "وحدثنا إسماعيل" هو ابن أبي أويس وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد، ومحمد ابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الله بن أبي بكر نسب لجده، هكذا عطف هذا الإسناد النازل على الذي قبله وهو أعلى منه بدرجتين لأنه أورد الأول مجردا في آخر كتاب الأدب بتمامه، فلما أورده هنا عنه أردفه بالسند الآخر وساقه على لفظ السند الثاني، وابن شهاب شيخ ابن أبي عتيق هو الزهري شيخ شعيب. قوله:"هند بنت الحارث الفراسية" بكسر الفاء بعدها راء وسين مهملة نسبة إلى بني فراس بطن من كنانة وهم إخوة قريش، وكانت هند زوج معبد بن المقداد وقد قيل إن لها صحبة، وتقدم شيء من ذلك في كتاب العلم. قوله: "استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا" بنصب ليلة، وفزعا بكسر الزاي على الحال، ووقع في رواية سفيان بن عيينة عن معمر كما مضى في العلم " استيقظ ذات ليلة " وتقدم هناك الكلام على لفظ ذات ورواية هذا الباب تؤيد أنها زائدة. وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر في قيام الليل مثل الباب لكن بحذف فزعا وفي رواية شعيب بحذفهما. قوله: "يقول سبحان الله" في رواية سفيان " فقال سبحان الله " وفي رواية ابن المبارك عن معمر في اللباس " استيقظ من الليل وهو يقول لا إله إلا الله". قوله: "ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الليلة من الفتن" في رواية غير الكشميهني: "وماذا أنزل " بضم الهمزة وفي رواية سفيان " ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن " وفي رواية شعيب " ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن " وفي رواية ابن المبارك مثله لكن بتقديم وتأخير وقال: "من الفتنة " بالإفراد، وقد تقدم الكلام على المراد بالخزائن وما ذكر معها في كتاب العلم: و " ما " استفهامية فيها معنى التعجب. قوله: "من يوقظ صواحب الحجرات" كذا للأكثر. وفي رواية سفيان " أيقظوا " بصيغة الأمر مفتوح الأول مكسور الثالث، وصواحب بالنصب على المفعولية، وجوز الكرماني إيقظوا بكسر أوله وفتح ثالثه وصواحب منادي ودلت رواية أيقظوا على أن المراد بقوله من يوقظ التحريض على إيقاظهن. قوله: "يريد أزواجه لكي يصلين" في رواية شعيب " حتى يصلين " وخلت سائر الروايات من هذه الزيادة. قوله: "رب كاسية في الدنيا" في رواية سفيان فرب بزيادة فاء في أوله. وفي رواية ابن المبارك " يا رب كاسية " بزيادة حرف النداء في أوله. وفي رواية هشام " كم من كاسية الدنيا عارية يوم القيامة " وهو يؤيد ما ذهب إليه ابن مالك من أن رب أكثر ما ترد للتكثير فإنه قال أكثر النحويين إنها للتقليل وأن معنى مما يصدر بها المضي، والصحيح أن معناها في الغالب التكثير وهو مقتضى كلام سيبويه فإنه قال في " باب كم " واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رب، لأن المعنى واحد إلا أن كم اسم ورب غير اسم انتهى، ولا خلاف أن معنى كم الخبرية التكثير ولم يقع في كتابه ما يعارض ذلك فصح أن مذهبه ما ذكرت وحديث الباب شاهد لذلك، فليس مراده أن ذلك قليل بل المتصف بذلك من النساء كثير " ولذلك لو جعلت كم موضع رب لحسن انتهى، وقد وقعت كذلك في نفس هذا الحديث كما بينته، ومما وردت فيه للتكثير قول حسان:
رب حلم أضاعه عدم الما ... ل وجهل غطى عليه النعيم
وقول عدي:
رب مأمول وراج أملا ... قد ثناه الدهر عن ذاك الأمل

(13/22)


قال: والصحيح أيضا أن الذي يصدر برب لا يلزم كونه ماضي المعنى بل يجوز مضيه وحضوره واستقباله، وقد اجتمع في الحديث الحضور والاستقبال، وشواهد الماضي كثيرة انتهى ملخصا. وأما تصدير رب بحرف النداء في رواية ابن المبارك فقيل المنادى فيه محذوف والتقدير يا سامعين. قوله: "عارية في الآخرة" قال عياض الأكثر بالخفض على الوصف للمجرور برب. وقال غيره: الأولى الرفع على إضمار مبتدأ والجملة في موضع النعت أي هي عارية والفعل الذي يتعلق به رب محذوف. وقال السهيلي: الأحسن الخفض على النعت لأن رب حرف جر يلزم صدر الكلام وهذا رأي سيبويه؛ وعند الكسائي هو اسم مبتدأ والمرفوع خبره، وإليه كان يذهب بعض شيوخنا انتهى. واختلف في المراد بقوله: "كاسية وعارية " على أوجه أحدها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغني عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا، ثانيها كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعرى جزاء على ذلك، ثالثها كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب، رابعها كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة، خامسها كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى :{فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ} ذكر هذا الأخير الطيبي ورجحه لمناسبة المقام، واللفظة وإن وردت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد سبق لنحوه الداودي فقال: "كاسية للشرف في الدنيا لكونها أهل التشريف وعارية يوم القيامة قال: ويحتمل أن يراد عارية في النار. قال ابن بطال: في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف، فأراد صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك كله وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك وأراد بقوله: "من يوقظ " بعض خدمه كما قال يوم الخندق " من يأتيني بخبر القوم " وأراد أصحابه، لكن هناك عرف الذي انتدب كما تقدم وهنا لم يذكر، وفي الحديث الندب إلى الدعاء، والتضرع عند نزول الفتنة ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له وبالله التوفيق.

(13/23)


7 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا
7070 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا"
7071 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من حمل علينا السلاح فليس منا"
7072 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ "سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ"
7073 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو يَا أَبَا مُحَمَّدٍ "سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

(13/23)


يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ
7074 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لاَ يَخْدِشُ مُسْلِمًا"
7075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ"
قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا" ذكره من حديث ابن عمر ومن حديث أبي موسى وأورد معهما في الباب ثلاثة أحاديث أخرى. قوله: "من حمل علينا السلاح" في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: "من سل علينا السيف " ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم، وكأنه كني بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به، ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله: "علينا " ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به، وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. قلت: جاء الحديث بلفظ: "من شهر علينا السلاح " أخرجه البزار من حديث أبي بكرة، ومن حديث سمرة، ومن حديث عمرو بن عوف، وفي سند كل منها لين لكنها يعضد بعضها بعضا وعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ: "من رمانا بالنبل فليس منا " وهو عند الطبراني في " الأوسط " بلفظ: "الليل " بدل النبل وعند البزار من حديث بريدة مثله. قوله: "فليس منا" أي ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله ونظيره " من غشنا فليس منا وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب " وهذا في حق من لا يستحل ذلك، فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح، والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه، والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما. قوله: "حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق" كذا في الأصول التي وقفت عليها وكذا ذكر أبو علي الجياني أنه وقع هنا. وفي العتق " حدثنا محمد - غير منسوب - عن عبد الرزاق " وأن الحاكم جزم بأنه محمد بن يحيى الذهلي إلى آخر كلامه ويحتمل أن يكون محمد هنا هو ابن رافع فإن مسلما أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهويه ثم قال: أخرجه البخاري عن إسحاق، ولم أر ذلك لغير أبي نعيم، ويدل على وهمه أن في رواية إسحاق عن عبد الرزاق " حدثنا معمر " والذي في البخاري " عن معمر". قوله: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح" كذا فيه بإثبات الياء وهو نفي بمعنى النهي، ووقع لبعضهم " لا يشر " بغير ياء وهو بلفظ النهي وكلاهما جائز. قوله: "فإنه

(13/24)


لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده" بالغين المعجمة قال الخليل في العين نزغ الشيطان بين القوم نزغا حمل بعضهم على بعض بالفساد ومنه "من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي" وفي رواية الكشميهني بالعين المهملة ومعناه قلع، ونزع بالسهم رمى به، والمراد أنه يغري بينهم حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له وقال ابن التين: معنى ينزعه يقلعه من يده فيصيب به الآخر أو يشد يده فيصيبه. وقال النووي: ضبطناه ونقله عياض عن جميع روايات مسلم بالعين المهملة ومعناه يرمي به في يده ويحقق ضربته، ومن رواه بالمعجمة فهو من الإغراء أي له تحقيق الضربة. قوله: "فيقع في حفرة من النار" هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار، قال ابن بطال: معناه أن أنفذ عليه الوعيد، وفي الحديث النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققا سواء كان ذلك في جد أو هزل، وقد وقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وغيره مرفوعا، من رواية ضمرة ابن ربيعة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه " الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه " وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة موقوفا من رواية أيوب عن ابن سيرين عنه. وأخرج الترمذي أصله موقوفا من رواية خالد الحذاء عن ابن سيرين بلفظ: "من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة " وقال حسن صحيح غريب، وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه وقال في طريق ضمرة: منمر. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا " ولأحمد والبزار من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: "مر بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود فقال: ألم أزجر عن هذا؟ إذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه " ولأحمد والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة نحوه وزاد: "لعن الله من فعل هذا، إذا سل أحدكم سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه " قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء كان جادا أم لاعبا كما تقدم، وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد وإنما نهي عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤدي. قوله: "قلت لعمرو" يعني ابن دينار، وقد صرح به في رواية مسلم، وعمرو بن دينار هو القائل " نعم " جوابا لقول سفيان له " أسمعت جابرا " وقد تقدم البحث في ذلك في أوائل المساجد من كتاب الصلاة. قوله: "بأسهم" هو جمع قلة يدل على أن المراد بقوله في الطريق الأولى " بسهام " أنها سهام قليلة، وقد وقع في رواية لمسلم أن المار المذكور كان يتصدق بها. قوله: "قد بدا" في رواية غير الكشميهني: "أبدي " والنصول بضمتين جمع نصل بفتح النون وسكون المهملة ويجمع على نصال بكسر أوله كما في الرواية الأولى، والنصل حديدة السهم. قوله: "فأمره أن يأخذ بنصولها" يفسر قوله في الرواية الأخرى " أمسك بنصالها". قوله: "لا يخدش مسلما" بمعجمتين هو تعلل للأمر بالإمساك على النصال، والخدش أول الجراح. حديث أبي موسى، وهو بإسناد " من حمل علينا السلاح". قوله: "إذا مر أحدكم إلخ" فيه أن الحكم عام في جميع المكلفين، بخلاف حديث جابر فإنه واقعة حال لا تستلزم التعميم. وقوله: "فليقبض بكفه " أي على النصال، وليس المراد خصوص ذلك، بل يحرص على أن لا يصيب مسلما بوجه من الوجوه كما دل عليه التعليل بقوله: "أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء " وقوله: "أن يصيب بها " بفتح أن والتقدير كراهية، ووقع في رواية مسلم: "لئلا يصيب

(13/25)


بها " وهو يؤيد مذهب الكوفيين في تقدير المحذوف في مثله، وزاد مسلم في آخر الحديث: "سددنا بعضنا إلى وجوه بعض " وهي بالسين المهملة أي قومناها إلى وجوههم، وهي كناية عما وقع من قتال بعضهم بعضا في تلك الحروب الواقعة في الجمل وصفين، وفي هذين الحديثين تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه، وفيه حجة للقول بسد الذرائع".

(13/26)


8 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا إلخ" ترجم بلفظ ثالث أحاديث الباب.
7076 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"
7077 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ "ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"
7078 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلاَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ لِمَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ قَالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ
7079 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"
7080 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ "عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتْ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"

(13/26)


قوله "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا الخ" ترجم بلفظ ثالث أحاديث الباب, وفيه خمسة أحاديث: الحديث الأول, قوله: "حدثنا عمر بن حفص" هو ابن غياث، وشقيق هو أبو وائل، والسند كله كوفيون. قوله: "سباب" بكسر المهملة وموحدتين وتخفيف مصدر يقال سبه يسبه سبا وسبابا، وهذا المتن قد تقدم في كتاب الإيمان أول الكتاب من وجه آخر عن أبي وائل، وفيه بيان الاختلاف في رفعه ووقفه، وتقدم توجيه إطلاق الكفر على قتال المؤمن وأن أقوى ما قيل في ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه، أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك فعل الكافر، كما ذكروا نظيره في الحديث الذي بعده. وورد لهذا الحديث سبب أخرجه البغوي والطبراني من طريق أبي خالد الوالبي عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزني قال: "انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " زاد البغوي في روايته: "فقال ذلك الرجل: والله لا أساب رجلا". قوله: "واقد بن محمد" أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر. قوله: "لا ترجعون بعدي" كذا لأبي ذر بصيغة الخبر وللباقين " لا ترجعوا " بصيغة النهي وهو المعروف. قوله: "كفارا" تقدم بيان المراد به في أوائل كتاب الديات، وجملة الأقوال فيه ثمانية، ثم وقفت على تاسع وهو أن المراد ستر الحق والكفر لغة الستر، لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه، فلما قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه. وعاشر وهو أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر، لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلام. ومنهم من جعله من لبس السلاح يقول كفر فوق درعه إذا لبس فوقها ثوبا. وقال الداودي: معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفار، ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حراما. قلت: وهو داخل في المعاني المتقدمة. واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة بأن راوي الخبر وهو أبو بكرة فهم خلاف ذلك، والجواب أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه عن القتال واحتجاجه بهذا الحديث، فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ، ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك، ويؤيده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقيقته. والله المستعان. قوله: "يضرب بعضكم رقاب بعض" بجزم يضرب على أنه جواب النهي، وبرفعه على الاستئناف، أو يجعل حالا. فعلى الأول يقوي الحمل على الكفر الحقيقي ويحتاج إلى التأويل بالمستحل مثلا، وعلى الثاني لا يكون متعلقا بما قبله، ويحتمل أن يكون متعلقا وجوابه ما تقدم. قوله: "يحيى" هو ابن سعيد القطان والسند كله بصريون. قوله: "ابن سيرين" هو محمد. قوله: "وعن رجل آخر" هو حميد بن عبد الرحمن الحميري كما وقع مصرحا به في " باب الخطبة أيام منى " من كتاب الحج، وقد تقدم شرح الخطبة المذكورة في كتاب الحج، وقوله: "أبشاركم " بموحدة ومعجمة جمع بشرة وهو ظاهر جلد الإنسان، وأما البشر الذي هو الإنسان فلا يثنى ولا يجمع، وأجازه بعضهم لقوله تعالى:{فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ}" وقوله: "فإنه " الهاء ضمير الشأن، وقوله: "رب مبلغ " بفتح اللام الثقيلة و " يبلغه " بكسرها، وقوله: "من هو " في رواية الكشميهني: "لمن هو". قوله: "أوعى له" زاد في رواية الحج " منه". قوله: "فكان كذلك" هذه جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين تخللت بين الجمل المرفوعة كما وقع التنبيه عليه واضحا في، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، من كتاب العلم. قوله: "قال لا ترجعوا" هو بالسند

(13/27)


المذكور من رواية محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة، وقد قال البزار بعد تخريجه بطوله لا نعلم من رواه بهذا اللفظ إلا قرة عن محمد بن سيرين. قوله: "فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي" في رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن يحيى القطان عند الإسماعيلي: "قال فلما كان " وفاعل قال هو عبد الرحمن بن أبي بكرة، وحرق بضم أوله على البناء للمجهول، ووقع في خط الدمياطي: الصواب أحرق، وتبعه بعض الشراح، وليس الآخر بخطأ بل جزم أهل اللغة باللغتين أحرقه وحرقه والتشديد للتكثير، والتقدير هنا يوم حرق ابن الحضرمي ومن معه، وابن الحضرمي فيما ذكره العسكري اسمه عبد الله بن عمرو بن الحضرمي وأبوه عمرو هو أول من قتل من المشركين يوم بدر، وعلى هذا فلعبد الله رؤية، وقد ذكره بعضهم في الصحابة، ففي الاستيعاب: قال الواقدي ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن عمر وعند المدائني أنه عبد الله بن عامر الحضرمي وهو ابن عمرو المذكور، والعلاء ابن الحضرمي الصحابي المشهور عمه، واسم الحضرمي عبد الله بن عماد وكان حالف بني أمية في الجاهلية، وأم ابن الحضرمي المذكور أرنب بنت كريز بن ربيعة وهي عمة عبد الله بن عامر بن كريز الذي كان أمير البصرة في زمن عثمان. قوله: "حين حرقه جارية" بجيم وتحتانية "ابن قدامة" أي ابن مالك بن زهير بن الحصين التميمي السعدي، وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري في الصحابة كان جارية يلقب محرقا لأنه أحرق ابن الحضرمي بالبصرة، وكان معاوية وجه ابن الحضرمي إلى البصرة ليستنفرهم على قتال علي، فوجه على جارية بن قدامة فحصره، فتحصن منه ابن الحضرمي في دار فأحرقها جارية عليه. وذكر الطبري في حوادث سنة ثمان وثلاثين من طريق أبي الحسن المدائني، وكذا أخرجه عمر بن شبة في " أخبار البصرة " أن عبد الله بن عباس خرج من البصرة وكان عاملها لعلي واستخلف زياد بن سمية على البصرة، فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ليأخذ له البصرة، فنزل في بني تميم، وانضمت إليه العثمانية، فكتب زياد إلى علي يستنجده، فأرسل إليه أعين ابن ضبيعة المجاشعي فقتل غيلة، فبعث علي بعده جارية بن قدامة فحصر ابن الحضرمي في الدار التي نزل فيها ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه وكانوا سبعين رجلا أو أربعين، وأنشد في ذلك أشعارا، فهذا هو المعتمد، وأما ما حكاه ابن بطال عن المهلب أن ابن الحضرمي رجل امتنع من الطاعة، فأخرج إليه جارية بن قدامة فصلبه على جذع ثم ألقى النار في الجذع الذي صلب عليه، فما أدري ما مستنده فيه، وكأنه قاله بالظن، والذي ذكره الطبري هو الذي ذكره أهل العلم بالأخبار، وكان الأحنف يدعو جارية عما إعظاما له، قاله الطبري ومات جارية في خلافة يزيد بن معاوية قاله ابن حبان، ويقال إنه جويرية بن قدامة الذي روى قصة قتل عمر كما تقدم. قوله: "قال أشرفوا على أبي بكرة" أي اطلعوا من مكان مرتفع فرأوه، زاد البزار عن يحيى بن حكيم عن القطان " وهو في حائط له". قوله: "فقالوا هذا أبو بكرة يراك" قال المهلب: لما فعل جارية بابن الحضرمي ما فعل أمر جارية بعضهم أن يشرفوا على أبي بكرة ليختبر إن كان محاربا أو في الطاعة، وكان قد قال له خيثمة: هذا أبو بكرة يراك وما صنعت بابن الحضرمي فربما أنكر عليك بسلاح أو بكلام. فلما سمع أبو بكرة ذلك وهو في علية له قال: لو دخلوا علي داري ما رفعت عليهم قصبة، لأني لا أرى قتال المسلمين فكيف أن أقاتلهم بسلاح. قلت: ومقتضى ما ذكره أهل العلم بالأخبار كالمدائني أن ابن عباس كان استنفر أهل البصرة بأمر علي ليعاودوا محاربة معاوية بعد الفراغ من أمر التحكيم، ثم وقع أمر الخوارج فسار ابن عباس إلى علي فشهد معه النهروان، فأرسل بعض عبد القيس في غيبته إلى معاوية يخبره أن بالبصرة جماعة من

(13/28)


العثمانية، ويسأله توجيه رجل يطلب بدم عثمان، فوجه ابن الحضرمي، فكان من أمره ما كان، فالذي يظهر أن جارية بن قدامة بعد أن غلب وحرق ابن الحضرمي ومن معه استنفر الناس بأمر علي، فكان من رأي أبي بكرة ترك القتال في الفتنة كرأي جماعة من الصحابة، فدل بعض الناس على أبي بكرة ليلزموه الخروج إلى القتال فأجابهم بما قال. قوله: "قال عبد الرحمن" هو ابن أبي بكرة الراوي، وهو موصول بالسند المذكور. قوله: "فحدثتني أمي" هي هالة بنت غليظ العجلية، ذكر ذلك خليفة بن خياط في تاريخه، وتبعه أبو أحمد الحاكم وجماعة؛ وسمى ابن سعد أمه هولة والله أعلم. وذكر البخاري في تاريخه وابن سعد أن عبد الرحمن كان أول مولود ولد بالبصرة بعد أن بنيت، وأرخها ابن زيد سنة أربع عشرة وذلك في أوائل خلافة عمر رضي الله عنه. قوله: "لو دخلوا علي" بتشديد الياء. قوله: "ما بهشت" بكسر الهاء وسكون المعجمة، وللكشميهني بفتح الهاء وهما لغتان، والمعنى ما دافعتهم يقال بهش بعض القوم إلى بعض إذا تراموا للقتال، فكأنه قال ما مددت يدي إلى قصبة ولا تناولتها لأدافع بها عني. وقال ابن التين " ما قمت إليهم بقصبة " يقال بهش له إذا ارتاح له وخف إليه، وقيل معناه ما رميت وقيل معناه ما تحركت. وقال صاحب النهاية: المراد ما أقبلت إليهم مسرعا أدفعهم عني ولا بقصبة، ويقال لمن نظر إلى شيء فأعجبه واشتهاه أو أسرع إلى تناوله: بهش إلى كذا، ويستعمل أيضا في الخير والشر، يقال بهش إلى معروف فلان في الخير وبهش إلى فلان تعرض له بالشر، ويقال بهش القوم بعضهم إلى بعض إذا ابتدروا في القتال وهذا الذي قاله أبو بكرة يوافق ما وقع عند أحمد من حديث ابن مسعود ذكر الفتنة " قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخل دارك، قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قال قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي قال فادخل مسجدك - وقبض بيمينه على الكوع - وقل ربي الله حتى تموت على ذلك " وعند الطبراني من حديث جندب " ادخلوا بيوتكم وأخملوا ذكركم قال: أرأيت إن دخل على أحدنا بيته قال: ليمسك بيده وليكن عبد الله المقتول لا القاتل " ولأحمد وأبي يعلى من حديث خرشة ابن الحر " فمن أتت عليه فليمش بسيفه إلى صفاة فليضربه بها حتى ينكسر ثم ليضطجع لها حتى تنجلي " وفي حديث أبي بكرة عند مسلم: "قال رجل يا رسول الله أرأيت أن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فجاء سهم أو ضربني رجل بسيف؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك " الحديث، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قوله: "محمد بن فضيل عن أبيه" هو ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي. قوله: "لا ترتدوا" تقدم في الحج من وجه آخر عن فضيل بلفظ: "لا ترجعوا " وساقه هناك أتم. حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي. قوله: "لا ترجعوا" كذا للأكثر. وفي رواية الكشميهني لا ترجعن بعد العين المهملة المضمومة نون ثقيلة وأصله لا ترجعون، وقد تقدم في العلم وفي أواخر المغازي وفي الديات بلفظ: "لا ترجعوا " وليس لأبي زرعة بن عمرو ابن جرير عن جده في البخاري إلا هذا الحديث، وعلي بن مدرك الراوي عنه نخعي كوفي متفق على توثيقه، ولا أعرف له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد في المواضع المذكورة.

(13/29)


9 - باب تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ
7081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

(13/29)


أَبِي هُرَيْرَةَ ح قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ"
7082 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ستكون فتن القاعد فيها خير والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي, من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به"
قوله: "باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم" كذا ترجم ببعض الحديث، وأورده من رواية سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة وهو عمه، ومن رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة، ومن رواية شعيب عن ابن شهاب الزهري " أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن " وكأنه صحح أن لابن شهاب فيه شيخين. ولفظ الحديثين سواء إلا ما سأبينه، وقد أخرجه في علامات النبوة عن عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عنهما جميعا، وكذا أخرجه مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه، ولم يسق البخاري لفظ سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة وساقه مسلم من طريق أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد وفي أوله " تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم". قوله: "ستكون فتن" في رواية المستملي: "فتنة " بالإفراد. قوله: "القاعد فيها خير من القائم" زاد الإسماعيلي من طريق الحسن بن إسماعيل الكلبي عن إبراهيم بن سعد بسنده فيه في أوله " النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القاعد"، والحسن بن إسماعيل المذكور وثقه النسائي وهو من شيوخه، ثم وجدت هذه الزيادة عند مسلم أيضا من رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد، وكان أخرجه أولا من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه كرواية محمد بن عبيد الله شيخ البخاري فيه، فكأن إبراهيم بن سعد كان يذكره تاما وناقصا، ووقع في رواية خرشة بن الحر عند أحمد وأبي يعلى مثل هذه الزيادة، وقد وجدت لهذه الزيادة شاهدا من حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود بلفظ: "النائم فيها خير من المضطجع " وهو المراد باليقظان في الرواية المذكورة لأنه قابله بالقاعد. قوله: "والماشي فيها خير من الساعي" في حديث ابن مسعود " والماشي فيها خير من الراكب والراكب فيها خير من المجري قتلاها كلها في النار" . قوله: "خير من الساعي" في حديث أبي بكرة عند مسلم: "من الساعي إليها " وزاد: "ألا فإذا نزلت فمن كانت له إبل فليلحق بإبله " الحديث قال بعض الشراح في قوله: "والقاعد فيها خير من القائم " أي القاعد في زمانها عنها قال: والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها وبالماشي من يمشي في أسبابه لأمر سواها، فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكرهه وحكى ابن التين عن الداودي أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها في الأحوال كلها، يعني أن بعضهم في ذلك أشد من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها، ثم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشي، ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم، ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد، ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان، ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم، والمراد

(13/30)


بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور. قوله: "من تشرف لها" بفتح المثناة والمعجمة وتشديد الراء أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها، وضبط أيضا من الشرف ومن الإشراف. قوله: "تستشرفه" أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك، يقال استشرفت الشيء علوته وأشرفت عليه، يريد من انتصب لها انتصبت له ومن أعرض عنها أعرضت عنه، وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها، ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته، ونحوه قول القائل من غالبها غلبته. قوله: "فمن وجد فيها" في رواية الكشميهني: "منها". قوله: "ملجأ" أي يلتجئ إليه من شرها. قوله: "أو معاذا" بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة هو بمعنى الملجأ، قال ابن التين ورويناه بالضم يعني معاذا، قوله: "فليعذبه" أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة وفي رواية سعد بن إبراهيم " فليستعذ " ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي بكرة ولفظه: "فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله - وذكر الغنم والأرض - قال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع". وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها وأن شرها يكون بحسب التعلق بها، والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل. قال الطبري: اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها، ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت. وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا. ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل، ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل. وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب، وهذا قول الجمهور، وفصل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب، وغيره على ذلك وهو قول الأوزاعي، قال الطبري: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك. وقيل إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك. وقد وقع في حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه " قلت يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال أيام الهرج قلت ومتى؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسه".

(13/31)


10 - بَاب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
7083 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ "خَرَجْتُ بِسِلاَحِي لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَنَا

(13/31)


أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَانِي بِهِ فَقَالاَ إِنَّمَا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الْحَسَنُ عَنْ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا وَقَالَ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الأَحْنَفِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ
قوله باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما قوله: "حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب" وهو الحجبي بفتح المهملة والجيم. قوله: "حماد" هو ابن زيد وقد نسبه في أثناء الحديث. قوله: "عن رجل لم يسمه" هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وكان سيئ الضبط، هكذا جزم المزي في التهذيب بأنه المبهم في هذا الموضع، وجوز غيره كمغلطاي أن يكون هو هشام بن حسان وفيه بعد. قوله: "عن الحسن" هو البصري "قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة" كذا وقع في هذه الرواية، وسقط الأحنف بين الحسن وأبي بكرة كما سيأتي، والمراد بالفتنة الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها، وقوله: "خرجت بسلاحي " في رواية عمر بن شبة عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن " عن الأحنف قال: التحفت علي بسيفي لآتى عليا فأنصره ": وقوله: "فاستقبلني أبو بكرة " في رواية مسلم الآتي التنبيه عليها " فلقيني أبو بكرة". قوله: "أين تريد" زاد مسلم في روايته: "يا أحنف". قوله: "نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم" في رواية مسلم: "أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعني عليا " قال فقال لي: يا أحنف ارجع". قوله: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" في رواية مسلم: "فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم". قوله: "فكلاهما من أهل النار" في رواية الكشميهني في النار " وفي رواية مسلم فالقاتل والمقتول في النار". قوله: "قيل فهذا القاتل" القائل هو أبو بكرة وقع مبينا في رواية مسلم، لكن شك فقال: "فقلت أو قيل " ووقع في رواية أيوب عند عبد الرزاق " قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول " وقوله: "هذا القاتل " مبتدأ وخبره محذوف، أي هذا القاتل يستحق النار، وقوله: "فما بال المقتول " أي فما ذنبه. قوله: "إنه أراد قتل صاحبه" تقدم في الإيمان بلفظ: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه". قوله: "قال حماد بن زيد" هو موصول بالسند المذكور. قوله: "فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة" يعني أن عمرو بن عبيد أخطأ في حذف الأحنف بين الحسن وأبي بكرة، لكن وافقه قتادة أخرجه النسائي من وجهين عنه عن الحسن عن أبي بكرة، إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصة، فكأن الحسن كان يرسله عن أبي بكرة فإذا ذكر القصة أسنده، وقد رواه سليمان التيمي عن الحسن عن أبي موسى أخرجه النسائي أيضا، وتعقب بعض الشراح قول البزار لا يعرف الحديث بهذا اللفظ إلا عن أبي بكرة وهو ظاهر، ولكن لعل البزار يرى أن رواية التيمي شاذة لأن المحفوظ عن الحسن رواية من قال عنه عن الأحنف عن أبي بكرة. قوله: "حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا" سليمان هو ابن حرب والظاهر أن قوله: "بهذا " إشارة إلى موافقة الرواية التي ذكرها حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد، وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعا عن أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد والمعلى بن زياد

(13/32)


ثلاثتهم عن الحسن البصري عن الأحنف ابن قيس فساق الحديث دون القصة، وأخرجه أبو داود عن أبي كامل الجحدري " حدثنا حماد " فذكر القصة باختصار يسير. قوله: "وقال مؤمل" بواو مهموزة وزن محمد وهو ابن إسماعيل أبو عبد الرحمن البصري نزيل مكة، أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات سنة ست ومائتين وذلك قبل أن يرحل البخاري، ولم يخرج عنه إلا تعليقا، وهو صدوق كثير الخطأ قاله أبو حاتم الرازي، وقد وصل هذه الطريق الإسماعيلي من طريق أبي موسى محمد بن المثنى " حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب يونس هو ابن عبيد وهشام عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة " فذكر الحديث دون القصة، ووصله أيضا من طريق يزيد بن سنان " حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس والمعلى بن زياد قالوا حدثنا الحسن " فذكره، وأخرجه أحمد عن مؤمل عن حماد عن الأربعة، فكأن البخاري أشار إلى هذه الطريق. قوله: "ورواه معمر عن أيوب". قلت: وصله مسلم وأبو داود والنسائي والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق عنه فلم يسق مسلم لفظه ولا أبو داود، وساقه النسائي والإسماعيلي فقال: "عن أيوب عن الحسن عن الأحنف ابن قيس عن أبي بكرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذكر الحديث دون القصة، وفي هذا السند لطيفة وهو أن رجاله كلهم بصريون، وفيهم ثلاثة عن التابعين في نسق أولهم أيوب، قال الدار قطني بعد أن ذكر الاختلاف في سنده: والصحيح حديث أيوب من حديث حماد بن زيد ومعمر عنه. قوله: "ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة". قلت: عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي بكرة، وقد وقع منسوبا عند ابن ماجه، ومنهم من نسبه إلى جده فقال عبد العزيز بن أبي بكرة، وليس له ولا لولده بكار في البخاري إلا هذا الحديث، وهذه الطريق وصلها الطبراني من طريق خالد بن خداش بكسر المعجمة والدال المهملة وآخره شين معجمة قال: "حدثنا بكار بن عبد العزيز " بالسند المذكور ولفظه: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن فتنة كائنة، القاتل والمقتول في النار، إن المقتول قد أراد قتل القاتل". قوله: "وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور" هو ابن المعتمر "عن ربعي" بكسر الراء وسكون الموحدة وهو اسم بلفظ النسب واسم أبيه حراش بكسر المهملة وآخره شين معجمة تابعي مشهور، وقد وصله الإمام أحمد قال: "حدثنا محمد بن جعفر " وهو غندر بهذا السند مرفوعا ولفظه: "إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على صاحبه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله وقعا فيها جميعا " وهكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة ومن طريقه أبو عوانة في صحيحه. قوله: "ولم يرفعه سفيان" يعني الثوري "عن منصور" يعني بالسند المذكور، وقد وصله النسائي من رواية يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري بالسند المذكور إلى أبي بكرة قال: "إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار " وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في كتاب الإيمان أوائل الصحيح، قال العلماء معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلا، وقيل هو محمول على من استحل ذلك، ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار استمرار بقائهما فيها. واحتج به من لم ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه، وذهب

(13/33)


جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق، واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام، وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب الملك، ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء انتهى. وقد أخرج البزار في حديث: "القاتل والمقتول في النار " زيادة تبين المراد وهي " إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار " ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ: "لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار " قال القرطبي فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: "القاتل والمقتول في النار". قلت: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا، وكلهم متأول مأجور إن شاء الله، بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا كما سيأتي عن أبي برزة الأسلمي والله أعلم. ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه: "من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية " واستدل بقوله: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه " من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل، وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال، ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذب على القتال والقتل، والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المجرد، وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب الرقاق عند الكلام على قوله: "من هم بحسنة ومن هم بسيئة " وقالوا في قوله تعالى:{لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" اختيار باب الافتعال في الشر لأنه يشعر بأنه لا بد فيه من المعالجة، بخلاف الخير فإنه يثاب عليه بالنية المجردة، ويؤيده حديث: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا " والحاصل أن المراتب ثلاث: الهم المجرد وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ به، واقتران الفعل بالهم أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به، والعزم وهو أقوى من الهم وفيه النزاع. "تنبيه": ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخر، فأخرج الطبري بسند صحيح عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال: "قلت له أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد - يعني النبوي - وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد إذ جاء عثمان " فذكر قصة مناشدته لهم في ذكر مناقبه، قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير فقلت: إني لا أرى هذا الرجل - يعني عثمان - إلا مقتولا، فمن تأمراني به؟ قالا: علي، فقدمنا مكة فلقيت عائشة وقد

(13/34)


بلغنا قتل عثمان فقلت لها: من تأمريني به؟ قالت: علي، قال فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليا ورجعت إلى البصرة فبينما نحن كذلك إذ أتاني آت فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة يستنصرون بك، فأتيت عائشة فذكرتها بما قالت لي، ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما " فذكر القصة وفيها " قال فقلت والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته، فاعتزل القتال مع الفريقين. ويمكن الجمع بأنه هم بالترك ثم بدا له في القتال مع علي ثم ثبطه عن ذلك أبو بكرة، أو هم بالقتال مع علي فثبطه أبو بكرة، وصادف مراسلة عائشة له فرجح عنده الترك. وأخرج الطبري أيضا من طريق قتادة قال: نزل علي بالزاوية فأرسل إليه الأحنف: إن شئت أتيتك وإن شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف، فأرسل إليه: كف من قدرت على كفه.

(13/35)


11 - باب كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَة ؟
7084 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ
قول "باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة" ؟ كان تامة، والمعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل ألا يقع الإجماع على خليفة. قوله: "حدثنا ابن جابر" هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما صرح به مسلم في روايته عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه. قوله: "حدثني بسر" بضم الموحدة وسكون المهملة "ابن عبيد الله" بالتصغير تابعي صغير، والسند كله شاميون إلا شيخ البخاري والصحابي. قوله: "مخافة أن يدركني" في رواية نصر بن عاصم عن حذيفة عند ابن أبي شيبة: "وعرفت أن الخير لن يسبقني". قوله: "في جاهلية وشر" يشير إلى ما كان من قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضا ونهب بعضهم بعضا وإتيان الفواحش. قوله: "فجاءنا الله بهذا الخير" يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش، زاد مسلم في رواية أبي الأسود عن حذيفة " فنحن فيه: "قوله: "فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم" في رواية نصر بن عاصم " فتنة وفي رواية سبيع بن خالد عن حذيفة عند ابن أبي شيبة: "فما العصمة منه؟ قال السيف قال فهل بعد السيف من تقية؟ قال نعم هدنة " والمراد بالشر ما يقع من

(13/35)


الفتن من بعد قتل عثمان وهلم جرا أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة. قوله: "قال: نعم، وفيه دخن" بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون وهو الحقد، وقيل الدغل، وقيل فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب. يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا بل فيه كدر. وقيل المراد بالدخن الدخان ويشير بذلك إلى كدر الحال، وقيل الدخن كل أمر مكروه. وقال أبو عبيد يفسر المراد بهذا الحديث، الحديث الآخر " لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه " وأصله أن يكون في لون الدابة كدورة فكأن المعنى أن قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض. قوله: "قوم يهدون" بفتح أوله "بغير هديي" بباء الإضافة بعد الياء للأكثر وبياء واحدة مع التنوين للكشميهني. وفي رواية أبي الأسود " يكون بعدي أئمة يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي". قوله: "تعرف منهم وتنكر" يعني من أعمالهم، وفي حديث أم سلمة عند مسلم: "فمن أنكر برئ ومن كره سلم". قوله: "دعاة" بضم الدال المهملة جمع داع أي إلى غير الحق. قوله: "على أبواب جهنم" أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم، كما يقال لمن أمر بفعل محرم: وقف على شفير جهنم. قوله: "هم من جلدتنا" أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، وفيه إشارة إلى أنهم من العرب. وقال الداودي: أي من بني آدم. وقال القابسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن محالفون، وجلدة الشيء ظاهره، وهي في الأصل غشاء البدن، قيل ويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم واللون إنما يظهر في الجلد، ووقع في رواية أبي الأسود " فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس " وقوله: "جثمان " بضم الجيم وسكون المثلثة هو الجسد ويطلق على الشخص، قال عياض: المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد عثمان، والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز، والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده، فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور قلت: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية وبالدخن ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج، وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله: "الزم جماعة المسلمين وإمامهم " يعني ولو جار ويوضح ذلك رواية أبي الأسود " ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك " وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه. قوله: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" بكسر الهمزة أي أميرهم زاد في رواية أبي الأسود " تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " وكذا في رواية خالد بن سبيع عند الطبراني " فإن رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك، فإن لم يكن خليفة فالهرب". قوله: "ولو أن تعض" بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة أي ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعدل عنه. وتعض بالنصب للجميع، وضبطه الأشيري بالرفع، وتعقب بأن جوازه متوقف على أن يكون " أن " التي تقدمته مخففة من الثقيلة وهنا لا يجوز ذلك لأنها لا تلي " لو " نبه عليه صاحب المغني. وفي رواية عبد الرحمن ابن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه: "فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم " والجذل بكسر الجيم وسكون المعجمة بعدها لام عود ينص لتحتك به الإبل، وقوله: "وأنت على ذلك أي العض"، وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم كقوله في الحديث الآخر

(13/36)


" عضوا عليها بالنواجذ " ويؤيد الأول قوله في الحديث الآخر " فإن مت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم " وقال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم " دعاة على أبواب جهنم " ولم يقل فيهم " تعرف وتنكر " كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري: اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم: هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم، ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان " عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة". وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. وقال قوم: المراد بهم أهل العلم لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة، قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرها، قال ابن أبي جمرة: في الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كلا منهم فيما شاء؛ فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعلموا بها ويبلغوها غيرهم، وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة، وفيه سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بوجوه الحكم كلها حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه، ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره، ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية، ويؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلا إليه من العلوم المباحة، فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به وأن كل شيء يهدي إلى طريق الخير يسمى خيرا وكذا بالعكس. ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتب والسنة وجعلهما فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعوه، وفيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع.

(13/37)


12 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ
7085 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ "أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ}
قوله: "باب من كره أن يكثر" بالتشديد "سواد الفتن والظلم" أي أهلهما، والمراد بالسواد وهو بفتح المهملة وتخفيف الواو الأشخاص، وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعا: "من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم

(13/37)


كان شريك من عمل به " أخرجه أبو يعلى، وفيه قصة لابن مسعود، وله شاهد عن أبي ذر في الزهد لابن المبارك غير مرفوع. قوله: "حدثنا حيوة" بفتح المهملة والواو بينهما ياء آخر الحروف ساكنة. قوله: "وغيره" كأنه يريد ابن لهيعة، فإنه رواه عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أيضا، وقد رواه عنه أيضا الليث، لكن أخرج البخاري هذا الحديث في تفسير سوره النساء عن عبد الله بن يزيد شيخه فيه هنا بسنده هذا وقال بعده " رواه الليث عن أبي الأسود " وقد رويناه موصولا في " معجم الطبراني الأوسط " من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث " حدثني الليث عن أبي الأسود عن عكرمة " فذكر الحديث دون القصة، قال الطبراني: لم يروه عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة. قلت: ووهم في هذا الحصر لوجود رواية حيوة المذكورة، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن المقبري عن حيوة وحده به، وقد ذكرت من وصل رواية ابن لهيعة في تفسير سورة النساء مع شرح الحديث. وقوله: "فيأتي السهم فيرمى به" قيل هو من القلب والتقدير فيرمى بالسهم فيأتي. قلت: ويحتمل أن تكون الفاء الثانية زائدة، وثبت كذلك لأبي ذر في سورة النساء " فيأتي السهم يرمي به". و قوله: "أو يضربه" معطوف على " فيأتي " لا على " فيصيب " أي يقتل إما بالسهم. وإما بالسيف، وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين فحصلت لهم المؤاخذة بذلك، فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك؛ ويتأيد ذلك في عكسه بحديث: "هم القوم لا يشقى بهم جليسهم " كما مضى ذكره في كتاب الرقاق.

(13/38)


13 - باب إِذَا بَقِيَ فِي حُثَالَةٍ مِنْ النَّاسِ
7086 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ "حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ السُّنَّةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلًا أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلاَ أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا"
قوله: "باب إذا بقي" أي المسلم "في حثالة من الناس" أي ماذا يصنع؟ والحثالة بضم المهملة وتخفيف المثلثة وتقدم تفسيرها في أوائل كتاب الرقاق، وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبري وصححه ابن حبان من طريق

(13/38)


العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: فما تأمرني؟ قال: عليك بخاصتك، ودع عنك عوامهم " قال ابن بطال: أشار البخاري إلى هذا الحديث ولم يخرجه لأن العلاء ليس من شرطه فأدخل معناه في حديث حذيفة. قلت: يجتمع معه في قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف، وفي كل منهما زيادة ليست في الآخر، وقد ورد عن ابن عمر مثل حديث أبي هريرة أخرجه حنبل بن إسحاق في كتاب الفتن من طريق عاصم بن محمد عن أخيه واقد وتقدم في أبواب المساجد من كتاب الصلاة من طريق واقد وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، سمعت أبي يقول قال عبد الله بن عمر " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس " إلى هنا انتهى ما في البخاري وبقيته عند حنبل مثل حديث أبي هريرة سواء وزاد: "قال: فكيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: تأخذ بما تعرف وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم " وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه. وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نفسه من طرق بعضها صحيح الإسناد وفيه: "قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون " فذكر مثله بصيغة الجمع في جميع ذلك، وأخرجه الطبراني وابن عدي من طريق عبد الحميد بن جعفر بن الحكم عن أبيه عن علباء بكسر المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ومد رفعه: "لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس " الحديث، وللطبراني من حديث سهل ابن سعد قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس فيه عمرو بن العاص وابناه فقال: "فذكر مثله وزاد: "وإياكم والتلون في دين الله ". قوله: "حدثنا محمد بن كثير" تقدم بهذا السند في كتاب الرقاق في " باب رفع الأمانة " وإن الجذر الأصل وتفتح جيمه وتكسر. قوله: "ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة" كذا في هذه الرواية بإعادة ثم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا. قوله: "وحدثنا عن رفعها" هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره وهو رفع الأمانة أصلا حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر، ولا يعكر على ذلك ما ذكره في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين، فالذين أشار إليهم بقوله: "ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا " هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل، وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. قوله: "فيظل أثرها" أي يصير وأصل " ظل " ما عمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت، وهي هنا على بابها لأنه ذكر الحالة التي تكون بعد النوم وهي غالبا تقع عند الصبح، والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. قوله: "مثل أثر الوكت" بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناة، تقدم تفسيره في الرقاق وأنه سواد في اللون، وكذا المجل وهو بفتح الميم وسكون الجيم أثر العمل في اليد. قوله: "فنفط" بكسر الفاء بعد النون المفتوحة أي صار منتفطا وهو المنتبر بنون ثم مثناة ثم موحدة يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ ماء وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. قوله: "ولقد أتى علي زمان إلخ" يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان، وكانت وفاة حذيفة في أول سنة ست وثلاثين بعد

(13/39)


قتل عثمان بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه، قال ابن التين: الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس: هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها، وقيل هي الطاعة، وقيل التكاليف، وقيل العهد الذي أخذه الله على العباد. وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية "إنا عرضنا الأمانة" وقال صاحب التحرير: الأمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية وهي عين الإيمان، فإذا استمكنت في القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. وقال ابن العربي: المراد بالأمانة في حديث حذيفة الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان، حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب، فشبهه بالأثر في ظاهر البدن، وكني عن ضعف الإيمان بالنوم، وضرب مثلا لزهوق الإيمان عن القلب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض. قوله: "ولا أبالي أيكم بايعت" تقدم في الرقاق أن مراده المبايعة في السلع ونحوها، لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة وهو واضح، ووقع في عبارته أن حذيفة كان لا يرضى بأحد بعد عمر يعني في الخلافة وهي مبالغة، وإلا فقد كان عثمان ولاه على المدائن وقد قتل عثمان وهو عليها، وبايع لعلي وحرض على المبايعة له والقيام فيه نصره، ومات في أوائل خلافته كما مضى في " باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما " والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولا كان يقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله، فلما بدا التغير في الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله، ثم أجاب عن إيراد مقدر كأن قائلا قال له: لم تزل الخيانة موجودة لأن الوقت الذي أشرت إليه كان أهل الكفر فيه موجودين وهم أهل الخيانة، فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذي يحكم عليه، وكانوا لا يستعملون في كل عمل قل أو جل إلا المسلم، فكان واثقا بإنصافه وتخليص حقه من الكافر إن خانه، بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه فإنه صار لا يبايع إلا أفرادا من الناس يثق بهم. وقال ابن العربي: قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة والخليفتين فأشار إلى ذلك بالمبايعة، وكني عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة، والله أعلم.

(13/40)


14- باب التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ
7087 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ "عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لاَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ"
7088 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ "عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ"

(13/40)


قوله: "باب التعرب في الفتنة" بالعين المهملة والراء الثقيلة أي السكنى مع الأعراب بفتح الألف، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان إذ ذاك محرما إلا إن أذن له الشارع في ذلك، وقيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن كما في ثاني حديثي الباب، وقيل بمنعه في زمن الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق، ولكن نظر السلف اختلف في ذلك: فمنهم من آثر السلامة واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة، ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور. ووقع في رواة كريمة: "التعزب " بالزاي وبينهما عموم وخصوص. وقال صاحب المطالع: وجدته بخطي في البخاري بالزاي وأخشى أن يكون وهما، فإن صح فمعناه البعد والاعتزال. قوله: "حدثنا حاتم" بمهملة ثم مثناة هو ابن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة، ويزيد بن أبي عبيد في رواية القعنبي عن حاتم " أنبأنا يزيد بن أبي عبيد " أخرجها أبو نعيم. قوله: "عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج" هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور، وكان ذلك لما ولى الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير فسار من مكة إلى المدينة وذلك في سنة أربع وسبعين. قوله: "ارتددت على عقبيك" كأنه أشار إلى ما جاء من الحديث في ذلك كما تقدم عند عد الكبائر في كتاب الحدود، فإن من جملة ما ذكر في ذلك " من رجع بعد هجرته أعرابيا " وأخرج النسائي من حديث ابن مسعود رفعه: "لعن الله آكل الربا وموكله " الحديث وفيه: "والمرتد بعد هجرته أعرابيا " قال ابن الأثير في النهاية: كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. وقال غيره: كان ذلك من جفاء الحجاج حيث خاطب هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره، ويقال إنه أراد قتله فبين الجهة التي يريد أن يجعله مستحقا للقتل بها. وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه: "لعن الله من بدا بعد هجرته " إلا في الفتنة فإن البدو خير من المقام في الفتنة. قوله: "قال لا" أي لم أسكن البادية رجوعا عن هجرتي "ولكن" بالتشديد والتخفيف. قوله: "أذن لي في البدو" وفي رواية حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداوة فأذن له أخرجه الإسماعيلي، وفي لفظ له " استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم: "وقد وقع لسلمة في ذلك قصة أخرى مع غير الحجاج، فأخرج أحمد من طريق سعيد بن إياس بن سلمة أن أباه حدثه قال: "قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الخصيب فقال: ارتددت عن هجرتك، فقال: معاذ الله، إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: ابدوا يا أسلم - أي القبيلة المشهورة التي منها سلمة وأبو برزة وبريدة المذكور - قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتنا، قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم " وله شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد قال: "سمعت رجلا يقول لجابر: من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع، فقال رجل: أما سلمة فقد ارتد عن هجرته، فقال: لا تقل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأسلم: ابدوا، قالوا إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا، قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم " وسند كل منهما حسن. قوله: "وعن يزيد بن أبي عبيد" هو موصول بالسند المذكور. قوله: "لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة إلى الربذة" بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة موضع بالبادية بين مكة والمدينة. ويستفاد من هذه الرواية مدة سكنى سلمة البادية وهي نحو الأربعين سنة، لأن قتل عثمان كان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وموت سلمة سنة أربع وسبعين على الصحيح. قوله: "فلم يزل بها" في رواية الكشميهني: "هناك " "حتى قبل أن يموت بليال" كذا فيه بحذف " كان " بعد قوله: "حتى

(13/41)


" وقبل قوله: "قبل " وهي مقدرة وهو استعمال صحيح. قوله: "نزل المدينة" في رواية المستملي والسرخسي " فنزل " بزيادة فاء، وهذا يشعر بأن سلمة لم يمت بالبادية كما جزم به يحيى بن عبد الوهاب بن منده في الجزء الذي جمعه في آخر من مات من الصحابة بل مات بالمدينة كما تقتضيه رواية يزيد بن أبي عبيد هذه وبذلك جزم أبو عبد الله بن منده في " معرفة الصحابة " وفي الحديث أيضا رد على من أرخ وفاة سلمة سنة أربع وستين فإن ذلك كان في آخر خلافة يزيد بن معاوية ولم يكن الحجاج يومئذ أميرا ولا ذا أمر ولا نهي، وكذا فيه رد على الهيثم بن عدي حيث زعم أنه مات في آخر خلافة معاوية وهو أشد غلطا من الأول إن أراد معاوية بن أبي سفيان وإن أراد معاوية بن يزيد بن معاوية فهو عين القول الذي قبله، وقد مشى الكرماني على ظاهره فقال: مات سنة ستين وهي السنة التي مات فيها معاوية بن أبي سفيان، كذا جزم به والصواب خلافه، وقد اعترض الذهبي على من زعم أنه عاش ثمانين سنة ومات سنة أربع وسبعين لأنه يلزم منه أن يكون له في الحديبية اثنتا عشرة سنة وهو باطل لأنه ثبت أنه قاتل يومئذ وبايع. قلت: وهو اعتراض متجه لكن ينبغي أن ينصرف إلى سنة وفاته لا إلى مبلغ عمره فلا يلزم منه رجحان قول من قال مات سنة أربع وستين فإن حديث جابر يدل على أنه تأخر عنها لقوله لم يبق من الصحابة إلا أنس وسلمة، وذلك لائق بسنة أربع وسبعين فقد عاش جابر بن عبد الله بعد ذلك إلى سنة سبع وسبعين على الصحيح وقيل مات في التي بعدها وقيل قبل ذلك ثم ذكر حديث أبي سعيد " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم " الحديث وفي آخره: "يفر بدينه من الفتن " وقد تقدم بعض شرحه في " باب العزلة " من كتاب الرقاق، وأشار إلى حمل صنيع سلمة على ذلك لكونه لما قتل عثمان ووقعت الفتن اعتزل عنها وسكن الربذة وتأهل بها ولم يلابس شيئا من تلك الحروب، والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية وكانت له قدرة على ذلك، ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية وإذا لم يكن له قدرة على القتال. وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع علي وكان مع ذلك لا يقاتل فلما قتل عمار قاتل حينئذ وحدث بحديث: "يقتل عمارا الفئة الباغية " أخرجه أحمد وغيره، وقوله: "يوشك " هو بكسر الشين المعجمة أي يسرع وزنه ومعناه، ويجوز يوشك بفتح الشين. وقال الجوهري هي لغة رديئة، وقوله: "أن يكون خير مال المسلم: "يجوز في خير الرفع والنصب فإن كان غنم بالرفع فالنصب وإلا فالرفع وتقدم بيان ذلك في كتاب الإيمان أول الكتاب، والأشهر في الرواية غنم بالرفع، وقد جوز بعضهم رفع خير مع ذلك على أن يقدر في يكون ضمير الشأن وغنم وخير مبتدأ وخبر ولا يخفى تكلفه، وقوله: "شعف الجبال " بفتح الشين المعجمة والعين المهملة بعدها فاء جمع شعفة كأكم وأكمة رءوس الجبال والمرعى فيها والماء ولا سيما وفي بلاد الحجاز أيسر من غيرها، ووقع عند بعض رواة الموطأ بضم أوله وفتح ثانيه وبالموحدة بدل الفاء جمع شعبة وهي ما انفرج بين جبلين ولم يختلفوا في أن الشين معجمة، ووقع لغير مالك كالأول لكن السين مهملة وسبق بيان ذلك في أواخر علامات النبوة، وقد وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث ولفظه: "ورجل في رأس شعبة من هذه الشعاب".
قوله: "يفر بدينه من الفتن" قال الكرماني هذه الجملة حالية وذو الحال الضمير المستتر في يتبع أو المسلم إذا جوزنا الحال من المضاف إليه فقد وجد شرطه وهو شده الملابسة وكأنه جزء منه، واتحاد الخير بالمال واضح، ويجوز أن تكون استئنافية وهو واضح انتهى.
والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في

(13/42)


أصل العزلة فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، وقد مضى طرف من ذلك في " باب العزلة " من كتاب الرقاق وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح ليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات، فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان، وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال الله تعالى :{واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة } ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا: "خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره " وقد تقدم في " باب العزلة " من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا فإن أوله عند مسلم: "خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله " الحديث وفيه: "ورجل في غنيمة " الحديث وكأنه ورد في أي الكسب أطيب، فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن والله أعلم.

(13/43)


15 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ الْفِتَنِ
7089 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ "عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ, فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَيَّنْتُ لَكُمْ, فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي, فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لاَحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ. ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا. وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا, وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ, فَقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ, إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ" قال: فَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}
7090 - وَقَالَ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. بِهَذَا وَقَالَ "كُلُّ رَجُلٍ لاَفًّا رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي, وَقَالَ: عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ, أَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَوْأَى الْفِتَنِ"

(13/43)


7091 - وقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ "أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ: عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ"
قوله: "باب التعوذ من الفتن" قال ابن بطال: في مشروعية ذلك الرد على من قال: اسألوا الله الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين، وزعم أنه ورد في حديث وهو لا يثبت رفعه بل الصحيح خلافه. قلت: أخرجه أبو نعيم من حديث علي بلفظ: "لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإنها تبير المنافقين " وفي سنده ضعيف ومجهول، وقد تقدم في الدعوات عدة تراجم للتعوذ من عدة أشياء منها الاستعاذة من فتنة الغنى والاستعاذة من فتنة الفقر والاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار وغير ذلك، قال العلماء: أراد صلى الله عليه وسلم مشروعية ذلك لأمته. قوله: "هشام" هو الدستوائي. قوله: "عن أنس" في رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أنسا حدثهم. قوله: "أحفوه" أي ألحوا عليه في السؤال، وعند الإسماعيلي في رواية من هذا الوجه " ألحفوه أو أحفوه بالمسألة". قوله: "ذات يوم المنبر" في رواية الكشميهني: "ذات يوم على المنبر". قوله: "فإذا كل رجل رأسه في ثوبه" في رواية الكشميهني: "لاف رأسه في ثوبه " وتقدم في تفسير المائدة من وجه آخر " لهم خنين " وهو بالمعجمة أي من البكاء. قوله: "فأنشأ رجل" أي بدأ الكلام. وفي رواية الإسماعيلي: "فقام رجل " وفي لفظ له " فأتى رجل". قوله: "كان إذا لاحى" بفتح المهملة من الملاحاة وهي المماراة والمجادلة. قوله: "أبوك حذافة" في رواية معتمر " سمعت أبي عن قتادة " عند الإسماعيلي، واسم الرجل خارجة. قلت: والمعروف أن السائل عبد الله أخو خارجة، وتقدم في تفسير المائدة من قال أنه قيس بن حذافة، وعند أحمد من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: "لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به " فقال عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟ قال: حذافة بن قيس، فرجع إلى أمه فقالت له: ما حملك على الذي صنعت؟ فقد كنا في جاهلية، فقال: إني كنت لأحب أن أعلم من هو أبي من كان من الناس. قوله: "ثم أنشأ عمر" كذا وقع في هذه الرواية، وتقدم في تفسير سورة المائدة من طريق أخرى أتم من هذا، وعند الإسماعيلي من طريق معتمر المذكور من الزيادة " فأرم " براء مفتوحة ثم ميم ثقيلة " وخشوا أن يكونوا بين يدي أمر عظيم، قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فلا أرى كل رجل إلا قد دس رأسه في ثوبه يبكي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني " فذكر الحديث. وعند أحمد عن أبي عامر العقدي عن هشام بعد قوله أبوك حذافة " فقال رجل: يا رسول الله في الجنة إنا أو في النار؟ قال: في النار " وسيأتي ذلك في كتاب الاعتصام من رواية الزهري عن أنس. قوله: "من سوء الفتن" بضم السين المهملة بعدها واو ثم همزة، وللكشميهني: "شر " بفتح المعجمة وتشديد الراء. قوله: "صورت الجنة والنار" في رواية الكشميهني: "صورت لي". قوله: "دون الحائط" أي بينه وبين الحائط، وزاد في رواية الزهري عن أنس " فلم أر كاليوم في الخير والشر " وسيأتي بيانه في كتاب الاعتصام. قوله: "قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم"" هو بضم أول يذكر وفتح الكاف، ووقع في رواية الكشميهني: "فكان قتادة يذكر " بفتح أوله وضم الكاف وهي أوجه، وكذا وقع في رواية الإسماعيلي. قوله: "وقال عباس" هو بموحدة ومهملة وهو ابن الوليد و "النرسي" بفتح النون ثم سين مهملة، ومضى في علامات النبوة له حديث

(13/44)


وفي أواخر المغازي في " باب بعث معاذ وأبي موسى إلى اليمين " آخر، ومن جاء بهذه الصورة فيما عدا هذه المواضع الثلاثة في البخاري فهو عياش بن الوليد الرقام بمثناة تحتانية وآخره معجمة، ويزيد شيخه هو ابن زريع، وسعيد هو ابن أبي عروبة، وقد وصله أبو نعيم في " المستخرج " من رواية محمد ابن عبد الله بن رسته بضم الراء وسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة قال: "حدثنا عباس بن الوليد به " وذلك يؤيد كونه بالمهملة لأن الذي بالشين المعجمة ليس فيه الألف واللام. قوله: "بهذا" أي بهذا الحديث الماضي، ثم بين أن فيه زيادة قوله: "لافا " فدل على أن زيادتها في الأول وهم من الكشميهني. قوله: "وقال عائذا إلخ" بين أن في رواية سعيد بالشك في سوء وسوأي. قوله: "عائذا بالله" وهكذا وقع بالنصب وهو على الحال أي أقول ذلك عائذا أو على المصدر أي عياذا، وجاء في رواية أخرى بالرفع أي أنا عائذ. قوله: "وقال لي خليفة" هو ابن خياط العصفري، وأكثر ما يخرج عنه البخاري يقع بهذه الصيغة لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وكأنه أخذ ذلك عنه في المذاكرة. وقوله سعيد هو ابن أبي عروبة ومعتمر هو ابن سليمان التيمي. قوله: "عن أبيه" يعني عن أبي معتمر، وذكر هذه الطريق الأخرى لقوله في آخره: "من شر الفتن " بالشين المعجمة والراء، وقد تقدم التنبيه على المواضع التي ذكر فيها هذا الحديث في تفسير المائدة وأن بقية شرحه يأتي في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى.

(13/45)


16 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ
7092 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ "أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ الْفِتْنَةُ هَا هُنَا الْفِتْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ أَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّمْسِ"
7093 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع "عن بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول "ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان"
7094 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ "عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي نَجْدِنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي نَجْدِنَا فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ"
7095 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا قَالَ فَبَادَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِّثْنَا عَنْ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَاللَّهُ يَقُولُ وَ {قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ إِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ"

(13/45)


قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق" أي من جهته، ذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول ذكره من وجهين، وقد ذكرت في شرح حديث أسامة في أوائل كتاب الفتن وجه الجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لأرى الفتن خلال بيوتكم " وكان خطابه ذلك لأهل المدينة. قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر" في رواية عبد الرزاق عن معمر عند الترمذي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر " وفي رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في مناقب قريش بسنده " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر " وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند مسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق". قوله: "الفتنة هاهنا، الفتنة هاهنا" كذا فيه مرتين. وفي رواية يونس " ها إن الفتنة هاهنا أعادها ثلاث مرات". قوله: "من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس" كذا هنا بالشك. وفي رواية عبد الرزاق " هاهنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني حيث يطلع قرن الشيطان " وفي رواية شعيب " ألا إن الفتنة هاهنا يشير إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان " وفي رواية يونس مثل معمر لكن لم يقل " أو قال قرن الشمس " بل قال: "يعني المشرق " ولمسلم من رواية عكرمة بن عمار عن سالم " سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول: ها إن الفتنة هاهنا ثلاثا حيث يطلع قرن الشيطان " وله من طريق حنظلة عن سالم مثله لكن قال: "إن الفتنة هاهنا ثلاثا " وله من طريق فضيل بن غزوان " سمعت سالم بن عبد الله ابن عمر يقول: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة، سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من هاهنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان " كذا فيه بالتثنية، وله في صفة إبليس من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل سياق حنظلة سواء، وله نحوه من رواية سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار أخرجه في الطلاق ثم ساق هنا من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر مثل رواية يونس إلا أنه قال: "ألا إن الفتنة هاهنا " ولم يكرر، وكذا لمسلم، وأورده الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس عن الليث فكررها مرتين. قوله: "عن ابن عون" هو عبد الله "عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا الحديث" كذا أورده عن علي بن عبد الله عن أزهر السمان وأخرجه الترمذي عن بشر بن آدم بن بنت أزهر حدثني جدي أزهر بهذا السند " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ومثله للإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أزهر، وأخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عون عن أبيه كذلك، وقد تقدم من وجه آخر عن ابن عون في الاستسقاء موقوفا وذكرت هناك الاختلاف فيه. قوله: " قالوا يا رسول الله: وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان" وقع في رواية الترمذي والدورقي بعد قوله وفي نجدنا " قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا قال وفي نجدنا؟ قال: هناك " فذكره لكن شك هل قال بها أو منها. وقال يخرج بدل يطلع، وقد وقع في رواية الحسين بن الحسن في الاستسقاء مثله في الإعادة مرتين. وفي رواية ولد ابن عون " فلما كان الثالثة أو الرابعة قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان " قال المهلب: إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن وأما قوله: "قرن الشمس " فقال الداودي: للشمس قرن حقيقة ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال، وهذا أوجه، وقيل إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له قيل ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه.
وقال الخطابي: القرن الأمة من الناس يحدثون بعد

(13/46)


فناء آخرين، وقرن الحية أن بضرب المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقال غيره كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر، وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة انتهى وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي أن نجدا من ناحية العراق فإنه توهم أن نجدا موضع مخصوص، وليس كذلك بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غورا. قوله: "حدثنا إسحاق الواسطي" هو ابن شاهين، وخالد هو ابن عبد الله، وبيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة هو ابن عمرو، ووبرة بفتح الواو والموحدة عند الجميع وبه جزم ابن عبد البر. وقال عياض ضبطناه في مسلم بسكون الموحدة. قوله: "أن يحدثنا حديثا حسنا" أي حسن اللفظ يشتمل على ذكر الترجمة والرخصة، فشغله الرجل فصده عن إعادته حتى عدل إلى التحدث عن الفتنة. قوله: "فقام إليه رجل" تقدم في الأنفال أن اسمه حكيم، أخرجه البيهقي من رواية زهير بن معاوية عن بيان " أن وبرة حدثه " فذكره، وفيه: "فمررنا برجل يقال له حكيم". قوله: "يا أبا عبد الرحمن" هي كنية عبد الله بن عمر. قوله: "حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول" يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر، وقوله: "ثكلتك أمك " ظاهره الدعاء وقد يرد مورد الزجر كما هنا، وحاصل جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله تعالى :{وَقَاتِلُوهُمْ} للكفار، فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر، ووقع نحو هذا السؤال من نافع بن الأزرق وجماعة لعمران ابن حصين فأجابهم بنحو جواب ابن عمر أخرجه ابن ماجه، وقد تقدم في سورة الأنفال من رواية زهير بن معاوية عن بيان بزيادة " فقال: "بدل قوله: "وكان الدخول في دينهم فتنة، فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة " أي لم يبق فتنة أي من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين. ثم ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجواب ابن عمر. وقوله هنا " وليس كقتالكم على الملك " أي في طلب الملك، يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك، وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة، وقيل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك، وأما إذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة؛ وهذا قول الجمهور.

(13/47)


17 - باب الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً ... تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ
حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا ... وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ
شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ ... َمكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيلِ

(13/47)


7096 -حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ "سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قَالَ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكِنْ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ عُمَرُ: أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ قَالَ عُمَرُ: إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا قُلْتُ: أَجَلْ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ: نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنْ الْبَابُ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنْ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ"
7097 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ: لاَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْنِي فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قُفِّ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ فَدَلاَهُمَا فِي الْبِئْرِ فَامْتَلاَ الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلاَءٌ يُصِيبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلاَهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّى أَخًا لِي وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ اجْتَمَعَتْ هَا هُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ"
7098 - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ قِيلَ لِأُسَامَةَ أَلاَ تُكَلِّمُ هَذَا قَالَ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفْتَحُهُ وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلاَنُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ"

(13/48)


قوله: "باب الفتنة التي تموج كموج البحر" كأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عاصم ابن ضمرة عن علي قال: "وضع الله في هذه الأمة خمس فتن " فذكر الأربعة ثم فتنة تموج كموج البحر وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم أي لا عقول لهم، ويؤيده حديث أبي موسى " تذهب عقول أكثر ذلك الزمان " وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حذيفة قال: "لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك؛ إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل" . قوله: "وقال ابن عيينة" هو سفيان، وقد وصله البخاري في التاريخ الصغير عن عبد الله بن محمد المسندي " حدثنا سفيان بن عيينة". قوله: "عن خلف بن حوشب" بمهملة ثم معجمة ثم موحدة بوزن جعفر، وخلف كان من أهل الكوفة روى عن جماعة من كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة لكن لم أجد له رواية عن صحابي، وكان عابدا. وثقه العجلي. وقال النسائي لا بأس به، وأثنى عليه ابن عيينة والربيع بن أبي راشد، وروى عنه أيضا شعبة، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. قوله: "كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن" أي عند نزولها. قوله: "قال امرؤ القيس" كذا وقع عند أبي ذر في نسخة، والمحفوظ أن الأبيات المذكورة لعمرو ابن معد يكرب الزبيدي كما جزم به أبو العباس المبرد في الكامل، وكذا رويناه في " كتاب الغرر من الأخبار " لأبي بكر خمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع قال: "حدثنا معدان بن علي حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال قال عمرو بن معد يكرب " وبذلك جزم السهيلي في " الروض " ووقع لنا موصولا من وجه آخر وفيه زيادة رويناه في " فوائد الميمون بن حمزة المصري " عن الطحاوي فيما زاده في السنن التي رواها عن المزني عن الشافعي فقال: "حدثنا المزني حدثنا الحميدي عن سفيان عن خلف بن حوشب قال قال عيسى بن مريم للحواريين كما ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا " وكان خلف يقول ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة. قوله: "الحرب أول ما تكون فتية" بفتح الفاء وكسر المثناة وتشديد التحتانية أي شابة، حكى ابن التين عن سيبويه الحرب مؤنثة وعن المبرد قد تذكر وأنشد له شاهدا قال: وبعضهم يرفع " أول وفتية " لأنه مثل، ومن نصب أول قال إنه الخبر، ومنهم من قدره الحرب أول ما تكون أحوالها إذا كانت فتية، ومنهم من أعرب أول حالا " وقال غيره يجوز فيه أربعة أوجه رفع أول ونصب فتية وعكسه ورفعهما جميعا ونصبهما فمن رفع أول ونصب فتية فتقديره الحرب أول أحوالها إذا كانت فتية فالحرب مبتدأ وأول مبتدأ ثان وفتية حال سدت مسد الخبر والجملة خبر الحرب، ومن عكس فتقديره الحرب في أول أحوالها فتية فالحرب مبتدأ وفتية خبرها وأول منصوب على الظرف، ومن رفعهما فالتقدير الحرب أول أحوالها فأول مبتدأ ثان أو بدل من الحرب وفتية خبر، ومن نصبهما جعل أول ظرفا وفتية حالا والتقدير الحرب في أول أحوالها إذا كانت فتية وتسعى خبر عنها، أي الحرب في حال ما هي فتية أي في وقت وقوعها يفر من لم يجربها حتى يدخل فيها فتهلكه. قوله: "بزينتها" كذا فيه من الزينة، ورواه سيبويه ببزتها بموحدة وزاي مشددة والبزة اللباس الجيد. قوله: "إذا اشتعلت" بشين معجمة وعين مهملة كناية عن هيجانها، ويجوز في " إذا " أن تكون ظرفية وأن تكون شرطية والجواب ولت، وقوله: "وشب ضرامها " هو بضم الشين المعجمة ثم موحدة تقول شبت الحرب إذا اتقدت وضرامها بكسر الضاد المعجمة أي اشتعالها. قوله: "ذات حليل" بحاء مهملة والمعنى أنها صارت لا يرغب أحد في تزويجها، ومنهم من قاله بالخاء المعجمة. قوله: "شمطاء" بالنصب هو وصف العجوز، والشمط بالشين المعجمة اختلاط الشعر الأبيض بالشعر الأسود. وقال الداودي، هو كناية عن كثرة الشيب.

(13/49)


وقوله: "ينكر لونها " أي يبدل حسنها بقبح. ووقع في رواية الحميدي " شمطاء جزت رأسها " بدل قوله: "ينكر لونها " وكذلك أنشده السهيلي في الروض. وقوله: "مكروهة للشم والتقبيل " يصف فاها بالبخر مبالغة في التنفير منها، والمراد بالتمثل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتنة، فإنهم يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر أمرها أولا. ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث حذيفة. قوله: "حدثنا شقيق" هو أبو وائل بن سلمة الأسدي، وقد تقدم في الزكاة من طريق جرير عن الأعمش عن أبي وائل. قوله: "سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر" تقدم شرحه مستوفى في علامات النبوة، وسياقه هناك أتم. وخالف أبو حمزة السكري أصحاب الأعمش فقال: "عن أبي وائل عن مسروق قال: قال عمر " وقوله هنا " ليس عن هذا أسألك " وقع في رواية ربعي بن حراش عن حذيفة عند الطبراني " لم أسأل عن فتنة الخاصة " وقوله: "ولكن التي تموج كموج البحر، فقال: ليس عليك منها بأس " في رواية الكشميهني: "عليكم " بصيغة الجمع، ووقع في رواية ربعي، فقال حذيفة " سمعته يقول: يأتيكم بعدي فتن كموج البحر يدفع بعضها بعضا " فيؤخذ منه جهة التشبيه بالموج وأنه ليس المراد به الكثرة فقط، وزاد في رواية ربعي " فرفع عمر يده فقال: اللهم لا تدركني، فقال حذيفة: لا تخف " وقوله: "إذا لا يغلق أبدا؟ قلت: أجل " في رواية ربعي " قال حذيفة كسرا ثم لا يغلق إلى يوم القيامة". قوله: "كما يعلم أن دون غد ليلة" أي علمه علما ضروريا مثل هذا " قال ابن بطال: إنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة لئلا يغم ويشتغل باله، ومن ثم قال له " إن بينك وبينها بابا مغلقا " ولم يقل له أنت الباب وهو يعلم أنه الباب فعرض له بما فهمه ولم يصرح وذلك من حسن أدبه. وقول عمر " إذا كسر لم يغلق " أخذه من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة والغلبة لا تقع إلا في الفتنة، وعلم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع، وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة كما وقع في حديث شداد رفعه: "إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة". قلت: أخرجه الطبري وصححه ابن حبان. وأخرج الخطيب في " الرواة عن مالك " أن عمر دخل على أم كلثوم بنت علي فوجدها تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي - لكعب الأحبار - يقول: إنك باب من أبواب جهنم، فقال عمر: ما شاء الله. ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة. فقال: ما هذا، مرة في الجنة ومرة في النار؟ فقال: إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيها، فإذا مت اقتحموا. قوله: "فأمرنا مسروقا" احتج به من قال إن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. قوله: "عن شريك بن عبد الله" هو بن أبي نمر. ولم يخرج البخاري عن شريك بن عبد الله النخعي القاضي شيئا. قوله: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته" تقدم اسم الحائط المذكور مع شرح الحديث في مناقب أبي بكر، وقوله هنا " لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني " قال الداودي في الرواية الأخرى " أمرني بحفظ الباب: "وهو اختلاف ليس المحفوظ إلا أحدهما، وتعقب بإمكان الجمع بأنه فعل ذلك ابتداء من قبل نفسه فلما استأذن أولا لأبي بكر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له ويبشره بالجنة وافق ذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ الباب عليه لكونه كان في حال خلوة وقد كشف عن ساقه ودلى رجليه فأمره بحفظ الباب، فصادف أمره ما كان أبو موسى ألزم نفسه به قبل الأمر. ويحتمل أن يكون أطلق الأمر على التقرير

(13/50)


وقد مضى شيء من هذا في مناقب أبي بكر. وقوله هنا " وجلس على قف البئر " في رواية غير الكشميهني: "في " بدل " على " والقف ما ارتفع من متن البئر. وقال الداودي: ما حول البئر. قلت: والمراد هنا مكان يبنى حول البئر للجلوس، والقف أيضا الشيء اليابس، وفي أودية المدينة واد يقال له القف وليس مرادا هنا. وقوله: "فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم: "في رواية الكشميهني: "فجلس " بدل " فجاء " وقوله: "فامتلأ القف " في رواية الكشميهني: "وامتلأ " بالواو، والمراد من تخريجه هنا الإشارة إلى أن قوله في حق عثمان " بلاء يصيبه " هو ما وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم في صفين وما بعد ذلك. قال ابن بطال: إنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه ثم هجومهم عليه داره وهتكهم ستر أهله، وكل ذلك زيادة على قتله. قلت: وحاصله أن المراد بالبلاء الذي خص به الأمور الزائدة على القتل وهو كذلك. قوله: "قال فتأولت ذلك قبورهم" في رواية الكشميهني: "فأولت " قال الداودي: كان سعيد ابن المسيب لجودته في عبارة الرؤيا يستعمل التعبير فيما يشبهها. قلت: ويؤخذ منه أن التمثيل لا يستلزم التسوية، فإن المراد بقوله: "اجتمعوا " مطلق الاجتماع لا خصوص كون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله كما كانوا على البئر، وكذا عثمان انفرد قبره عنهم ولم يستلزم أن يكون مقابلهم. قوله: "عن سليمان" هو الأعمش. وفي رواية أحمد عن محمد بن جعفر، عن شعبة عن سليمان ومنصور وكذا للإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه لكنه ساقه على لفظ سليمان وقال في آخره: "قال شعبة وحدثني منصور عن أبي وائل عن أسامة " نحوا منه إلا أنه زاد فيه: "فتندلق أقتاب بطنه". قوله: "قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟" كذا هنا بإبهام القائل وإبهام المشار إليه، وتقدم في صفة النار من بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش بلفظ: "لو أتيت فلانا فكلمته " وجزاء الشرط محذوف والتقدير لكان صوابا، ويحتمل أن تكون " لو " للتمني ووقع اسم المشار إليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أسامة " قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه " ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش " ألا تكلم عثمان". قوله: "قد كلمته ما دون أن أفتح بابا" أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. وما موصوفة ويجوز أن تكون موصولة. قوله: "أكون أول من يفتحه" في رواية الكشميهني: "فتحه " بصيغة الفعل الماضي وكذا في رواية الإسماعيلي؛ وفي رواية سفيان " قال إنكم لترون - أي تظنون - أني لا أكلمه إلا أسمعتكم " أي إلا بحضوركم، وسقطت الألف من بعض النسخ فصار بلفظ المصدر أي إلا وقت حضوركم حيث تسمعون وهي رواية يعلى بن عبيد المذكورة، وقوله في رواية سفيان " إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه " عند مسلم مثله لكن قال بعد قوله إلا أسمعتكم " والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه " يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة. قوله: "وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير" في رواية الكشميهني: "إيت خيرا " بصيغة فعل الأمر من الإيتاء ونصب خيرا على المفعولية، والأول أولى فقد وقع في رواية سفيان " ولا أقول لأمير إن كان على أميرا " هو بكسر همزة إن ويجوز فتحها وقوله: "كان على - بالتشديد - أميرا أنه خير الناس " وفي

(13/51)


رواية أبي معاوية عند مسلم: "يكون على أميرا " وفي رواية يعلى " وإن كان على أميرا". قوله: "بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل" في رواية سفيان " بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول: يجاء بالرجل " وفي رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عند أحمد " يجاء بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله فيقذف في النار". قوله: "فيطحن فيها كطحن الحمار" في رواية الكشميهني: "كما يطحن الحمار " كذا رأيت في نسخة معتمدة " فيطحن " بضم أوله على البناء للمجهول، وفي أخرى بفتح أوله وهو أوجه، فقد تقدم في رواية سفيان وأبي معاوية " فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار " وفي رواية عاصم " يستدير فيها كما يستدير الحمار " وكذا في رواية أبي معاوية. والإقتاب جمع قتب بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة هي الأمعاء، واندلاقها خروجها بسرعة يقال اندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد، وهذا يشعر بأن هذه الزيادة كانت أيضا عند الأعمش فلم يسمعها شعبة منه وسمع معناها من منصور كما تقدم. قوله: "فيطيف به أهل النار" أي يجتمعون حوله، يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة وإن لم يدوروا، وطافوا إذا داروا حوله، وبهذا التقرير يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى واحد. وفي رواية سفيان وأبي معاوية " فيجتمع عليه أهل النار " وفي رواية عاصم " فيأتي عليه أهل طاعته من الناس". قوله: "فيقولون أي فلان" في رواية سفيان وأبي معاوية " فيقولون يا فلان " وزاد: "ما شأنك " وفي رواية عاصم " أي قل، أين ما كنت تأمرنا به "؟. قوله: "ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى" في رواية سفيان " أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا "؟ قوله: "إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله" في رواية سفيان " آمركم وأنهاكم " وله ولأبي معاوية " وآتيه ولا آتيه " وفي رواية يعلى " بل كنت آمر " وفي رواية عاصم " وإني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره: "قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله، فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة. ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا بل ينصح له في السر جهده، وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه انتهى ملخصا. وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه، وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه، ولفظه عن أبي وائل " كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل: ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع " قال وساق الحديث بمثله، وجزم الكرماني بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من تولية أقاربه وغير ذلك مما اشتهر، وقوله إن السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ مما ظنوه به ليس بواضح، بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولى ولاية ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير، فكان أسامة يرى أنه لا يتأمر على أحد، وإلى ذلك أشار بقوله: "لا أقول للأمير إنه خير الناس " أي بل غايته أن ينجو كفافا. وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. وقوله: "لا أقول لأحد يكون على أميرا إنه خير الناس " فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل، فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة، وضابط المداراة أن

(13/52)


لا يكون فيها قدح في الدين، والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك. وقال الطبري: اختلف السلف في الأمر بالمعروف، فقالت طائفة يجب مطلقا واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " وبعموم قوله: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده " الحديث. وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر، لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه. وقال آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعا: "يستعمل عليكم أمراء بعدي، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع " الحديث قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور ويدل عليه حديث: "لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه " ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق انتهى ملخصا. وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا ولو كان الآمر متلبسا بالمعصية، لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن كان مطاعا، وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به، وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه الأولى فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. ثم قال الطبري: فإن قيل كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار؟ والجواب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم وعذب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه، وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير.

(13/53)


18 - باب
7099 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً"
7100 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلاَهُ وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنْ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلاَكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ" ؟
7101 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيتُمْ"
7102, 7103, 7104 - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ "دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ حَيْثُ بَعَثَهُ عَلِيٌّ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالاَ:

(13/53)


مَا رَأَيْنَاكَ أَتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ فَقَالَ عَمَّارٌ: مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الأَمْرِ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ"
[الحديث 7102 – طرفه في: 7106]
[الحديث 7103 – طرفه في: 7105]
[الحديث 7104 – طرفه في: 7107]
7105, 7106, 7107 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلاَّ لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرَكَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا فِي هَذَا الأَمْرِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ - وَكَانَ مُوسِرًا - يَا غُلاَمُ هَاتِ حُلَّتَيْنِ, فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالأُخْرَى عَمَّارًا وَقَالَ: رُوحَا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ"
قوله: "عوف" هو الأعرابي، والحسن هو البصري، والسند كله بصريون، وقد تقدم القول في سماع الحسن من أبي بكرة في كتاب الصلح، وقد تابع عوفا حميد الطويل عن الحسن أخرجه البزار وقال: رواه عن الحسن جماعة وأحسنها إسنادا رواية حميد. قوله: "لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل" في رواية حميد " عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقد جمع عمر بن شبة في " كتاب أخبار البصرة " قصة الجمل مطولة، وها أنا ألخصها وأقتصر على ما أورده بسند صحيح أو حسن وأبين ما عداه، فأخرج من طريق عطية بن سفيان الثقفي عن أبيه قال: لما كان الغد من قتل عثمان أقبلت مع علي فدخل المسجد فإذا جماعة علي وطلحة فخرج أبو جهم ابن حذيفة فقال: يا على ألا ترى؟ فلم يتكلم، ودخل بيته فأتى بثريد فأكل ثم قال: يقتل ابن عمي ونغلب على ملكه؟ فخرج إلى بيت المال ففتحه، فلما تسامع الناس تركوا طلحة. ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قال الأشتر رأيت طلحة والزبير بايعا عليا طائعين غير مكرهين. ومن طريق أبي نضرة قال: كان طلحة يقول إنه بايع وهو مكره. ومن طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال: لما قتل عثمان أتى الناس عليا وهو في سوق المدينة فقالوا له ابسط يدك نبايعك، فقال: حتى يتشاور الناس. فقال بعضهم: لئن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة: فأخذ الأشتر بيده فبايعوه. ومن طريق ابن شهاب قال: لما قتل عثمان وكان على خلا بينهم، فلما خشي أنهم يبايعون طلحة دعا الناس إلى بيعته فلم يعدلوا به طلحة ولا غيره، ثم أرسل إلى طلحة والزبير فبايعاه. ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبير استأذنا عليا في العمرة، ثم خرجا إلى مكة فلقيا عائشة فاتفقوا على الطلب بدم عثمان حتى يقتلوا قتلته. ومن طريق عوف الأعرابي قال: استعمل عثمان يعلى بن أمية على صنعاء

(13/54)


وكان عظيم الشأن عنده، فلما قتل عثمان وكان يعلى قدم حاجا فأعان طلحة والزبير بأربعمائة ألف، وحمل سبعين رجلا من قريش، واشترى لعائشة جملا يقال له عسكر بثمانين دينارا. ومن طريق عاصم بن كليب عن أبيه قال قال علي: أتدرون بمن بليت؟ أطوع الناس في الناس عائشة، وأشد الناس الزبير، وأدهى الناس طلحة، وأيسر الناس يعلى بن أمية. ومن طريق ابن أبي ليلى قال: خرج علي في آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين ومن طريق محمد بن علي بن أبي طالب قال: سار علي من المدينة ومعه تسعمائة راكب فنزل بذي قار. ومن طريق قيس بن أبي حازم قال: لما أقبلت عائشة فنزلت بعض مياه بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب - بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها همزة ثم موحدة - قالت ما أظنني إلا راجعة، فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم، فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. وأخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح. وعند أحمد: فقال لها الزبير، تقدمين فذكره. ومن طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب - بهمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم موحدتين الأولى مفتوحة - تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجو من بعدما كادت. وهذا رواه البزار ورجاله ثقات. وأخرج البزار من طريق زيد بن وهب قال: بينا نحن حول حذيفة إذ قال: كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف؟ قلنا: يا أبا عبد الله فكيف نصنع إذا أدركنا ذلك؟ قال: انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي بن أبي طالب فإنها على الهدى. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال: بلغ أصحاب علي حين ساروا معه أن أهل البصرة اجتمعوا بطلحة والزبير فشق عليهم ووقع في قلوبهم، فقال علي: والذي لا إله غيره لنظهرن على أهل البصرة ولنقتلن طلحة والزبير الحديث، وفي سنده إسماعيل بن عمرو البجلي وفيه ضعف. وأخرج الطبراني من طريق محمد بن قيس قال: ذكر لعائشة يوم الجمل قالت: والناس يقولون يوم الجمل؟ قالوا: نعم. قالت: وددت أني جلست كما جلس غيري فكان أحب إلي من أن أكون ولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة كلهم مثل عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. وفي سنده أبو معشر نجيح المدني وفيه ضعف. وأخرج إسحاق بن راهويه من طريق سالم المرادي سمعت الحسن يقول: لما قدم على البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام قيس بن عباد وعبد الله بن الكواء فقالا له: أخبرنا عن مسيرك هذا فذكر حديثا طويلا في مبايعته أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ذكر طلحة والزبير فقال: بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة، ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر خالفه لقاتلناه. وكذلك عمر. وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر، قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا ولكن إذا كان ذلك فأرددها إلى مأمنها. وأخرج إسحاق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السلام رجل من حيه قال: خلا علي بالزبير يوم الجمل فقال: أنشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنت لاوي يدي: لتقاتلنه وأنت ظالم له ثم لينصرن عليك؟ قال: قد سمعت، لا جرم لا أقاتلك. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمر ابن هجنع - بفتح الهاء والجيم وتشديد النون بعدها مهملة - عن أبي بكرة وقيل له: ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم الجمل؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة في الجنة . فكأن أبا بكرة

(13/55)


أشار إلى هذا الحديث فامتنع من القتال معهم، ثم استصوب رأيه في ذلك الترك لما رأى غلبة علي. وقد أخرج الترمذي والنسائي الحديث المذكور من طريق حميد الطويل عن الحسن البصري عن أبي بكرة بلفظ: "عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذكر الحديث قال: "فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني الله " وأخرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبي بكرة فقال: إنك لأم، وإن حقك لعظيم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم تملكهم امرأة. قوله: "لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا" قال ابن مالك: كذا وقع مصروفا والصواب عدم صرفه. وقال الكرماني هو يطلق على الفرس وعلى بلادهم، فعلى الأول يصرف إلا أن يراد القبيلة، وعلى الثاني يجوز الأمران كسائر البلاد انتهى. وقد جوز بعض أهل اللغة صرف الأسماء كلها. قوله: "ملكوا ابنة كسرى" في رواية حميد " لما هلك كسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استخلفوا؟ قالوا: ابنته". قوله: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" بالنصب على المفعولية. وفي رواية حميد " ولي أمرهم امرأة " بالرفع على أنها الفاعل، وكسرى المذكور هو شيرويه بن أبرويز بن هرمز، واسم ابنته المذكورة بوران. وقد تقدم في آخر المغازي في " باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى " شرح ذلك. وقوله: "ولوا أمرهم امرأة " زاد الإسماعيلي من طريق النضر بن شميل عن عوف في آخره: "قال أبو بكرة: فعرفت أن أصحاب الجمل لن يفلحوا " ونقل ابن بطال عن المهلب أن ظاهر حديث أبي بكرة يوهم توهين رأى عائشة فيما فعلت. وليس كذلك لأن المعروف من مذهب أبي بكرة أنه كان على رأي عائشة في طلب الإصلاح بين الناس، ولم يكن قصدهم القتال، لكن لما انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من المقاتلة، ولم يرجع أبو بكرة عن رأي عائشة وإنما تفرس بأنهم يغلبون لما رأى الذين مع عائشة تحت أمرها لما سمع في أمر فارس، قال: ويدل لذلك أن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة، وإنما أنكرت هي ومن معها على منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم، وكان على ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه، فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا بحسب ذلك، وخشي من نسب إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان. فلما انتصر علي عليهم حمد أبو بكرة رأيه في ترك القتال معهم وإن كان رأيه كان موافقا لرأي عائشة في الطلب بدم عثمان. انتهى كلامه، وفي بعضه نظر يظهر مما ذكرته ومما سأذكره. وتقدم قريبا في " باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما " من حديث الأحنف أنه كان خرج لينصر عليا فلقيه أبو بكرة فنهاه عن القتال، وتقدم قبله بباب من قول أبي بكرة لما حرق ابن الحضرمي ما يدل على أنه كان لا يرى القتال في مثل ذلك أصلا فليس هو على رأي عائشة ولا على رأي علي في جواز القتال بين المسلمين أصلا، وإنما كان رأيه الكف وفاقا لسعد ابن أبي وقاص ومحمد ابن مسلمة وعبد الله بن عمر وغيرهم، ولهذا لم يشهد صفين مع معاوية ولا علي. قال ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء وهو قول الجمهور، وخالف ابن جرير الطبري فقال يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه، وأطلق بعض المالكية الجواز. وقال ابن التين أيضا: كلام أبي بكرة يدل على أنه لولا عائشة لكان مع طلحة والزبير لأنه لو تبين له خطؤهما لكان مع علي. وكذا قال وأغفل قسما ثالثا وهو أنه كان يرى الكف عن القتال في الفتنة كما تقدم تقريره، وهذا هو المعتمد، ولا يلزم من كونه ترك القتال مع أهل بلده للحديث المذكور أن لا يكون مانعه من القتال سبب آخر وهو ما تقدم من نهيه الأحنف عن القتال واحتجاجه بحديث: "إذا

(13/56)


التقى المسلمان بسيفيهما " كما تقدم قريبا. حديث عمار في حق عائشة أخرجه من وجهين مطولا ومختصرا. قوله: "حدثنا عبد الله بن محمد" هو الجعفي المسندي، وأبو حصين بفتح أوله هو عثمان بن عاصم، وأبو مريم المذكور أسدي كوفي هو وجميع رواة الإسناد إلا شيخه وشيخ البخاري، وقد وثق أبا مريم المذكور العجلي والدار قطني، وما له في البخاري إلا هذا الحديث. قوله: "لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة" ذكر عمر بن شبة بسند جيد أنهم توجهوا من مكة بعد أن أهلت السنة، وذكر بسند له آخر أن الوقعة بينهم كانت في النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، وذكر من رواية المدائني عن العلاء أبي محمد عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي وهو بالزاوية فقال: علام تقاتل هؤلاء؟ قال: على الحق، قال: فإنهم يقولون إنهم على الحق، قال: أقاتلهم على الخروج من الجماعة ونكث البيعة. وأخرج الطبري من طريق عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال: رأيت في زمن عثمان أن رجلا أميرا مرض وعند رأسه امرأة والناس يريدونه فلو نهتهم المرأة لانتهوا ولكنها لم تفعل فقتلوه. ثم غزوت تلك السنة فبلغنا قتل عثمان، فلما رجعنا من غزاتنا وانتهينا إلى البصرة قيل لنا: هذا طلحة والزبير وعائشة فتعجب الناس وسألوهم عن سبب مسيرهم فذكروا أنهم خرجوا غضبا لعثمان وتوبة مما صنعوا من خذلانه. وقالت عائشة: غضبنا لكم على عثمان في ثلاث إمارة الفتى وضرب السوط والعصا فما أنصفناه إن لم نغضب له في ثلاث: حرمة الدم والشهر والبلد. قال فسرت أنا ورجلان من قومي إلى علي وسلمنا عليه وسألناه فقال: عدا الناس على هذا الرجل فقتلوه وأنا معتزل عنهم ثم ولوني ولولا الخشية على الدين لم أجبهم، ثم استأذنني الزبير وطلحة في العمرة فأخذت عليهما العهود وأذنت لهما فعرضا أم المؤمنين لما لا يصلح لها فبلغني أمرهم فخشيت أن ينفتق في الإسلام فتق فأتبعتهم، فقال أصحابه: والله ما نريد قتالهم إلا أن يقاتلوا، وما خرجنا إلا للإصلاح. فذكر القصة وفيها أن أول ما وقعت الحرب أن صبيان العسكرين تسابوا ثم تراموا ثم تبعهم العبيد ثم السفهاء فنشبت الحرب، وكانوا خندقوا على البصرة فقتل قوم وجرح آخرون، وغلب أصحاب علي ونادى مناديه: لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا جريحا ولا تدخلوا دار أحد، ثم جمع الناس وبايعهم واستعمل ابن عباس على البصرة ورجع إلى الكوفة. وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبزى قال: انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة يوم الجمل وهي في الهودج فقال: يا أم المؤمنين أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان فقلت ما تأمريني، فقلت ألزم عليا؟ فسكتت. فقال: اعقروا الجمل فعقروه، فنزلت أنا وأخوها محمد فاحتملنا هودجها فوضعناه بين يدي علي، فأمر بها فأدخلت بيتا. وأخرج أيضا بسند صحيح عن زيد بن وهب قال فكف على يده حتى بدءوه بالقتال فقاتلهم بعد الظهر فما غربت الشمس وحول الجمل أحد، فقال علي: لا تتمموا جريحا ولا تقتلوا مدبرا ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو أمن. وأخرج الشافعي من رواية علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك - يعني عليا - ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح. وأخرج الطبري وابن أبي شيبة وإسحاق من طريق عمرو بن جاوان عن الأحنف قال: حججت سنة قتل عثمان فدخلت المدينة فذكر كلام عثمان في تذكيرهم بمناقبه، وقد تقدم في " باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما " ثم ذكر اعتزاله الطائفتين قال: ثم التقوا فكان أول قتيل طلحة ورجع الزبير فقتل. وأخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة قال قلت للأشتر: قد كنت كارها لقتل عثمان فكيف قاتلت يوم الجمل؟ قال: إن هؤلاء بايعوا عليا ثم

(13/57)


نكثوا عهده، وكان الزبير هو الذي حرك عائشة على الخروج فدعوت الله أن يكفينيه، فلقيني كفه بكفه فما رضيت لشدة ساعدي أن قمت في الركاب فضربته على رأسه ضربة فصرعته، فذكر القصة في أنهما سلما. قوله: "بعث على عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة" ذكر عمر بن شبة والطبري سبب ذلك بسندهما إلى ابن أبي ليلى قال: كان علي أقر أبا موسى على إمرة الكوفة، فلما خرج من المدينة أرسل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إليه أن أنهض من قبلك من المسلمين وكن من أعواني على الحق، فاستشار أبو موسى السائب بن مالك الأشعري فقال: اتبع ما أمرك به، قال: إني لا أرى ذلك، وأخذ في تخذيل الناس عن النهوض، فكتب هاشم إلى علي بذلك وبعث بكتابه مع عقل بن خليفة الطائي، فبعث على عمار ابن ياسر والحسن بن علي يستنفران الناس، وأمر قرظة بن كعب على الكوفة، فلما قرأ كتابه على أبي موسى اعتزل ودخل الحسن وعمار المسجد. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: أقبل طلحة والزبير حتى نزلا البصرة فقبضا على عامل علي عليها ابن حنيف، وأقبل علي حتى نزل بذي قار، فأرسل عبد الله بن عباس إلى الكوفة فأبطؤوا عليه، فأرسل إليهم عمارا فخرجوا إليه. قوله: "فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول" زاد الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش " صعد عمار المنبر فحض الناس في الخروج إلى قتال عائشة " وفي رواية إسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم بالسند المذكور " فقال عمار: إن أمير المؤمنين بعثنا إليكم لنستنفركم، فإن أمنا قد سارت إلى البصرة " وعند عمر بن شبة عن حبان ابن بشر عن يحيى بن آدم في حديث الباب: "فكان عمار يخطب والحسن ساكت " ووقع في رواية ابن أبي ليلى في القصة المذكورة " فقال الحسن: إن عليا يقول إني أذكر الله رجلا رعى لله حقا إلا نفر، فإن كنت مظلوما أعانني وإن كنت ظالما أخذلني، والله إن طلحة والزبير لأول من بايعني ثم نكثا، ولم أستأثر بمال ولا بدلت حكما " قال فخرج إليه اثنا عشر ألف رجل. قوله: "إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة؛ ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي" في رواية إسحاق " ليعلم أنطيعه أم إياها " وفي رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش بعد قوله قد سارت إلى البصرة " ووالله إني لأقول لكم هذا ووالله إنها لزوجة نبيكم " زاد عمر بن شبة في روايته: "وأن أمير المؤمنين بعثنا إليكم وهو بذي قار " ووقع عند ابن أبي شيبة من طريق شمر بن عطية عن عبد الله بن زياد قال: "قال عمار إن أمنا سارت مسيرها هذا، وإنها والله زوج محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها " ومراد عمار بذلك أن الصواب في تلك القصة كان مع علي وأن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام ولا أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فكان ذلك يعد من إنصاف عمار وشدة ورعه وتحريه قول الحق. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال: "قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من الجمل: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم " يشير إلى قوله تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فقالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم. قالت: والله إنك ما علمت لقوال بالحق. قال: الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. وقوله: "ليعلم إياه تطيعون أم هي " قال بعض الشراح: الضمير في إياه لعلي، والمناسب أن يقال أم إياها لا هي، وأجاب الكرماني بأن الضمائر يقوم بعضها مقام بعض انتهى وهو على بعض الآراء. وقد وقع في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحيى بن آدم بسند حديث الباب: "ولكن الله ابتلانا بها ليعلم أنطيعه أم إياها " فظهر أن ذلك من تصرف الرواة

(13/58)


وأما قوله إن الضمير في إياه لعلي فالظاهر خلافه، وأنه لله تعالى، والمراد إظهار المعلوم كما في نظائره. قوله: "عن ابن أبي غنية" بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية هو عبد الملك بن حميد، ماله في البخاري إلا هذا الحديث، وصرح بذلك أبو زرعة الدمشقي في روايته عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه، والحكم هو ابن عيينة، والسند كله كوفيون. قوله: "قام عمار على منبر الكوفة" هذا طرف من الحديث الذي قبله، وأراد البخاري بإيراده تقوية حديث أبي مريم لكونه مما انفرد به عنه أبو حصين، وقله رواه أيضا عن الحكم شعبة أخرجه الإسماعيلي وزاد في أوله قال: "لما بعث على عمارا والحسن إلى الكوفة يستنفرهم خطب عمار " فذكره قال ابن هبيرة: في هذا الحديث أن عمارا كان صادق اللهجة وكان لا تستخفه الخصومة إلى أن ينتقص خصمه، فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع ما بينهما من الحرب انتهى. وفيه جواز ارتفاع ذي الأمر فوق من هو أسن منه وأعظم سابقة في الإسلام وفضلا، لأن الحسن ولد أمير المؤمنين فكان حينئذ هو الأمير على من أرسلهم علي وعمار من جملتهم، فصعد الحسن أعلى المنبر فكان فوق عمار وإن كان في عمار من الفضل ما يقتضي رجحانه فضلا عن مساواته. ويحتمل أن يكون عمار فعل ذلك تواضعا مع الحسن وإكراما له من أجل جده صلى الله عليه وسلم وفعله الحسن مطاوعة له لا تكبرا عليه. حديث أبي موسى وأبي مسعود وعمار بن ياسر فيما يتعلق بوقعة الجمل أخرجه من طريقين. قوله: "أخبرني عمرو" هو ابن مرة، وصرح به في رواية أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر وكذا الإسماعيلي في روايته من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن شعبة. قوله: "حيث بعثه على إلى أهل الكوفة يستنفرهم" في رواية الكشميهني: "حين " بدل " حيث " وفي رواية الإسماعيلي: "يستنفر أهل الكوفة إلى أهل البصرة". قوله: "ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت" زاد في الرواية الثانية أن الذي تولى خطاب عمار ذلك هو أبو مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري، وكان يومئذ يلي لعلي بالكوفة كما كان أبو موسى يلي لعثمان. قوله: "وكساهما حلة" في رواية الإسماعيلي: "فكساهما حلة حلة " وبين في الرواية التي تلي هذه أن فاعل كسا هو أبو مسعود، وهو في هذه الرواية محتمل فيحمل على ذلك. قوله: "ثم راحوا إلى المسجد" في رواية الإسماعيلي: "ثم خرجوا إلى الصلاة يوم الجمعة " وفي رواية محمد ابن جعفر " فقام أبو مسعود فبعث إلى كل واحد منهما حلة " قال ابن بطال: فيما دار بينهم دلالة على أن كلا من الطائفتين كان مجتهدا ويرى أن الصواب معه قال: وكان أبو مسعود موسرا جوادا، وكان اجتماعهم عند أبي مسعود في يوم الجمعة فكسا عمارا حلة ليشهد بها الجمعة لأنه كان في ثياب السفر وهيئة الحرب، فكره أن يشهد الجمعة في تلك الثياب وكره أن يكسوه بحضرة أبي موسى ولا يكسو أبا موسى فكسا أبا موسى أيضا. وقوله: "أعيب " بالعين المهملة والموحدة أفعل تفضيل من العيب، وجعل كل منهم الإبطاء والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقده، فعمار لما في الإبطاء من مخالفة الإمام وترك امتثال "فقاتلوا التي تبغي" والآخران لما ظهر لهما من ترك مباشرة القتال في الفتنة، وكان أبو مسعود على رأي أبي موسى في الكف عن القتال تمسكا بالأحاديث الواردة في ذلك وما في حمل السلاح على المسلم من الوعيد، وكان عمار على رأي علي في قتال الباغين والناكثين والتمسك بقوله تعالى :{فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} وحمل الوعيد الوارد في القتال على من كان متعديا على صاحبه. "تنبيه": وقع في رواية النسفي وكذا الإسماعيلي قبل سياق سند ابن أبي غنية " باب " بغير ترجمة، وسقط للباقين وهو الصواب لأن فيه الحديث الذي قبله، وإن كان فيه زيادة في القصة.

(13/59)


19 - باب إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا
7108 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ"
قوله: "باب إذا أنزل الله بقوم عذابا" حذف الجواب اكتفاء بما وقع في الحديث. قوله: "عبد الله بن عثمان" هو عبدان، وعبد الله شيخه هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد. قوله: "إذا أنزل الله بقوم عذابا" أي عقوبة لهم على سيئ أعمالهم. قوله: "أصاب العذاب من كان فيهم" في رواية أبي النعمان عن ابن المبارك " أصاب به من بين أظهرهم " أخرجه الإسماعيلي، والمراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأيهم. قوله: "ثم بعثوا على أعمالهم" أي بعث كل واحد منهم على حسب عمله إن كان صالحا فعقباه صالحة وإلا فسيئة، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعا: "إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم " وأخرجه البيهقي في " الشعب " وله من طريق الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عنها مرفوعا: "إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه فيهم، قيل: يا رسول الله وفيهم أهل طاعته؟ قال: نعم، ثم يبعثون إلى رحمة الله تعالى " قال ابن بطال: هذا الحديث يبين حديث زينب بنت جحش حيث قالت: "أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث " فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي. قلت: الذي يناسب كلامه الأخير حديث أبي بكر الصديق " سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب " أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان، وأما حديث ابن عمر في الباب وحديث زينب بنت جحش فمتناسبان، وقد أخرجه مسلم عقبه، ويجمعهما أن الهلاك يعم الطائع مع العاصي، وزاد حديث ابن عمر أن الطائع عند البعث يجازي بعمله، ومثله حديث عائشة مرفوعا: "العجب أن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس، قال: نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم " أخرجه مسلم. وله من حديث أم سلمة نحوه ولفظه: "فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته " وله من حديث جابر رفعه: "يبعث كل عبد على ما مات عليه " وقال الداودي: معنى حديث ابن عمر أن الأمم التي تعذب على الكفر يكون بينهم أهل أسواقهم ومن ليس منهم فيصاب جميعهم بآجالهم ثم يبعثون على أعمالهم، ويقال إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم خمس عشرة سنة قبل أن يصابوا لئلا يصاب الولدان الذين لم يجر عليهم القلم انتهى. وهذا ليس له أصل وعموم حديث عائشة يرده، وقد شوهدت السفينة ملأى من الرجال والنساء والأطفال تغرق فيهلكون جميعا، ومثله الدار الكبيرة تحرق، والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جميعا أو أكثرهم، والبلد من بلاد المسلمين يهجمها الكفار فيبذلون السيف في أهلها، وقد وقع ذلك من الخوارج قديما ثم من القرامطة ثم من الططر أخيرا والله المستعان. قال القاضي عياض: أورد مسلم حديث جابر " يبعث كل عبد على ما مات عليه " تعقب حديث جابر أيضا رفعه

(13/60)


"لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله " يشير إلى أنه مفسر له، ثم أعقبه بحديث: "ثم بعثوا على أعمالهم " مشيرا إلى أنه وإن كان مفسرا لما قبله لكنه ليس مقصورا عليه بل هو عام فيه وفي غيره، ويؤيده الحديث الذي ذكره بعده " ثم يبعثهم الله على نياتهم " انتهى ملخصا. والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب بل يجازي كل أحد بعمله على حسب نيته. وجنح ابن أبي جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك إنما يقع بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من أمر ونهى فهم المؤمنون حقا لا يرسل الله عليهم العذاب بل يدفع بهم العذاب، ويؤيده قوله تعالى:{وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون" وقوله تعالى:{وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينه عن المنكر وإن لم يتعطاه قوله تعالى :{فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ} ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم فإن أعان أو رضي فهو منهم، ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم بالإسراع في الخروج من ديار ثمود. وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من عمل سيئ، فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم، ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله. وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن، فكيف بمن رضي، فكيف بمن عاون؟ نسأل الله السلامة. قلت: ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة العصاة، وإلى ذلك جنح القرطبي في " التذكرة " وما قدمناه قريبا أشبه بظاهر الحديث. وإلى نحوه مال القاضي ابن العربي، وسيأتي ذلك في الكلام على حديث زينب بنت جحش " أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث " في آخر كتاب الفتن.

(13/61)


20 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ ابْنِي هَذَا لَسَيِّدٌ
وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
7109 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو مُوسَى وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ وَجَاءَ إِلَى ابْنِ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَدْخِلْنِي عَلَى عِيسَى فَأَعِظَهُ فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ "لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالْكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ أَرَى كَتِيبَةً لاَ تُوَلِّي حَتَّى تُدْبِرَ أُخْرَاهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ مَنْ لِذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ: نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ: الصُّلْحَ قَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ, فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ, وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ"
7110 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرٌو قَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ:

(13/61)


مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الأَسَدِ لاَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي
قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد" في رواية المروزي والكشميهني: "سيد " بغير لام وكذا لهم في مثل هذه الترجمة في كتاب الصلح وبحذف إن وساق المتن هناك بلفظ: "إن ابني هذا سيد " وساقه هنا بحذفها فأشار في كل من الموضعين إلى ما وقع في الآخر، وقد أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن سفيان بتمامه، ثم نقل عن علي بن عبد الله ما يتعلق بسماع الحسن من أبي بكرة وساقه هنا عن علي بن عبد الله فلم يذكر ذلك ولم أر في شيء من طرق المتن " لسيد " باللام كما وقع في هذه الترجمة، وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية سبعة أنفس عن سفيان بن عيينة وبين اختلاف ألفاظهم وذكر في الباب الحديث المذكور وحديثا لأسامة بن زيد. قوله: "حدثنا إسرائيل أبو موسى" هي كنية إسرائيل واسم أبيه موسى فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه فيؤمن فيه من التصحيف، وهو بصري كان يسافر في التجارة إلى الهند وأقام بها مدة. قوله: "ولقيته بالكوفة" قائل ذلك هو سفيان بن عيينة والجملة حالية. قوله: "وجاء إلى ابن شبرمة" هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور ومات في خلافته سنة أربع وأربعين ومائة وكان صارما عفيفا ثقة فقيها. قوله: "فقال أدخلني على عيسى فأعظه" بفتح الهمزة وكسر العين المهملة وفتح الظاء المشالة من الوعظ، وعيسى هو ابن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ابن أخي المنصور وكان أميرا على الكوفة إذ ذاك. قوله: "فكأن" بالتشديد "ابن شبرمة خاف عليه" أي على إسرائيل "فلم يفعل" أي فلم يدخله على عيسى بن موسى، ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعا بالحق فخشي أنه لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما عنده من غرة الشباب وغرة الملك، قال ابن بطال: دل ذلك من صنيع ابن شبرمة على أن من خاف على نفسه سقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت وفاة عيسى المذكور في خلافة المهدي سنة ثمان وستين ومائة. قوله: "قال حدثنا الحسن" يعني البصري والقائل " حدثنا " هو إسرائيل المذكور، قال البزار في مسنده بعد أن أخرج هذا الحديث عن خلف بن خليفة عن سفيان بن عيينة: لا نعلم رواه عن إسرائيل غير سفيان، وتعقبه مغلطاي بأن البخاري أخرجه في علامات النبوة من طريق حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى وهو إسرائيل هذا، وهو تعقب جيد ولكن لم أر فيه القصة وإنما أخرج فيه الحديث المرفوع فقط. قوله: "لما سار الحسن بن علي إلى معاوية بالكتائب" في رواية عبد الله بن محمد عن سفيان في كتاب الصلح " استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال " والكتائب بمثناة وآخره موحدة جمع كتيبة بوزن عظيمة وهي طائفة من الجيش تجتمع وهي فعيلة بمعنى مفعولة لأن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوانه كذلك، ذكر ذلك ابن التين عن الداودي، ومنه قيل: مكتب بني فلان، قال وقوله: "أمثال الجبال " أي لا يرى لها طرف لكثرتها كما لا يرى من قابل الجبل طرفه، ويحتمل أن يريد شدة البأس. وأشار الحسن البصري بهذه القصة إلى ما اتفق بعد قتل علي رضي الله عنه، وكان علي لما انقضى أمر التحكيم ورجع إلى الكوفة تجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى فشغله أمر الخوارج بالنهروان كما تقدم وذلك في سنة ثمان وثلاثين، ثم تجهز في سنة تسع وثلاثين فلم يتهيأ ذلك لافتراق آراء أهل العراق عليه، ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة أربعين فأخرج

(13/62)


إسحاق من طريق عبد العزيز بن سياه بكسر المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف قال: لما خرج الخوارج قام علي فقال: أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ قالوا: بل نرجع إليهم، فذكر قصة الخوارج قال فرجع علي إلى الكوفة، فلما قتل واستخلف الحسن وصالح معاوية كسب إلى قيس بن سعد بذلك فرجع عن قتال معاوية. وأخرج الطبري بسند صحيح عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال: جعل علي على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة وكانوا أربعين ألفا بايعوه على الموت، فقتل علي فبايعوا الحسن بن علي بالخلافة، وكان لا يحب القتال ولكن كان يريد أن يشترط على معاوية لنفسه، فعرف أن قيس بن سعد لا يطاوعه على الصلح فنزعه وأمر عبد الله بن عباس فاشترط لنفسه كما اشترط الحسن. وأخرج الطبري والطبراني من طريق إسماعيل بن راشد قال: بعث الحسن قيس بن سعد على مقدمته في اثني عشر ألفا - يعني من الأربعين - فسار قيس إلى جهة الشام. وكان معاوية لما بلغه قتل علي خرج في عساكر من الشام، وخرج الحسن بن علي حتى نزل المدائن، فوصل معاوية إلى مسكن وقال ابن بطال: ذكر أهل العلم بالأخبار أن عليا لما قتل سار معاوية يريد العراق وسار الحسن يريد الشام فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة، فنظر الحسن إلى كثرة من معه فنادى: يا معاوية إني اخترت ما عند الله، فإن يكن هذا الأمر لك فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه وإن يكن لي فقد تركته لك فكبر أصحاب معاوية. وقال المغيرة عند ذلك: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن ابني هذا سيد " الحديث وقال في آخره: فجزاك الله عن المسلمين خيرا انتهى وفي صحة هذا نظر من أوجه: الأول أن المحفوظ أن معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلح كما في حديث الباب الثاني أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين حتى يمكن أن يتخاطبا وإنما تراسلا، فيحمل قوله: "فنادى يا معاوية " على المراسلة، ويجمع بأن الحسن راسل معاوية بذلك سرا فراسله معاوية جهرا، والمحفوظ أن كلام الحسن الأخير إنما وقع بعد الصلح والاجتماع كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في " الدلائل " من طريقه ومن طريق غيره بسندهما إلى الشعبي قال: لما صالح الحسن بن علي معاوية؛ قال له معاوية قم فتكلم، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز الفجور، ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به مني، أو حق لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم استغفر ونزل. وأخرج يعقوب بن سفيان ومن طريقه أيضا البيهقي في " الدلائل " من طريق الزهري فذكر القصة وفيها: فخطب معاوية ثم قال: قم يا حسن فكلم الناس، فتشهد ثم قال: أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول. وذكر بقية الحديث. والثالث أن الحديث لأبي بكرة لا للمغيرة، لكن الجمع ممكن بأن يكون المغيرة حدث به عندما سمع مراسلة الحسن بالصلح وحدث به أبو بكرة بعد ذلك، وقد روى أصل الحديث جابر أورده الطبراني والبيهقي في " الدلائل " من فوائد يحيى بن معين بسند صحيح إلى جابر، وأورده الضياء في " الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين " وعجبت للحاكم في عدم استدراكه مع شدة حرصه على مثله، قال ابن بطال: سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيه، ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس فسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب. وبايع معاوية كل من كان معتزلا للقتال كابن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد ابن مسلمة، وأجاز معاوية الحسن بثلاثمائة ألف وألف ثوب وثلاثين عبدا ومائة جمل، وانصرف إلى المدينة، وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة والبصرة عبد

(13/63)


الله بن عامر ورجع إلى دمشق. قوله: "قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولى" بالشديد أي لا تدبر. قوله: "حتى تدبر أخراها" أي التي تقابلها، ونسبها إليها لتشاركهما في المحاربة، وهذا على أن يدبر من أدبر رباعيا، ويحتمل أن يكون من دبر يدبر بفتح أوله وضم الموحدة أي يقوم مقامها يقال دبرته إذا بقيت بعده، وتقدم في رواية عبد الله بن محمد في الصلح " إني لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها " وهي أبين، قال عياض: هي الصواب، ومقتضاه أن الأخرى خطأ وليس كذلك بل توجيهها ما تقدم. وقال الكرماني: يحتمل أيضا أن تراد الكتيبة الأخيرة التي هي من جملة تلك الكتائب، أي لا ينهزمون بأن ترجع الأخرى أولى. قوله: "قال معاوية من لذراري المسلمين" أي من يكفلهم إذا قتل آباؤهم؟ زاد في الصلح " فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين - يعني معاوية -: أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم " يشير إلى أن رجال العسكرين معظم من في الإقليمين فإذا قتلوا ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهم، والمراد بقوله: "ضيعتهم " الأطفال والضعفاء سموا باسم ما يؤول إليه أمرهم لأنهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش. وفي رواية الحميدي عن سفيان في هذه القصة " من لي بأمورهم، من لي بدمائهم، من لي بنسائهم " وأما قوله هنا في جواب قول معاوية " من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا " فظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص، ولم أر في طرق الخبر ما يدل على ذلك، فإن كانت محفوظة فلعلها كانت " فقال أني " بتشديد النون المفتوحة قالها عمرو على سبيل الاستبعاد. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في بعث ذات السلاسل " فذكر أخبارا كثيرة من التاريخ إلى أن قال: "وكان قيس بن سعد ابن عبادة على مقدمة الحسن بن علي، فأرسل إليه معاوية سجلا قد ختم في أسفله فقال: اكتب فيه ما تريد فهو لك، فقال له عمرو بن العاص: بل نقاتله، فقال معاوية - وكان خير الرجلين -: على رسلك يا أبا عبد الله، لا تخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام، فما خير الحياة بعد ذلك؟ وإني والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال بدا. قوله: "فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح" أي تشير عليه بالصلح، وهذا ظاهره أنهما بدا بذلك، والذي تقدم في كتاب الصلح أن معاوية هو الذي بعثهما، فيمكن الجمع بأنهما عرضا أنفسهما فوافقهما ولفظه هناك " فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس " أي ابن عبد مناف بن قصي " عبد الرحمن بن سمرة " زاد الحميدي في مسنده عن سفيان بن حبيب بن عبد شمس " قال سفيان وكانت له صحبة " قلت: وهو راوي حديث: "لا تسأل الإمارة " وسيأتي شيء من خبره في كتاب الأحكام. وعبد الله بن عامر بن كريز بكاف وراء ثم زاي مصغر زاد الحميدي " ابن حبيب بن عبد شمس " وقد مضى له ذكر في كتاب الحج وغيره، وهو الذي ولاه معاوية البصرة بعد الصلح، وبنو حبيب ابن عبد شمس بنو عم بني أمية بن عبد شمس، ومعاوية هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية "فقال معاوية: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه" أي ما شاء من المال "وقولا له" أي في حقن دماء المسلمين بالصلح "واطلبا إليه" أي اطلبا منه خلعه نفسه من الخلافة وتسليم الأمر لمعاوية وابذلا له في مقابلة ذلك ما شاء "قال فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك، قال فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به، فصالحه" قال ابن بطال: هذا يدل على أن معاوية كان هو الراغب في

(13/64)


الصلح وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف وذكره ما وعده به جده صلى الله عليه وسلم من سيادته في الإصلاح به، فقال له الحسن: إنا بنو عبد المطلب أصبنا من هذا المال، أي إنا جبلنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالى وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا عادة وقوله إن هذه الأمة أي العسكرين الشامي والعراقي " قد عاثت " بالمثلثة أي قتل بعضها بعضا فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتألف بالمال. وأراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال، فوافقاه على ما شرط من جميع ذلك والتزما له من المال في كل عام والثياب والأقوات ما يحتاج إليه لكل من ذكر. وقوله: "من لي بهذا " أي من يضمن لي الوفاء من معاوية؟ فقالا: نحن نضمن لأن معاوية كان فوض لهما ذلك، ويحتمل أن يكون قوله: "أصبنا من هذا المال " أي فرقنا منه في حياة علي وبعده ما رأينا في ذلك صلاحا فنبه على ذلك خشية أن يرجع عليه بما تصرف فيه. وفي رواية إسماعيل ابن راشد عند الطبري " فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة بن حبيب " كذا قال عبد الله وكذا وقع عند الطبراني، والذي في الصحيح أصح، ولعل عبد الله كان مع أخيه عبد الرحمن، قال فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء اشترطها. ومن طريق عوانة بن الحكم نحوه وزاد وكان الحسن صالح معاوية على أن يجعل له ما في بيت مال الكوفة وأن يكون له خراج دار أبجرد، وذكر محمد بن قدامة في " كتاب الخوارج " بسند قوي إلى أبي بصرة أنه سمع الحسن بن علي يقول في خطبته عند معاوية إني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال: كاتب الحسن بن علي معاوية واشترط لنفسه فوصلت الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها وكتب إليه أن اشترط ما شئت فهو لك، فاشترط الحسن أضعاف ما كان سأل أولا، فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله فتمسك معاوية إلا ما كان الحسن سأله أولا، واحتج بأنه أجاب سؤاله أول ما وقف عليه فاختلفا في ذلك فلم ينفذ للحسن من الشرطين شيء. وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال: لما قتل علي سار الحسن بن علي في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام فالتقوا، فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده فكان أصحاب الحسن يقولون له يا عار المؤمنين فيقول العار خير من النار. قوله: "قال الحسن" هو البصري وهو موصول بالسند المتقدم ووقع في رجال البخاري لأبي الوليد الباجي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب ما نصه " أخرج البخاري قول الحسن سمعت أبا بكرة " فتأوله الدار قطني وغيره على أنه الحسن بن علي لأن الحسن البصري عندهم لم يسمع من أبي بكرة، وحمله ابن المديني والبخاري على أنه الحسن البصري، قال الباجي: وعندي أن الحسن الذي قال: "سمعت هذا من أبي بكرة " إنما هو الحسن بن علي انتهى، وهو عجيب منه فإن البخاري قد أخرج متن هذا الحديث في علامات النبوة مجردا عن القصة من طريق حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى - وهو إسرائيل بن موسى - عن الحسن عن أبي بكرة، وأخرجه البيهقي في " الدلائل " من رواية مبارك بن فضالة ومن رواية علي بن زيد كلاهما عن الحسن عن أبي بكرة وزاد في آخره: "قال الحسن: فلما ولى ما أهريق في سببه محجمة دم " فالحسن القائل هو البصري، والذي ولى هو الحسن بن علي، وليس للحسن بن علي في هذا رواية، وهؤلاء الثلاثة - إسرائيل ابن موسى ومبارك بن فضالة وعلي بن زيد - لم يدرك واحد منهم الحسن بن علي، وقد صرح إسرائيل بقوله: "سمعت الحسن " وذلك

(13/65)


فيما أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن الصلت بن مسعود عن سفيان ابن عيينة عن أبي موسى وهو إسرائيل " سمعت الحسن سمعت أبا بكرة " وهؤلاء كلهم من رجال الصحيح، والصلت من شيوخ مسلم، وقد استشعر ابن التين خطأ الباجي فقال: قال الداودي الحسن مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين لا يشك في سماعه منه وله مع ذلك صحبة. قال ابن التين: الذي في البخاري إنما أراد سماع الحسن بن أبي الحسن البصري من أبي بكرة. قلت: ولعل الداودي إنما أراد رد توهم من يتوهم أنه الحسن بن علي فدفعه بما ذكر وهو ظاهر وإنما قال ابن المديني ذلك لأن الحسن كان يرسل كثيرا عمن لم يلقهم بصيغة " عن " فخشي أن تكون روايته عن أبي بكرة مرسلة فلما جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبي بكرة ثبت عنده أنه سمعه منه، ولم أر ما نقله الباجي عن الدار قطني من أن الحسن هنا هو ابن علي في شيء من تصانيفه، وإنما قال في " التتبع لما في الصحيحين ": أخرج البخاري أحاديث عن الحسن عن أبي بكرة، والحسن إنما روى عن الأحنف عن أبي بكرة، وهذا يقتضي أنه عنده لم يسمع من أبي بكرة، لكن لم أر من صرح بذلك ممن تكلم في مراسيل الحسن كابن المديني وأبي حاتم وأحمد والبزار وغيرهم، نعم كلام ابن المديني يشعر بأنهم كانوا يحملونه على الإرسال حتى وقع هذا التصريح. قوله: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال" وقع في رواية علي بن زيد عن الحسن في " الدلائل " للبيهقي " يخطب أصحابه يوما إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه المنبر " وفي رواية عبد الله ابن محمد المذكورة " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: "ومثله في رواية ابن أبي عمر عن سفيان لكن قال: "وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه أخرى". قوله: "ابني هذا سيد" في رواية عبد الله بن محمد " إن ابني هذا سيد " وفي رواية مبارك بن فضالة " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضم الحسن بن علي إليه وقال: إن ابني هذا سيد " وفي رواية علي ابن زيد " فضمه إليه وقال: ألا إن ابني هذا سيد". قوله: "ولعل الله أن يصلح به" كذا استعمل " لعل " استعمال عسى لاشتراكهما في الرجاء، والأشهر في خبر " لعل " بغير " أن " كقوله تعالى :{لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ} قوله: "بين فئتين من المسلمين" زاد عبد الله بن محمد في روايته: "عظيمتين " وكذا في رواية مبارك ابن فضالة وفي رواية علي بن زيد كلاهما عن الحسن عند البيهقي. وأخرج من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن كالأول لكنه قال: "وإني لأرجو أن يصلح الله به " وجزم في حديث جابر ولفظه عند الطبراني والبيهقي " قال للحسن: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين " قال البزار: روى هذا الحديث عن أبي بكرة وعن جابر، وحديث أبي بكرة أشهر وأحسن إسنادا، وحديث جابر غريب. وقال الدار قطني: اختلف على الحسن فقيل عنه عن أم سلمة، وقيل عن ابن عيينة عن أيوب عن الحسن، وكل منهما وهم. ورواه داود بن أبي هند وعوف الأعرابي عن الحسن مرسلا. وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة، ومنقبة للحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين، ومن ثم كان سفيان ابن عيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله: "من المسلمين " يعجبنا جدا أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن الحميدي وسعيد بن منصور عنه. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين، ودلالة على رأفة معاوية بالرعية، وشفقته على المسلمين، وقوة نظره في تدبير الملك،

(13/66)


ونظره في العواقب. وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولى كل منهما الخلافة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان قاله ابن التين. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل وأن يكون المبذول من مال الباذل. فإن كان في ولاية عامة وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامة، أشار إلى ذلك ابن بطال قال: يشترط أن يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب في الولاية يستند إليه، وعقد من الأمور يعول عليه. وفيه أن السيادة لا تختص بالأفضل بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة، وهو مشتق من السؤدد وقيل من السواد لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس أي الأشخاص الكثيرة وقال المهلب الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس، لكونه علق السيادة بالإصلاح. وفيه إطلاق الابن علي ابن البنت، وقد انعقد الإجماع على أن امرأة الجد والد الأم محرمة على ابن بنته، وأن امرأة ابن البنت محرمة على جده، وإن اختلفوا في التوارث. واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب. وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى :{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} الآية ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فأخطؤوا، وذهب طائفة قليلة من أهل السنة - وهو قول كثير من المعتزلة - إلى أن كلا من الطائفتين مصيب، وطائفة إلى أن المصيب طائفة لا بعينها. قوله: "سفيان" هو ابن عيينة. قوله: "قال قال عمرو" هو ابن دينار. قوله: "أخبرني محمد بن علي" أي ابن الحسن بن علي وهو أبو جعفر الباقر. وفي رواية محمد بن عباد عند الإسماعيلي عن سفيان " عن عمرو عن أبي جعفر". قوله: "أن حرملة قال" في رواية محمد بن عباد " أن حرملة مولى أسامة أخبره " وحرملة هذا في الأصل مولى أسامة بن زيد، وكان يلازم زيد بن ثابت حتى صار يقال له مولى زيد بن ثابت، وقيل هما اثنان. وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق: عمرو وأبو جعفر وحرملة. قوله: "أن عمرو" ابن دينار "قال قد رأيت حرملة" فيه إشارة إلى أن عمرا كان يمكنه الأخذ عن حرملة لكنه لم يسمع منه هذا. قوله: "أرسلني أسامة" أي من المدينة "إلى علي" أي بالكوفة، لم يذكر مضمون الرسالة ولكن دل مضمون قوله: "فلم يعطني شيئا " على أنه كان أرسله يسأل عليا شيئا من المال. قوله: "وقال إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك إلخ" هذا هيأه أسامة اعتذارا عن تخلفه عن علي لعلمه أن عليا كان ينكر على من تخلف عنه ولا سيما مثل أسامة الذي هو من أهل البيت، فاعتذر بأنه لم يتخلف ضنا منه بنفسه عن علي ولا كراهة له، وأنه لو كان في أشد الأماكن هو لا لأحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه، ولكنه إنما تخلف لأجل كراهيته في قتل المسلمين، وهذا معنى قوله: "ولكن هذا أمر لم أره". قوله: "لو كنت في شدق الأسد" بكسر المعجمة ويجوز فتحها وسكون الدال المهملة بعدها قاف أي جانب فمه من داخل، ولكل فم شدقان إليهما ينتهي شق الفم وعند مؤخرهما ينتهي الحنك الأعلى والأسفل، ورجل أشدق واسع الشدقين، ويتشدق في كلامه إذا فتح فمه وأكثر القول فيه واتسع فيه، وهو كناية عن الموافقة حتى في حالة الموت، لأن الذي

(13/67)


يفترسه الأسد بحيث يجعله في شدقه في عداد من هلك، ومع ذلك فقال: لو وصلت إلى هذا المقام لأحببت أن أكون معك فيه مواسيا لك بنفسي. ومن المناسبات اللطيفة تمثيل أسامة بشيء يتعلق بالأسد. ووقع في " تنقيح الزركشي " أن القاضي - يعني عياضا - ضبط الشدق بالذال المعجمة قال: وكلام الجوهري يقتضي أنه بالدال المهملة. وقال لي بعض من لقيته من الأئمة: إنه غلط على القاضي، قلت: وليس كذلك فإنه ذكره في " المشارق " في الكلام على حديث سمرة الطويل في الذي يشرشر شدقه فإنه ضبط الشدق بالذال المعجمة، وتبعه ابن قرقول في " المطالع". نعم هو غلط فقد ضبط في جميع كتب اللغة بالدال المهملة والله أعلم. قال ابن بطال: أرسل أسامة إلى علي يعتذر عن تخلفه عنه في حروبه، ويعلمه أنه من أحب الناس إليه، وأنه يحب مشاركته في السراء والضراء، إلا أنه لا يرى قتال المسلم، قال: والسبب في ذلك أنه لما قتل ذلك الرجل - يعني الماضي ذكره في " باب ومن أحياها " في أوائل الديات ولامه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلما. فذلك سبب تخلفه عن علي في الجمل وصفين انتهى ملخصا. وقال ابن التين: إنما منع عليا أن يعطى رسول أسامة شيئا لأنه لعله سأله شيئا من مال الله فلم ير أن يعطيه لتخلفه عن القتال معه، وأعطاه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر لأنهم كانوا يرونه واحدا منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسه على فخذه ويجلس الحسن على الفخذ الآخر ويقول: "اللهم إني أحبهما " كما تقدم في مناقبه. قوله: "فلم يعطني شيئا" هذه الفاء هي الفصيحة والتقدير فذهبت إلى علي فبلغته ذلك فلم يعطني شيئا. ووقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي: "فجئت بها - أي المقالة - فأخبرته فلم يعطني شيئا". قوله: "فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي" أي حملوا لي على راحلتي ما أطاقت حمله، ولم يعين في هذه الرواية جنس ما أعطوه ولا نوعه، والراحلة التي صلحت للركوب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، وأكثر ما يطلق الوقر وهو بالكسر على ما يحمل البغل والحمار، وأما حمل البعير فيقال له الوسق، وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وصرح بذلك في رواية محمد بن عباد وابن أبي عمر المذكورة، وكأنهم لما علموا أن عليا لم يعطه شيئا عوضوه من أموالهم من ثياب ونحوها قدر ما تحمله راحلته التي هو راكبها.

(13/68)


21 - باب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلاَفِهِ
7111 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ "لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلاَّ كَانَتْ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ"
7112 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ "لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّأْمِ وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ

(13/68)


حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عُلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ يَا أَبَا بَرْزَةَ أَلاَ تَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللَّهِ أَنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنْ الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلاَلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْقَذَكُمْ بِالإِسْلاَمِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّأْمِ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا"
[الحديث 7112 – طرفه في: 7271]
7113 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ "عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ"
7114 - حَدَّثَنَا خَلاَدٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ"
قوله: "باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه" ذكر فيه حديث ابن عمر " ينصب لكل غادر لواء " وفيه قصة لابن عمر في بيعة يزيد بن معاوية، وحديث أبي برزة في إنكاره على الذين يقاتلون على الملك من أجل الدنيا، وحديث حذيفة في المنافقين، ومطابقة الأخير للترجمة ظاهرة، ومطابقة الأول لها من جهة أن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع غدر، وسيأتي في كتاب الأحكام ترجمة ما يكره من ثناء السلطان فإذا خرج قال غير ذلك، وذكر فيه قول ابن عمر لمن سأله عن القول عند الأمراء بخلاف ما يقال بعد الخروج عنهم: كنا نعده نفاقا، وقد وقع في بعض طرقه أن الأمير المسئول عنه يزيد بن معاوية كما سيأتي في الأحكام، ومطابقة الثاني من جهة أن الذين عابوا أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. ووقع لابن بطال هنا شيء فيه نظر فقال: وأما قول أبي برزة فوجه موافقته للترجمة أن هذا القول لم يقله أبو برزة عند مروان حين بايعه بل بايع مروان واتبعه ثم سخط ذلك لما بعد عنه، ولعله أراد منه أن يترك ما نوزع فيه طلبا لما عند الله في الآخرة ولا يقاتل عليه كما فعل عثمان يعني من عدم المقاتلة لا من ترك الخلافة فلم يقاتل من نازعه بل ترك ذلك، وكما فعل الحسن بن علي حين ترك قتال معاوية حين نازعه الخلافة، فسخط أبو برزة على مروان تمسكه بالخلافة والقتال عليها فقال لأبي المنهال وابنه بخلاف ما قال لمروان حين بايع له. قلت: ودعواه أن أبا برزة بايع مروان ليس بصحيح، فإن أبا برزة كان مقيما بالبصرة ومروان إنما طلب الخلافة بالشام، وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه بالخلافة فأطاعه أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءها، وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية ومن كان على هواهم، حتى هم مروان أن يرحل إلى ابن الزبير ويبايعه فمنعوه وبايعوا له بالخلافة، وحارب الضحاك بن قيس

(13/69)


فهزمه وغلب على الشام، ثم توجه إلى مصر فغلب عليها، ثم مات في سنته فبايعوا بعده ابنه عبد الملك وقد أخرج ذلك الطبري واضحا. وأخرج الطبراني بعضه من رواية عروة بن الزبير وفيه أن معاوية بن يزيد بن معاوية لما مات دعا مروان لنفسه فأجابه أهل فلسطين وأهل حمص فقاتله الضحاك بن قيس بمرج راهط فقتل الضحاك ثم مات مروان وقام عبد الملك، فذكر قصة الحجاج في قتاله عبد الله بن الزبير وقتله ثم قال ابن بطال: وأما يمينه يعني أبا برزة على الذي بمكة يعني ابن الزبير فإنه لما وثب بمكة بعد أن دخل فيما دخل فيه المسلمون جعل أبو برزة ذلك نكثا منه وحرصا على الدنيا وهو أي أبو برزة في هذه - أي قصة ابن الزبير - أقوى رأيا منه في الأولى أي قصة مروان قال: وكذلك القراء بالبصرة: لأن أبا برزة كان لا يرى قتال المسلمين أصلا، فكان يرى لصاحب الحق أن يترك حقه لمن نازعه فيه ليؤجر على ذلك ويمدح بالإيثار على نفسه لئلا يكون سببا لسفك الدماء انتهى ملخصا ومقتضى كلامه أن مروان لما ولى الخلافة بايعه الناس أجمعون، ثم نكث ابن الزبير بيعته ودعا إلى نفسه، وأنكر عليه أبو برزة قتاله على الخلافة بعد أن دخل في طاعته وبايعه، وليس كذلك والذي ذكرته هو الذي توارد عليه أهل الأخبار بالأسانيد الجيدة، وابن الزبير لم يبايع لمروان قط بل مروان هم أن يبايع لابن الزبير ثم ترك ذلك ودعا إلى نفسه. قوله: "لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية" في رواية أبي العباس السراج في تاريخ عن أحمد بن منيع وزياد بن أيوب عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع " لما انتزى أهل المدينة مع عبد الله بن الزبير وخلعوا يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر بنيه " ووقع عند الإسماعيلي من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد في أوله من الزيادة عن نافع " أن معاوية أراد ابن عمر على أن يبايع ليزيد فأبى وقال لا أبايع لأميرين، فأرسل إليه معاوية بمائة ألف درهم فأخذها، فدس إليه رجلا فقال له ما يمنعك أن تبايع؟ فقال: إن ذاك لذاك - يعني عطاء ذلك المال لأجل وقوع المبايعة - إن ديني عندي إذا لرخيص، فلما مات معاوية كتب ابن عمر إلى يزيد ببيعته، فلما خلع أهل المدينة " فذكره. قلت: وكان السبب فيه ما ذكره الطبري مسندا أن يزيد ابن معاوية كان أمر على المدينة ابن عمه عثمان بن محمد بن أبي سفيان، فأوفد إلى يزيد جماعة من أهل المدينة منهم عبد الله بن غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي في آخرين فأكرمهم وأجازهم، فرجعوا فأظهروا عيبه ونسبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك، ثم وثبوا على عثمان فأخرجوه، وخلعوا يزيد ابن معاوية، فبلغ ذلك يزيد فجهز إليهم جيشا مع مسلم بن عقبة المري وأمره أن يدعوهم ثلاثا فإن رجعوا وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت فأبحها للجيش ثلاثا ثم أكفف عنهم. فتوجه إليهم فوصل في ذي الحجة سنة ثلاثين فحاربوه، وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن حنظلة وعلى قريش عبد الله بن مطيع وعلى غيرهم من القبائل معقل بن يسار الأشجعي، وكانوا اتخذوا خندقا، فلما وقعت الوقعة انهزم أهل المدينة، فقتل ابن حنظلة، وفر ابن مطيع، وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثا، فقتل جماعة صبرا، منهم معقل بن سنان ومحمد بن أبي الجهم ابن حذيفة ويزيد بن عبد الله بن زمعة وبايع الباقين على أنهم خول ليزيد. وأخرج أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح إلى جويرية بن أسماء: سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون أن معاوية لما احتضر دعا يزيد فقال له " إن لك من أهل المدينة يوما، فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فإني عرفت نصيحته " فلما ولي يزيد وفد عليه عبد الله بن حنظلة وجماعة فأكرمهم وأجازهم، فرجع فحرض الناس على يزيد وعابه ودعاهم إلى خلع يزيد، فأجابوه. فبلغ يزيد فجهز إليهم مسلم بن عقبة، فاستقبلهم أهل المدينة بجموع كثيرة،

(13/70)


فهابهم أهل الشام وكرهوا قتالهم، فلما نشب القتال سمعوا في جوف المدينة التكبير، وذلك أن بني حارثة أدخلوا قوما من الشاميين من جانب الخندق، فترك أهل المدينة القتال ودخلوا المدينة خوفا على أهلهم، فكانت الهزيمة، وقتل من قتل وبايع مسلم الناس على أنهم خول ليزيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم بما شاء. وأخرج الطبراني من طريق محمد بن سعيد بن رمانة أن معاوية لما حضره الموت قال ليزيد قد وطأت لك البلاد ومهدت لك الناس ولست أخاف عليك إلا أهل الحجاز، فإن رابك منهم ريب فوجه إليهم مسلم بن عقبة فإني قد جربته وعرفت نصيحته، قال فلما كان من خلافهم عليه ما كان دعاه فوجهه فأباحها ثلاثا. ثم دعاهم إلى بيعة يزيد وأنهم أعبد له قن في طاعة الله ومعصيته. ومن رواية عروة بن الزبير قال: لما مات معاوية أظهر عبد الله بن الزبير الخلاف على يزيد بن معاوية، فوجه يزيد مسلم ابن عقبة في جيش أهل الشام وأمره أن يبدأ بقتال أهل المدينة ثم يسير إلى ابن الزبير بمكة، قال فدخل مسلم ابن عقبة المدينة وبها بقايا من الصحابة فأسرف في القتل، ثم سار إلى مكة فمات في بعض الطريق. وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند صحيح عن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنه "ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها" يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة في وقعة الحرة. قال يعقوب: وكانت وقعة الحرة في ذي القعدة سنة ثلاث وستين. قوله: "حشمه" بفتح المهملة ثم المعجمة، قال ابن التين: الحشمة العصبة والمراد هنا خدمه ومن يغضب له. وفي رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أحمد " لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد". قوله: "ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة" زاد في رواية مؤمل " بقدر غدرته " وزاد في رواية صخر " فقال هذه غدرة فلان " أي علامة غدرته؛ والمراد بذلك شهرته وأن يفتضح بذلك على رءوس الأشهاد، وفيه تعظيم الغدر سواء كان من قبل الآمر أو المأمور وهذا القدر هو المرفوع من هذه القصة وقد تقدم معناه في " باب إثم الغادر للبر والفاجر " في أواخر كتاب الجزية والموادعة قبيل بدء الخلق. قوله: "على بيع الله ورسوله" أي على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الإمام، وذلك أن من بايع أميرا فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية فكان شبيه من باع سلعة وأخذ ثمنها، وقيل إن أصله أن العرب كانت إذا تبايعت تصافقت بالأكف عند العقد، وكذا كانوا يفعلون إذا تحالفوا، فسمو معاهدة الولاة والتماسك فيه بالأيدي بيعة. ووقع في رواية مؤمل وصخر " على بيعة الله " وقد أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: "من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر". قوله: "ولا غدر أعظم" في رواية صخر بن جويرية عن نافع المذكور " وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ثم ينكث بيعته". قوله: "ثم ينصب له القتال" بفتح أوله. وفي رواية مؤمل " نصب له يقاتله". قوله: "خلعه" في رواية مؤمل " خلع يزيد " وزاد: "أو خف في هذا الأمر " وفي رواية صخر ابن جويرية " فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسعى في هذا الأمر". قوله: "ولا تابع في هذا الأمر" كذا للأكثر بمثناة فوقانية ثم موحدة، وللكشميهني بموحدة ثم تحتانية. قوله: "إلا كانت الفيصل بيني وبينه" أي القاطعة وهي فيعل من فصل الشيء إذا قطعه. وفي رواية مؤمل " فيكون الفيصل فيما بيني وبينه " وفي رواية صخر بن جويرية " فيكون صيلما بيني وبينه " والصيلم بمهملة مفتوحة وياء آخر الحروف ثم لام مفتوحة القطيعة. وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو

(13/71)


جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق، وقد وقع في نسخة شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصة الرجل الذي سأله عن قول الله تعالى:َ {وإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية أن ابن عمر قال: "ما وجدت في نفسي في شيء من أمر هذه الأمة ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمر الله " زاد يعقوب بن سفيان في تاريخه من وجه آخر عن الزهري " قال حمزة فقلنا له: ومن ترى الفئة الباغية؟ قال: ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم - يعني بني أمية - فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم". قوله: "أبو شهاب" هو عبد ربه بن نافع وعوف هو الأعرابي، والسند كله بصريون إلا ابن يونس، وأبو المنهال هو سيار بن سلامة. قوله: "لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة" ظاهره أن وثوب ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان بالشام، وليس كذلك، وإنما وقع في الكلام حذف، وتحريره ما وقع عند الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال: "حدثنا أبو المنهال قال: لما كان زمن أخرج ابن زياد يعني من البصرة وثب مروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب الذين يدعون القراء بالبصرة غم أبي غما شديدا " وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عبد الله بن المبارك عن عوف ولفظه: "وثب مروان بالشام حيث وثب " والباقي مثله، ويصحح ما وقع في رواية أبي شهاب بأن تزاد واو قبل قوله: "وثب ابن الزبير " فإن ابن زياد لما أخرج من البصرة توجه إلى الشام فقام مع مروان، وقد ذكر الطبري بأسانيده ما ملخصه: أن عبيد الله بن زياد كان أميرا بالبصرة ليزيد بن معاوية، وأنه لما بلغته وفاته خطب لأهل البصرة وذكر ما وقع من الاختلاف بالشام، فرضى أهل البصرة أن يستمر أميرا عليهم حتى يجتمع الناس على خليفة فمكث على ذلك قليلا، ثم قام سلمة بن ذؤيب بن عبد الله اليربوعي يدعو إلى ابن الزبير فبايعه جماعة، فبلغ ذلك ابن زياد وأراد منهم كف سلمة عن ذلك فلم يجيبوه، فلما خشي على نفسه القتل استجار بالحارث ابن قيس بن سفيان فأردفه ليلا إلى أن أتى به مسعود بن عمرو بن عدي الأزدي فأجاره، ثم وقع بين أهل البصرة اختلاف فأمروا عليهم عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الملقب ببه بموحدتين الثانية ثقيلة وأمه هند بنت أبي سفيان، ووقعت الحرب وقام مسعود بأمر عبيد الله بن زياد فقتل مسعود وهو على المنبر في شوال سنة أربع وستين، فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فهرب، فتبعوه وانتبهوا ما وجدوا له، وكان مسعود رتب معه مائة نفس يحرسونه فقدموا به الشام قبل أن يبرموا أمرهم فوجدوا مروان قد هم أن يرحل إلى ابن الزبير ليبايعه ويستأمن لبني أمية، فثنى رأيه عن ذلك، وجمع من كان يهوى بني أمية وتوجهوا إلى دمشق وقد بايع الضحاك بن قيس بها لابن الزبير، وكذا النعمان بن بشير بحمص، وكذا ناتل بنون ومثناة ابن قيس بفلسطين، ولم يبق على رأي الأمويين إلا حسان بن بحدل بموحدة ومهملة وزن جعفر وهو خال يزيد ابن معاوية وهو بالأردن فيمن أطاعه، فكانت الوقعة بين مروان ومن معه وبين الضحاك بن قيس بمرج راهط، فقتل الضحاك وتفرق جمعه وبايعوا حينئذ مروان بالخلافة في ذي القعدة منها. وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى قال: بويع لمروان بن الحكم، بايع له أهل الأردن وطائفة من أهل دمشق، وسائر الناس زبيريون، ثم اقتتل مروان وشعبة بن الزبير بمرج راهط فغلب مروان وصارت له الشام ومصر، وكانت مدته تسعة أشهر فهلك بدمشق وعهد لعبد الملك.
وقال خليفة بن خياط في تاريخه: حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه عن

(13/72)


جده وأبو اليقظان وغيرهما قالوا: قدم ابن الزياد الشام وقد بايعوا ابن الزبير ما خلا هل الجابية، ثم ساروا إلى مرج راهط فذكر نحوه، وهذا يدفع ما تقدم عن ابن بطال أن ابن الزبير بايع مروان ثم نكث. قوله: "ووثب القراء بالبصرة" يريد الخوارج، وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن زياد ورئيسهم نافع بن الأزرق، ثم خرجوا إلى الأهواز، وقد استوفى خبرهم الطبري وغيره، ويقال إنه أراد الذين بايعوا على قتال من قتل الحسين وساروا مع سليمان بن صرد وغيره من البصرة إلى جهة الشام فلقيهم عبيد الله بن زياد في جيش الشام من قبل مروان فقتلوا بعين الوردة، وقد قص قصتهم الطبري وغيره.
قوله: "فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي" في رواية يزيد بن زريع " فقال لي أبي وكان يثنى عليه خيرا انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي برزة الأسلمي، فانطلقت معه حتى دخلنا عليه " وفي رواية عبد الله بن المبارك عن عوف " فقال أبي انطلق بنا لا أبالك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي برزة " وعند يعقوب بن سفيان عن سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي المنهال قال: "دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي، وإن في أذني يومئذ لقرطين وإني لغلام. قوله: "في ظل علية له من قصب" زاد في رواية يزيد بن زريع " في يوم حار شديد الحر " والعلية بضم المهملة وبكسرها وكسر اللام وتشديد التحتانية هي الغرفة وجمعها علالي، والأصل عليوة فأبدلت الواو ياء وأدغمت. وفي رواية ابن المبارك " في ظل علولة". قوله: "يستطعمه الحديث" في رواية الكشميهني: "بالحديث: "أي يستفتح الحديث ويطلب منه التحديث. قوله: "إني احتسبت عند الله" في رواية الكشميهني: "أحتسب " وكذا في رواية يزيد بن زريع ومعناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من الله الأجر على ذلك لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قوله: "ساخطا" في رواية سكين " لائما". قوله: "إنكم يا معشر العرب" في رواية ابن المبارك " العريب". قوله: "كنتم على الحال الذي علمتم" في رواية يزيد بن زريع " على الحال التي كنتم عليها في جاهليتكم " قوله: "وإن الله قد أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام" في رواية يزيد بن زريع " وإن الله نعشكم " بفتح النون والمهملة ثم معجمة، وسيأتي في أوائل الاعتصام من رواية معتمر بن سليمان عن عوف أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال: "إن الله يغنيكم " قال أبو عبد الله هو البخاري: وقع هنا " يغنيكم " يعني بضم أوله وسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة قال وإنما هو " نعشكم " ينظر في أصل الاعتصام، كذا وقع عند المستملي، ووقع عند ابن السكن " نعشكم " على الصواب، ومعنى نعشكم رفعكم وزنه ومعناه، وقيل عضدكم وقواكم. قوله: "إن ذاك الذي بالشام" زاد يزيد بن زريع " يعني مروان " وفي رواية سكين " عبد الملك ابن مروان " والأول أولى. قوله: "وإن هؤلاء الذين بين أظهركم" في رواية يزيد بن زريع وابن المبارك نحوه " إن الذين حولكم الذين تزعمون أنهم قراؤكم " وفي رواية سكين وذكر نافع بن الأزرق وزاد في آخره: "فقال أبي: فما تأمرني إذا؟ فإني لا أراك تركت أحدا، قال لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم " وفي رواية سكين " إن أحب الناس إلى لهذه العصابة الخمصة بطونهم من أموال الناس الخفيفة ظهورهم من دمائهم " وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك. وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره، وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه فيحذر من

(13/73)


الوقوع فيه. قوله: "وإن ذاك الذي بمكة" زاد يزيد بن زريع " يعني ابن الزبير". قوله: "عن واصل الأحدب" هو ابن حيان بمهملة ثم تحتانية ثقيلة أسدي كوفي يقال له بياع السابري بمهملة وموحدة من طبقة الأعمش ولكنه قديم الموت. قوله: "إن المنافقين اليوم شر منهم" في رواية إبراهيم بن الحسين عن آدم شيخ البخاري فيه: "إن المنافقين اليوم شر منهم " أخرجه أبو نعيم. قوله: "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال الكرماني: هو متعلق بمقدر نحو الناس، إذ لا يجوز أن يقال إنه متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين لأن الضمير لا يعمل. قال ابن بطال: إنما كانوا شرا ممن قبلهم لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم. قال: ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا انتهى. وقال ابن التين: أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك، غير أنهم لم يصرحوا بالكفر، وإنما هو النفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به. كذا قال، ويشهد لما قال ابن بطال ما أخرجه البزار من طريق عاصم عن أبي وائل " قلت لحذيفة: النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فضرب بيده على جبهته وقال: أوه، هو اليوم ظاهر، إنهم كانوا يستخفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". قوله: "عن أبي الشعثاء" هو بفتح المعجمة وسكون المهملة بعدها مثلثة واسمه سليم ابن أسود المحاربي. قوله: "عن حذيفة" لم أر لأبي الشعثاء عن حذيفة في الكتب الستة إلا هذا الحديث، ولم أره إلا معنعنا، وكأنه تسمح فيه لأنه بمعنى حديث زيد بن وهب عن حذيفة وهو المذكور قبله، أو ثبت عنده لقيه حذيفة في غير هذا. قوله: "إنما كان النفاق" أي موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يحيى بن آدم عن مسعر عند الإسماعيلي: "كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". قوله: "فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان" كذا للأكثر. وفي رواية: "فإنما هو الكفر أو الإيمان " وكذا حكى الحميدي في جمعه أنهما روايتان، وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن مسعر " فإنما هو اليوم الكفر بعد الإيمان " قال وزاد محمد بن بشر في روايته عن مسعر " فضحك عبد الله قال حبيب فقلت لأبي الشعثاء: مم ضحك عبد الله؟ قال: لا أدري". قلت: لعله عرف مراده فتبسم تعجبا من حفظه أو فهمه، قال ابن التين: كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وأما من جاء بعدهم فإنه ولد في الإسلام وعلى فطرته فمن كفر منهم فهو مرتد، ولذلك اختلفت أحكام المنافقين والمرتدين انتهى. والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن في كل عصر، وإنما اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر منهم احتمال خلافه، وأما بعده فمن أظهر شيئا فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك، وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهلية ولا جاهلية في الإسلام، أو تفريق للجماعة فهو بخلاف قول الله تعالى :{ولا تفرقوا} ، وكل ذلك غير مستور فهو كالكفر بعد الإيمان.

(13/74)


22 - باب لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ
7115 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(13/74)


قَالَ: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ"
قوله: "باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور" بضم أوله وفتح ثالثه على البناء للمجهول بغين معجمة ثم موحدة ثم مهملة، قال ابن التين: غبطه بالفتح يغبطه بالكسر غبطا وغبطة بالسكون، والغبطة تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله. قوله: "حدثنا إسماعيل" هو ابن أويس. قوله: "عن أبي الزناد" وافق مالكا شعيب بن أبي حمزة عنه كما سيأتي بعد بابين في أثناء حديث. قوله: "حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه" أي كنت ميتا. قال ابن بطال: تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر انتهى. وليس هذا عاما في حق كل أحد وإنما هو خاص بأهل الخير، وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه، ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم: "لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء " وذكر الرجل فيه للغالب وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك، والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه " يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده " وبهذا جزم القرطبي، وذكره عياض احتمالا، وأغرب بعض شراح " المصابيح " فقال: المراد بالدين هنا العبادة، والمعنى أنه يتمرغ على القبر ويتمنى الموت في حالة ليس المتمرغ فيها من عادته وإنما الحامل عليه البلاء، وتعقبه الطيبي بأن حمل الدين على حقيقته أولى، أي ليس التمني والتمرغ لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا. وقال ابن عبد البر. ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت، وليس كذلك، وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لا لضرر ينزل في الجسم، كذا قال، وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم، وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. وقد ذكره عياض احتمالا أيضا وقال غيره: ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت معارضة، لأن النهي صريح وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني، وليس فيه تعرض لحكمه، وإنما سيق للإخبار عما سيقع. قلت: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: "وليس به الدين إنما هو البلاء " فإنه سيق مساق الذم والإنكار، وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا، ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ثم قال القرطبي: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه نفسه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة كما أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار رفعه: "العبادة في الهرج كهجرة إلى " ويؤخذ من قوله: "حتى يمر الرجل بقبر الرجل " أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر، وليس ذلك مرادا بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه، فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت. وقد أخرج الحاكم من طريق

(13/75)


أبي سلمة قال: "عدت أبا هريرة فقلت: اللهم اشف أبا هريرة، فقال: اللهم لا ترجعها، إن استطعت يا أبا سلمة فمت، والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر. وليأتين أحدهم قبر أخيه فيقول: ليتني مكانه " وفي كتاب الفتن من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: "يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه فيقول: يا ليتني مكان هذا، قلت: يا أبا ذر إن ذلك لمن أمر عظيم، قال: أجل"

(13/76)


23 - باب تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الأَوْثَانُ
7116 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ "أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ: وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
7117 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ"
قوله: "باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان" ذكر فيه حديثين: قوله: "عن الزهري" في إحدى روايتي الإسماعيلي: "حدثني الزهري". قوله: "حتى تضطرب" أي يضرب بعضها بعضا. قوله: "أليات" بفتح الهمزة واللام جمع ألية بالفتح أيضا مثل جفنة وجفنات، والألية العجيزة وجمعها أعجاز. قوله: "على ذي الخلصة" في رواية معمر عن الزهري عند مسلم: "حول ذي الخلصة". قوله: "وذو الخلصة طاغية دوس" أي صنمهم، وقوله: "التي كانوا يعبدون " كذا فيه بحذف المفعول. ووقع في رواية معمر " وكان صنما تعبدها دوس". قوله: "في الجاهلية" زاد معمر " بتبالة " وتبالة بفتح المثناة وتخفيف الموحدة وبعد الألف لام ثم هاء تأنيث قرية بين الطائف واليمن بينهما ستة أيام، وهي التي يضرب بها المثل فيقال: "أهون من تبالة على الحجاج " وذلك أنها أول شيء وليه، فلما قرب منها سأل من معه عنها فقال: هي وراء تلك الأكمة. فرجع فقال: لا خير في بلد يسترها أكمة، وكلام صاحب " المطالع " يقتضي أنهما موضعان: وأن المراد في الحديث غير تبالة الحجاج، وكلام ياقوت يقتضي أنها هي ولذلك لم يذكرها في " المشترك " وعند ابن حبان من هذا الوجه: قال معمر إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا، وقد تقدم ضبط ذي الخلصة في أواخر المغازي وبيان الاختلاف في أنه واحد أو اثنان. قال ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور، فهو المراد باضطراب ألياتهن. قلت: ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور. وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: "لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة " وابن عدي من رواية أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة رفعه: "لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى " قال ابن بطال: هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء، لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة، إلا أنه يضعف

(13/76)


ويعود غريبا كما بدأ. ثم ذكر حديث: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق " الحديث قال: فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى، وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. قال فبهذا تأتلف الأخبار. قلت: ليس فيما احتج به تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة، وإنما فيه: "حتى يأتي أمر الله " فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين، وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام، ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس. وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رفعه: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس " وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام، وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، وهو عند أحمد وفي مرسل أبي العالية " الآيات كلها في ستة أشهر " وعن أبي هريرة في " ثمانية أشهر " وقد أورد مسلم عقب حديث أبي هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك ولفظه: "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى " وفيه: "يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم " وعنده في حديث عبد الله بن عمرو رفعه: "يخرج الدجال في أمتي " الحديث وفيه: "فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته " وفيه: "فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان، ثم ينفخ في الصور " فظهر بذلك أن المراد بأمر الله في حديث: "لا تزال طائفة " وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة ولا يتخلف عنها إلا شيئا يسيرا، ويؤيده حديث عمران بن حصين رفعه: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال " أخرجه أبو داود والحاكم، ويؤخذ منه صحة ما تأولته، فإن الذين يقاتلون الدجال يكونون بعد قتله مع عيسى، ثم يرسل عليهم الريح الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا الشرار كما تقدم. ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة، فأخرج الحاكم من رواية عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عمرو قال: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية، فقال عقبة بن عامر: عبد الله أعلم ما يقول، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك " فقال عبد الله " أجل، ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة " فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة " حتى تأتيهم الساعة " ساعتهم هم وهي وقت موتهم بهبوب الريح والله أعلم. وقد تقدم بيان شيء من هذا في أواخر الرقاق عند الكلام على حديث طلوع الشمس من المغرب. قوله: "حدثنا عبد العزيز بن عبد الله" هو الأويسي، وسليمان هو ابن بلال، وثور هو ابن زيد، وأبو الغيث هو سالم، والسند كله مدنيون. قوله: "حتى يخرج رجل من قحطان" تقدم شرحه في أوائل مناقب قريش، قال القرطبي في التذكرة: قوله: "يسوق الناس بعصاه " كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له، ولم يرد نفس العصا، لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم، قال: وقد قيل إنه يسوقهم بعصاه حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه، قال: ولعله

(13/77)


جهجاه المذكور في الحديث الآخر واصل الجهجاه الصياح وهي صفة تناسب ذكر العصا. قلت: ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرار، وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي ما تقدم أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليس دونه. ثم وجدت في كتاب " التيجان لابن هشام " ما يعرف منه - إن ثبت - اسم القحطاني وسيرته وزمانه، فذكر أن عمران بن عامر كان ملكا متوجا وكان كاهنا معمرا وأنه قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة: إن بلادكم ستخرب، وإن لله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين: فالسخطة الأولى هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسببه، والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن. والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك، والثانية إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه ويخرجهم حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن انتهى. وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، وتقدم الجمع بينه وبين حديث: " لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة " فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها، ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: "الإيمان يمان " أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله رمز إلى هذا، وسيأتي في أواخر الأحكام في الكلام على حديث جابر بن سمرة في الخلفاء الاثني عشر شيء يتعلق بالقحطاني. وقال الإسماعيلي هنا: ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء. وذكر ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه أن القحطاني إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله فيهم الخلافة فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس أهلا لذلك انتهى. وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان، وتغيره أعم من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفر، وغايته أن ينتهي إلى الكفر، فقصة القحطاني مطابقة للتغير بالفسق مثلا، وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر، واستدل بقصه القحطاني عن أن الخلافة يجوز أن تكون في غير قريش، وأجاب ابن العربي بأنه إنذار بما يكون من الشر في آخر الزمان من تسور العامة على منازل الاستقامة، فليس فيه حجة لأنه لا يدل على المدعي، ولا يعارض ما ثبت من أن الأئمة من قريش انتهى. وسيأتي بسط القول في ذلك في " باب الأمراء من قريش " أول كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.

(13/78)


24 - باب خُرُوجِ النَّارِ
وَقَالَ أَنَسٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنْ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ
7118 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ "أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى"
7119 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ

(13/78)


عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ عُقْبَةُ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ" إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ "يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ"
قوله: "وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب" وتقدم في أواخر " باب الهجرة " في قصة إسلام عبد الله بن سلام موصولا من طريق حميد عن أنس ولفظه: "وأما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب " ووصله في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن حميد بلفظ: "نار تحشر الناس " والمراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة، وتقدم في " باب الحشر " من كتاب الرقاق صفة حشر النار لهم. قوله: "عن الزهري قال سعيد بن المسيب" في رواية أبي نعيم في المستخرج " عن سعيد بن المسيب". قوله: "حتى تخرج نار من أرض الحجاز" قال القرطبي في " التذكرة ": قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت، وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن، وترى رجال يقودونها، لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم، فانتهت النار إلى قرب المدينة، ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد، وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام، وسمعت أنها رئيت من مكة ومن جبال بصرى. وقال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. وقال أبو شامة في " ذيل الروضتين ": وردت في أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين، فذكر هذا الحديث، قال: فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، فمن الكتب. فذكر نحو ما تقدم، ومن ذلك أن في بعض الكتب: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد. وفي كتاب آخر: انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة وهي برأي العين من المدينة، وسال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه أربع أميال يجري على وجه الأرض ويخرج منه مهاد وجبال صغار. وفي كتاب آخر: ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من مكة، قال ولا أقدر أصف عظمها، ولها دوى. قال أبو شامة: ونظم الناس في هذا أشعارا، ودام أمرها أشهرا، ثم خمدت. والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى. وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي، فقام في أمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في " كتاب الجماجم " وأوردها الحاكم في " المستدرك " من طريق يعلى ابن مهدي عن أبي عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا من بني عبس يقال له خالد ابن سنان قال

(13/79)


لقومه إني أطفي عنكم نار الحدثان فذكر القصة وفيها فانطلق وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها حرة أشجع فذكر القصة في دخوله الشق والنار كأنها جبل سقر " فضربها بعصاه حتى أدخلها وخرج " وقد أوردت لهذه القصة طرفا من ترجمته في كتابي في الصحابة. قوله: "تضيء أعناق الإبل ببصرى" قال ابن التين: يعني من آخرها يبلغ ضوؤها إلى الإبل التي تكون ببصرى وهي من أرض الشام " وأضاء يجيء لازما ومتعديا، يقال أضاءت النار وأضاءت النار غيرها " وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة مقصور بلد بالشام وهي حوران. وقال أبو البقاء: أعناق بالنصب على أن تضيء متعد والفاعل النار أي تجعل على أعناق الإبل ضوءا، قال: ولو روى بالرفع لكان متجها أي تضيء أعناق الإبل به كما جاء في حديث آخر " أضاءت له قصور الشام " وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عمر بن سعيد التنوخي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه: "لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيء له أعناق الإبل ببصرى " وعمر ذكره ابن حبان في الثقات ولينه ابن عدي والدار قطني، وهذا ينطبق على النار المذكورة التي ظهرت في المائة السابعة. وأخرج أيضا الطبراني في آخر حديث حذيفة بن أسيد الذي مضى التنبيه عليه " وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة تضيء منها أعناق الإبل ببصرى" . قلت: وركوبة ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى الشام مر بها النبي في غزوة تبوك ذكره البكري، ورومان لم يذكره البكري ولعل المراد رومة البئر المعروفة بالمدينة، فجمع في هذا الحديث بين النارين وأن إحداهما تقع قبل قيام الساعة مع جملة الأمور التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم؛ والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شيء آخر، وتقدم الثانية على الأولى في الذكر لا يضر والله أعلم. قوله: "حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي" هو أبو سعيد الأشج مشهور بكنيته وصفته وهو من الطبقة الوسطى الثالثة من شيوخ البخاري وعاش بعد البخاري سنة واحدة، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. قوله: "عن خبيب بن عبد الرحمن" بمعجمة وموحدتين مصغر وهو ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري. قوله: "عن جده حفص بن عاصم" أي ابن عمر بن الخطاب، والضمير لعبيد الله بن عمر لا لشيخه. قوله: "يوشك" بكسر المعجمة أي يقرب. قوله: "أن يحسر" بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه والحاء والسين مهملتان أي ينكشف. قوله: "الفرات" أي النهر المشهور وهو بالتاء المجرورة على المشهور ويقال يجوز أنه يكتب بالهاء كالتابوت والتابوه والعنكبوت والعنكبوه أفاده الكمال بن العديم في تاريخه نقلا عن إبراهيم بن أحمد بن الليث. قوله: "فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا" هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن، وعلى هذا فيجوز أن يكون دنانير ويجوز أن يكون قطعا ويجوز أن يكون تبرا. قوله: "قال عقبة" هو ابن خالد، وهو موصول بالسند المذكور، وقد أخرجه هو والذي قبله الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي القاسم البغوي والفضل بن عبد الله المخلدي ثلاثتهم عن أبي سعيد الأشج عن الشيخين. قوله: "وحدثنا عبيد الله" هو ابن عمر المذكور. قوله: "قال حدثنا أبو الزناد" يعني أن لعبيد الله في هذا الحديث إسنادين. قوله: "يحسر جبل من ذهب" يعني أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله كنز فقال الأعرج جبل، وقد ساق أبو نعيم في المستخرج الحديثين بسند واحد من رواية بكر بن أحمد بن مقبل عن أبي سعيد الأشج وفرقهما ولفظهما واحد إلا لفظ كنز وجبل، وتسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته، ويؤيده

(13/80)


ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: "تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا " قال ابن التين: إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه، قال: ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه، وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد. قلت: وليس الذي قاله ببين، والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه وقوله: "وإذا ظهر جبل من ذهب إلخ " في مقام المنع، وإنما يتم ما زعم من الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين فحينئذ تبطل الرغبة فيه، وأما إذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل له منه شيء باق على حاله، ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج النار. ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول لأن مسلما أخرج هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: "يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو " وأخرج مسلما أيضا عن أبي بن كعب قال: "لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون " فبطل ما تخيله ابن التين، وتوجه التعقب عليه ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن الأخذ ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر، لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه. وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه قال: "يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة " فذكر الحديث في المهدي فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما والله أعلم. "تنبيه": وقع عند أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل حديث الباب إلى قوله: "من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل عشرة تسعة " وهي رواية شاذة، والمحفوظ ما تقدم من عند مسلم وشاهده من حديث أبي بن كعب " من كل مائة تسعة وتسعون " ويمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين.

(13/81)


25 – باب
7120 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مَعْبَدٌ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا" قَالَ مُسَدَّدٌ حَارِثَةُ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
7121 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ

(13/81)


الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِي بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا"
قوله "باب" كذا للجميع بغير ترجمة, لكن سقط من شرح بن بطال وذكر أحاديثه في الباب الذي قبله وعلى الأول فهو كالفصل من الذي قبله وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم وهو ان ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن المال اما لاشتغال كل منهم بنفسه ثم طروق الفتنة فلا يلوي على الأهل فضلا عن المال وذلك في زمن الدجال واما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيره وذلك في زمن المهدي ونصف بن مريم واما ثم خروج النار التي تسوقهم الى المحشر فيعز حينئذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يلتفت أحد حينئذ الى ما يثقله من المال بل يقصد نجاة نفسه من يقدر عليه من ولده واهله وهذا أظهر الاحتمالات وهو المناسب لصنيع البخاري والعلم ثم الله تعالى وذكر بن بطال من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر عن كعب الأحبار قال تخرج نار تحشر الناس فإذا سمعتم بها فأخرجوا الى الشام قال وفي حديث أبي سريحة بمهملات وزن عظيمة واسمه حذيفة بن أسد بفتح أوله ان آخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة خروج النار قلت ولفظه ثم مسلم في بعض الإشارة يتحقق النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس الى محشرهم قلت وهذا في الظاهر يعارض حديث أنس المشار اليه في أول الباب فان فيه ان أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق الى المغرب وفي هذا انها آخر الأشراط ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا بل يقع بانتهائها النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنياقوله: "حدثنا مسدد حدثنا يحيى" هو ابن سعيد القطان عن شعبة، ولمسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق يوسف بن يعقوب القاضي عن مسدد " حدثنا بشر بن المفضل حدثنا شعبة". قوله: "حدثنا معبد" يعني ابن خالد، تقدم في الزكاة عن آدم " حدثنا شعبة حدثنا معبد بن خالد". قوله: "حارثة بن وهب" أي الخزاعي. قوله: "تصدقوا فسيأتي على الناس زمان" تقدم الكلام على ألفاظه في أوائل الزكاة وقوله قال مسدد هو شيخه في هذا الحديث. قوله: "يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها" يحتمل

(13/82)


أن يكون ذلك وقع كما ذكر في خلافة عمر بن عبد العزيز فلا يكون من أشراط الساعة، وهو نظير ما وقع في حديث عدي بن حاتم الذي تقدم في علامات النبوة وفيه: "ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه ذهبا يلتمس من يقبله فلا يجد " وأخرج يعقوب ابن سفيان في تاريخه من طريق عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسند جيد قال: "لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس". قلت: وهذا بخلاف حديث أبي هريرة الذي بعده كما سيأتي البحث فيه، وقد تقدم في ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء حديث: "ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم - وفيه - ويفيض المال " وفي رواية أخرى " حتى لا يقبله أحد " فيحتمل أن يكون المراد، والأول أرجح لأن الذي رواه عدي ثلاثة أشياء أمن الطرق، والاستيلاء على كنوز كسرى، وفقد من يقبل الصدقة من الفقراء. فذكر عدي أن الأولين وقعا وشاهدهما وأن الثالث سيقع فكان كذلك لكن بعد موت عدي في زمن عمر بن عبد العزيز، وسببه بسط عمر العدل وإيصال الحقوق لأهلها حتى استغنوا وأما فيض المال الذي يقع في زمن عيسى عليه السلام فسببه كثرة المال وقلة الناس واستشعارهم بقيام الساعة، وبيان ذلك في حديث أبي هريرة الذي بعده. قوله: "حارثة" يعني ابن وهب صحابي هذا الحديث. قوله: "أخو عبيد الله بن عمر" بالتصغير. قوله: "لأمه" هي أم كلثوم بنت جرول بن مالك بن المسيب بن ربيعة بن أصرم الخزاعية ذكرها ابن سعد قال: وكان الإسلام فرق بينها وبين عمر. قلت: وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الشروط في آخر " باب الشروط في الجهاد " وقد أخرج الطبراني من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق حدثنا حارثة بن وهب الخزاعي وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر قال: "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعني في حجة الوداع الحديث، وأصله عند مسلم وأبي داود من رواية زهير، وتقدم للبخاري من طريق شعبة عن أبي إسحاق بدون الزيادة. قوله: "عن عبد الرحمن" هو الأعرج، ووقع في رواية الطبراني لهذه النسخة " عن الأعرج " وكذا تقدم في الاستسقاء بعض هذا الحديث بهذا الإسناد وفيه: "عن عبد الرحمن الأعرج". قوله: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان" الحديث: "وحتى يبعث دجالون " الحديث: "وحتى يقبض العلم إلخ " هكذا ساق هذه الأشراط السبعة مساق الحديث الواحد هنا، وأورده البيهقي في البعث من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبيه فقال في كل واحد منها " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثم قال: أخرج البخاري هذه الأحاديث السبعة عن أبي اليمان عن شعيب. قلت، فسماها سبعة مع أن في بعضها أكثر من واحد كقوله: "حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج " فإذا فصلت زادت على العشرة، وقد أفرد البخاري من هذه النسخة حديث قبض العلم فساقه كالذي هنا في كتاب الاستسقاء ثم قال: "وحتى يكثر فيكم المال فيفيض " اقتصر على هذا القدر منه، ثم ساقه في كتاب الزكاة بتمامه، وذكر في علامات النبوة بهذا السند حديث: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر " الحديث وفيه أشياء غير ذلك من هذا النمط، وهذه المذكورات وأمثالها مما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع بعد قبل أن تقوم الساعة، لكنه على أقسام: أحدها ما وقع على وفق ما قال، والثاني ما وقعت مباديه ولم يستحكم، والثالث ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع، فالنمط الأول تقدم معظمه في علامات النبوة، وقد استوفى البيهقي في " الدلائل " ما ورد من ذلك بالأسانيد المقبولة، والمذكور منه هنا اقتتال

(13/83)


الفئتين العظيمتين وظهور الفتن وكثرة الهرج وتطاول الناس في البنيان وتمنى بعض الناس الموت وقتال الترك وتمنى رؤيته صلى الله عليه وسلم ومما ورد منه حديث المقبري عن أبي هريرة أيضا: "لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها " الحديث وسيأتي في الاعتصام، وله شواهد، ومن النمط الثاني تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين الكذابين، وقد تقدمت الإشارة في شرح حديث أبي موسى في أوائل كتاب الفتن إلى ما ورد في معنى تقارب الزمان، ووقع في حديث أبي موسى عند الطبراني " يتقارب الزمان وتنقص السنون والثمرات " وتقدم في " باب ظهور الفتن". " ويلقى الشح " ومنها حديث ابن مسعود " لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة " أخرجه مسلم، وحديث حذيفة بن أسيد الذي نبهت عليه آنفا لا ينافي أن قبل الساعة يقع عشر آيات فذكر منها " وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب " أخرجه مسلم، وذكر منها الدخان وقد اختلف فيه وتقدم ذلك في حديث ابن مسعود في سورة الدخان، وقد أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث صحارى بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملتين حديث: "لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب " الحديث، وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد كان يكون أعظم منه مكانا أو قدرا وحديث ابن مسعود " لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها " أخرجه الطبراني، وفي لفظ: "رذالها " وأخرج البزار عن أبي بكرة نحوه، وعند الترمذي من حديث أبي هريرة " وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم " وقد تقدم في كتاب العلم حديث أبي هريرة " إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " وحديث ابن مسعود " لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا، والمطر قيظا، وتفيض الأيام فيضا " أخرجه الطبراني. وعن أم الضراب مثله وزاد: "ويجترئ الصغير على الكبير واللئيم على الكريم ويخرب عمران الدنيا ويعمر خرابها " ومن النمط الثالث طلوع الشمس من مغربها؛ وقد تقدم من طرق أخرى عن أبي هريرة، وفي بدء الخلق من حديث أبي ذر وحديث: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر " الحديث أخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وقد تقدم في علامات النبوة من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة، واتفقا عليه من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، ومضى شرحه في علامات النبوة وأن ذلك يقع قبل الدجال كما ورد في حديث سمرة عند الطبراني، وحديث أنس " أن أمام الدجال سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة " الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار وسنده جيد، ومثله لابن ماجه من حديث أبي هريرة وفيه: "قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة " وحديث سمرة " لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم " وفي لفظ: "يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا " الحديث وفيه: "وحتى تروا الجبال تزول عن أماكنها " أخرجه أحمد والطبراني في حديث طويل وأصله عند الترمذي دون المقصود منه هنا، وحديث عبد الله بن عمرو " لا تقوم الساعة حتى يتسافد في الطريق تسافد الحمر " أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم، ولأبي يعلى عن أبي هريرة " لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريناها وراء هذا الحائط " وللطبراني في " الأوسط " من حديث أبي ذر نحوه وفيه: "يقول أمثلهم لو اعتزلتم الطريق " وفي حديث أبي أمامة

(13/84)


عند الطبراني قوله: "وحتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها أحدهم فيرفع بذيلها كما يرفع ذنب النعجة فيقول بعضهم ألا واريتها وراء الحائط، فهو يومئذ فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم " وحديث حذيفة ابن اليمان عند ابن ماجه: "يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها " وحديث أنس " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله " أخرجه أحمد بسند قوي، وهو عند مسلم بلفظ: "الله الله " وله من حديث ابن مسعود " لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس " ولأحمد مثله من حديث علباء السلمي بكسر العين المهملة وسكون اللام بعدها موحدة خفيفة ومد بلفظ: "حثالة " بدل " شرار " وقد تقدمت شواهده في " باب إذا بقي حثالة من الناس " وللطبراني من وجه آخر عنه " لا تقوم الساعة على مؤمن " ولأحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمر " لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا " وللطيالسي عن أبي هريرة " لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى الأوثان يعبدونها من دون الله " وقد تقدم حديثه في ذكر ذي الخلصة قريبا، ولابن ماجه من حديث حذيفة " ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها " ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان " ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان " ولمسلم أيضا عن عائشة " لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى من دون الله " الحديث وفيه: "ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم " وفي حديث حذيفة بن أسيد شاهده وفيه أن ذلك بعد موت عيسى بن مريم " قال البيهقي وغيره: الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها ومنها كبار ستأتي. قلت: وهي التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهي الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها كالحامل المتم ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والريح التي تهب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين " وقد استشكلوا على ذلك حديث: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله " فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق، وظاهر الثاني البقاء، ويمكن أن يكون المراد بقوله: "أمر الله " هبوب تلك الريح فيكون الظهور قبل هبوبها، فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى، فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة، وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الريح، وسأذكر في آخر الباب قول عيسى عليه السلام " إن الساعة حينئذ تكون كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع". "فصل" وأما قوله: "حتى تقتتل فئتان " الحديث تقدم في كتاب الرقاق أن المراد بالفئتين على ومن معه ومعاوية ومن معه، ويؤخذ من تسميتهم مسلمين ومن قوله دعوتهما واحدة الرد على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين، ودل حديث: "تقتل عمارا الفئة الباغية " على أن عليا كان المصيب في تلك الحرب لأن أصحاب معاوية قتلوه، وقد أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال: "كنا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا. فما تأمرنا؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الحق " وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهري قال: "لما بلغ معاوية غلبة علي على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان فأجابه أهل الشام فسار إليه علي

(13/85)


فالتقيا بصفين"، وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في " كتاب صفين " في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان، فأتوه فكلموه فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم إلى، فامتنع معاوية فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين، وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين، فتراسلوا فلم يتم لهم أمر، فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه نحو سبعين ألفا، وقيل كانوا أكثر من ذلك، ويقال كان بينهم أكثر من سبعين زحفا، وقد تقدم في تفسير سورة الفتح ما زادها أحمد وغيره في حديث سهل بن حنيف المذكور هناك من قصة التحكيم بصفين وتشبيه سهل بن حنيف ما وقع لهم بها بما وقع يوم الحديبية. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الرضا سمعت عمارا يوم صفين يقول: من سره أن يكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين محتسبا. ومن طريق زياد بن الحارث: كنت إلى جنب عمار فقال رجل: كفر أهل الشام، فقال عمار: لا تقولوا ذلك نبينا واحد، ولكنهم قوم حادوا عن الحق فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا. وذكر ابن سعد أن عثمان لما قتل وبويع علي أشار ابن عباس عليه أن يقر معاوية على الشام حتى يأخذ له البيعة ثم يفعل فيه ما شاء، فامتنع. فبلغ ذلك معاوية فقال: والله لا ألى له شيئا أبدا. فلما فرغ علي من أهل الجمل أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس فامتنع، فأرسل أبا مسلم كما تقدم فلم ينتظم الأمر، وسار علي في الجنود إلى جهة معاوية فالتقيا بصفين في العشر الأول من المحرم وأول ما اقتتلوا في غرة صفر، فلما كاد أهل الشام أن يغلبوا رفعوا المصاحف بمشورة عمرو بن العاص ودعوا إلى ما فيها، فآل الأمر إلى الحكمين فجرى ما جرى من اختلافهما واستبداد معاوية بملك الشام واشتغال علي بالخوارج وعند أحمد من طريق حبيب بن أبي ثابت: أتيت أبا وائل فقال: كنا بصفين، فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية أرسل إلى علي المصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى عليك، فجاء به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله "ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون" فقال علي نعم أنا أولى بذلك، فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا أمير المؤمنين ما ننظر بهؤلاء القوم، ألا نمشي عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا؟ فقال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا أنفسكم فقد رأيتنا يوم الحديبية، فذكر قصة الصلح مع المشركين، وقد تقدم بيان ذلك من هذا الوجه عن سهل بن حنيف، وقد أشرت إلى قصة التحكيم في " باب قتل الخوارج والملحدين " من كتاب استتابة المرتدين. وقد أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريق ابن منده ثم من طريق أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي قال: جاء رجل إلى عمي فقال له إني أبغض معاوية، قال له لم؟ قال لأنه قاتل عليا بغير حق؛ فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم فما دخولك بينهما؟ قوله: "وحتى يبعث دجالون" جمع دجال، وسيأتي تفسيره في الباب الذي بعده، والمراد ببعثهم إظهارهم، لا البعث بمعنى الرسالة. ويستفاد منه أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأن جميع الأمور بتقديره. قوله: "قريب من ثلاثين" وقع في بعض الأحاديث بالجزم، وفي بعضها بزيادة على ذلك وفي بعضها بتحرير ذلك، فأما الجزم ففي حديث ثوبان " وأنه سيكون في أمتي كذابون

(13/86)


ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي " أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وهو طرف من حديث أخرجه مسلم ولم يسق جميعه، ولأحمد وأبي يعلى من حديث عبد الله بن عمرو " بين يدي الساعة ثلاثون دجالا كذابا " وفي حديث علي عند أحمد ونحوه وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني نحوه وفي حديث سمرة المصدر أوله بالكسوف وفيه: "ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الدجال " أخرجه أحمد والطبراني، وأصله عند الترمذي وصححه، وفي حديث ابن الزبير " إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا منهم الأسود العنسي صاحب صنعاء وصاحب اليمامة يعني مسيلمة. قلت: وخرج في زمن أبي بكر طليحة بالتصغير ابن خويلد وادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام، وتنبأت أيضا سجاح ثم تزوجها مسيلمة ثم رجعت بعده، وأما الزيادة ففي لفظ لأحمد وأبي يعلى في حديث عبد الله بن عمرو ثلاثون كذابون أو أكثر قلت: ما آيتهم؟ قال: يأتونكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم، فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم " وفي رواية عبد الله بن عمرو عند الطبراني " لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابا " وسندها ضعيف، وعند أبي يعلى من حديث أنس نحوه وسنده ضعيف أيضا، وهو محمول إن ثبت على المبالغة في الكثرة لا على التحديد، وأما التحرير ففيما أخرجه أحمد عن حذيفة بسند جيد " سيكون في أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي " وهذا يدل على أن رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر الكسر، ويؤيده قوله في حديث الباب: "قريب من ثلاثين". قوله: "كلهم يزعم أنه رسول الله" ظاهر في أن كلا منهم يدعي النبوة، وهذا هو السر في قوله في آخر الحديث الماضي " وإني خاتم النبيين " ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو نحوها وأن من زاد على العدد المذكور يكون كذابا فقط لكن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤيده أن في حديث علي عند أحمد " فقال علي لعبد الله بن الكواء: وإنك لمنهم " وابن الكواء لم يدع النبوة وإنما كان يغلو في الرفض. قوله: "وحتى يقبض العلم" تقدم في كتاب العلم ويأتي أيضا في " كتاب الأحكام". قوله: "وتكثر الزلازل" قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها، وقد وقع في حديث سلمة بن نفيل عند أحمد " وبين يدي الساعة سنوات الزلازل " وله عن أبي سعيد " تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة" . قوله: "ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج" تقدم البحث في ذلك قريبا. قوله: "وحتى يكثر فيكم المال فيفيض" تقدم شرحه في كتاب الزكاة والتقييد بقوله: "فيكم " يشعر بأنه محمول على زمن الصحابة فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم ويكون قوله: "فيفيض حتى يهم رب المال " إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز فقد تقدم أنه وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته: ويكون قوله: "وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به " إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى بن مريم. فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى إلى كثرة المال فقط وقد كان ذلك في زمن الصحابة ومن ثم قيل فيه: "يكثر فيكم " وقد وقع في حديث عوف بن مالك الذي مضى في " كتاب الجزية " ذكر علامة أخرى مباينة لعلامة الحالة الثانية في حديث عوف بن مالك رفعه: "اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، وموتان ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل منه مائة دينار فيظل ساخطا " الحديث. وقد أشرت إلى شيء من هذا عند

(13/87)


شرحه الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره، وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم ومن ثم قيل " يهم رب المال " وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز. الحالة الثالثة فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول لا حاجة لي فيه: وهذا في زمن عيسى عليه السلام. ويحتمل أن يكون هذا الأخير خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال بل يقصد أن يتخفف ما استطاع. قوله: "وحتى يتطاول الناس في البنيان" تقدم في كتاب الإيمان من وجه آخر عن أبي هريرة في سؤال جبريل عن الإيمان قوله في أشراط الساعة ويتطاول الناس في البنيان، وهي من العلامات التي وقعت عن قرب في زمن النبوة، ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك، وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. قوله: "وحتى يمر الرجل بقبر الرجل" تقدم شرحه قبل ببابين. قوله: "وحتى تطلع الشمس من مغربها" تقدم شرحه في آخر كتاب الرقاق: وذكرت هناك ما أبداه البيهقي ثم القرطبي احتمالا أن الزمن الذي لا ينفع نفسا إيمانها يحتمل أن يكون وقت طلوع الشمس من المغرب، ثم إذا تمادت الأيام وبعد العهد بتلك الآية عاد نفع الإيمان والتوبة، وذكرت من جزم بهذا الاحتمال وبينت أوجه الرد عليه. ثم وقفت على حديث لعبد الله بن عمرو ذكر فيه طلوع الشمس من المغرب وفيه: "فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل " الآية، أخرجه الطبراني والحاكم، وهو نص في موضع النزاع وبالله التوفيق. قوله: "ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه" وقع عند مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد ويتبايعان الثوب فلا يتبايعانه حتى تقوم وللبيهقي في البعث من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة " ولتقومن الساعة على رجلين قد نشرا بينهما ثوبا يتبايعانه فلا يتبايعانه ولا يطويانه " ونسبة الثوب إليهما في الرواية الأولى باعتبار الحقيقة في أحدهما والمجاز في الآخر لأن أحدهما مالك والآخر مستام، وقوله في الرواية الأخرى " يتبايعانه " أي يتساومان فيه مالكه والذي يريد شراءه فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة فلا يتبايعانه ولا يطويانه، وعند عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه: "إن الساعة تقوم على الرجلين وهما ينشران الثوب فما يطويانه " ووقع في حديث عقبة بن عامر عند الحاكم لهذه القصة وما بعدها مقدمة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس، فما تزال ترتفع حتى تملأ السماء، ثم ينادي مناديا أيها الناس - ثلاثا يقول في الثالثة - أتى أمر الله. قال: والذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب بينهما فما يطويانه " الحديث. قوله: "ولتقومن الساعة وهو" أي الرجل. قوله: "يليط حوضه" بفتح أوله من الثلاثي وبضمه من الرباعي والمعنى يصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقه ليملأه ويسقى منه دوابه يقال لاط الحوض يليطه إذ أصلحه بالمدر ونحوه، ومنه قيل اللائط لمن يفعل الفاحشة، وجاء في مضارعه يلوط تفرقة بينه وبين الحوض. وحكى القزاز في الحوض أيضا يلوط، والأصل في اللوط اللصوق ومنه " كان عمر يليط أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام " كذا قال، والذي يتبادر أن فاعل الفاحشة نسب إلى قوم لوط والله أعلم. ووقع في حديث عقبة بن عامر المذكور " وإن الرجل ليمدر حوضه فما يسقى منه شيئا " وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم

(13/88)


وأصله في مسلم: "ثم ينفخ في الصور فيكون أول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق " ففي هذا بيان السبب في كونه لا يسقى من حوضه شيئا، ووقع عند مسلم: "والرجل يليط في حوضه فما يصدر - أي يفرغ أو ينفصل عنه - حتى تقوم" . قوله: "فلا يسقى فيه" أي تقوم القيامة من قبل أن يستقى منه. قوله: "ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته" بالضم أي لقمته إلى فيه "فلا يطعمها" أي تقوم الساعة من قبل أن يضع لقمته في فيه، أو من قبل أن يمضغها، أو من قبل أن يبتلعها. وقد أخرجه البيهقي في البعث من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه: "تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه يلوكها فلا يسيغها ولا يلفظها " وهذا يؤيد الاحتمال الأخير وتقدم في أواخر " كتاب الرقاق " في " باب طلوع الشمس من مغربها " بسند حديث الباب طرف منه وهو من قوله: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها " وذكر بعده " ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما " وبعده " ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه " وبعده " ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه " وبعده " ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته " فزاد واحدة وهي الحلب، وما أدري لم حذفها هنا مع أنه أورد الحديث هنا بتمامه إلا هذه الجملة وقد أوردها الطبراني في جملة الحديث على التفصيل الذي ذكرته في أول الكلام على هذا الحديث، ثم وجدتها ثابتة في الأصل في رواية كريمة والأصيلي وسقطت لأبي ذر والقابسي، وقد أخرجه البيهقي من رواية بشر بن شعيب عن أبيه بلفظ: "بلبن لقحته من تحتها لا يطعمه " وأخرج معه الثلاثة الأخرى. واللقحة بكسر اللام وسكون القاف بعدها مهملة الناقة ذات الدر، وهي إذا نتجت لقوح شهرين أو ثلاثة ثم لبون، وهذا كله إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة وأسرعها رفع اللقمة إلى الفم. وقد أخرج مسلم منه في آخر " كتاب الفتن " هذه الأمور الأربعة إلا رفع اللقمة من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بسنده هذا ولفظه: "تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب، والرجل يليط في حوضه " وقد ذكرت لفظه فيهما. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو ما يعرف منه المراد من التمثيل بصاحب الحوض ولفظه: "ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق " أخرجه مسلم. وأخرج ابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم عن ابن مسعود قال: "لما كان ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم، فرد الحديث إلى عيسى فقال: قد عهد إلي فيما دون وجبتها، فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله " فذكر خروج الدجال، قال: فأنزل إليه فأقتله ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج ثم دعاءه بموتهم ثم بإرسال المطر فيلقى جيفهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، فعهد إلي إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها ليلا كان أو نهارا.

(13/89)


26 - باب ذِكْرِ الدَّجَّالِ
7122 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ "قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مَا: سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ, وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قُلْتُ: لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ"

(13/89)


7123 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ "عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أُرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ"
7124 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ, ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ"
7125 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ "عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ"
7126 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ "عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرَةَ "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا"
7127 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنِّي لاَنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ, وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ, إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ"
7128 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يَنْطُفُ - أَوْ يُهَرَاقُ - رَأْسُهُ مَاءً: قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ, ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ, أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ"
7129 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ "أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ"
7130 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ "عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(13/90)


قَالَ فِي الدَّجَّالِ: إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا, فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ" قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7131 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ "عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ, أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ, وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ" فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[الحديث 7131 – طرفه في: 7408]
قوله: "باب ذكر الدجال" هو فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية، وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه والإناء بالذهب إذا طلاه. وقال ثعلب: الدجال المموه سيف مدجل إذا طلى. وقال ابن دريد. سمي دجالا لأنه يغطي الحق بالكذب، وقيل لضربه نواحي الأرض، يقال دجل مخففا ومشددا إذا فعل ذلك، وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض فرجع إلى الأول. وقال القرطبي في " التذكرة ": اختلف في تسميته دجالا على عشرة أقوال. ومما يحتاج إليه في أمر الدجال أصله وهل هو ابن صياد أو غيره، وعلى الثاني فهل كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، ومتى يخرج، وما سبب خروجه، ومن أين يخرج، وما صفته، وما الذي يدعيه، وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تكثر أتباعه، ومتى يهلك ومن يقتله؟ فأما الأول فيأتي بيانه في " كتاب الاعتصام " في شرح حديث جابر أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، وأما الثاني فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري الذي أخرجه مسلم أنه كان موجودا في العهد النبوي وأنه محبوس في بعض الجزائر، وسيأتي بيان ذلك عند شرح حديث جابر أيضا. وأما الثالث ففي حديث النواس عند مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية. وأما سبب خروجه فأخرج مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة أنه يخرج من غضبة يغضبها. وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان، أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر، وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان أخرجها مسلم. وأما صفته فمذكورة في أحاديث الباب. وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أولا فيدعي الإيمان والصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الإلهية كما أخرج الطبراني من طريق سليمان بن شهاب قال: "نزل علي عبد الله بن المعتمر وكان صحابيا فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال ليس به خفاء، يجيء من قبل المشرق فيدعو إلى الدين فيتبع ويظهر، فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحث على ذلك، ثم يدعي أنه نبي فيفزع من ذلك كل ذي لب ويفارقه، فيمكث بعد ذلك فيقول: أنا الله، فتغشى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه كافر فلا يخفى على كل مسلم، فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان " وسنده ضعيف. "تنبيه": اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حتى في الصلاة، وأجيب بأجوبة أحدها أنه ذكر في قوله: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا} فقد أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رفعه: "ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسا

(13/91)


إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها " الثاني قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم في قوله تعالى :{وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} وفي قوله تعالى :{وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} وصح أنه الذي قتل الدجال فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر، ولكونه يلقب المسيح كعيسى؛ لكن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى. الثالث أنه ترك ذكره احتقارا، وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال والذي قبله، وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك التنصيص عليه؟ وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من المفسدين فوجد كل من ذكر إنما هم ممن مضى وانقضى أمره وأما من لم يجيء بعد فلم يذكر منهم أحدا انتهى. وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج. وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالى :{لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس } وأن المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض. وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه والعلم عند الله تعالى. وأما ما يظهر على يده من الخوارق فسيذكر هنا. وأما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله أخرجه مسلم أيضا. وسأذكر لفظه. وفي حديث هشام بن عامر " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال " أخرجه الحاكم. وعند الحاكم من طريق قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه أنه " يخرج - يعني الدجال - في نقص من الدنيا وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل وتطوى له الأرض " الحديث. وأخرج نعيم بن حماد في كتاب الفتن من طريق كعب الأحبار قال: يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي. ثم يلتمس فلا يقدر عليه؛ ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة، ثم يطلب فلا يدري أين توجه، ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة، ثم يظهر السحر، ثم يدعي النبوة فتتفرق الناس عنه، فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل، ثم يأمره أن يرجع فيرجع، ثم يأمره أن ييبس فييبس ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحا، ويأمر الريح أن تثير سحابا من البحر فتمطر الأرض ويخوض البحر في يوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه، وإحدى يديه أطول من الأخرى، فيمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد. وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان ابن عطية أحد ثقات التابعين من الحلية بسند حسن صحيح إليه قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة، وهذا لا يقال من قبل الرأي فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله، ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب. وذكر المصنف في الباب أحد عشر حديثا: قوله: "يحيى" هو القطان " وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم". قوله: "قال لي المغيرة بن شعبة" عند مسلم من رواية إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم " عن المغيرة بن شعبة". قوله: "ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته" في رواية مسلم: "أكثر مما سألته". قوله: "وأنه قال لي ما يضرك منه" في رواية مسلم قال: "وما ينصبك منه " بنون وصاد مهملة ثم موحدة من النصب بمعنى التعب، ومثله عنده من رواية يزيد بن هارون عن إسماعيل وزاد: "فقال لي أي بني وما ينصبك منه " وعنده من طريق هشيم عن إسماعيل " وما سؤالك عنه، أي وما سبب سؤالك عنه " وقال أبو نعيم في المستخرج: معنى قوله ما ينصبك أي ما الذي يغمك منه من الغم حتى يهولك أمره قلت وهو تفسير باللازم وإلا فالنصب التعب وزنه ومعناه

(13/92)


ويطلق على المرض فيه تعبا. قال ابن دريد: يقال نصبه المرض وأنصبه، وهو تغير الحال من تعب أو وجع. قوله: "قلت لأنهم يقولون" هو متعلق بمحذوف تقديره الخشية منه مثلا في رواية المستملي أنهم يقولون وهي رواية مسلم والضمير في أنهم للناس أو لأهل الكتاب. قوله: "جبل خبز" بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاي والمراد أن معه من الخبز قدر الجبل، وأطلق الخبز وأراد به أصله وهو القمح مثلا، زاد في رواية هشيم عند مسلم "معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء " وفي رواية إبراهيم بن حميد " إن معه الطعام والأنهار " وفي رواية يزيد بن هارون " أن معه الطعام والشراب".قوله: "ونهر ماء" بسكون الهاء وبفتحها. قوله: "قال بل هو أهون على الله من ذلك" سقط لفظ: "بل " من رواية مسلم. وقال عياض: معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض فهو مثل قول الذي يقتله ما كنت أشد بصيرة مني فيك، لا أن قوله: "هو أهون على الله من ذلك " أنه ليس شيء من ذلك معه، بل المراد أهون من أن يجعل شيئا من ذلك آية على صدقه، ولا سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة في كذبه وكفره يقرأها من قرأ ومن لا يقرأ زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه. قلت: الحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث آخر مرفوع " ومعه جبل من خبز ونهر من ماء " أخرجه أحمد والبيهقي في البعث من طريق جنادة بن أبي أمية عن مجاهد قال: "انطلقنا إلى رجل من الأنصار فقلنا حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال ولا تحدثنا عن غيره: "فذكر حديثا فيه: "تمطر الأرض ولا ينبت الشجر، ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل خبز " الحديث بطوله ورجاله ثقات، ولأحمد من وجه آخر عن جنادة عن رجل من الأنصار " معه جبال الخبز وأنهار الماء " ولأحمد من حديث جابر " معه جبال من خبز والناس في جهد إلا من تبعه، ومعه نهران " الحديث، فدل ما ثبت من ذلك على أن قوله: "هو أهون على الله من ذلك " ليس المراد به ظاهره وأنه لا يجعل على يديه شيئا من ذلك، بل هو على التأويل المذكور، وسيأتي في الحديث الثامن أن معه جنة ونارا، وغفل القاضي ابن العربي فقال في الكلام على حديث المغيرة عند مسلم لما قال له لن يضرك قال: إن معه ماء ونارا. قلت: ولم أر ذلك في حديث المغيرة. قال ابن العربي: أخذ بظاهر قوله: "هو أهون على الله من ذلك " من رد من المبتدعة الأحاديث الثابتة أن معه جنة ونارا وغير ذلك قال: وكيف يرد بحديث محتمل ما ثبت في غيره من الأحاديث الصحيحة: فلعل الذي جاء في حديث المغيرة جاء قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمره ويحتمل أن يكون قوله: "هو أهون " أي لا يجعل له ذلك حقيقة وإنما هو تخييل وتشبيه على الأبصار فيثبت المؤمن ويزل الكافر، ومال ابن حبان في صحيحه إلى الآخر فقال: هذا لا يضاد خبر أبي مسعود، بل معناه أنه أهون على الله من أن يكون نهر ماء يجري، فإن الذي معه يرى أنه ماء وليس بماء. الحديث الثاني, قوله: "حدثنا سعد بن حفص" بسكون العين، وفي بعض النسخ بكسرها وزيادة ياء وهو تحريف. قوله: "شيبان" هو ابن عبد الرحمن نسبه عباس الدوري عن سعد بن حفص شيخ البخاري فيه أخرجه الإسماعيلي، ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله: "يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة" في حديث أبي سعيد الآتي بعد باب " ينزل بعض السباخ التي في المدينة: وفي رواية حماد بن سلمة عن إسحاق عن أنس " فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه فيخرج إليه كل منافق ومنافقة " والجرف بضم الجيم والراء بعدها فاء مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميل وقيل على ثلاثة أميال، والمراد بالرواق الفسطاط. ولابن ماجه من حديث أبي أمامة " نزل عند الطريق

(13/93)


الأحمر عند منقطع السبخة". قوله: "ترجف ثلاث رجفات" في رواية الدوري " فترجف " وهي أوجه؛ وقد تقدم في آخر كتاب الحج من طريق الأوزاعي عن إسحاق أتم من هذا وفيه: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال، إلا مكة والمدينة " وتقدم شرحه هناك، والجمع بين قوله: "ترجف ثلاث رجفات " وبين قوله في الحديث الذي يلي هذا " لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال " وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم رفعه: "يجيء الدجال فيصعد أحدا فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصلتا سيفه، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه. ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص المدينة، فذلك يوم الخلاص " وفي حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الذي تقدمت الإشارة إليه أول الباب: "وتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها، ثم يأتي إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين " وحاصل ما وقع به الجمع أن الرعب المنفي هو الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منه، أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليها، والمراد بالرجفة الأرفاق وهو إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد به، فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسق، فيظهر حينئذ تمام أنها تنفى خبثها. قوله: "حدثنا عبد العزيز بن عبد الله إلخ" ثبت هذا للمستملي وحده هنا وسقط لسائرهم، وقد مضى في آخر كتاب الحج سندا ومتنا. وإبراهيم بن سعد أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسعد هو الذي روى عنه محمد بن بشر في السند الثاني. قوله: "لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال" تقدم ضبط المسيح في باب الدعاء قبل السلام من كتاب الصلاة وهو قبيل كتاب الجمعة، وتقدم فيه أيضا أن من قاله بالخاء المعجمة صحف، والقول في سبب تسميته المسيح بما يغني عن إعادته هنا. وحكى شيخنا مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس في اللغة أنه اجتمع له من الأقوال في سبب تسمية الدجال المسيح خمسون قولا، وبالغ القاضي ابن العربي فقال: ضل قوم فرووه المسيخ بالخاء المعجمة، وشدد بعضهم السين ليفرقوا بينه وبين المسيح عيسى بن مريم بزعمهم، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله في الدجال " مسيح الضلالة " فدل على أن عيسى مسيح الهدى، فأراد هؤلاء تعظيم عيسى فحرفوا الحديث. قوله: "لها يومئذ سبعة أبواب" قال عياض: هذا يؤيد أن المراد بالأنقاب في حديث أبي هريرة يعني ثاني أحاديث الباب الذي يليه الأبواب وفوهات الطريق. قوله: "على كل باب ملكان" كذا في رواية إبراهيم بن سعد. وفي رواية محمد بن بشر " لكل باب ملكان " وأخرجه الحاكم من رواية الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عياض بن مسافع عن أبي بكرة قال: "أكثر الناس في شأن مسيلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كذاب من ثلاثين كذابا قبل الدجال، وأنه ليس بلد إلا يدخله رعب الدجال إلا المدينة، على كل نقب من أنقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح"الحديث الرابع, قوله: "حدثنا وهيب" بالتصغير وأيوب هو السختياني. قوله: "عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم" القائل " أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "هو البخاري، وقد سقط قوله: "أراه إلخ " للمستملي ولأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني فصارت صورته موقوفا، وبذلك جزم الإسماعيلي فقال بعد أن أورده من رواية أحمد بن منصور الرمادي عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري بسنده إلى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه البخاري عن موسى فلم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني عن أحمد بن داود المكي عن موسى

(13/94)


وصرح برفعه أيضا، واقتصر المزي على ما وقع في رواية السرخسي وغيره بلفظ: "أراه " والحديث في الأصل مرفوع فقد أخرجه مسلم من رواية حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه: "عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وقد تقدم في أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى بن مريم من طريق موسى بن عقبة عن نافع قال: "قال عبد الله هو ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس المسيح الدجال " فذكر هذا الحديث وسياقه هناك أتم. قوله: "أعور العين اليمنى" في رواية غير أبي ذر " أعور عين اليمنى " بغير ألف ولام، ومثله في رواية الطبراني، وقد تقدم في ترجمة عيسى بلفظه: "أعور عينه اليمنى " وتقدم توجيهه والبحث في إعرابه. قوله: "كأنها عنبة طافية" يأتي الكلام عليه في الحديث السادس، هكذا وقع في هذا الموضع عند الجميع لم يذكر الموصوف بذلك، ومثله في رواية الإسماعيلي لكن قال في آخره: "يعني الدجال " ووقع في رواية الطبراني في أوله " الدجال أعور عين اليمنى". قوله: "وقال ابن إسحاق" هو محمد صاحب المغازي. قوله: "عن صالح بن إبراهيم" أي ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أخو سعد بن إبراهيم. قوله: "عن أبيه قال قدمت البصرة" أراد بهذا التعليق ثبوت لقاء إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لأبي بكرة لأن إبراهيم مدني وقد تستنكر روايته عن أبي بكرة لأنه نزل البصرة من عهد عمر إلى أن مات. قوله: "فقال لي أبو بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا" هذا التعليق وصله الطبراني في " الأوسط " من رواية محمد بن مسلمة الحراني عن محمد بن إسحاق بهذا السند وبقيته بعد قوله: "فلقيت أبا بكرة ": فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا المدينة يأتيها ليدخلها فيجد على بابها ملكا مصلتا بالسيف فيرده عنها " قال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا ابن إسحاق. قلت: وصالح المذكور ثقة مقل أخرجا له في الصحيحين حديثا واحدا غير هذا، وقوله: "بهذا " يريد أصل الحديث، وإلا فبين لفظ صالح بن إبراهيم ولفظ سعد بن إبراهيم مغايرات تظهر من سياقهما. قوله: "حدثنا عبد العزيز بن عبد الله" هو الأويسي، وإبراهيم هو ابن سعد، وصالح هو ابن كيسان، وابن شهاب هو الزهري. قوله: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال" هكذا أورده هنا، وطوله في كتاب الجهاد من طريق معمر عن الزهري بهذا السند وأوله " أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد " القصة بطولها وفيه: "خبأت لك خبيا " وفيه: "فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه " ثم ذكر بعده قال ابن عمر: "انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد " فذكر القصة الأخرى وفيها " وهو مضطجع في قطيفة " وفيها " لو تركته بين " ثم ذكر بعده " قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس " الحديث، فجمع هذه الأحاديث الثلاثة في أواخر " كتاب الجهاد " في " باب كيف يعرض الإسلام على الصبي " وكذا صنع في " كتاب الأدب " أورده فيه من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، واقتصر في أواخر " كتاب الجنائز " على الأولين ولم يذكر الثالث أورده فيه من طريق يونس بن يزيد عن الزهري وكذا صنع في الشهادات أورده فيه من طريق شعيب وقد شرحتهما هناك، وأورده مسلم من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بسنده في هذا الباب بتمامه مشتملا على الأحاديث الثلاثة. قوله: "وما من نبي إلا وقد أنذره قومه" زاد في رواية معمر " لقد أنذره نوح قومه " وفي حديث أبي عبيدة بن الجراح عند أبي داود والترمذي وحسنه " لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال " وعند أحمد " لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده " أخرجه من وجه آخر عن ابن عمر، وقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن الأحاديث قد

(13/95)


ثبتت أنه يخرج بعد أمور ذكرت، وأن عيسى يقتله بعد أن ينزل من السماء فيحكم بالشريعة المحمدية، والجواب أنه كان وقت خروجه أخفى على نوح ومن بعده فكأنهم أنذروا به ولم يذكر لهم وقت خروجه فحذروا قومهم من فتنته، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرقه: "إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه " فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه وعلاماته، فكان يجوز أن يخرج في حياته صلى الله عليه وسلم ثم بين له بعد ذلك حاله ووقت خروجه فأخبر به، فبذلك تجتمع الأخبار. وقال ابن العربي إنذار الأنبياء قومهم بأمر الدجال تحذير من الفتن وطمأنينة لها حتى لا يزعزعها عن حسن الاعتقاد، وكذلك تقريب النبي صلى الله عليه وسلم له زيادة في التحذير، وأشار مع ذلك إلى أنهم إذا كانوا على الإيمان ثابتين دفعوا الشبه باليقين. قوله: "ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه" قيل إن السر في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه المذكور، مع أنه أوضح الأدلة في تكذيب الدجال أن الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها ممن تقدم من الأمم، ودل الخبر على أن علم كونه يختص خروجه بهذه الأمة كأن طوى عن غير هذه الأمة كما طوى عن الجميع علم وقت قيام الساعة. قوله: "أنه أعور وإن الله ليس بأعور" إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة لكون العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية، فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب، وزاد مسلم في رواية يونس والترمذي في رواية معمر: قال الزهري فأخبرني عمرو بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم " تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت " وعند ابن ماجه نحو هذه الزيادة من حديث أبي أمامة، وعند البزار من حديث عبادة بن الصامت، وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية كذب لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموت والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع ذلك، وفي هذا الحديث رد على من يزعم أنه يرى الله تعالى في اليقظة تعالى الله عن ذلك ولا يرد على ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له ليلة الإسراء لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله تعالى في الدنيا القوة التي ينعم بها على المؤمنين في الآخرة. قوله: "عن عقيل" بالضم هو ابن خالد. قوله: "بينا أنا نائم أطوف بالكعبة" زاد في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء عن أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد بهذا السند إلى ابن عمر قال: "لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعيسى أحمر، ولكن قال بينما " الحديث وزاد في رواية شعيب عن ابن شهاب " رأيتني " قبل قوله: "أطوف " وهو بضم المثناة، وتقدم في التعبير من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر " أراني الليلة عند الكعبة " وهو بفتح الهمزة وكل ذلك يقتضي أنها رؤيا منام، والذي نفاه ابن عمر في هذه الرواية جاء عنه إثباته في رواية مجاهد عنه قال: "رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى " فذكر الحديث وتقدم القول في ذلك في ترجمته مستوفى وأن الصواب أن مجاهدا إنما روى هذا عن ابن عباس. قوله: "فإذا رجل آدم" بالمد، في رواية مالك " رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال " بضم الهمزة وسكون الدال. قوله: "سبط الشعر" بفتح المهملة وكسر الموحدة وسكونها أيضا. قوله: "ينطف" بكسر الطاء المهملة "أو يهراق" كذا بالشك، ولم يشك في رواية شعيب، وزاد في رواية مالك " له لمة " بكسر اللام وتشديد الميم " كأحسن ما أنت راء من اللمم " وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع " تضرب به لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء". قوله: "قد رجلها" بتشديد الجيم "يقطر ماء" ووقع في رواية شعيب " بين رجلين " وفي رواية مالك " متكئا على عواتق رجلين يطوف

(13/96)


بالبيت " وفي حديث ابن عباس " ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس " زاد في حديث أبي هريرة بنحوه " كأنما خرج من ديماس " يعني الحمام. وفي رواية حنظلة عن سالم عن ابن عمر " يسكب رأسه أو يقطر " وفي حديث جابر عند مسلم: " فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود". قوله: "قلت من هذا؟ قالوا: ابن مريم" في رواية مالك " فسألت من هذا؟ فقيل: المسيح ابن مريم " وفي رواية حنظلة " فقالوا عيسى بن مريم". قوله: "ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين" زاد في رواية مالك " جعد قطط أعور " وزاد شعيب " أعور العين اليمنى " وقد تقدم القول فيه أول الباب. وفي رواية حنظلة " ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى " ففي هذه الطرق أنه أحمر ووقع في حديث عبد الله بن مغفل عند الطبراني أنه آدم جعد، فيمكن أن تكون أدمته صافية، ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة لأن كثيرا من الأدم قد تحمر وجنته. ووقع في حديث سمرة عند الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم " ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى شيخ من الأنصار " انتهى. وهو بكسر المثناة الفوقانية ضبطه ابن ماكولا عن جعفر المستغفري ولا يعرف إلا من هذا الحديث. قوله: "كأن عينه عنبة طافية" بياء غير مهموزة أي بارزة، ولبعضهم بالهمز أي ذهب ضوؤها، قال القاضي عياض: رويناه عن الأكثر بغير همز، وهو الذي صححه الجمهور وجزم به الأخفش ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتها، قال وضبطه بعض الشيوخ بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره، فقد جاء في آخر أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة، وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها، وهو يصحح رواية الهمز. قلت: الحديث المذكور عند أبي داود يوافقه حديث عبادة بن الصامت ولفظه: " رجل قصير أفحج " بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين، وقيل تدانى صدور القدمين مع تباعد العقبين، وقيل هو الذي في رجله اعوجاج، وفي الحديث المذكور " جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة " بنون ومثناة " ولا جحراء " بفتح الجيم وسكون المهملة ممدود أي عميقة، وبتقديم الحاء أي ليست متصلبة، وفي حديث عبد الله بن مغفل " ممسوح العين " وفي حديث سمرة مثله وكلاهما عند الطبراني ولكن في حديثهما " أعور العين اليسرى " ومثله لمسلم من حديث حذيفة، وهذا بخلاف قوله في حديث الباب: "أعور العين اليمنى " وقد اتفقا عليه من حديث ابن عمر فيكون أرجح، وإلى ذلك أشار ابن عبد البر لكن جمع بينهما القاضي عياض فقال: تصحح الروايتان معا بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز أي التي ذهب ضوؤها وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر، وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط هي الطافية بلا همز وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى، وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة، فإن الأعور من كل شيء المعيب، وكلا عيني الدجال معيبة فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكها، والأخرى بنتوئها انتهى. قال النووي: هو في نهاية الحسن. وقال القرطبي في " المفهم ": حاصل كلام القاضي أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها والأخرى بأصل خلقها معيبة، لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية بمثل ما وصفت به الأخرى من العور فتأمله. وأجاب صاحبه القرطبي في التذكرة بأن الذي تأوله القاضي صحيح، فإن المطموسة وهي التي ليست ناتئة ولا جحراء هي التي فقدت الإدراك، والأخرى وصفت بأن

(13/97)


عليها ظفرة غليظة وهي جلدة تغشى العين وإذا لم تقطع عميت العين، وعلى هذا فالعور فيهما لأن الظفرة مع غلظها تمنع الإدراك أيضا، فيكون الدجال أعمى أو قريبا منه إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى في حديث سفينة وجاء في العين الشمال في حديث سمرة فالله أعلم. قلت: وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بقوله إن كل واحدة منهما جاء وصفها بمثل ما وصفت الأخرى ثم قال في " التذكرة " يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها ظفرة فإن في حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة قال: وإذا كانت الممسوحة عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أولى، قال: وقد فسرت الظفرة بأنها لحمة كالعلقة. قلت: وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد " وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري " فوصف عينيه معا، ووقع عند أبي يعلى من هذا الوجه " أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها كوكب دري " ولعلها أبين لأن المراد بوصفها بالكوكب شدة اتقادها، وهذا بخلاف وصفها بالطمس ووقع في حديث أبي بن كعب عند أحمد والطبراني " إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء " وهو يوافق وصفها بالكوكب، ووقع في حديث سفينة عند أحمد والطبراني " أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة " والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في طافية أنه بغير همز فإنها قيدت في رواية الباب بأنها اليمنى " وصرح في حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن عينه اليسرى ممسوحة والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحة، والعجب ممن يجوز رواية الهمز في " طافية " وعدمه مع تضاد المعنى في حديث واحد فلو كان ذلك في حديثين لسهل الأمر، وأما الظفرة فجائز أن تكون في كلا عينيه لأنه لا يضاد الطمس ولا النتوء، وتكون التي ذهب ضوؤها هي المطموسة والمعيبة مع بقاء ضوئها هي البارزة، وتشبيهها بالنخاعة في الحائط لمجصص في غاية البلاغة، وأما تشبيهها بالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدري فلا ينافي ذلك فإن كثيرا ممن يحدث له في عينه النتوء يبقى معه الإدراك فيكون الدجال من هذا القبيل والله أعلم. قال ابن العربي: في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان، وأنه محكوم عليه في نفسه. وقال البيضاوي: الظفرة لحمة تنبت عند الماق، وقيل جلدة تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأنف، ولا يمنع أن تكون في العين السالمة بحيث لا توارى الحدقة بأسرها بل تكون على حدتها. قوله: "هذا الدجال" في رواية شعيب " قلت من هذا؟ قالوا " وكذا في رواية حنظلة. وفي رواية مالك " فقيل المسيح الدجال " ولم أقف على اسم القائل معينا. قوله: "أقرب الناس به شبها ابن قطن" زاد في رواية شعيب " وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة " وفي رواية حنظلة " أشبه من رأيت به ابن قطن " وزاد أحمد بن محمد المكي في روايته: "قال الزهري هلك في الجاهلية " وقدمت هناك سياق نسبه إلى خزاعة من فوائد الدمياطي، وسأذكر اسمه في آخر الباب مع بقية صفته إن شاء الله تعالى، واستشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى بن مريم، وقد ثبت أنه إذا رآه يذوب، وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام، ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا لكن فيها ما يقبل التعبير. وقال عياض: لا إشكال في طواف عيسى بالبيت، وأما الدجال فلم يقع في رواية مالك أنه طاف وهي أثبت ممن روى طوافه. وتعقب بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردود، لأن سكوت مالك عن نافع عن ذكر الطواف لا يرد رواية الزهري عن سالم، وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف فرؤيته إياه بمكة مشكلة مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وقد انفصل عنه القاضي عياض بأن منعه من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر

(13/98)


الزمان. قلت: ويؤيده ما دار بين أبي سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم وأن ابن صياد قال له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل مكة ولا المدينة وقد خرجت من المدينة أريد مكة، فتأوله من جزم بأن ابن صياد هو الدجال، على أن المنع إنما هو حيث يخرج، وكذا الجواب عن مشيه وراء عيسى عليه السلام. حديث عائشة " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال " وهو مختصر من حديث تقدم بتمامه في " باب الدعاء قبل السلام " وهو قبيل كتاب الجمعة أورده من طريق شعيب عن الزهري بهذا السند مطولا ثم قال: "وعن الزهري " فذكر هذا الحديث هنا. قوله: "أخبرني أبي" هو عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة ابن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواو. قوله: "عن عبد الملك" هو ابن عمير، ونسب عند مسلم في رواية محمد بن جعفر عن شعبة فقال: "عن عبد الملك بن عمير". قوله: "ربعي" بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة اسم بلفظ النسب، وهو ابن حراش بمهملة وآخره معجمة، وحذيفة هو ابن اليمان. قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه" كذا ذكره شعبة مختصرا، وتقدم في أول ذكر بني إسرائيل من طريق أبي عوانة عن عبد الملك عن ربعي قال: "قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج " وكذا لمسلم من طريق شعيب بن صفوان عن عبد الملك. قوله: "إن معه ماء ونارا" عند مسلم من طريق نعيم بن أبي نعيم بن أبي هند عن ربعي " اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه " وفي رواية أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج " وفي رواية شعيب بن صفوان " فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد " الحديث، وفي حديث سفينة عند أحمد والطبراني " معه واديان أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار " وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه: " وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما". قوله: "فناره ماء بارد وماؤه نار" زاد محمد بن جعفر في روايته: "فلا تهلكوا " وفي رواية أبي مالك " فإن أدركه أحد فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب " وفي رواية شعيب ابن صفوان " فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب " وكذا في رواية أبي عوانة وفي حديث أبي سلمة عن أبي هريرة " وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار " أخرجه أحمد، وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي، فإما أن يكون الدجال ساحرا فيخيل الشيء بصورة عكسه، وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال نارا وباطن النار جنة، وهذا الراجح. وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة وعن المحنة والنقمة بالنار، فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس، ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس. قوله: "عن قتادة عن أنس" يأتي في التوحيد عن حفص بن عمر عن شعبة أنبأنا قتادة سمعت أنسا. قوله: "ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب" في رواية حفص " ما بعث الله من نبي " وقد تقدم بيانه في الحديث الخامس. قوله: "ألا إنه أعور" بتخفيف اللام وهي حرف تنبيه. قوله: "وإن ربكم ليس بأعور" تقدم بيان الحكمة فيه في الحديث الخامس بما فيه مقنع. قوله: "وإن بين عينيه مكتوب كافر" كذا

(13/99)


للأكثر والجمهور " مكتوبا " ولا إشكال فيه لأنه إما اسم إن وإما حال، وتوجيه الأول أنه حذف اسم إن والجملة بعده مبتدأ وخبر في موضع خبر إن والاسم المحذوف إما ضمير الشأن أو يعود على الدجال، ويجوز أن يكون كافر مبتدأ والخبر بين عينيه، وعند مسلم من رواية محمد ابن جعفر عن شعبة " مكتوب بين عينيه ك ف ر " ومن طريق هشام عن قتادة حدثني أنس بلفظ: "الدجال مكتوب بين عينيه ك ف ر " أي كافر، ومن طريق شعيب بن الحبحاب عن أنس " مكتوب بين عينيه كافر ثم تهاجها ك ف ر يقرؤه كل مسلم: "وفي رواية عمر بن ثابت عن بعض الصحابة " يقرؤه كل من كره عمله " أخرجه الترمذي، وهذا أخص من الذي قبله. وفي حديث أبي بكرة عند أحمد " يقرؤه الأمي والكاتب " ونحوه في حديث معاذ عند البزار. وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه: "يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب " ولأحمد عن جابر " مكتوب بين عينيه كافر " مهجاة ومثله عند الطبراني من حديث أسماء بنت عميس، قال ابن العربي: في قوله ك ف ر إشارة إلى أن فعل وفاعل من الكفر إنما يكتب بغير ألف وكذا هو في رسم المصحف وإن كان أهل الخط أثبتوا في فاعل ألفا فذاك لزيادة البيان، وقوله: "يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب " إخبار بالحقيقة " وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات في ذلك " ويحتمل قوله يقرؤه من كره عمله أن يراد به المؤمنون عموما ويحتمل أن يختص ببعضهم ممن قوي إيمانه. وقال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدجال فيظهر الله المؤمن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته. وحكى عياض خلافا وأن بعضهم قال: "هي مجاز عن سمة الحدوث عليه " وهو مذهب ضعيف، ولا يلزم من قوله: "يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب " أن لا تكون الكتابة حقيقة بل يقدر الله على غير الكاتب علم الإدراك فيقرأ ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة الكتابة، وكأن السر اللطيف في أن الكاتب وغير الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل من رآه فالله أعلم. الحديث العاشر والحادي عشر، قوله: "فيه أبو هريرة وابن عباس" أي يدخل في الباب حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، فيحتمل أن يريد أصل الباب فيتناول كلامه كل شيء ورد مما يتعلق بالدجال من حديث المذكورين، ويحتمل أن يريد خصوص الحديث الذي قبله وهو أن كل نبي أنذر قومه الدجال وهو أقرب، فمما ورد عن أبي هريرة في ذلك ما تقدم في ترجمة نوح من أحاديث الأنبياء من رواية يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة " قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه تمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه " وأخرج البزار بسند جيد عن أبي هريرة " سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول: يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوما، فيلقى المؤمنون منه شدة شديدة " الحديث، ومما ورد في ذلك من حديث ابن عباس ما تقدم أيضا في الملائكة من طريق أبي العالية عن ابن عباس في ذكر صفة موسى عليه السلام وفيه: "وذكر أنه رأى الدجال " ووقع عند أحمد والطبراني من طريق أخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال " أعور هجان - بكسر أوله وتخفيف الجيم أي أبيض أزهر - كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور " وفي لفظ للطبراني " ضخم فيلماني

(13/100)


- بفتح الفاء وسكون التحتانية وفتح اللام وبعد الألف نون - أي عظيم الجثة كأن رأسه أغصان شجرة " يريد أن شعر رأسه كثير متفرق قائم " أشبه الناس بعبد العزى بن قطن رجل من خزاعة " وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم والترمذي وابن ماجه: "شاب قطط عينه قائمة " ولابن ماجه: "كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن " وعند البزار من حديث الغلتان بن عاصم " أجلي الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليسرى كأنه عبد العزى بن قطن " وقد تقدم في ترجمة عيسى سياق نسب عبد العزى بن قطن، ووقع في حديث أبي هريرة عند أحمد نحوه لكن قال: "كأنه قطن بن عبد العزى " وزاد: "فقال يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ قال: لا؛ أنت مؤمن وهو كافر " وهذه الزيادة ضعيفة فإن في سنده المسعودي وقد اختلط والمحفوظ أنه عبد العزى بن قطن وأنه هلك في الجاهلية كما قال الزهري، والذي قال: "هل يضرني شبهه " هو أكتم بن أبي الجون، وإنما قاله في حق عمرو بن لحي كما أخرجه أحمد والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: "عرضت على النار فرأيت فيها عمرو بن لحي " الحديث وفيه: "وأشبه من رأيت به أكتم بن أبي الجون. فقال أكتم: يا رسول الله أيضرني شبهه؟ قال: لا؛ إنك مسلم وهو كافر " فأما الدجال فشبهه بعبد العزى بن قطن وشبه عينه الممسوحة بعين أبي يحيى الأنصاري كما تقدم والله أعلم، وفي حديث حذيفة عند مسلم: "جفال الشعر " وهو بضم الجيم وتخفيف الفاء أي كثيرة

(13/101)


27 - باب لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ
7132 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنْ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ
7133 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ
7134 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ قَالَ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قوله: "باب لا يدخل الدجال المدينة" أي المدينة النبوية، ذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول قوله: "حدثنا النبي

(13/101)


صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال " كذا ورد من هذا الوجه مبهما وقد ورد من غير هذا الوجه عن أبي سعيد ما لعله يؤخذ منه ما لم يذكر كما في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد أنه يهودي وأنه لا يولد له وأنه لا يدخل المدينة ولا مكة أخرجه مسلم. وفي رواية عطية عن ابن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال كما تقدم وفيه: "ومعه مثل الجنة والنار، وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى، كلما خرجا من قرية دخل أوائله " أخرجه أبو يعلى والبزار وهو عند أحمد بن منيع مطول وسنده ضعيف. وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال أيضا وفيه: "معه من كل لسان، ومعه صورة الجنة الخضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تدخن". قوله: "يأتي الدجال" أي إلى ظاهر المدينة. قوله: "فينزل بعض السباخ" بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة بفتحتين وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها، وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة. قوله: "التي تلي المدينة" أي من قبل الشام. قوله: "فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس" في رواية صالح عن ابن شهاب عند مسلم: "أو من خير الناس " وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسلم: "فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فيلقاه مسالح الدجال فيقولون أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، فينطلقون به إلى الدجال بعد أن يريدوا قتله، فإذا رآه قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي رواية عطية " فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمتا عليه، والمؤمنون متفرقون في الأرض، فيجمعهم الله فيقول رجل منهم: والله لأنطلقن فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن به، فيأتي حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه ما شأنه فيقول: أريد الدجال الكذاب " فيكتبون إليه بذلك فيقول أرسلوا به إلي، فلما رآه عرفه. قوله: "فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه" في رواية عطية " أنت الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وزاد: "فيقول له الدجال لتطيعني فيما آمرك به أو لأشقنك شقتين، فينادي: يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب". قوله: "فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا" في رواية عطية " ثم يقول الدجال لأوليائه " وهذا يوضح أن الذي يجيبه بذلك أتباعه، ويرد قول من قال: إن المؤمنين يقولون له ذلك تقية، أو مرادهم لا نشك أي في كفرك وبطلان قولك. قوله: "فيقتله ثم يحييه" في رواية أبي الوداك " فيأمر به الدجال فيشبح فيشبع ظهره وبطنه ضربا " فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فيوشر بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول: قم، فيستوي قائما " وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم: " فيدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك " وفي رواية عطية " فيأمر به فيمد برجليه ثم يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه ثم يشقه شقتين، ثم قال الدجال لأوليائه: أرأيتم إن أحييت لكم هذا، ألستم تعلمون أني ربكم؟ فيقولون: نعم، فيأخذ عصا فضرب أحد شقيه فاستوى قائما فلما رأى ذلك أولياؤه صدقوه وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه ربهم " وعطية ضعيف. قال ابن العربي هذا اختلاف عظيم يعني في قتله بالسيف وبالميشار، قال فيجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قتلة غير قتلة الآخر، كذا قال، والأصل عدم التعدد، ورواية الميشار تفسر رواية الضرب بالسيف، فلعل السيف كان فيه فلول فصار كالميشار وأراد المبالغة في تعذيبه بالقتلة المذكورة، ويكون قوله: "فضربه بالسيف " مفسرا لقوله إنه نشره وقوله

(13/102)


"فيقطعه جزلتين " إشارة إلى آخر أمره لما ينتهي نشره. قال ابن العربي: وقد وقع في قصة الذي قتله الخضر أنه وضع يده في رأسه فاقتلعه، وفي أخرى فأضجعه بالسكين فذبحه، فلم يكن بد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لكون القصة واحدة. قلت: وقد تقدم في تفسير الكهف بيان التوفيق بين الروايتين أيضا بحمد الله تعالى. قال الخطابي: فإن قيل كيف يجوز أن يجري الله الآية على يد الكافر؟ فإن إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنبياء فكيف ينالها الدجال وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية؟ فالجواب أنه على سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق في دعواه وهو أنه أعور مكتوب على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم، فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات والقدر، إذ لو كان إلها لأزال ذلك عن وجهه، وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان وقال الطبري: لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لأهل الكذب والإفك في الحالة التي لا سبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين المحق منهم والمبطل، فأما إذا كان لمن عاين ذلك السبيل إلى علم الصادق من الكاذب فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك للكذابين، فهذا بيان الذي أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عاينه انتهى. وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه. لأنه ذو أجزاء مؤلفة، وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه، فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه، فأقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض صور نفسك وعدلها وأزل عنها العاهة، فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك. وقال المهلب: ليس في اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "هو أهون على الله من ذلك " أي من أن يمكن من المعجزات تمكينا صحيحا، فإن اقتداره على قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له فيه ولا في غيره ولا استضر به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتل مع حصول ثواب ذلك له، وقد لا يكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه. وقال ابن العربي: الذي يظهر على يدي الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا فتنة أعظم من فتنة الدجال " وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته، وأما قوله في الحديث الآخر عند مسلم: "غير الدجال أخوف لي عليكم " فإنما قال ذلك للصحابة لأن الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد الخوف منه على البعيد المظنون وقوعه به ولو كان أشد. قوله: "فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم" في رواية أبي الوداك " ما ازددت فيك إلا بصيرة " ثم يقول: "يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس " وفي رواية عطية " فيقول له الدجال أما تؤمن بي؟ فيقول: أنا الآن أشد بصيرة فيك مني. ثم نادى في الناس: يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب، من أطاعه فهو في النار، ومن عصاه فهو في الجنة " ونقل ابن التين عن الداودي أن الرجل إذا قال ذلك للدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، كذا قال، والمعروف أن ذلك إنما يحصل للدجال إذا رأى عيسى بن مريم. قوله: "فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه" في رواية أبي الوداك " فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلا " وفي رواية عطية " فقال له الدجال: لتطيعني أو لأذبحنك، فقال: والله لا أطيعك أبدا، فأمر به فاضجع فلا يقدر

(13/103)


عليه ولا يتسلط عليه مرة واحدة " زاد في رواية عطية " فأخذ يديه ورجليه فألقى في النار وهي غبراء ذات دخان " وفي رواية أبي الوداك " فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة " زاد في رواية عطية " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أقرب أمتي مني وأرفعهم درجة " وفي رواية أبي الوداك " هذا أعظم شهادة عند رب العالمين " ووقع عند أبي يعلى وعبد بن حميد من رواية حجاج بن أرطأة عن عطية أنه " يذبح ثلاث مرات ثم يعود ليذبحه الرابعة فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس فلا يستطيع ذبحه " والأول هو الصواب. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو رفعه في ذكر الدجال " يدعو برجل لا يسلطه الله إلا عليه " فذكر نحو رواية أبي الوداك وفي آخره: "فيهوى إليه بسيفه فلا يستطيعه فيقول: أخروه عني " وقد وقع في حديث عبد الله بن معتمر ثم يدعو برجل فيما يرون فيؤمر به فيقتل ثم يقطع أعضاءه كل عضو على حدة فيفرق بينها حتى يراه الناس ثم يجمعها ثم يضرب بعصاه فإذا هو قائم فيقول: أنا الله الذي أميت وأحيي، قال وذلك كله سحر سحر أعين الناس ليس يعمل من ذلك شيئا، وهو سند ضعيف جدا. وفي رواية أبي يعلى من الزيادة " قال أبو سعيد كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب لما نعلم من قوته وجلده " ووقع في صحيح مسلم عقب رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة " قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر " كذا أطلق فظن القرطبي أن أبا إسحاق المذكور هو السبيعي أحد الثقات من التابعين ولم يصب في ظنه فإن السند المذكور لم يجر لأبي إسحاق فيه ذكر، وإنما أبو إسحاق الذي قال ذلك هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد راوي صحيح مسلم عنه كما جزم به عياض والنووي وغيرهما وقد ذكر ذلك القرطبي في تذكرته أيضا قبل، فكأن قوله في الموضع الثاني السبيعي سبق قلم، ولعل مستنده في ذلك ما قاله معمر في جامعه بعد ذكر هذا الحديث: "قال معمر بلغني أن الذي يقتل الدجال الخضر " وكذا أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: "كانوا يرون أنه الخضر " وقال ابن العربي سمعت من يقول: إن الذي يقتله الدجال هو الخضر، وهذه دعوى لا برهان لها. قلت: وقد تمسك من قاله بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال " لعله أن يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي " الحديث. ويعكر عليه قوله في رواية لمسلم تقدم التنبيه عليها " شاب ممتلئ شبابا " ويمكن أن يجاب بأن من جملة خصائص الخضر أن لا يزال شابا، ويحتاج إلى دليل. حديث نعيم عن أبي هريرة " على أنقاب المدينة ملائكة " تقدم شرحه في فضائل المدينة أواخر " كتاب الحج " وتقدم هناك من حديث أنس " ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة " وكذا وقع في حديث جابر " يسيح في الأرض أربعين يوما يرد كل بلدة غير هاتين البلدتين مكة والمدينة حرمهما الله تعالى عليه يوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه " أخرجه الطبراني وهو عند أحمد بنحوه بسند جيد ولفظه: "تطوى له الأرض في أربعين يوما إلا ما كان من طيبة " الحديث وأصله عند مسلم من حديث النواس بن سمعان بلفظ: "قلنا يا رسول الله فما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما " فذكره وزاد: "قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم، قال: لا أقدروا له قدره .قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح " وله عن عبد الله بن عمرو " يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين، لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما " الحديث، والجزم بأنها أربعون يوما مقدم على هذا الترديد، فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ: "يخرج - يعني

(13/104)


الدجال - فيمكث في الأرض أربعين صباحا يرد فيها كل منهل إلا الكعبة والمدينة وبيت المقدس " الحديث ووقع في حديث سمرة المشار إليه قبل " يظهر على الأرض كلها إلا الحرمين وبيت المقدس فيحصر المؤمنين فيه ثم يهلكه الله " وفي حديث جنادة بن أبي أمية " أتينا رجلا من الأنصار من الصحابة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنذركم المسيح " الحديث وفيه: "يمكث في الأرض أربعين صباحا، يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي أربعة مساجد الكعبة ومسجد الرسول ومسجد الأقصى والطور " أخرجه أحمد ورجاله ثقات.
حديث أنس، قوله: "يأتيها الدجال" أي المدينة "فيجد الملائكة يحرسونها" في حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم في ذكر المدينة " ولا يدخلها الدجال إن شاء الله كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من أنقابها ملك مصلت سيفه يمنعه عنها " وعند الحاكم من طريق أبي عبد الله القراظ سمعت سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك لأهل المدينة " الحديث وفيه: "إلا أن الملائكة مشتبكة بالملائكة، على كل نقب من أنقابها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال " قال ابن العربي: يجمع بين هذا وبين قوله: "على كل نقب ملكان " أن سيف أحدهما مسلول والآخر بخلافه.
قوله: "فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله" قيل هذا الاستثناء محتمل للتعليق ومحتمل للتبرك وهو أولى، وقيل إنه يتعلق بالطاعون فقط وفيه نظر، وحديث محجن بن الأدرع المذكور آنفا يؤيد أنه لكل منهما.
وقال القاضي عياض: في هذه الأحاديث حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجال وأنه شخص معين يبتلي الله به العباد ويقدره على أشياء كإحياء الميت الذي يقتله وظهور الخصب والأنهار والجنة والنار واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت وكل ذلك بمشيئة الله، ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ثم يبطل أمره ويقتله عيسى بن مريم وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث الصحيحة، وذهب طوائف منهم كالجبائي إلى أنه صحيح الوجود لكن كل الذي معه مخاريق وخيالات لا حقيقة لها، وألجأهم إلى ذلك أنه لو كان ما معه بطريق الحقيقة لم يوثق بمعجزات الأنبياء، وهو غلط منهم لأنه لم يدع النبوة فتكون الخوارق تدل على صدقه، وإنما ادعى الإلهية وصورة حاله تكذبه لعجزه ونقصه فلا يغتر به إلا رعاع الناس إما لشدة الحاجة والفاقة وإما تقية وخوفا من أذاه وشره مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث حتى يتأمل الضعفاء حاله، فمن صدقه في تلك الحال لم يلزم منه بطلان معجزات الأنبياء، ولهذا يقول له الذي يحييه بعد أن يقتله " ما ازددت فيك إلا بصيرة". قلت: ولا يعكر على ذلك ما ورد في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه أنه " يبدأ فيقول أنا نبي، ثم يثنى فيقول أنا ربكم " فإنه يحمل على أنه، إنما يظهر الخوارق بعد قوله الثاني. ووقع في حديث أبي أمامة المذكور " وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه يقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، ويمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت فتمطر وتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظم وأمدة خواصر وأدرة ضروعا".

(13/105)


28 - باب يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

(13/105)


7135 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ
7136 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ
قوله: "باب يأجوج ومأجوج" تقدم شيء من خبرهم في ترجمة ذي القرنين من أحاديث الأنبياء وأنهم من بني آدم ثم بني يافث بن نوح. وبه جزم وهب وغيره، وقيل إنهم من الترك قاله الضحاك، وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم وعن كعب: هم من ولد آدم من غير حواء وذلك أن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق منها يأجوج ومأجوج، ورد بأن النبي لا يحتلم، وأجيب عنه بأن المنفى أن يرى في المنام أنه يجامع فيحتمل أن يكون دفق الماء فقط وهو جائز كما يجوز أن يبول، والأول المعتمد، وإلا فأين كانوا حين الطوفان ويأجوج ومأجوج بغير همز لأكثر القراء، وقرأ عاصم بالهمزة الساكنة فيهما وهي لغة بني أسد، وقرأ العجاج وولده رؤبة أأجوج بهمزة بدل الياء وهما اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية والعجمة، وقيل بل عربيان، واختلف في اشتقاقهما فقيل من أجيج النار وهو التهابها، وقيل من الأجة بالتشديد وهي الاختلاط أو شدة الحر وقيل من الأج وهو سرعة العدو، وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، ووزنهما يفعول ومفعول وهو ظاهر قراءة عاصم وكذا الباقين إن كانت الألف مسهلة من الهمزة، فقيل فاعول من يج مج، وقيل مأجوج من ماج إذا اضطرب، ووزنه أيضا مفعول قاله أبو حاتم، قال والأصل موجوج، وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم، ويؤيد الاشتقاق وقول من جعله من ماج إذا اضطرب قوله تعالى :{وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض} وذلك حين يخرجون من السد، وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عدي وابن أبي حاتم والطبراني في " الأوسط " وابن مردويه من حديث حذيفة رفعه قال: "يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة ألف لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح " وهو من رواية يحيى بن سعيد العطار عن محمد بن إسحاق عن الأعمش، والعطار ضعيف جدا، ومحمد بن إسحاق قال ابن عدي ليس هو صاحب المغازي بل هو العكاشي، قال والحديث موضوع. وقال ابن أبي حاتم منكر، قلت: لكن لبعضه شاهد صحيح أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه: "إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفا من الذرية " وللنسائي من رواية عمرو ابن أوس عن أبيه رفعه: "إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا " وأخرج الحاكم وابن مردويه من طريق عبد الله بن عمرو " أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم،

(13/106)


ووراءهم ثلاث أمم، ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا " وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قال: "الجن والإنس عشرة أجزاء، فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس " ومن طريق شريح بن عبيد عن كعب قال: هم ثلاثة أصناف صنف أجسادهم كالأرز بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاي هو شجر كبار جدا، وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى. ووقع نحو هذا في حديث حذيفة. وأخرج أيضا هو والحاكم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس يأجوج ومأجوج شبرا شبرا وشبرين شبرين وأطولهم ثلاثة أشبار وهم من ولد آدم ومن طريق أبي هريرة رفعه: "ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم، وولد لحام القبط والبربر والسودان، وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالية " وفي سنده ضعف. ومن رواية سعيد بن بشير عن قتادة قال: يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة، بني ذو القرنين السد على إحدى وعشرين " وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو وهم الأتراك فبقوا دون السد " وأخرج ابن مردويه من طريق السدي قال: الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارجا. ووقع في " فتاوى الشيخ محيي الدين " يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء عند جماهير العلماء فيكون إخواننا لأب كذا قال ولم نر هذا عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار، ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعا. قوله: "وحدثنا إسماعيل" هو ابن أويس عبد الله الأصبحي، وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد، وسليمان هو ابن بلال. ومحمد بن أبي عتيق نسب لجده وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، وهذا السند كله مدنيون، وهو أنزل من الذي قبله بدرجتين، ويقال إنه أطول سندا في البخاري فإنه تساعى، وغفل الزركشي فقال: فيه أربع نسوة صحابيات، وليس كما قال، بل فيه ثلاثة كما قدمت إيضاحه في أوائل الفتن في " باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب " وذكرت هناك الاختلاف على سفيان بن عيينة في زيادة حبيبة بنت أم حبيبة في الإسناد. قوله: "إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا" بفتح الفاء وكسر الزاي، في رواية ابن عيينة " استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: "فيجمع على أنه دخل عليها بعد أن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، وكانت حمرة وجهه من ذلك الفزع، وجمع بينهما في رواية سليمان ابن كثير عن الزهري عند أبي عوانة فقال: "فزعا محمرا وجهه". قوله: "ويل للعرب من شر قد اقترب" خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم، والمراد بالشر ما وقع بعده من قتل عثمان، ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة كما وقع في الحديث الآخر " يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها " وأن المخاطب بذلك العرب، قال القرطبي: ويحتمل أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في حديث أم سلمة " ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخزائن " فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعده فكثرت الأموال في أيديهم فوقع التنافس الذي جر الفتن، وكذلك التنافس على الإمرة، فإن معظم ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني أمية وغيرهم حتى أفضى ذلك أن قتله، وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر. قوله: "فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج" المراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين، وقد قدمت صفته في ترجمته من أحاديث الأنبياء. قوله: "مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها" أي جعلهما مثل الحلقة، وقد تقدم في رواية سفيان ابن عيينة " وعقد سفيان تسعين أو مائة " وفي رواية

(13/107)


سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وابن مردويه مثل هذه " وعقد تسعين " ولم يعين الذي عقد أيضا. وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة " وعقد سفيان عشرة " ولابن حبان من طريق شريح بن يونس عن سفيان " وحلق بيده عشرة " ولم يعين أن الذي حلق هو سفيان، وأخرجه من طريق يونس عن الزهري بدون ذكر العقد، وكذا تقدم في علامات النبوة من رواية شعيب وفي ترجمة ذي القرنين من طريق عقيل، وسيأتي في الحديث الذي بعده " وعقد وهيب تسعين " وهو عند مسلم أيضا، قال عياض وغيره: هذه الروايات متفقة إلا قوله عشرة.قلت: وكذا الشك في المائة لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة وإن اتفقت في أنها تشبه الحلقة، فعقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة. ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام، ورده ابن التين بما تقدم فإنه المعروف وعقد المائة مثل عقد التسعين لكن بالخنصر اليسرى، فعلى هذا فالتسعون والمائة متقاربان، ولذلك وقع فيهما الشك. وأما العشرة فمغايرة لهما. قال القاضي عياض: لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد الفتح بعده القدر المذكور في حديث زينب. قلت: وفيه نظر لأنه لو كان الوصف المذكور من أصل الرواية لاتجه، ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان ابن عيينة ورواية من روى عنه تسعين أو مائة أتقن وأكثر من رواية من روى عشرة، وإذا اتحد مخرج الحديث ولا سيما في أواخر الإسناد بعد الحمل على التعدد جدا. قال ابن العربي: في الإشارة المذكورة دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن يعرفه وليس في ذلك ما يعارض قوله في الحديث الآخر " أنا أمة لا نحسب ولا نكتب " فإن هذا إنما جاء لبيان صورة معينة خاصة. قلت: والأولى أن يقال المراد بنفي الحساب ما يتعاناه أهل صناعته من الجمع والفذلكة والضرب ونحو ذلك، ومن ثم قال: "ولا نكتب " وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن التلفظ، وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع فيضع أحدهما يده في يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ لقصد ستر ذلك عن غيرهما ممن يحضرهما، فشبه صلى الله عليه وسلم قدر ما فتح من السد بصفة معروفة عندهم، وقد أكثر الشعراء التشبيه بهذه العقود ومن ظريف ما وقفت عليه من النظم في ذلك قول بعض الأدباء: -
رب برغوث ليلة بت منه ... وفؤادي في قبضة التسعين
أسرته يد الثلاثين حتى ... ذاق طعم الحمام في السبعين
وعقد الثلاثين أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يمسك شيئا لطيفا كالإبرة وكذلك البرغوث. وعقد السبعين أن يجعل طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة من باطنها ويلوى طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد، وقد جاء في خبر مرفوع " إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم " وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رفعه في السد " يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كأشد ما كان، حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى، قال فيرجعون فيجدونه كهيئته

(13/108)


حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس " الحديث. قلت: أخرجه الترمذي والحاكم من رواية أبي عوانة وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلمة وابن حبان من رواية سليمان التيمي كلهم عن قتادة ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس، وقد رواه بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة أخرجه ابن مردويه، لكن وقع التصريح في رواية سليمان التيمي عن قتادة بأن أبا رافع حدثه وهو في صحيح ابن حبان، وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: "حدث أبو رافع " وله طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه عبد بن حميد من طريق عاصم عن أبي صالح عنه لكنه موقوف " قال ابن العربي: في هذا الحديث ثلاث آيات: الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا، الثانية منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه ويحتمل أن تكون أرضهم لا خشب فيها ولا آلات تصلح لذلك. قلت: وهو مردود، فإن في خبرهم عند وهب في المبتدأ أن لهم أشجارا وزروعا وغير ذلك من الآلات فالأول أولى. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن أوس عن جده رفعه: "أن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون ما شاءوا " الحديث. الثالثة أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود. قلت: وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته، ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها. وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة وقال فيه: "فإذا بلغ الأمر ألقى على بعض ألسنتهم نأتي إن شاء الله غدا فنفرغ منه " وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أبي هريرة وفيه: "فيصبحون وهو أقوى منه بالأمس حتى يسلم رجل منهم حين يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن غدا نفتحه إن شاء الله، فيصبحون ثم يغدون عليه فيفتح " الحديث وسنده ضعيف جدا. قوله: "قالت زينب بنت جحش" هذا يخصص رواية سليمان بن كثير بلفظ: "قالوا أنهلك " ويعين أن اللافظ بهذا السؤال هي زينب بنت جحش راوية الحديث. قوله: "أنهلك" بكسر اللام في رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة عن زينب بنت جحش في نحو هذا الحديث: "فرج الليلة من ردم يأجوج ومأجوج فرجة، قلت: يا رسول الله أيعذبنا الله وفينا الصالحون؟". وله: "وفينا الصالحون" كأنها أخذت ذلك من قوله تعالى :{وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم} قوله: "قال: نعم إذا كثر الخبث" بفتح المعجمة والموحدة ثم مثلثة، فسروه بالزنا وبأولاد الزنا وبالفسوق والفجور، وهو أولى لأنه قابله بالصلاح. قال ابن العربي: فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه، وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي ذلك ويصر الشرير على عمله السيء؛ ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيهلك حينئذ القليل والكثير، ثم يحشر كل أحد على نيته. وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون، وكان عندها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكا عاما لهم وقد ورد في حالهم عند خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس ابن سمعان بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيسى قال: "ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس

(13/109)


الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار، فيرغب عيسى نبي الله وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغف - بفتح النون والغين المعجمة ثم فاء - في رقابهم فيصبحون فرسى، بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مهملة مقصور كموت نفس واحدة؛ ثم يهبط عيسى نبي الله وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون تحتها، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة" . قلت: والزلفة بفتح الزاي واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هي المرآة بكسر الميم، وقيل المصنع الذي يتخذ لجمع الماء، والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها حتى تصير بحيث يرى الرائي وجهه فيها. وفي رواية لمسلم أيضا: "فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما " وأخرج الحاكم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحوه في قصة يأجوج ومأجوج وسنده صحيح، وعند عبد بن حميد من حديث عبد الله بن عمرو " فلا يمرون بشيء إلا أهلكوه " ومن حديث أبي سعيد رفعه: "يفتح يأجوج ومأجوج فيعمون الأرض، وتنحاز منهم المسلمون فيظهرون على أهل الأرض؛ فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم فيهز آخر حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، فيقولون قد قتلنا أهل السماء، فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا" . قوله: "وهيب" هو ابن خالد، وابن طاوس هو عبد الله. قوله: "يفتح الردم" كذا هنا، وتقدم في ترجمة ذي القرنين عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب " فتح " بضم الفاء وكسر المثناة وهي رواية أحمد عن عفان عن وهيب. قوله: "مثل هذه وعقد وهيب تسعين" أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب فقال فيه: "وعقد تسعين " ولم يعين الذي عقد فأوهم أنه مرفوع، وقد تبين من رواية عفان ومن وافقه أن الذي عقد تسعين هو وهيب؛ وهو موافق لما تقدم في حديث أم حبيبة من رواية شريح بن يونس عند ابن حبان، وسبق الكلام على ذلك مفصلا، وقد جاء عن أبي هريرة مثل أول حديث أم حبيبة لكن فيه زيادة رواها الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال الأعمش لا أراه إلا قد رفعه: "ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده " قال أحمد: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش بهذا، قال ووقفه أبو معاوية يعني عن الأعمش بهذا السند عن أبي هريرة.
"خاتمة": اشتمل " كتاب الفتن " من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديث، الموصول منها سبعة وثمانون والباقية معلقات ومتابعات، المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانون والخالص إحدى وعشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن مسعود " شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء " وحديث أنس " لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه " وحديث عمار وابن مسعود في قصة الجمل، وحديث أبي برزة في الإنكار على من يقاتل للدنيا، وحديث حذيفة في المنافقين، وحديثه في النفاق، وحديث أنس في المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم خمسة عشر أثرا، والله أعلم.

(13/110)


كتاب الأحكام
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}
...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
93 - كِتَاب الأَحْكَامِ
قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الأحكام" كذا للجميع، وسقط لفظ: "باب " بعده لغير أبي ذر والأحكام جمع حكم، والمراد بيان آدابه وشروطه، وكذا الحاكم ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي، فذكر ما يتعلق بكل منهما. والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ومادة الحكم من الإحكام وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب.
1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}
7137 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي
7138 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قوله: "باب قول الله تعالى :{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء، خلافا لمن قال نزلت في العلماء، وقد رجح ذلك أيضا الطبري، وتقدم في تفسيرها في سورة النساء بسط القول في ذلك. وقال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال: اقرأ ما قبلها تعرف، فقرأت "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؛ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" الآية فقال: هذه في الولاة، والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة، فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن، وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة. أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له: أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} فقال له: أليس قد نزعت عنكم - يعني الطاعة - إذا خالفتم الحق بقوله: " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ " قال الطيبي:

(13/111)


أعاد الفعل في قوله: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة؛ ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته. ثم بين ذلك بقوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ} كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله. وذكر فيه حديثين: قوله: "عبد الله" هو ابن المبارك. ويونس هو ابن يزيد. قوله: "من أطاعني فقد أطاع الله" هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى :{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} وَمَنْ أي لأني لا آمر إلا بما أمر الله به، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره، ويحتمل أن يكون المعنى لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي، وفي المعصية كذلك. والطاعة هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه، والعصيان بخلافه. قوله: "ومن أطاع أميري فقد أطاعني" في رواية همام والأعرج وغيرهما عند مسلم: " ومن أطاع الأمير " ويمكن رد اللفظين لمعنى واحد، فإن كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وبشريعته، ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين وهو قوله: "فقد أطاعني " أي عمل بما شرعته، وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب، ولأنه سبب ورود الحديث. وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ووقع في رواية همام أيضا: "ومن يطع الأمير فقد أطاعني " بصيغة المضارعة، وكذا " ومن يعص الأمير فقد عصاني " وهو أدخل في إرادة تعميم من خوطب ومن جاء من بعد ذلك. قال ابن التين: قيل كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة. قلت: هي عبارة الشافعي في " الأم " ذكره في سبب نزولها، وعجبت لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية كيف قنع بنسبة هذا الكلام إلى ابن التين معبرا عنه بصيغة " قيل " وابن التين إنما أخذه من كلام الخطابي، ووقع عند أحمد وأبي يعلى والطبراني من حديث ابن عمر " قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال: ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله وإن من طاعة الله طاعتي قالوا: بلى نشهد، قال فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم " وفي لفظ: "أئمتكم". وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية كما تقدم في أوائل الفتن، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. قوله: "حدثنا إسماعيل" هو ابن أبي أويس. قوله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" كذا وقع هنا وكذا في العتق من طريق يحيى القطان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر كذلك، ووقع عند الطبراني من طريق محمد بن إبراهيم بن دينار عن عبيد الله ابن عمر بهذا فقال عن ابن عمر أن أبا لبابة بن عبد المنذر أخبره فذكر حديث النهي عن قتل الجنان التي في البيوت وقال: "كلكم راع " الحديث، هكذا أورده في مسند أبي لبابة، ولكن تقدم في العتق أيضا من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذكر حديث الباب، فدل على أن قوله: "وقال: "معطوف على ابن عمر لا على أبي لبابة، وثبت أنه من مسند ابن عمر لا من مرسله. قوله: "ألا كلكم راع" كذا فيه، و " ألا " بتخفيف اللام حرف افتتاح، وسقطت من رواية نافع وسالم عن ابن عمر، والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. قوله: "فالإمام الذي على الناس". أي الإمام الأعظم، ووقع في رواية عبيد الله بن عمر الماضية في العتق " فالأمير " بدل الإمام " وكذا في رواية موسى بن عقبة في النكاح، ولم يقل " الذي على الناس".

(13/112)


قوله: "راع وهو مسئول عن رعيته" في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية في الجمعة " الإمام راع ومسئول عن رعيته " وكذا في الجميع بحذف " وهو " وهي مقدرة، وثبتت في الاستقراض. قوله: "والرجل راع على أهل بيته" في رواية سالم " في أهل بيته". قوله: "والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده" في رواية عبيد الله بن عمر " على بيت بعلها " وفي رواية سالم " في بيت زوجها " ومثله لموسى لكن قال: "علي". قوله: "وعبد الرجل راع على مال سيده" في رواية سالم " والخادم راع في مال سيده " وفي رواية عبيد الله " والعبد " بدل الخادم، وزاد سالم في روايته: "وحسبت أنه قال: "وفي رواية الاستقراض " سمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته " قال الخطابي: اشتركوا أي الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية أي في الوصف بالراعي ومعانيهم مختلفة، فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. قوله: "ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" في رواية أيوب في النكاح مثله. وفي رواية سالم في الجمعة " وكلكم " وفي الاستقراض " فكلكم " ومثله في رواية نافع. قال الطيبي في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولا ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكررا، قال والفاء في قوله: "ألا فكلكم " جواب شرط محذوف، وختم ما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل. وقال غيره دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيا أن لا يكون مرعيا باعتبار آخر. وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمر فزاد في آخره: "فأعدوا للمسألة جوابا، قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البر " أخرجه ابن عدي والطبراني في " الأوسط " وسنده حسن، وله من حديث أبي هريرة " ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه " ولابن عدي بسند صحيح عن أنس " إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه " واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من هو في حكمه، وترجم له في النكاح " باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا " وعلى أن للعبد أن يتصرف في مال سيده بإذنه وكذا المرأة والولد، وترجم لكراهة التطاول على الرقيق وتقدم توجيهه هناك وفي هذا الحديث بيان كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية قرأت في " كتاب القضاء " لأبي علي الكرابيسي أنبأنا الشافعي عن عمه هو محمد بن علي قال دخل ابن شهاب على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث: "إن الله إذا استرعى عبدا الخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات " فقال له: هذا كذب، ثم تلا: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض - إلى قوله :{- بما نسوا يوم الحساب} فقال الوليد: إن الناس ليغروننا عن ديننا.

(13/113)


2 - باب الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ
7139 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ

(13/113)


"بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ" تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ
7140 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ
قوله: "باب" بالتنوين "الأمراء من قريش" كذا للأكثر. وفي رواية نقلها عياض عن ابن أبي صفرة " الأمر بسكون الميم - أمر قريش " قال وهو تصحيف. قلت: ووقع في نسخة لأبي ذر عن الكشميهني مثل ما نقل عن ابن أبي صفرة والأول هو المعروف، ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبراني من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال: "دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي " فذكر الحديث الذي أوله " إني أصبحت ساخطا على أحياء قريش " وفيه: "أن ذاك الذي بالشام إن يقاتل إلا على الدنيا " وفي آخره: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأمراء من قريش " الحديث، وقد تقدم التنبيه عليه في الفتن في " باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه " وفي لفظ للطبراني " الأئمة " بدل " الأمراء " وله شاهد من حديث على رفعه: "ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا ثلاثا " الحديث أخرجه الطبراني وأخرجه الطيالسي والبزار والمصنف في التاريخ من طريق سعد بن إبراهيم عن أنس بلفظ: "الأئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا " الحديث، وأخرجه النسائي والبخاري أيضا في التاريخ وأبو يعلى من طريق بكير الجزري عن أنس؛ وله طرق متعددة عن أنس منها للطبراني من رواية قتادة عن أنس بلفظ: "إن الملك من قريش " الحديث. وأخرج أحمد هذا اللفظ مقتصرا عليه من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي بكر الصديق بلفظ: "الأئمة من قريش " ورجاله رجال الصحيح، لكن في سنده انقطاع، وأخرجه الطبراني والحاكم من حديث علي بهذا اللفظ الأخير ولما لم يكن شيء منها على شرط المصنف في الصحيح اقتصر على الترجمة، وأورد الذي صح على شرطه مما يؤدي معناه في الجملة. وذكر فيه حديثين؛ قوله: "كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث" قال صالح جزرة الحافظ: لم يقل أحد في روايته عن الزهري عن محمد بن جبير، إلا ما وقع في رواية نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك " يعني التي ذكرها البخاري عقب هذا " قال صالح: ولا أصل له من حديث ابن المبارك، وكانت عادة الزهري إذا لم يسمع الحديث يقول: كان فلان يحدث وتعقبه البيهقي بما أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أبي منيع الرصافي عن جده عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، وأخرجه الحسن بن رشيق في فوائده من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن محمد بن جبير. قوله: "أنه بلغ معاوية" لم أقف على اسم الذي بلغه ذلك. قوله: "وهم عنده" أي محمد بن جبير ومن كان وفد معه على معاوية بالشام حينئذ، وكأن ذلك كان لما بويع بالخلافة عندما سلم له

(13/114)


الحسن بن علي، فأرسل أهل المدينة جماعة منهم إليه ليبايعوه. قوله: "في وفد من قريش" لم أقف على أسمائهم؛ قال ابن التين: وفد فلان على الأمير أي ورد رسولا، والوفد بالسكون جمع وافد كصحب وصاحب. قلت: ورويناه في " فوائد أبي يعلى الموصلي " قال: حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو اليمان عن شعيب فقال فيه عن محمد بن جبير أيضا، وكذا هو في مسند الشاميين للطبراني من رواية بشر بن شعيب عن أبيه. قوله: "أن عبد الله بن عمرو" أي ابن العاص. قوله: "أنه يكون ملك من قحطان" لم أقف على لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك وهل هو مرفوع أو موقوف، وقد مضى في الفتن قريبا من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه " أورده في باب " تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان " وفي ذلك إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان عند قبض أهل الإيمان ورجوع كثير ممن يبقى بعدهم إلى عباده الأوثان وهم المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة كما تقدم تقريره هناك، وذكرت له هناك شاهدا من حديث ابن عمر، فإن كان حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا موافقا لحديث أبي هريرة فلا معنى لإنكاره أصلا، وإن كان لم يرفعه وكان فيه قدر زائد يشعر بأن خروج القحطاني يكون في أوائل الإسلام فمعاوية معذور في إنكار ذلك عليه، وقد ذكرت نبذة من أخبار القحطاني في شرح حديث أبي هريرة في الفتن. وقال ابن بطال: سبب إنكار معاوية أنه حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره، وقد يكون معناه أن قحطانيا يخرج في ناحية من النواحي فلا يعارض حديث معاوية، والمراد بالأمر في حديث معاوية الخلافة كذا قال، ونقل عن المهلب أنه يجوز أن يكون ملك يغلب على الناس من غير أن يكون خليفة، وإنما أنكر معاوية خشية أن يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير قريش، فلما خطب بذلك دل على أن الحكم عندهم كذلك إذ لم ينقل أن أحدا منهم أنكر عليه. قلت: ولا يلزم من عدم إنكارهم صحة إنكار معاوية ما ذكره عبد الله بن عمرو، فقد قال ابن التين الذي أنكره معاوية في حديثه ما يقويه لقوله: "ما أقاموا الدين " فربما كان فيهم من لا يقيمه فيتسلط القحطاني عليه وهو كلام مستقيم. قوله: "فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر" أي تنقل "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" في هذا الكلام أن معاوية كان يراعي خاطر عمرو بن العاص، فما آثر أن ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك إلى رجال بطريق الإبهام، ومراده بذلك عبد الله بن عمرو ومن وقع منه التحديث بما يضاهي ذلك، وقوله: "ليست في كتاب الله " أي القرآن، وهو كذلك فليس فيه تنصيص على أن شخصا بعينه أو بوصفه يتولى الملك في هذه الأمة المحمدية، وقوله: "لا يؤثر " فيه تقوية، لأن عبد الله ابن عمرو لم يرفع الحديث المذكور إذ لو رفعه لم يتم نفي معاوية أن ذلك لا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل أبا هريرة لم يحدث بالحديث المذكور حينئذ فإنه كان يتوقى مثل ذلك كثيرا، وإنما يقع منه التحديث به في حالة دون حالة وحيث يأمن الإنكار عليه ويحتمل أن يكون مراد معاوية غير عبد الله بن عمرو فلا يكون ذلك نصا على أن عبد الله بن عمرو لم يرفعه. قوله: "وأولئك جهالكم" أي الذين يتحدثون بأمور من أمور الغيب لا يستندون فيها إلى الكتاب ولا السنة. قوله: "فإياكم والأماني" بالتشديد ويجوز التخفيف. قوله: "التي تضل أهلها" بضم أول " تضل " من الرباعي و " أهلها " بالنصب على المفعولية وروى بفتح أول تضل ورفع أهلها " والأماني " جمع أمنية راجع إلى التمني، وسيأتي تفسيره في آخر " كتاب الأحكام " ومناسبة ذكر ذلك تحذير من يسمع من القحطانيين من التمسك بالخبر المذكور فتحدثه نفسه أن يكون هو القحطاني، وقد تكون له

(13/115)


قوة وعشيرة فيطمع في الملك ويستند إلى هذا الحديث فيضل لمخالفته الحكم الشرعي في أن الأئمة من قريش. قوله: "فإني سمعت" لما أنكر وحذر أراد أن يبين مستنده في ذلك. قوله: "إن هذا الأمر في قريش" قد ذكرت شواهد هذا المتن في الباب الذي قبله. قوله: "لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه" أي لا ينازعهم أحد في الأمر إلا كان مقهورا في الدنيا معذبا في الآخرة. قوله: "ما أقاموا الدين" أي مدة إقامتهم أمور الدين، قيل يحتمل أن يكون مفهومه فإذا لم يقيموه لا يسمع لهم، وقيل يحتمل أن لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك ذكرهما ابن التين، ثم قال: "وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا " انتهى. وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود، إلا أن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر، وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك، ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة؟ وما نقله من الاحتمال في قوله: "ما أقاموا الدين " خلاف ما تدل عليه الأخبار الواردة في ذلك الدالة على العمل بمفهومه أو أنهم إذا لم يقيموا الدين يخرج الأمر عنهم. وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق نظير ما وقع في حديث معاوية ذكره محمد بن إسحاق في " الكتاب الكبير " فذكر قصة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر وفيها " فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره " وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء: الأول وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به كما في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث قال: "الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثا: ما حكموا فعدلوا " الحديث وفيه: "فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله " وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم. الثاني وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم، فعند أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: "يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا، فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب " ورجاله ثقات، إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدركه، هذه رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله، وخالفه حبيب بن أبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه: "لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته " الحديث أخرجه أحمد وفي سماع عبيد الله من أبي مسعود نظر مبني على الخلاف في سنة وفاته وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء ولفظه: "قال لقريش: أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق، إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة " وليس في هذا أيضا تصريح بخروج الأمر عنه وإن كان فيه إشعار به. الثالث الإذن في القيام عليهم وقتالهم والإيذان بخروج الأمر عنهم كما أخرجه الطيالسي والطبراني من حديث ثوبان رفعه: "استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء " ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا لأن راويه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان.
وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه.
وأخرج أحمد من حديث ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء وهو ابن أخي النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في قريش وسيعود إليهم " وسنده جيد وهو شاهد قوي

(13/116)


لحديث القحطاني، فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان، وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم، ويؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من اللعن أولا وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير، وقد وقع ذلك في صدر الدولة العباسية، ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليهم، ووجد ذلك في غلبة مواليهم بحيث صاروا معهم كالصبي المحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر الأمور غيره، ثم اشتد الخطب فغلب عليهم الديلم فضايقوهم في كل شيء حتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة، واقتسم المتغلبون الممالك في جميع الأقاليم، ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم في جميع الأقطار ولم يبق للخليفة إلا مجرد الاسم في بعض الأمصار. قوله: "تابعه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير" يعني عن معاوية به، وقد رويناه موصولا في معجم الطبراني الكبير والأوسط قال حدثنا بكر بن سهل حدثنا نعيم بن حماد فذكره مثل رواية شعيب، إلا أنه قال بعد قوله فغضب " فقال سمعت " ولم يذكر ما قبل قوله سمعت. وقال في روايته: "كب على وجهه " بضم الكاف مبنيا لما لم يسم فاعله، قال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن معمر إلا ابن المبارك تفرد به نعيم وكذا أخرجه الذهلي في " الزهريات " عن نعيم وقال: "كبه الله". قوله: "عاصم بن محمد" أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر. قوله: "قال ابن عمر" هو جد الراوي عنه. قوله: "لا يزال هذا الأمر في قريش" أي الخلافة، يعني لا يزال الذي يليها قرشيا. قوله: "ما بقي منهم اثنان" قال ابن هبيرة: يحتمل أن يكون على ظاهره وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان أمير ومؤمر عليه والناس لهم تبع. قلت: في رواية مسلم عن شيخ البخاري في هذا الحديث: "ما بقي من الناس اثنان " وفي رواية الإسماعيلي: "ما بقي في الناس اثنان وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى " وليس المراد حقيقة العدد، وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش ويحتمل أن يحمل المطلق على المقيد في الحديث الأول ويكون التقدير لا يزال هذا الأمر، أي لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش إلا أن يسمى به أحد من غيرهم غلبة وقهرا وإما أن يكون المراد بلفظ الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض، فإن بالبلاد اليمنية وهي النجود منها طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد معهم من أواخر المائة الثالثة، وأما من بالحجاز من ذرية الحسن بن علي وهم أمراء مكة وأمراء ينبع ومن ذرية الحسين بن علي وهم أمراء المدينة فإنهم وإن كانوا من صميم قريش لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك الديار المصرية، فبقى الأمر في قريش بقطر من الأقطار في الجملة، وكبير أولئك أي أهل اليمن يقال له الإمام، ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون عالما متحريا للعدل. وقال الكرماني: لم يخل الزمان عن وجود خليفة من قريش إذ في المغرب خليفة منهم على ما قيل وكذا في مصر. قلت: الذي في مصر لا شك في كونه قرشيا لأنه من ذرية العباس، والذي في صعدة وغيرها من اليمن لا شك في كونه قرشيا لأنه من ذرية الحسين ابن علي، وأما الذي في المغرب فهو حفصي من ذرية أبي حفص صاحب ابن تومرت وقد انتسبوا إلى عمر بن الخطاب وهو قرشي. ولحديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البزار بلفظ: "لا يزال هذا الدين واصبا ما بقي من قريش عشرون رجلا " وقال النووي: حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على الملك بطريق الشركة لا ينكر أن الخلافة في قريش وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم انتهى. وقد

(13/117)


أورد عليه أن الخوارج في زمن بني أمية تسموا بالخلافة واحدا بعد واحد ولم يكونوا من قريش، وكذلك ادعى الخلافة بنو عبيد وخطب لهم بمصر والشام والحجاز ولبعضهم بالعراق أيضا وأزيل الخلافة ببغداد قدر سنة، وكانت مدة بني عبيد بمصر سوى ما تقدم لهم بالمغرب تزيد على مائتي سنة، وادعى الخلافة عبد المؤمن صاحب ابن تومرت وليس بقرشي وكذلك كل من جاء بعده بالمغرب إلى اليوم، والجواب عنه أما عن بني عبيد فإنهم كانوا يقولون إنهم من ذرية الحسين بن علي ولم يبايعوه إلا على هذا الوصف، والذين أثبتوا نسبتهم ليسوا بدون من نفاه، وأما سائر من ذكر ومن لم يذكر فهم من المتغلبين وحكمهم حكم البغاة فلا عبرة بهم وقال القرطبي: هذا الحديث خبر عن المشروعية أي لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر، وقد ورد الأمر بذلك في حديث جبير بن مطم رفعه: "قدموا قريشا ولا تقدموها " أخرجه البيهقي، وعند الطبراني من حديث عبد الله بن حنطب ومن حديث عبد الله بن السائب مثله، وفي نسخة أبي اليمان عن شعيب عن أبي هريرة عن أبي، بكر بن سليمان بن أبي حثمة مرسلا أنه بلغه مثله، وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه مثله، وفي الباب حديث أبي هريرة رفعه: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن " أخرجاه في الصحيحين من رواية المغيرة بن عبد الرحمن، ومسلم أيضا من رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة، وتقدم في مناقب قريش، وأخرجه مسلم أيضا من رواية همام عن أبي هريرة ولأحمد من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة مثله لكن قال: "في هذا الأمر " وشاهده عند مسلم عن جابر كالأول، وعند الطبراني من حديث سهل بن سعد، وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث معاوية، وعند البزار من حديث علي. وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن أبي الهزيل قال: "لما قدم معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن وائل: لئن لم تنته قريش لنجعلن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب غيرهم، فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش قادة الناس " قال ابن المنير: وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريش بالذكر فإنه يكون مفهوم لقب ولا حجة فيه عند المحققين، وإنما الحجة وقوع المبتدأ معرفا باللام الجنسية لأن المبتدأ بالحقيقة هاهنا هو الأمر الواقع صفة لهذا وهذا لا يوصف إلا بالجنس، فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش، فيصير كأنه قال: لا أمر إلا في قريش، وهو كقوله: "الشفعة فيما لم يقسم " والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر كأنه قال ائتموا بقريش خاصة، وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك، ويؤخذ منه أن الصحابة اتفقوا على إفادة المفهوم للحصر خلافا لمن أنكر ذلك، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون قرشيا، وقيد ذلك طوائف ببعض قريش فقالت طائفة لا يجوز إلا من ولد علي وهذا قول الشيعة ثم اختلفوا اختلافا شديدا في تعيين بعض ذرية علي. وقالت طائفة يختص بولد العباس وهو قول أبي مسلم الخراساني وأتباعه. ونقل ابن حزم أن طائفة قالت: لا يجوز إلا في ولد جعفر بن أبي طالب وقالت أخرى في ولد عبد المطلب، وعن بعضهم لا يجوز إلا في بني أمية، وعن بعضهم لا يجوز إلا في ولد عمر، قال ابن حزم ولا حجة لأحد من هؤلاء الفرق. وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة: يجوز أن يكون الإمام غير قرشي، وإنما يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربيا أم عجميا، وبالغ ضرار ابن عمرو فقال: تولية غير القرشي أولى لأنه يكون أقل عشيرة فإذا عصى كان أمكن لخلعه. وقال أبو بكر ابن الطيب: لم يعرج المسلمون على

(13/118)


هذا القول بعد ثبوت حديث: "الأئمة من قريش " وعمل المسلمون به قرنا بعد قرن وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف. قلت: قد عمل بقول ضرار من قبل أن يوجد من قام بالخلافة من الخوارج على بني أمية كقطري بفتح القاف والطاء المهملة ودامت فتنتهم حتى أبادهم المهلب بن أبي صفرة أكثر من عشرين سنة، وكذا تسمى بأمير المؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاج كابن الأشعث، ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من الأقطار في وقت ما فتسمى بالخلافة وليس من قريش كبني عباد وغيرهم بالأندلس كعبد المؤمن وذريته ببلاد المغرب كلها، وهؤلاء ضاهوا الخوارج في هذا ولم يقولوا بأقوالهم ولا تمذهبوا بآرائهم بل كانوا من أهل السنة داعين إليها. وقال عياض: اشتراط كون الإمام قرشيا مذهب العلماء كافة وقد عدوها في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار، قال: ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لما فيه من مخالفة المسلمين. قلت: ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك، فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: "إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته " فذكر الحديث وفيه: "فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل " الحديث ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش، فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشيا أو تغير اجتهاد عمر في ذلك والله أعلم، وأما ما احتج به من لم يعين الخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب فليس من الإمامة العظمى في شيء، بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشي في حياته والله أعلم واستدل بحديث ابن عمر على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من الشافعية وغيرهم أنه إذا لم يوجد قرشي يستخلف كناني فإن لم يوجد فمن بني إسماعيل فإن لم يوجد منهم أحد مستجمع الشرائط فعجمي وفي وجه جرهمي وإلا فمن ولد إسحاق، قالوا: وإنما فرض الفقهاء ذلك على عادتهم في ذكر ما يمكن أن يقع عقلا وإن كان لا يقع عادة أو شرعا. قلت والذي حمل قائل هذا القول عليه أنه فهم منه الخبر المحض وخبر الصادق لا يتخلف، وأما من حمله على الأمر فلا يحتاج إلى هذا التأويل، واستدل بقوله: "قدموا قريشا ولا تقدموها " وبغيره من أحاديث الباب على رجحان مذهب الشافعي لورود الأمر بتقديم القرشي على من ليس قرشيا. قال عياض: ولا حجة فيها لأن المراد بالأئمة في هذه الأحاديث الخلفاء، وإلا فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبي حذيفة في إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش، وقدم زيد بن حارثة وابنه أسامة ابن زيد ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص في التأمير في كثير من البعوث والسرايا ومعهم جماعة من قريش. وتعقبه النووي وغيره بأن في الأحاديث ما يدل على أن للقرشي مزية على غيره، فيصح الاستدلال به لترجيح الشافعي على غيره، وليس مراد المستدل به أن الفضل لا يكون إلا للقرشي بل المراد أن كونه قرشيا من أسباب الفضل والتقدم كما أن من أسباب الفضل والتقدم الورع والفقه والقراءة والسن وغيرها، فالمستويان في جميع الخصال إذا اختص أحدهما بخصلة منها دون صاحبه ترجح عليه فيصح الاستدلال على تقديم الشافعي على من ساواه في العلم والدين من غير قريش لأن الشافعي قرشي، وعجب قول القرطبي في " المفهم " بعد أن ذكر ما ذكره عياض: أن المستدل بهذه الأحاديث على ترجيح الشافعي صحبته غفلة قارنها من صميم التقليد طيشه، كذا قال ولعل الذي أصابته الغفلة من لم يفهم مراد المستدل والعلم عند الله تعالى.

(13/119)


3 - باب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}
7141 - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ "عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ, وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا"
قوله: "باب أجر من قضى بالحكمة" سقط لفظ: "أجر " من رواية أبي زيد المروزي، وعلى تقدير ثبوتها فليس في الباب ما يدل عليه فيمكن أن يؤخذ من لازم الإذن في تغبيط من قضى بالحكمة، فإنه يقتضي ثبوت الفضل فيه، وما ثبت فيه الفضل ترتب عليه الأجر والعلم عند الله. قوله: "لقوله تعالى :{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} وجه الاستدلال بالآية لما ترجم به أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محمودا حتى أنه لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذي له من ذلك ليحصل له مثل ما يحصل له من الأجر وحسن الذكر، ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من فاعله، وقد صرحت الآية بأنه فاسق، واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين، وحكى ابن التين عن الداودي أن البخاري اقتصر على هذه الآية دون ما قبلها عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا في اليهود والنصارى، وتعقبه ابن التين بأنه لا قائل بذلك، قال: ونسق الآية لا يقتضي ما قال، قلت: وما نفاه ثابت عن بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره؛ ويظهر أن يقال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما لأن الظلم قد فسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة، فمن ثم اقتصر عليها. وقال إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن " بعد أن حكى الخلاف في ذلك: ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. وقال ابن بطال: مفهوم الآية أن من حكم بما أنزل الله استحق جزيل الأجر، ودل الحديث على جواز منافسته فاقتضى أن ذلك من أشرف الأعمال وأجل ما يتقرب به إلى الله، ويؤيده حديث عبد الله بن أبي أوفي رفعه: "الله مع القاضي ما لم يجر " الحديث أخرجه ابن المنذر. قلت: وأخرجه أيضا ابن ماجه والترمذي واستغربه، وصححه ابن حبان والحاكم. قوله: "حدثنا شهاب بن عباد" هو ابن عمر العبدي، وإبراهيم بن حميد هو الرؤاسي بضم الراء وتخفيف الهمزة ثم مهملة، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، وعبد الله هو ابن مسعود، والسند كله كوفيون. قوله: "لا حسد إلا في اثنتين" رجل بالجر ويجوز الرفع على الاستئناف والنصب بإضمار أعني. قوله: "على هلكته" بفتحات أي على إهلاكه أي إنفاقه "في الحق" قوله: "وآخر آتاه الله حكمة" في رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد الماضية في كتاب العلم " ورجل آتاه الله الحكمة " وقد مضى شرحه مستوفى هناك وأن المراد بالحكمة القرآن في حديث ابن عمر، أو أعم من ذلك، وضابطها ما منع الجهل وزجر عن القبح. قال ابن المنير: المراد بالحسد هنا الغبطة، وليس المراد بالنفي

(13/120)


حقيقته وإلا لزم الخلف، لأن الناس حسدوا في غير هاتين الخصلتين وغبطوا من فيه سواهما فليس هو خبرا، وإنما المراد به الحكم ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين فكأنه قال هما آكد القربات التي يغبط بها، وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهما فيكون من مجاز التخصيص، أي لا غبطة كاملة التأكيد لتأكيد أجر متعلقها إلا الغبطة بهاتين الخصلتين. وقال الكرماني: الخصلتان المذكورتان هنا غبطة لا حسد؛ لكن قد يطلق أحدهما على الآخر، أو المعنى لا حسد إلا فيهما، وما فيهما ليس بحسد فلا حسد فهو كما قيل في قوله تعالى :{لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى} وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانا لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس وكل ذلك من القربات، ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين، ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فقد أخرج البيهقي بسند قوي: أن أبا بكر لما ولي الخلافة ولى عمر القضاء، وبسند آخر قوي أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء، وكتب عمر إلى عماله: استعملوا صالحيكم على القضاء وأكفوهم. وبسند آخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء وكان يقضي بدمشق، من لهذا الأمر بعدك، قال فضالة بن عبيد: وهؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم. وإنما فر منه من فر خشية العجز عنه وعند عدم المعين عليه. وقد يتعارض أمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا ا امتنع المصلح والله المستعان. وهذا حيث يكون هناك غيره، ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويفرون إذا طلبوا له. واختلفوا هل يستحب لمن استجمع شرائطه وقوى عليه أو لا؟ والثاني قول الأكثر لما فيه من الخطر والغرر، ولما ورد فيه من التشديد. وقال بعضهم: إن كان من أهل العلم وكان خاملا بحيث لا يحمل عنه العلم أو كان محتاجا وللقاضي رزق من جهة ليست بحرام استحب له ليرجع إليه في الحكم بالحق وينتفع بعلمه، وإن كان مشهورا فالأولى له الإقبال على العلم والفتوى، وأما إن لم يكن في البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه. وعن أحمد: لا يأثم لأنه لا يجب عليه إذا أضر به نفع غيره ولا سيما من لا يمكنه عمل الحق لانتشار الظلم.

(13/121)


4 - باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً
7142 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ
7143 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
7144 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ

(13/121)


سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ
7145 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا نَارًا فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارًا مِنْ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتْ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ
قوله: "باب السمع والطاعة لإمام ما لم تكن معصية" إنما قيده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إماما لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمرا من قبل الإمام. وذكر فيه الأربعة أحاديث: الأول قوله: "عن أبي التياح" بمثناه مفتوحة وتحتانية مشددة وآخره مهملة وهو يزيد بن حميد الضبعي، وتقدم في الصلاة من وجه آخر التصريح بقول شعبة " حدثني أبو التياح". قوله: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل" بضم المثناة على البناء للمجهول أي جعل عاملا بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو ولى فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب، فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها. قوله: "حبشي" بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة، ومضى في الصلاة في " باب إمامة العبد " عن محمد بن بشار عن يحيى القطان بلفظ: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي " وفيه بعد باب من رواية غندر عن شعبة بلفظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأبي ذر " اسمع وأطع ولو لحبشي " وقد أخرج مسلم من طريق غندر عن شعبة بإسناد آخر إلى أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة فإذا عبد يؤمهم فذهب يتأخر لأجل أبي ذر فقال أبو ذر " أوصاني خليلي " فذكر نحوه. وظهرت بهذه الرواية الحكمة في تخصيص أبي ذر بالأمر في هذه الرواية، وقد جاء في حديث آخر الأمر بذلك عموما؛ ولمسلم أيضا من حديث أم الحصين " اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله". قوله: "كان رأسه زبيبة" واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف، وإنما شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود، وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها، وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في " كتاب الصلاة " ونقل ابن بطال عن المهلب قال: قوله: "اسمعوا وأطيعوا " لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي، لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش، وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد. قلت: ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار، وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم تقريره، وقيل المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلا وجبت طاعته، وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم. وقال الخطابي: قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود، يعني وهذا من ذاك أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعا أن

(13/122)


يلي ذلك. قوله: "حماد" هو ابن زيد، والجعد هو أبو عثمان، وأبو رجاء هو العطاردي، وتقدم الكلام على هذا السند في أوائل الفتن. قوله: "يرويه" هو في معنى قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم كذلك في أوائل الفتن من طريق عبد الوارث عن الجعد وتقدمت مباحثه هناك. قوله: "عن عبيد الله" هو ابن عمر العمري، وعبد الله صحابيه هو ابن عمر. قوله: "فيما أحب وكره" في رواية أبي ذر " فيما أحب أو كره". قوله: "ما لم يؤمر بمعصية" هذا يقيد ما أطلق في الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي، ومن الصبر على ما يقع من الأمير مما يكره، والوعيد على مفارقة الجماعة. قوله: "فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرا على الامتناع، وفي حديث معاذ عند أحمد " لا طاعة لمن لم يطع الله " وعنده وعند البزار في حديث عمران بن حطين والحكم ابن عمرو الغفاري " لا طاعة في معصية الله " وسنده قوي، وفي حدث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني " لا طاعة لمن عصى الله تعالى " وقد تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة " إلا أن تروا كفرا بواحا " بما يغني عن إعادته وهو في " كتاب الفتن " وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا " فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. الحدث الرابع. قوله: "عن أبي عبد الرحمن" هو السلمي، وعلي هو ابن أبي طالب. قوله: "وأمر عليهم رجلا من الأنصار" تقدم البحث فيه والجواب عمن غلط راويه في " كتاب المغازي". قوله: "فأوقدوا نارا" كذا وقع، وتقدم بيانه في المغازي والأحكام أن أميرهم غضب منهم فقال أوقدوا نارا، وقوله: "قد عزمت عليكم لما " بالتخفيف وجاء بالتشديد والتثقيل إنها بمعنى " إلا " وقوله: "خمدت " بالمعجمة وفتح الميم وضبط في بعض الروايات بكسر الميم لا يعرف في اللغة قاله ابن التين. قال: ومعنى خمدت سكن لهبها وإن لم يطفأ جمرها فإن طفئ قيل همدت. وقوله: "لو دخلوها ما خرجوا منها " قال الداودي: يريد تلك النار لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء، قال: وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم مخلدون فيها لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان " قال: وهذا من المعاريض التي فيها مندوحة، يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف ليفهم السامع أن من فعل ذلك خلد في النار، وليس ذلك مرادا وإنما أريد به الزجر والتخويف، وقد تقدم له توجيهات في " كتاب المغازي " وكذا قوله: "إنما الطاعة في المعروف " وتقدم شرحه مستوفى في " باب سرية عبد الله بن حذافة " من " كتاب المغازي " وتقدم شيء منه أيضا في تفسير سورة النساء في قوله: { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وقد قيل إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة وإنما أشار لهم بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة ومن ترك الواجب دخل النار، فإذا شق عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار الكبرى، وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجد في ولوجها لمنعهم.

(13/123)


5 - باب مَنْ لَمْ يَسْأَلْ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا
7146 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الْحَسَنِ "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ: لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلْ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا

(13/123)


عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

(13/124)


6 - باب مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا
7147 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلْ الإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
قوله: "باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها" ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة " لا تسأل الإمارة " ثم قال بعده " باب من سأل الإمارة وكل إليها " وذكر الحديث المذكور، وقد تقدم الكلام على سنده في " كتاب كفارة الأيمان " حديث عبد الرحمن بن سمرة " لا تسأل الإمارة " ثم قال بعده " باب من سأل الإمارة وكل إليها " وذكر الحديث المذكور، وقد تقدم الكلام على سنده في " كتاب كفارة الأيمان " وعلى قوله: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر " وأما قوله: "لا تسأل الإمارة " فهو الذي في أكثر طرق الحديث، ووقع في رواية يونس بن عبيد عن الحسن لفظ: "لا يتمنين " بصيغة النهي عن التمني مؤكدا بالنون الثقيلة، والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب. قوله: "عن مسألة" أي سؤال. قوله: "وكلت إليها" بضم الواو وكسر الكاف مخففا ومشددا وسكون اللام، ومعنى المخفف أي صرف إليها ومن وكل نفسه هلك، ومنه في الدعاء " ولا تكلني إلى نفسي " ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه؛ ووكله بالتشديد استحفظه، ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان، ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار " والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولى " أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية " وقد تقدم من حديث أبي موسى " إنا لا نولي من حرص " ولذلك عبر في مقابله بالإعانة، فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يجاب سؤاله، ومن المعلوم أن ولاية لا تخلو من المشقة، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا، بل إذا كان كافيا وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة، ولا يخفي ما في ذلك من الفضل. قال المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس رفعه: "من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده " أخرجه ابن المنذر. قلت: وكذا أخرجه الترمذي من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي، وأخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي عوانة ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى فأسقط خيثمة من السند، قال الترمذي. ورواية أبي عوانة أصح. وقال في رواية أبي عوانة حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل وصححه، وتعقب بأن ابن معين لين خيثمة وضعف عبد الأعلى، وكذا

(13/124)


قال الجمهور في عبد الأعلى: ليس بقوي. قال المهلب: وفي معنى الإكراه عليه أن يدعي إليه فلا يرى نفسه أهلا لذلك هيبة له وخوفا من الوقوع في المحذور فإنه يعان عليه إذا دخل فيه، ويسدد؛ والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه الله. وقال ابن التين: هو محمول على الغالب، وإلا فقد قال يوسف: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} وقال سليمان { وهب لي ملكا} قال: ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء.

(13/125)


7 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ
7148 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ
7149 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لاَ نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ
قوله: "باب ما يكره من الحرص على الإمارة" أي على تحصيلها، ووجه الكراهة مأخوذ مما سبق في الباب الذي قبله. قوله: "عن سعيد المقبري عن أبي هريرة" هكذا رواه ابن أبي ذئب مرفوعا، وأدخل عبد الحميد ابن جعفر بين سعيد وأبي هريرة رجلا ولم يرفعه، وابن أبي ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف بحديث المقبري منه فروايته هي المعتمدة، وعقبه البخاري بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوفا على ما رواه عنه عبد الحميد؛ وكان عنده عن أبي هريرة بغير واسطة مرفوعا، إذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة؛ ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع لأن الراوي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف. قوله: "إنكم ستحرصون" بكسر الراء ويجوز فتحها، ووقع في رواية شبابة عن ابن أبي ذئب " ستعرضون " بالعين وأشار إلى أنها خطأ. قوله: "على الإمارة" دخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافة، والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر. قوله: "وستكون ندامة. يوم القيامة" أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي، وزاد رواية شبابة " وحسرة " ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ: "أولها ملامة؛ وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل " وفي الطبراني الأوسط من رواية شريك عن عبد الله ابن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شريك: لا أدري رفعه أم لا " قال: "" الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة " وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ: "أولها ملامة وثانيها ندامة " أخرجه الطبراني وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رفعه: "نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير

(13/125)


حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة " وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله، ويقيده أيضا ما أخرج مسلم عن أبي ذر قال: "قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها " قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف. وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة، وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها والله أعلم. قوله: "فنعم المرضعة وبئست الفاطمة" قال الدوادي: نعم المرضعة أي الدنيا، وبئست الفاطمة أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغنى فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره: نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها التبعات في الآخرة. "تنبيه": ألحقت التاء في " بئست " دون نعم، والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثا جواز الإلحاق وتركه، فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك " وقال الطيبي: إنما لم يلحقها بنعم لأن المرضعة مستعارة للإمارة وتأنيثها غير حقيقي فترك إلحاق التاء بها وإلحاقها بئس نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء. قال: وإنما أتي بالتاء في الفاطمة والمرضعة إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام. قوله: "وقال محمد بن بشار" هو بندار، ووقع مستخرج أبي نعيم أن البخاري قال: "حدثنا محمد ابن بشار " وعبد الله بن حمرن هو بصري صدوق وقد قال ابن حبان في الثقات: يخطئ وماله في الصحيح إلا هذا الموضع. وعبد الحميد بن جعفر هو المدني لم يخرج له البخاري إلا تعليقا، وعمر بن الحكم أي ابن ثوبان مدني ثقة أخرج له البخاري في غير هذا الموضع تعليقا، كما تقدم في الصيام. قوله: "عن أبي هريرة" أي موقوفا عليه. قوله في حديث أبي موسى "ولا من حرص عليه" بفتح المهملة والراء، وقد تقدم مطولا من وجه آخر عن أبي بردة عن أبي موسى في استتابة المرتدين وذكرت شرحه هناك. وفي الحديث أن الذي يناله المتولي عن النعماء والسراء دون ما يناله من البأساء والضراء، إما بالعزل في الدنيا فيصير خاملا وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلك أشد، نسأل الله العفو. قال القاضي البيضاوي: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات، قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته، قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو بغير طلب بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه. وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه، وتولية القضاء على الإمام فرض عين وعلى القاضي فرض كفاية إذا كان هناك غيره.

(13/126)


8 - باب مَنْ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ
7150 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ

(13/126)


فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
7151 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
قوله: "باب من استرعى" بضم المثناة على البناء للمجهول. قوله: "رعية فلم ينصح" أي لها. قوله: "أبو الأشهب" هو جعفر بن حبان بمهملة وتحتانية ثقيلة. قوله: "عن الحسن" هو البصري. وفي رواية الإسماعيلي من طريق شيبان عن أبي الأشهب " حدثنا الحسن". قوله: "أن عبيد الله بن زياد" يعني أم البصرة في زمن معاوية وولده يزيد، ووقع في رواية هشام المذكورة بعد هذه ما يدل على أن الحسن حضر ذلك من عبيد الله بن زياد عند معقل. قوله: "عاد معقل بن يسار" بتحتانية ثم مهملة خفيفة هو المزني الصحابي المشهور. قوله: "في مرضه الذي مات فيه" كانت وفاة معقل بالبصرة فيما ذكره البخاري في الأوسط ما بين الستين إلى السبعين وذلك في خلافة يزيد بن معاوية. قوله: "فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم" زاد مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي الأشهب " لو علمت أن لي حياة ما حدثتك". قوله: "يسترعيه الله" في نسخة الصغاني " استرعاه". قوله: "فلم يحطها" بفتح أوله وضم الحاء وسكون الطاء المهملتين أي يكلؤها أو يصنها وزنه ومعناه والاسم الحياطة يقال حاطه إذا استولى عليه وأحاط به مثله. قوله: "بنصحه" كذا للأكثر بهاء الضمير. وفي رواية المستملي: "بالنصيحة " ووقع لمسلم في رواية شيبان " يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته". قوله: "لم يجد" في نسخة الصغاني " إلا لم يجد " بزيادة إلا "رائحة الجنة" زاد في رواية الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل " وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاما " ووقع رواية مسلم: "إلا حرم الله عليه الجنة " وله مثله من طريق يونس بن عبيد عن الحسن. قال الكرماني مفهوم الحديث أنه يجدها، وهو عكس المقصود، والجواب أن " إلا " مقدرة أي إلا لم يجد، والخبر محذوف والتقدير ما من عبد فعل كذا إلا حرم الله عليه الجنة ولم يجد رائحة الجنة استئناف كالمفسر له، أو ليست ما للنفي، وجازت زيادة من للتأكيد في الإثبات عند بعض النحاة، وقد ثبت " إلا " في بعض النسخ. قلت: لم يقع الجمع بين اللفظين المتوعد بهما في طريق واحدة، فقوله: "لم يجد رائحة الجنة " وقع في رواية أبي الأشهب، وقوله: "حرم الله عليه الجنة " وقع في رواية هشام، فكأنه أراد أن الأصل في الحديث الجمع بين اللفظين فحفظ بعض ما لم يحفظ بعض وهو محتمل، لكن الظاهر أنه لفظ واحد تصرفت فيه الرواة. وزاد مسلم في آخره قال: "ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: لم أكن لأحدثك " قيل سبب ذلك هو ما وصفه به الحسن البصري من سفك الدماء، ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه مسلم: "لولا أني ميت ما حدثتك " فكأنه كان يخشى بطشه، فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن المسلمين، وإلى ذلك وقعت الإشارة في رواية لمسلم من طريق أبي المليح " أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار " فقال له معقل: "لولا أني في الموت ما حدثتك " وقد أخرج

(13/127)


الطبراني في الكبير من وجه آخر عن الحسن قال: "لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرا أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا وفينا عبد الله بن مغفل المزني، فدخل عليه ذات يوم فقال له: انته عما أراك تصنع، فقال له: وما أنت وذاك؟ قال ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رءوس الناس؟ فقال إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رءوس الناس، ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده " فذكر نحو حديث الباب، فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين. قوله: "قال زائدة ذكره هشام" هو بحذف قال الثانية والتقدير: قال الحسين الجعفي قال زائدة ذكره أي الحديث الذي سيأتي هشام وهو ابن حسان، ووقع في رواية مسلم عن القاسم بن زكريا عن الحسين الجعفي بالعنعنة في جميع السند، وحاصل الروايتين أنه أثبت الغش في إحداهما، ونفى النصيحة في الأخرى فكأنه لا واسطة بينهما، ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالهم أو سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم وبإهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين منهم وترك حمايتهم ونحو ذلك. قوله: "فقال له معقل أحدثك حديثا" قد ذكرت زيادة أبي المليح عند مسلم. قوله: "ما من وال يلي رعية من المسلمين إلخ" وقع في رواية أبي المليح " ما من أمير " بدل " وال " وقال فيه: "ثم لا يجد له " بجيم ودال مشددة من الجد بالكسر ضد الهزل. وقال فيه: "إلا لم يدخل معهم الجنة " وللطبراني في الأوسط " فلم يعدل فيهم إلا كبه الله على وجهه في النار " قال ابن التين: يلي جاء على غير القياس لأن ماضيه ولي بالكسر ومستقبله يولى بالفتح وهو مثل ورث يرث. وقال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد " يوم القيامة " فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة ومعنى " حرم الله عليه الجنة " أي أنفذ الله عليه الوعيد ولم يرض عنه المظلومين. ونقل ابن التين عن الداودي نحوه قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر لأن المؤمن لا بد له من نصيحة. قلت: وهو احتمال بعيد جدا، والتعليل مردود، فالكافر أيضا قد يكون ناصحا فيما تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر. وقال غيره: يحمل على المستحل، والأولى أنه محمول على غير المستحل وإنما أريد به الزجر والتغليظ، وقد وقع في رواية لمسلم بلفظ: "لم يدخل معهم الجنة " وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة وقت دون وقت: وقال الطيبي: الفاء في قوله: "فلم يحطها " وفي قوله: "فيموت " مثل اللام في قوله: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} وقوله وهو غاش " قيد للفعل مقصود بالذكر يريد أن الله إنما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة لا ليغشهم حتى يموت على ذلك، فلما قلب القضية استحق أن يعاقب.

(13/128)


9 - باب مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
7452 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُوا أَوْصِنَا فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ

(13/128)


مِنْ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْدَبٌ قَالَ نَعَمْ جُنْدَبٌ
قوله: "باب من شاق شق الله عليه" في رواية النسفي " من شق " بغير ألف، والمعنى من أدخل على الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة فهو من الجزاء بجنس العمل. قوله: "خالد" هو ابن عبد الله الطحان. قوله: "عن الجريري" بضم الجيم هو سعيد بن إياس، ولم يخرج البخاري للعباس الجريري شيئا وهو من هذه الطبقة، وخالد الطحان معدود فيمن سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط، وكانت وفاة الجريري سنة أربع وأربعين ومائة واختلط قبل موته بثلاث سنين. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. قلت: وخالد قد أدرك أيوب فإن أيوب لما مات كان خالد المذكور ابن إحدى وعشرين سنة. قوله: "عن طريف" بالطاء المهملة وزن عظيم. قوله: "أبي تميمة" بالمثناة وزن عظيمة، هو ابن مجالد بضم الميم وتخفيف الجيم الهجيمي بالجيم مصغر نسبة إلى بني الهجيم بطن من تيمم وكان مولاهم، وهو بصري ماله في البخاري عن أحد من الصحابة إلا هذا الحديث، وله حديث آخر تقدم في الأدب من روايته عن أبي عثمان النهدي. قوله: "شهدت صفوان" هو ابن محرز بن زياد التابعي الثقة المشهور من أهل البصرة. قوله: "وجندبا" هو ابن عب الله البجلي الصحابي المشهور وكان من أهل الكوفة ثم تحول إلى البصرة قاله الكلاباذي. قوله: "وأصحابه" أي أصحاب صفوان. قوله: "وهو" أي جندب "يوصيهم" ذكره المزي في الأطراف بلفظ: "شهدت صفوان وأصحابه وجندبا يوصيهم " ووقع في صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد الله بن محرز عن عمه صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من إخواني حتى أحدثهم، فذكر القصة في تحديثه لهم بقصة الذي حمل على رجل فقال لا إله إلا الله فقتله، وأظن أن القصتين واحدة، ويجمعهما أنه حذرهم من التعرض لقتل المسلم، وزمن فتنة ابن الزبير كانت عقب موت يزيد ابن معاوية. ووقع عند الطبراني من طريق ليث بن أبي سليم عن صفوان بن محرز عن جندب بن عبد الله أنه مر بقوم فقال: ائتني بنفر من قراء القرآن وليكونوا شيوخا، قال فأتيته بنافع بن الأزرق وأبي بلال مرداس ونفر معهما ستة أو ثمانية فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث. قلت: وأخرجه أيضا من طريق الأعمش عن أبي تميمة أنه انطلق مع جندب إلى البصرة فقال: هل كنت تدارس أحدا القرآن؟ قلت: نعم، قال فائتني بهم، قال فأتيته بنافع وأبي بلال مرداس ونجدة وصالح بن مشرح فأنشأ يحدث. قلت: وهؤلاء الأربعة من رءوس الخوارج الذين خرجوا إلى مكة لنصر ابن الزبير لما جهز إليه يزيد ابن معاوية الجيوش فشهدوا معه الحصار الأول، فلما جاءهم الخبر بموت يزيد بن معاوية سألوا ابن الزبير عن قوله في عثمان فأثنى عليه فغضبوا وفارقوه، فحجوا. وخرج نجدة باليمامة فغلب عليها وعلى بعض بلاد الحجاز، وخرج نافع بن الأزرق بالعراق فدامت فتنته مدة. وأما أبو بلال مرداس فكان خرج على عبيد الله ابن زياد قبل ذلك فقتله. قوله: "من سمع سمع الله به يوم القيامة" قلت تقدم هذا المتن من حديث جندب من وجه آخر مع شرحه في " باب الرياء والسمعة " من " كتاب الرقاق " وفيه: "ومن رايا " ولم يقع فيه مقصود هذا الباب. قوله: "ومن شاق شق

(13/129)


الله عليه" كذا للكشميهني، وللسرخسي والمستملي: "ومن يشاقق يشقق الله عليه " بصيغة المضارعة وبفك القاف في الموضعين. وفي رواية الطبراني عن أحمد بن زهير التستري عن إسحاق ابن شاهين شيخ البخاري فيه: "ومن يشاقق يشق الله عليه". قوله: "فقالوا: أوصنا، فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه" يعني بعد الموت، وصرح به في رواية صفوان بن محرز عن جندب ولفظه: "واعلموا أن أول ما ينتن من أحدكم إذا مات بطنه". قوله: "فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل" في رواية صفوان " فلا يدخل بطنه إلا طيبا " هكذا وقع هذا الحديث من هذا الوجه موقوفا، وكذا أخرجه الطبراني من طريق قتادة عن الحسن - هو البصري - عن جندب موقوفا، وأخرجه من طريق صفوان بن محرز وسياقه يحتمل الرفع والوقف فإنه صدر بقوله: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع " الحديث: "واعلموا أن أول ما ينتن " وينتن بنون ومثناة وضم أوله من الرباعي وماضيه أنتن ونتن والنتن الرائحة الكريهة. قوله: "ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف" في رواية الكشميهني: "يحول " وبلفظ: "ملء " بغير موحدة، ووقع في رواية كريمة والأصيلي: "كفه". قوله: "من دم هراقه" أي صبه "فليفعل" قال ابن التين: وقع في روايتنا " أهراقه " وهو بفتح الهمزة وكسرها. قلت: هي لمن عدا أبا ذر، كذا وقع هذا المتن أيضا موقوفا، وكذا أخرجه الطبراني من طريق صفوان بن محرز ومن طريق قتادة عن الحسن عن جندب موقوفا، وزاد الحسن بعد قوله يهريقه " كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه " ووقع مرفوعا عند الطبراني أيضا من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب ولفظه: "تعلمون أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يراها ملء كف دم من مسلم أهراقه بغير حله " وهذا لو لم يرد مصرحا برفعه لكان في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي، وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق. قال الكرماني: في معنى قوله: "ملء كف من دم " هو عبارة عن مقدار دم إنسان واحد، كذا قال ومن أين هذا الحصر؟ والمتبادر أن ذكر ملء الكف كالمثال وإلا فلو كان دون ذلك لكان الحكم كذلك. وعند الطبراني من حديث الأعمش عن أبي تميمة " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة " فذكر نحو رواية الجريري وزاد في آخره: "قال فبكى القوم، فقال جندب: لم أر كاليوم قط قوما أحق بالنجاة من هؤلاء إن كانوا صادقين " قلت: ولعل هذا هو السر في تصديره كلامه بحديث: "من سمع " وكأنه تفرس فيهم ذلك، ولهذا قال: "إن كانوا صادقين " ولقد صدقت فراسته فإنهم لما خرجوا بذلوا السيف في المسلمين وقتلوا الرجال والأطفال وعظم البلاء بهم، كما تقدمت إليه الإشارة في " كتاب المحاربين " قال ابن بطال: المشاقة في اللغة مشتقة من الشقاق وهو الخلاف، ومنه قوله تعالى :{ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى} والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم والنهي عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم، قال صاحب العين: شق الأمر عليك مشقة أضر بك انتهى وظاهره أنه جعل المشقة والمشاقة بمعنى واحد، وليس كذلك فقد جوز الخطابي في هذا أن تكون المشقة من الإضرار فيحمل الناس على ما يشق عليهم، وأن تكون من الشقاق وهو الخلاف ومفارقة الجماعة وهو أن يكون في شق أي ناحية عن الجماعة، ورجح الداودي الثاني، ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه " أخرجه مسلم، ووقع لغير أبي ذر في آخر هذا الحديث. قلت: لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله

(13/130)


صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال: نعم جندب انتهى. وأبو عبد الله المذكور هو المصنف، والسائل له الفربري، وقد خلت رواية النسفي عن ذلك. وقد سيق من الطرق التي أوردتها ما يصرح بأن جندبا هو القائل، وليس فيمن سمى في هذه القصة أحد من الصحابة غيره.

(13/131)


10 - باب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ
وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ
7153 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنْ الْمَسْجِدِ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ
قوله: "باب القضاء والفتيا في الطريق" كذا سوى بينهما، والأثران المذكوران في الترجمة صريحان فيما يتعلق بالقضاء، والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتيا فيلحق به الحكم. قوله: "وقضى يحيى بن يعمر" بفتح الميم هو التابعي الجليل المشهور، وكان من أهل البصرة فانتقل إلى مرو بأمر الحجاج فولى قضاء مرو لقتيبة بن مسلم، وكان من أهل الفصاحة والورع، قال الحاكم: قضى في أكثر مدن خراسان، وكان إذا تحول إلى بلد استخلف في التي انتقل منها. قوله: "في الطريق" وصله محمد بن سعد في الطبقات عن شبابة عن موسى بن يسار قال: رأيت يحيى ابن يعمر على القضاء بمرو فربما رأيته يقضي في السوق وفي الطريق، وربما جاءه الخصمان وهو على حمار فيقضي بينهما. وأخرج البخاري في التاريخ من طريق حميد بن أبي حكيم أنه رأى يحيى بن يعمر يقضي في الطريق. قوله: "وقضى الشعبي على باب داره" قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا أبو نعيم حدثنا أبو إسرائيل رأيت الشعبي يقضي عند باب الفيل بالكوفة. وأخرج الكرابيسي في القضاء من وجه آخر عن الشعبي أن عليا قضى في السوق. وأخرج من طريق القاسم بن عبد الرحمن أنه مر على قوم وهو على راحلته فتظلموا من كرى لهم فنزل فقضى بينهم ثم ركب فمضى إلى منزله. حديث سالم بن أبي الجعد عن أنس في الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وقد تقدم من وجه آخر عن سالم في " كتاب الأدب " مشروحا، وقوله هنا " فلقينا رجل عند سدة المسجد " السدة بضم السين وتشديد الدال المهملتين هي باب الدار " وقيل لإسماعيل بن عبد الرحمن: السدي " لأنه كان يبيع المقانع عند سدة مسجد الكوفة وهي ما يبقى من الطاق المسدود، وقيل هي المظلة على الباب: "لوقاية المطر والشمس " وقيل هي الباب نفسه وقيل عتبته وقيل الساحة أمام الباب. وقوله: "ما أعددت لها " كذا لأبي، ذر، ولغيره: "عددت " وهو بالتشديد مثل {جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ} أي هيأه، وقوله: "استكان " أي خضع وهو استفعل من السكون الدال على الخضوع. قال ابن التين: لعل سبب سؤال الرجل عن الساعة إشفاقا مما يكون فيها، ولو سأل استعجالا لدخل في قوله تعالى :{يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا} وقوله: "كبير عمل " بالموحدة للأكثر وبالمثلثة لبعضهم؛ قال ابن بطال: في حديث أنس جواز سكوت العالم عن جواب السائل والمستفتي إذا كانت المسألة لا تعرف، أو كانت

(13/131)


مما لا حاجة بالناس إليها، أو كانت مما يخشى منها الفتنة. أو سوء التأويل. ونقل عن المهلب الفتيا في الطريق وعلى الدابة، ونحو ذلك من التواضع، فإن كانت لضعيف فهو محمود وإن كانت لرجل من أهل الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه. قلت: والمثال الثاني ليس بجيد فقد يترتب على المسئول من ذلك ضرر فيجيب ليأمن شره فيكون هذه الحالة محمودا قال: واختلف في القضاء سائرا أو ماشيا فقال أشهب: لا بأس به إذا لم يشغله عن الفهم. وقال سحنون: لا ينبغي. وقال ابن حبيب: لا بأس بما كان يسيرا، وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلا. قال ابن بطال: وهو حسن. وقول أشهب أشبه بالدليل. وقال ابن التين: لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضا كذا أطلق والأشبه التفصيل. وقال ابن المنير: لا تصح حجة من منع الكلام في العلم في الطريق، وأما الحكاية التي تحكى عن مالك في تعزيره الحاكم الذي سأله في الطريق ثم حدثه فكان يقول: وددت لو زادني سياطا وزادني تحديثا، فلا يصح. ثم قال: ويحتمل أن يفرق بين حالة النبي صلى الله عليه وسلم وحالة غيره، فإن غيره في مظنة أن يتشاغل بلغو الطرقات وقد تقدم في " كتاب العلم " ترجمة الفتيا على الدابة، ووقع في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم: "وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه " والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشيا وراكبا كثيرة.

(13/132)


11 - بَاب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ
7154 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَعْرِفِينَ فُلاَنَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ
قوله "باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بواب"ذكر فيه حديث أنس في قصة المرأة التي جاءت تعتذر عن قولها " إليك عني " لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم - ووجدها تبكي عند قبر - بالصبر، ففي الحديث: "فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا". قوله: "إن الصبر عند أول صدمة" في رواية الكشميهني هنا " إن الصبر عند الصدمة الأولى " وقد تقدم شرحه مستوفى في " باب زيارة القبور " من " كتاب الجنائز " وأن المرأة لم تسم، وأن المقبور كان ولدها ولم يسم أيضا، وأن الذي ذكر لها أن الذي خاطبها هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الفضل بن العباس. ووقع هنا أن أنس بن مالك قال لامرأة من أهله: هل تعرفين فلانة، يعني صاحبة هذه القصة، ولم أعرف اسم المرأة التي من أهل أنس أيضا، وقولها " إليك عني " أي كف نفسك ودعني، وقولها " فإنك خلو " بكسر المعجمة وسكون اللام أي خال من همي قال المهلب: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بواب راتب، يعني فلا يرد ما تقدم في المناقب من حديث أبي موسى أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على القف، قال: فالجمع بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله ولا انفراد لشيء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطال الحاجة إليه. وقال الطبري: دل حديث عمر حين استأذن له الأسود

(13/132)


- يعني في قصة حلفه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا كما تقدم في النكاح - أنه صلى الله عليه وسلم كان في وقت خلوته بنفسه يتخذ بوابا، ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه ولم يحتج إلى قوله: "يا رباح استأذن لي". قلت: ويحتمل أن يكون سبب استئذان عمر أنه خشي أن يكون وجد عليه بسبب ابنته فأراد أن يختبر ذلك باستئذانه عليه، فلما أذن له اطمأن وتبسط في القول كما تقدم بيانه. وقال الكرماني ملخصا لما تقدم: معني قوله: "لم يجد عليه بوابا " أنه لم يكن له بواب راتب، أو في حجرته التي كانت مسكنا له، أو لم يكن البواب بتعيينه بل باشرا ذلك بأنفسهما، يعني أبا موسى ورباحا. قلت: الأول كاف، وفي الثاني نظر لأنه إذا انتفى في الحجرة مع كونها مظنة الخلوة فانتفاؤه في غيرها أولى، وإن أراد إثبات البواب في الحجرة دون غيرها كان بخلاف حديث الباب، فإن المرأة إنما جاءت إليه وهو في منزل سكنه فلم تجد عليه بوابا، وفي الثالث أيضا نظر لأنه على تقدير أنهما فعلا ذلك من قبل أنفسهما بغير أمره لكن تقريره لهما على ذلك يفيد مشروعيته، فيمكن أن يؤخذ منه الجواز مطلقا، ويمكن أن يقيد بالحاجة وهو الأولى وقد اختلف في مشروعية الحجاب للحكام فقال الشافعي وجماعة: ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجبا، وذهب آخرون إلى جوازه، وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم. وقال آخرون: بل يستحب ذلك حينئذ ليرتب الخصوم ويمنع المستطيل ويدفع الشرير، ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهى. فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت في قصة عمر في منازعة العباس وعلى أنه كان له حاجب يقال له يرفا ومضى ذلك في فرض الخمس واضحا. ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام. ومنهم من عمم الجواز كما مضى. وأما البطائق فقال ابن التين: إن كان مراده البطائق التي فيها الإخبار بما جرى فصحيح، يعني أنه حادث قال: وأما البطائق التي تكتب للسبق ليبدأ بالنظر خصومة من سبق فهو من العدل في الحكم. وقال غيره: وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال من حضر ولا سيما من الأعيان " لاحتمال أن يجيء مخاصما والحاكم يظن أنه جاء زائرا فيعطيه حقه من الإكرام الذي لا يجوز لمن يجيء مخاصما " وإيصال الخبر للحاكم بذلك إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة ويكره دوام الاحتجاب وقد يحرم فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي مريم الأسدي أنه قال لمعاوية " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة " وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر، لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها. واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم ولا سيما إن خشي فوات الرفقة، وأن من اتخذ بوابا أو حاجبا أن يتخذه ثقة عفيفا أمينا عارفا حسن الأخلاق غارفا بمقادير الناس.

(13/133)


12 - باب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ
7155 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِة مِنْ الأَمِيرِ"

(13/133)


7156 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ
7157 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا لِهَذَا قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قوله: "باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه" أي الذي ولاه من غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلك. قوله: "حدثنا محمد بن خالد" قال الحاكم والكلاباذي: أخرج البخاري عن محمد بن يحيى الذهلي فلم يصرح به وإنما يقول: "حدثنا محمد " وتارة " محمد بن عبد الله " فينسبه لجده وتارة " حدثنا محمد بن خالد " فكأنه نسبه إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس. قلت: ويؤيده أنه وقع منسوبا في حديث آخر أخرجه عند الأكثر في الطب " عن محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطية " فوقع في رواية الأصيلي: "حدثنا محمد بن خالد الذهلي " وكذا هو في نسخة الصغاني. وأخرج ابن الجارود الحديث المذكور عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن وهب المذكور. وقال خلف في " الأطراف ": هو محمد بن خالد بن جبلة الرافقي، وتعقبه ابن عساكر فقال: عندي أنه الذهلي. وقال المزي في " التهذيب ": قول خلف إنه الرافقي ليس بشيء. قلت: قد ذكر أبو أحمد بن عدي في شيوخ البخاري محمد بن خالد ابن جبلة، لكن عرفه بروايته عنه عن عبيد الله بن موسى، والحديث الذي أشار إليه وقع في التوحيد لكن قال فيه: "حدثنا محمد بن خالد " فقط ولم ينسبه لجده جبلة، وهو بفتح الجيم والموحدة. ولا لبلده الرافقة وهي بفاء ثم قاف. وقد ذكر الدار قطني أيضا في شيوخ البخاري محمد بن خالد الرافقي. وأخرج النسائي عنه فنسبه لجده فقال أخبرنا محمد بن جبلة فقال المزي في ترجمته هو محمد بن خالد بن جبلة الرافقي وقد أخرج البخاري عن محمد بن خالد عن محمد بن موسى بن أعين حديثا فقال المزي في " التهذيب ": قيل هو الرافقي، وقيل هو الذهلي وهو أشبه وسقط محمد بن خالد من هذا السند من أطراف أبي مسعود فقال: "خ" في الأحكام عن محمد بن عبد الله الأنصاري نفسه عن أبيه، قال المزي في " الأطراف ": كذا قال أبو مسعود، يعني والصواب ما وقع في جميع النسخ أن بين البخاري وبين الأنصاري في هذا الحديث واسطة وهو محمد بن خالد المذكور، وبه جزم خلف في " الأطراف " أيضا كما تقدم والله أعلم. قلت: ويؤيد كونه عن الذهلي أن الترمذي أخرجه في المناقب عن محمد بن يحيى وهو الذهلي به.قوله: "حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري" هكذا للأكثر. وفي رواية أبي زيد المروزي " حدثنا الأنصاري محمد " فقدم النسبة على الاسم ولم يسم أباه. قوله: "حدثني أبي" في رواية أبي زيد " حدثنا " وهو عبد الله بن المثني بن عبد الله بن أنس، وثمامة شيخه هو عم أبيه وقد أخرج البخاري عن الأنصاري بلا واسطة عدة أحاديث في الزكاة والقصاص وغيرهما، وروي عنه بواسطة في عدة في الاستسقاء وفي بدء الخلق وفي شهود الملائكة بدرا وغيرها. قوله: "إن قيس بن سعد" زاد في رواية المروزي " ابن عبادة " وهو الأنصاري الخزرجي الذي كان

(13/134)


والده رئيس الخزرج. وصنيع الترمذي يوهم أنه قيس بن سعد بن معاذ، فإنه أخرج حديث الباب في مناقب سعد بن معاذ فلا يغتر بذلك. قوله: "كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم" قال الكرماني: فائدة تكرار لفظ الكون إرادة بيان الدوام والاستمرار انتهى. وقد وقع في رواية الترمذي وابن حبان والإسماعيلي وأبي نعيم وغيرهم من طرق عن الأنصاري بلفظ: "كان قيس بن سعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: "فظهر أن ذلك من تصرف الرواة. قوله: "بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير" زاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن مرزوق عن الأنصاري " لما ينفذ من أموره " وهذه الزيادة مدرجة من كلام الأنصاري، بين ذلك الترمذي، فإنه أخرج الحديث عن محمد بن مرزوق إلى قوله: "الأمير " ثم قال: "قال الأنصاري لما يلي من أموره " وقد خلت سائر الروايات عنها، وقد ترجم ابن حبان لهذا الحديث: "احتراز المصطفى من المشركين في مجلسه إذا دخلوا عليه " وهذا يدل على أنه فهم من الحديث أن ذلك وقع لقيس بن سعد على سبيل الوظيفة الراتبة، وهو الذي فهمه الأنصاري راوي الحديث؛ لكن يعكر عليه ما زاده الإسماعيلي فقال حدثنا الهيثم بن خلف عن محمد بن المثني عن الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة. قال الأنصاري: ولا أعلمه إلا عن أنس قال: "لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان قيس بن سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم في قيس أن يصرفه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك " ثم أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى ومحمد بن أبي سويد جميعا عن محمد بن المثني عن الأنصاري بمثل لفظ محمد بن مرزوق بدون الزيادة التي في آخره، قال: ولم يشك في كونه عن أنس. قلت: وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق بشر بن آدم ابن بنت السمان عن الأنصاري لكن لم ينفرد الهيثم ولا شيخه محمد بن المثني بالزيادة المذكورة، فقد أخرجه ابن منده في " المعرفة " عن محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو حاتم الرازي عن الأنصاري بطوله، فكأن القدر المحقق وصله من الحديث هو الذي اقتصر عليه البخاري، وأكثر من أخرج الحديث، وأما الزيادة فكان الأنصاري يتردد في وصلها، وعلى تقدير ثبوتها فلم يقع ذلك لقيس بن سعد إلا في تلك المرة ولم يستمر مع ذلك فيها. والشرطة بضم المعجمة والراء والنسبة إليها شرطي بضمتين وقد تفتح الراء فيهما هم أعوان الأمير، والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم، فقيل سموا بذلك لأنهم رذالة الجند، ومنه في حديث الزكاة " ولا الشرط اللئيمة " أي رديء المال، وقيل لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند، منه في حديث الملاحم " وتشترط شرطة للموت " أي متعاقدون على أن لا يفروا ولو ماتوا. قال الأزهري: شرط كل شيء خياره ومنه الشرط لأنهم نخبة الجند. وقيل هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة، وقيل سموا شرطا لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس وهو اختيار الأصمعي، وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها قاله أبو عبيد، وقيل مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة. وقد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة فأشار الكرماني إلى أنها تؤخذ من قوله: "دون الحاكم " لأن معناه عند، وهذا جيد إن ساعدته اللغة، وعلى هذا فكأن قيسا كان من وظيفته أن يفعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره سواء كان خاصا أم عاما. قال الكرماني: ويحتمل أن تكون " دون " بمعنى " غير " قال: وهو الذي يحتمله الحديث الثاني لا غير. قلت: فيلزم أن يكون استعمل في الترجمة " دون " في معنيين. وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدت بعده، لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العمال " وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس تقريب

(13/135)


حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه". قوله: "عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ" هذه قطعة من حديث طويل تقدم في استتابة المرتدين بهذا السند وأوله " أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين " الحديث، وفيه بعد قوله لا نستعمل على عملنا من أراده " ولكن اذهب أنت يا أبا موسى، ثم أتبعه معاذ بن جبل " وفيه قصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتد، وهي التي اقتصر عليها هنا بعد هذا. قوله: "محبوب" بمهملة وموحدتين ابن الحسن بن هلال، بصري واسمه محمد ومحبوب لقب له وهو به أشهر، وهو مختلف الاحتجاج به، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو في حكم المتابعة لأنه تقدم في استتابة المرتدين من وجه آخر عن حميد بن هلال. قوله: "حدثنا خالد" هو الحذاء. قوله: "أن رجلا أسلم. ثم تهود" قد تقدم شرحه هناك مستوفى. قوله: "لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله" قد تقدم هناك " فأمر به فقتل " وبذلك يتم مراد الترجمة والرد على من زعم أن الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذي ولاهم. قال ابن بطال: اختلف العلماء في هذا الباب فذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل لا يطلق يده إلا فيما أذن له فيه، وحكمه عند غيرهم حكم الوصي له التصرف في كل شيء ويطلق يده على النظر في جميع الأشياء إلا ما استثنى. ونقل الطحاوي عنهم أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصار ولا يقيمها عامل السواد ولا نحوه. ونقل ابن القاسم " لا تقام الحدود في المياه بل تجلب إلى الأمصار، ولا يقام القصاص في القتل في مصر كلها إلا بالفسطاط، يعني لكونها منزل متولي مصر " قال: أو يكتب إلى والي الفسطاط بذلك أي يستأذنه. وقال أشهب: بل من فوض له الوالي ذلك من عمال المياه جاز له أن يفعله. وعن الشافعي نحوه. قال ابن بطال: والحجة في الجواز حديث معاذ فإنه قتل المرتد دون أن يرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(13/136)


13 - باب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ ؟
7158 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
7159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لاَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ
7160 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,

(13/136)


فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا
قوله: "باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان" في رواية الكشميهني: "الحاكم " ذكر فيه ثلاث أحاديث قوله: "كتب أبو بكرة" يعني والد عبد الرحمن الراوي المذكور. قوله: "إلى ابنه" كذا وقع هنا غير مسمى، ووقع في أطراف المزي " إلى ابنه عبيد الله " وقد سمى في رواية مسلم ولكن بغير هذا اللفظ أخرجه من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن قال: "كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة " ووقع في العمدة " كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله وقد سمى إلخ " وهو موافق لسياق مسلم إلا أنه زاد لفظ: "ابنه " قيل معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه فكتب له مرة أخرى. قلت: ولا يتعين ذلك، بل الذي يظهر أن قوله: "كتب أبي " أي أمر بالكتابة، وقوله: "وكتبت له " أي باشرت الكتابة التي أمر بها، والأصل عدم التعدد، ويؤيده قوله في المتن المكتوب " إني سمعت " فإن هذه العبارة لأبي بكرة لا لابنه عبد الرحمن، فإنه لا صحبة له وهو أول مولود ولد بالبصرة كما تقدم في الكلام على قول أبي بكرة " لو دخلوا على ما بهشت لهم بقصبة". قوله: "وكان بسجستان" في رواية مسلم: "وهو قاض بسجستان " وهي جملة حالية وسجستان بكسر المهملة والجيم على الصحيح بعدهما مثناة ساكنة وهي إلى جهة الهند بينها وبين كرمان مائة فرسخ منها أربعون فرسخا مفازة ليس فيها ماء وينسب إليها سجستاني وسجزتي بزاي بدل السين الثانية والتاء وهو على غير قياس، وسجستان لا تصرف للعلمية والعجمة أو زيادة الألف والنون، قال ابن سعد في الطبقات: كان زياد في ولايته على العراق قرب أولاد أخيه لأمه أبي بكرة وشرفهم وأقطعهم وولى عبيد الله بن أبي بكر سجستان، قال ومات أبو بكرة في ولاية زياد. قوله: "أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان" في رواية مسلم: "أن لا تحكم". قوله: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" في رواية مسلم: "لا يحكم أحد " والباقي سواء. وفي رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير بسنده " لا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان " ولم يذكر القصة. والحكم بفتحتين هو الحاكم، وقد يطلق على القيم بما يسند إليه. قال المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع، وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر، وهو قياس مظنة على مظنة، وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. وقد أخرج البيهقي بسند ضيف عن أبي سعيد رفعه: "لا يقض القاضي إلا وهو شبعان ريان " وقول الشيخ " وهو قياس مظنة على مظنة " صحيح، وهو استنباط معنى دل عليه النص فإنه لما نهى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر، فكانت علة النهي المعنى المشترك وهو تغير الفكر، والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه فألحق به ما في معناه كالجائع " قال الشافعي

(13/137)


في " الأم ": أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يغير القلب". "فرع": لو خالف فحكم في حال الغضب صح إن صادف الحق مع الكراهة، هذا قول الجمهور، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قضى للزبير بشراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير، لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته صلى الله عليه وسلم فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا. قال النووي في حديث اللقطة: "فيه جواز الفتوى في حال الغضب " وكذلك الحكم وينفذ ولكنه مع الكراهة في حقنا ولا يكره في حقه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره، وأبعد من قال: يحمل على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغير الفكر، ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا أسبابه، وكذا أطلقه الجمهور، وفصل إمام الحرمين والبغوي فقيدا الكراهة بما إذا كان الغضب لغير الله، واستغرب الروياني هذا التفصيل واستبعده غيره لمخالفته لظواهر الحديث وللمعنى الذي لأجله نهى عن الحكم حال الغضب. وقال بعض الحنابلة لا ينفذ الحكم في حالة الغضب لثبوت النهي عنه والنهي يقضي الفساد " وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف، وهو تفصيل معتبر " وقال ابن المنير: أدخل البخاري حدث أبي بكرة الدال على المنع ثم حديث أبي مسعود الدال على الجواز تنبيها منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي، أو أن غضبه إنما كان للحق فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع، وهو كما قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت وإن كانت دينية لم ترد قاله ابن دقيق العبد وغيره. وفي الحديث أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة، والمشهور الجواز. نعم الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبار بل يقول كتب إلى أو كاتبني أو أخبرني في كتابه، وفيه ذكر الحكم مع دليله في التعليم، ويجيء مثله في الفتوى. وفيه شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما ينكر. وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء وإن لم يسأل العالم عنه. قوله: "عبد الله" هو ابن المبارك. قوله: "جاء رجل" تقدم في " باب تخفيف الإمام " من أبواب الإمامة أنه لم يسم، ووهم من قال إنه حزم بن كعب وإن المراد هنا بفلان هو معاذ بن جبل، وتقدم شرح الحديث هناك مستوفى، وتقدم القول في الغضب في " باب الغضب في الموعظة " من " كتاب العلم". قوله: "يونس" هو ابن يزيد الأيلي. قوله: "فتغيظ فيه" وفي رواية الكشميهني: "عليه " والضمير في قوله: "فيه: "يعود للفعل المذكور وهو الطلاق الموصوف، وفي " عليه " للفاعل وهو ابن عمر، وقد تقدم الحديث مشروحا في " كتاب الطلاق"

(13/138)


14 - باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفْ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ
كَمَا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا
7161 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ

(13/138)


يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنْ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لَهَا لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ
قوله: "باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة" أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه. أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود لأنها مبنية على المسامحة، وله في حقوق الناس تفصيل، قال: إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود وهو غير حاكم، بخلاف ما علمه في ولايته. وأما قوله: "إذا لم يخف الظنون والتهمة " فقيد به قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه لأن الذين منعوا ذلك مطلقا اعتلوا بأنه غير معصوم فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه على عدوه فحسمت المادة فجعل المصنف محل الجواز ما إذا لم يخف الحاكم الظنون والتهمة، وأشار إلى أنه يلزم من المنع من أجل حسم المادة أن يسمع مثلا رجلا طلق امرأته طلاقا بائنا. ثم رفعته إليه فأنكر فإذا حلفه فحلف لزم أن يديمه على فرج حرام فيفسق به فلم يكن له بد من أن لا يقبل قوله ويحكم عليه بعلمه، فإن خشي التهمة فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخر، وسيأتي مزيد لذلك في " باب الشهادة تكون عند الحاكم " وقال الكرابيسي: الذي عندي أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحاكم مشهورا بالصلاح والعفاف والصدق ولم يعرف بكبير زلة ولم يؤخذ عليه خربة بحديث تكون أسباب التقى فيه موجودة وأسباب التهم فيه مفقودة فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا. قلت: وكأن البخاري أخذ ذلك عنه فإنه من مشايخه. قوله: "كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لهند. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" هذا اللفظ وصله المؤلف في النفقات من طريق هشام بن عروة عن أبيه، وقد ساق القصة في هذا الباب بغير هذا اللفظ من طريق الزهري عن عروة وقوله: "وذلك إذا كان أمرا مشهورا " هذا تفسير قول من قال يقضي بعلمه مطلقا، ويحتمل أن يكون المراد بالمشهور الشيء المأمور بأخذه. قوله: "ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلخ" تقدم في السيرة النبوية في المناقب والكلام عليه، وتقدم شرح ما تضمنه الحديث المذكور في " كتاب النفقات " وفيه بيان استدلال من استدل به على جواز حكم الحاكم بعلمه ورد قول المستدل به على الحكم على الغائب. قال ابن بطال: احتج من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بحديث الباب فإنه صلى الله عليه وسلم قضى لها بوجوب النفقة لها ولولدها لعلمه بأنها زوجة أبي سفيان ولم يلتمس على ذلك بينة، ومن حيث النظر أن علمه أقوى من الشهادة لأنه يتيقن ما علمه، والشهادة قد تكون كذبا، وحجة من منع قوله حديث أم سلمة " إنما أقضي له بما أسمع " ولم يقل بما أعلم. وقال للحضرمي " شاهداك أو يمينه " وفيه: "وليس لك إلا ذلك " ولما يخشى من قضاة السوء أن يحكم أحدهم بما شاء ويحيل على علمه احتج من منع مطلقا بالتهمة، واحتج من فصل بأن الذي علمه الحاكم قبل القضاء كان على طريق الشهادة فلو حكم به لحكم بشهادة نفسه فصار بمنزلة من قضى بدعواه على غيره، وأيضا فيكون كالحاكم يشاهد واحد، وقد تقدم له تعليل آخر وأما في حال القضاء ففي حديث أم سلمة " فإنما أقضي له على نحو ما أسمع " ولم يفرق بين سماعه من شاهد أو مدع، وسيأتي تفصيل المذاهب في الحكم بالعلم في " باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء"

(13/139)


وقال ابن المنير: لم يتعرض ابن بطال المقصود الباب، وذلك أن البخاري احتج لجواز الحكم بالعلم بقصة هند، فكان ينبغي للشارح أن يتعقب ذلك بأن لا دليل فيه لأنه خرج مخرج الفتيا وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتي، فكأنه قال: إن ثبت أنه يمنعك حقك جاز لك استيفاؤه مع الإمكان. قال: وقد أجاب بعضهم بأن الأغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والإلزام، فيجب تنزيل لفظه: "عليه " لكن يرد عليه أنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر في قصة هند أنه يعلم صدقها، بل ظاهر الأمر أنه لم يسمع هذه القصة إلا منها فكيف يصح الاستدلال به على حكم الحاكم بعلمه؟. قلت: وما ادعى نفيه بعيد، فإنه لو لم يعلم صدقها لم يأمرها بالأخذ؛ واطلاعه على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه فلا بد من سبق علم، ويؤيد اطلاعه على حالها من قبل أن تذكر ما ذكرت من المصاهرة، ولأنه قبل قولها إنها زوجة أبي سفيان بغير بينة واكتفي فيه بالعلم، ولأنه لو كانت فتيا لقال مثلا تأخذ، فلما أتي بصيغة الأمر بقوله: "خذي " دل على الحكم، وسيأتي لهذا مزيد في " باب القضاء على الغائب " ثم قال ابن المنير أيضا: لو كان حكما لاستدعى معرفة المحكوم به، والواقع أن المحكوم به غير معين، كذا قال والله أعلم.

(13/140)


15 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِ
وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إِلاَّ فِي الْحُدُودِ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْجَارُودِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنْ الْقَاضِي وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ وَبِلاَلَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ إِنَّهُ زُورٌ قِيلَ لَهُ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلاَبَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ وَإِلاَ فَلاَ تَشْهَدْ

(13/140)


7162 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا, فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"
قوله: "باب الشهادة على الخط المختوم" كذا للأكثر بمعجمة ثم مثناة. وفي رواية الكشميهني: "المحكوم " بمهملة ثم كاف أي المحكوم به، وسقطت هذه اللفظة لابن بطال، ومراده هل تصح الشهادة على الخط أي بأنه خط فلان، وقيد بالمختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط. قوله: "وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه" يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتا ونفيا، بل لا يمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق، ولا يعمل بذلك مطلقا فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط. قوله: "وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي" يشير إلى الرد على من أجاز الشهادة على الخط ولم يجزها في " كتاب القاضي " و " كتاب الحاكم " وسيأتي بيان من قاله والبحث معه فيه. قوله: "وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود؛ ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار ما لا بعد أن ثبت القتل" قال ابن بطال: حجة البخاري على من قال ذلك من الحنفية واضحة لأنه إذا لم يجز الكتاب بالقتل فلا فرق بين الخطأ والعمد في أول الأمر، وإنما يصير مالا بعد الثبوت عند الحاكم، والعمد أيضا ربما آل إلى المال فاقتضى النظر التسوية. قوله: "وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود" في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: "في الجارود " بجيم خفيفة وبعد الألف راء مضمومة وهو ابن المعلى ويقال ابن عمرو بن المعلي العبدي، ويقال كان اسمه بشرا والجارود لقبه، وكان الجارود المذكور قد أسلم وصحب ثم رجع إلى البحرين فكان بها، وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل عمر على البحرين أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة قال استعمل عمر قدامة ابن مظعون فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال إن قدامة شرب فسكر فكتب عمر إلى قدامة في ذلك، فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه، وفي احتجاج قدامة بآية المائدة وفي رد عمر عليه وجلده الحد وسندها صحيح، وقد تقدم في آخر الحدود، ونزول الجارود البصرة بعد ذلك واستشهد في خلافة عمر سنة عشرين. قوله: "وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت" وصله أبو بكر الخلال في " كتاب القصاص والديات من طريق عبد الله بن المبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه قال: "كتب إلى عمر بن عبد العزيز كتابا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت". قوله: "وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم" وصله ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم. قوله: "وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي" وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عيسى ابن أبي عزة قال: "كان عامر يعني الشعبي يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي " وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن الشعبي قال: "لا يشهد ولو عرف الكتاب والخاتم حتى يذكر " ويجمع بينهما بأن الأول إذا كان من القاضي إلى القاضي والثاني، في حق الشاهد. قوله: "ويروي عن ابن عمر نحوه" قلت: لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر إلى الآن. قوله: "وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي" هو المعروف بالضال بضاد معجمة ولام ثقيلة، سمى بذلك لأنه ضل في طريق مكة، قاله عبد الغني بن سعيد المصري، ووثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي، ومات سنة ثمانين ومائة، وكان معمرا

(13/141)


أدرك أبا رجاء العطاردي، وقد وصل أثره هذا وكيع في مصنفه عنه. قوله: "شهدت" أي حضرت "عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة" هو الليثي تابعي ثقة، وكان يزيد ابن هبيرة ولاه قضاء البصرة لما ولى إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان، ذكر ذلك عمر بن شبة في أخبار البصرة وقال: إنه مات وهو على القضاء، وأرخه ابن حبان في الثقات سنة مائة فوهم، وذكر ابن سعد أنه كان قاضيا قبل الحسن ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز، والصواب بعد الحسن، وقول عمر بن شبة هو المعتمد وأن ابن هبيرة هو الذي ولاه ومات على القضاء بعد ذلك بعد المائة بسنتين أو ثلاث، ويقال بل عاش إلى خلافة هشام بن عبد الملك فعزله خالد بن عبد الله القسري وولى ثمامة بن عبد الله بن أنس. قوله: "وإياس بن معاوية" بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية هو المزني المعروف بالذكاء وكان قد ولى قضاء البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز ولاه عدي بن أرطاة عامل عمر عليها بعد امتناعه منه، وله في ذلك أخبار، منها ما ذكره الكرابيسي في " أدب القضاء " قال: حدثنا عبيد الله بن عائشة حدثنا عبد الله بن عمر القيسي قال: قالوا لإياس لما امتنع من الولاية يا أبا واثلة اختر لنا، قال: لا أتقلد ذلك، قيل له لو وجدت رجلا ترضاه أكنت تشير به؟ قال: نعم، قيل وترضى له أن يلي إذا كان رضا؟ قال: نعم، قيل له فإنك خيار، رضا، فلم يزالوا به حتى ولى. قلت: ثم وقع بينهما فركب إياس إلى عمر بن عبد العزيز، فبادر عدي فولى الحسن البصري القضاء، فكتب عمر ينكر على عدي ما ذكره عنه إياس ويوفق صنعه في تولية الحسن القضاء، ذكر ذلك عمر بن شبة، ومات إياس سنة اثنتين وعشرين ومائة، وهو ثقة عند الجميع. قوله: "والحسن" هو ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور، وكان ولى قضاء البصرة مدة لطيفة ولاه عدي أميرها لما ذكرنا، ومات الحسن سنة عشر ومائة. قوله: "وثمامة بن عبد الله بن أنس" هو الراوي المشهور، وكان تابعيا ثقة، ناب في القضاء بالبصرة عن أبي بردة، ثم ولى قضاء البصرة أيضا في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك ولاه خالد القسري سنة ست ومائة وعزله سنة عشر وقيل سنة تسع، وولى بلال بن أبي بردة، ومات ثمامة بعد ذلك. قوله: "وبلال بن أبي بردة" أي ابن أبي موسى الأشعري، وكان صديق خالد بن عبد الله القسري فولاه قضاء البصرة لما ولى إمرتها من قبل هشام بن عبد الملك، وضم إليه الشرطة، فكان أميرا قاضيا، ولم يزل قاضيا إلى أن قتله يوسف بن عمر الثقفي. لما ولى الإمرة بعد خالد، وعذب خالدا وعماله ومنهم بلال، وذلك في سنة عشرين ومائة، ويقال إنه مات في حبس يوسف، وقد أخرج له الترمذي حديثا واحدا، ولم يكن محمودا في أحكامه، ويقال إنه كان يقول أن الرجلين ليختصمان إلي فأجد أحدهما أخف على قلبي فاقضي له، ذكر ذلك أبو العباس المبرد في الكامل. قوله: "وعبد الله بن بريدة الأسلمي" هو التابعي المشهور، وكان ولى قضاء مرو بعد أخيه سليمان سنة خمس عشرة ومائة إلى أن مات وهو على قضائها سنة خمس عشرة ومائة، وذلك في ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان وهو أخو خالد القسري، وحديث عبد الله بن بريدة بن الخصيب هذا في الكتب الستة. قوله: "وعامر بن عبدة" هو بفتح الموحدة وقيل بسكونها ذكره ابن ماكولا بالوجهين، وقيل فيه أيضا عبيدة بكسر الموحدة وزيادة ياء، وجميع من في البخاري بالسكون إلا بجالة بن عبدة المقدم ذكره في " كتاب الجزية " فإنه بالتحريك، وعامر هو البجلي أبو إياس الكوفي ووثقه ابن معين وغيره، وهو من قدماء التابعين له رواية عن ابن مسعود، وروي عنه المسيب بن رافع وأبو إسحاق، وحديثه عند النسائي، وكان ولي القضاء بالكوفة مرة وعمر. قوله: "وعباد بن منصور" أي الناجي

(13/142)


بالنون والجيم يكني أبا سلمة بصري، قال أبو داود: ولي قضاء البصرة خمس مرات " وذكر عمر بن شبة أنه أول ما ولى سنة سبع وعشرين ولاه يزيد بن عمر بن هبيرة " فلما غزل وولى مسلم بن قتيبة عزله وولى معاوية بن عمرو، ثم استعفى فأعفاه مسلم، وأعاد عباد بن منصور، وكان عباد يرمي بالقدر ويدلس فضعفوه بسبب ذلك، ويقال إنه تغير، وحديثه في السنن الأربعة، وعلق له البخاري شيئا، ومات سنة اثنتين وخمسين ومائة. قوله: "يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود إلخ" يعني قوله: "فالتمس المخرج " وهو بفتح الميم وسكون المعجمة وآخره جيم أطلب الخروج من عهدة ذلك إما بالقدح في البينة بما يقبل فتبطل الشهادة، وإما بما يدل على البراءة من المشهود به. قوله: "وأول من سأل علي " كتاب القاضي " البينة ابن أبي ليلى" هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة وإمامها، وليها في زمن يوسف بن عمر الثقفي في خلافة الوليد بن يزيد ومات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو صدوق، اتفقوا على ضعف حديثه من قبل سوء حفظه. وقال الساجي: كان يمدح في قضائه، فإما في الحديث فليس بحجة. وقال أحمد: فقه ابن أبي ليلى أحب إلي من حديثه، وحديثه في السنن الأربعة، وأغفل المزي أن يعلم له في " التهذيب " علامة تعليق البخاري، كما أغفل أن يترجم لسوار بن عبد الله المذكور بعده أصلا مع أنه أعلم لكل من ذكره معاوية بن عبد الكريم هنا ممن لم يخرج له شيئا موصولا. قوله: "وسوار بن عبد الله" بفتح المهملة وتشديد الواو وهو العنبري نسبة إلى بني العنبر من بني تميم، قال ابن حبان في الثقات: كان فقيها: ولاه المنصور قضاء البصرة سنة ثمان وثلاثين ومائة فبقى على قضائها إلى أن مات في ذي القعدة سنة ست وخمسين، وحفيده سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله ولي قضاء الرصافة ببغداد والجانب الشرقي، وحديثه في السنن الثلاثة، ومات سنة خمس وأربعين ومائتين. قوله: "وقال لنا أبو نعيم" هو الفضل بن دكين. قوله: "حدثنا عبيد الله" بالتصغير "ابن محرز" بضم الميم وسكون المهملة وكسر الراء بعدها زاي هو كوفي، ما رأيت له راويا غير أبي نعيم، وما له في البخاري سوى هذا الأثر، ولم يزد المزي في ترجمته على ما تضمنه هذا الأثر. قوله: "جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة" أي ابن مالك التابعي المشهور، وكان ولي قضاء البصرة في ولاية الحكم بن أيوب الثقفي، وهو ثقة حديثه في الكتب الستة. وقال ابن حبان في الثقات: مات بعد أخيه النضر بالبصرة، وكانت وفاة النضر قبل وفاة الحسن البصري سنة ثمان أو تسع ومائة. قوله: "فجئت به القاسم بن عبد الرحمن" أي ابن عبد الله بن مسعود المسعودي يكنى أبا عبد الرحمن. وقال العجلي: ثقة وكان على قضاء الكوفة زمن عمر بن عبد العزيز، " وكان لا يأخذ على القضاء أجرا، وكان ثقة صالحا " وهو تابعي. قال ابن المديني: لم يلق من الصحابة إلا جابر بن سمرة، ويقال إنه مات سنة ست عشرة ومائة. قوله: "فأجازه" بجيم وزاي أي أمضاه وعمل به. "تنبيه": وقع في المغني لابن قدامة: يشترط في قول أئمة الفتوى أن يشهد " بكتاب القاضي إلى القاضي " شاهدان عدلان ولا تكفي معرفة خط القاضي وختمه، وحكى عن الحسن وسوار والحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه قبله، وهو قول أبي ثور. قلت: وهو خلاف ما نقله البخاري عن سوار أنه أول من سأل البينة، وينضم إلى من ذكرهم ابن قدامة سائر من ذكرهم البخاري من قضاة الأمصار من التابعين فمن بعدهم. قوله: "وكره الحسن" هو البصري، وأبو قلابة هو الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء.
قوله: "أن يشهد" بفتح أوله والفاعل محذوف أي الشاهد.
قوله: "على وصية حتى يعلم ما فيها" أما أثر الحسن فوصله الدارمي من رواية هشام بن حسان ==

=

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كتاب بر الوالدين للبخاري

     كتاب بر الوالدين للبخاري ............     .............